منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 27 Jun 2016, 04:29 PM
عبد الحميد الهضابي عبد الحميد الهضابي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 300
افتراضي بعض الأحكام والفوائد المتعلقة بالصيام "الحلقة العاشرة"

الكفَّاراتُ بالصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين،أما بعد :
فهذه الحلقة العاشرة فيها بيان الكفارات المتعلقة بالصيام، لعلّ الله أن ينفع بها ، ويكتب لنا المثوبة والأجر من عنده إنه جواد كريم.
صيامُ شهرين متتابعين :
أولاً : صيامُ مَن جامع زوجته في نهار رمضان :
لا يجوز للصائم أن يأتي أهله في نهار رمضان فإن فعل ذلك فقد أفطر ، ووجب عليه أن يعتق رقبة ، فإن لم يجد رقبة يعتقها-كما هو حاصل في أيامنا هذه- ، فإنه يصوم شهرين متتابعين مع قضاء ذلك اليوم -ولا يصح قطعها إلا بعذر شرعي-، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم ستين مسكيناً.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت . قال مالك؟. قال وقعت على امرأتي وأنا صائم ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها ؟ . قال لا . قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟. قال لا . فقال : فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟. قال لا . قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم . فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال :أين السائل؟. فقال أنا . قال : خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله ؟ . فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي . فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال:أطعمه أهلك.[1]
قال البغوي رحمه الله: وكفارة الجماع مرتبة مثل الظهار فعليه عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فعليه أن يطعم ستين مسكيناً هذا قول أكثر العلماء.[2]
عليه أن يقضي يوما :
ويجب على من أفطر بالجماع في نهار رمضان بالإضافة للكفارة أن يقضي ذلك اليوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم -للرجل الذي أتى أهله في نهار رمضان بعد أن ذكر كفارة صوم شهرين متتابعين-: وصم يوماً واستغفر الله.[3]
قال البغوي رحمه الله: :وقوله :"صم يوماً واستغفر الله" فيه بيان أن قضاء ذلك اليوم لا يدخل في صيام الشهرين عن الكفارة وهو قول عامة أهل العلم غير الأوزاعي.[4]
الرجلُ يجامع زوجته في نهار رمضان ويعجز عن الكفارة هل تسقط عليه :
من أفطر بالجماع في نهار رمضان فإن عليه الكفارة ،فإن عجز عن الكفارة بخصالها الثلاث تسقط عنه ولا تبقى في ذمته لأن الواجب يسقط بالعجز ،ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له : "أطعمه أهلك "لم يقل : وإذا أصبحت غنيا فكفّر ، ولم يذكر له بقاءها في ذمته وهذا يدل على سقوطها ، و القاعدة عند الأصوليين أن :"الواجب يسقط بالعجز" .
قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16]، وقال تعالى: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) [البقرة:286]،وقال تعالى: ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.[5]ولعموم قوله : صلى الله عليه وسلمصل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.[6]
قال النووي رحمه الله : فإن عجز عن الخصال الثلاث فللشافعي قولان أحدهما : لا شيء عليه وإن استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه . والقول الثاني وهو الصحيح عند أصحابنا وهو المختار أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته حتى يتمكن قياساً على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره .
وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة بل فيه دليل على استقرارها لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عاجز عن الخصال الثلاث ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق التمر فأمره بإخراجه في الكفارة فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء ولم يأمره بإخراجه فدل على ثبوتها في ذمته وإنما أذن له في إطعام عياله لأنه كان محتاجاً ومضطراً إلى الإنفاق على عياله في الحال والكفارة على التراخي فأذن له في أكله وإطعام عياله وبقيت الكفارة في ذمته.[7]
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : فإن لم يجد سقطت» أي: الكفّارة، ودليل ذلك من الكتاب، والسنّة، أمّا من الكتاب فقوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا فإن أغناه الله في المستقبل فهل يلزمه أن يكفر أو لا ؟
فالجواب: لا يلزمه لأنها سقطت عنه، وكما أنّ الفقير لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدي الزكاة عمّا مضى من سنواته لأنّه فقير فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤها.
