22 Dec 2007, 10:34 PM
|
bachir-dellys.blogspot
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر
المشاركات: 600
|
|
البحث الخامس :
إذا انتهت مدة المسح أونزع الممسوح فهل تبقى الطهارة أوتنتقض ؟
في هذا خلاف بين العلماء . ذكره في المجموع (1/511) .
القول الأول : تبقى طهارته ولا يلزمه شيء، فيصلي بطهارته ما لم يحدث . وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره .
قال النووي : وهوالمختار الأقوى .
قلت : واختاره ابن حزم (2/94) ونقله في المسألة الأولى ( انتهاء المدة) عن إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن أبي ليلى وداود وقال : هذا هوالقول الذي لا يجوز غيره.
قال ص (95) : ولومسح قبل انقضاء أحد الأمدين بدقيقة كان له أن يصلي به ما لم يحدث .
وقال عن المسألة الثانية (2/105) إنه قول طائفة من السلف . وهوأيضاً اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألتين .
القول الثاني: يلزمه غسل القدمين فقط، وبه قال عطاء وعلقمة والأسود، وحكي عن النخعي، وهومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور والمزني ورواية عن أحمد .
القول الثالث : يلزمه الوضوء ، وبه قال مكحول والنخعي والزهري وابن أبي ليلى والأوزاعي والحسن ابن صالح وإسحاق ، وهوأصح الروايتين عن أحمد .
القول الرابع : يلزمه الوضوء إن طال الفصل بين النزع وغسل الرجلين وإلا كفاه غسل الرجلين ، وبه قال مالك والليث .
وإلى هنا تم ما أردنا كتابته ، فنسأل الله تعالى أن ينفع بها إنه جواد كريم .
ثم ذلك في يوم الأربعاء الموافق 16 ربيع الثاني عام 1407 هـ .
بقلم كاتبه
محمد الصالح العثيمين
|