أمّا الدليل من السنّة فهو أن الرجل لمّا قال: (لا أستطيع أن أطعم ستين مسكيناً) لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أطعمهم متى استطعت، بل أمره أن يطعم حين وجد، فقال: (خذ هذا تصدّق به، فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله... فقال: أطعمه أهلك)، ولم يقل: والكفارة واجبة في ذمتك، فدل هذا على أنها تسقط بالعجز. [8]
من جامع ناسيا :
اختلف أهل العلم في حكم من أتى أهله في نهار رمضان ناسيا ، هل يفطر ويجب عليه القضاء أو الكفارة ،والصحيح من ذلك أنه ليس عليه شيء من ذلك ،وقد ذكرنا الأدلة بالتفصيل فيما سبق،فلتراجع.
هل يعدل عن العتق والصيام والإطعام إلى غيرها في كفارة الجماع :
اختلف أهل العلم في من جامع في نهار رمضان ولم يجد العتق هل يهدي بدنة أو بقرة إلى مكة أم لا؟ والصحيح من ذلك أنه لا يجوز له أن يعدل عما ورد في النص إلى شيء آخر،-أي العتق ثم الصيام ثم الإطعام-، وبه قال جمهور أهل العلم.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت . قال مالك؟. قال وقعت على امرأتي وأنا صائم ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها ؟ . قال لا . قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟. قال لا . فقال : فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟. قال لا . قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم . فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال :أين السائل؟. فقال أنا . قال : خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله ؟ . فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي . فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال:أطعمه أهلك.
قال القرطبي رحمه الله : ذهب الجمهور إلى أن الكفارة ثلاثة أنواع ، كما جاء في الحديث ، وذهب الحسن وعطاء : إلى أن المكفر إن لم يجد رقبة أهدى بدنة إلى مكة ،و قال عطاء : أو بقرة . وتمسَّكوا بما رواه مالك في "الموطأ" من مرسل سعيد بن المسيّب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له :هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تهدي بدنة ؟ قال : لا ". والصحيح : المسند من الأحاديث ، فليس فيه شيء من ذلك.[9]
وقال الحافظ رحمه الله : وفي الحديث أنه لا مدخل لغير هذه الخصال الثلاث في الكفارة ، وجاء عن بعض المتقدمين إهداء البدنة عند تعذر الرقبة ، وربما أيده بعضهم بإلحاق إفساد الصيام بإفساد الحج ، وورد ذكر البدنة في مرسل سعيد بن المسيب عند مالك في " الموطأ " عن عطاء الخراساني عنه ، وهو مع إرساله قد رده سعيد بن المسيب وكذب من نقله عنه كما روى سعيد بن منصور عن ابن علية عن خالد الحذاء عن القاسم بن عاصم " قلت لسعيد بن المسيب ما حديث حدثناه عطاء الخراساني عنك في الذي وقع على امرأته في رمضان أنه يعتق رقبة أو يهدي بدنة ؟ فقال : كذب " فذكر الحديث ، وهكذا رواه الليث عن عمرو بن الحارث عن أيوب عن القاسم بن عاصم ، وتابعه همام عن قتادة عن سعيد ، وذكر ابن عبد البر أن عطاء لم ينفرد بذلك فقد ورد من طريق مجاهد عن أبي هريرة موصولا ، ثم ساقه بإسناده لكنه من رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد ، وليث ضعيف وقد اضطرب في روايته سندا ومتنا فلا حجة فيه.[10]
قال شيخنا محمد علي آدم الأثيوبي ـ حفظه الله ـ:قد تبين مما سبق أن الحق أن كفارة الجماع في نهار رمضان هو المذكور في حديث الباب ، وهو عتق رقبة ،فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ،فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ،وأما غير ذلك من البدنة أو غيرها فلا يجزئ ،لضعف دليله ،مع مخالفته للحديث الصحيح المذكور في الباب.[11]
هل يجب الترتيب في الكفارة :
من أتى أهله في نهار رمضان وهو صائم عليه أن يعتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يستطع فليصم شهرين متتابعين ، فإن عجز عن ذلك فليطعم ستين مسكينا ، وهذه الكفارة على هذا الترتيب ولا ينتقل من درجة منها إلى التي تليها إلا عند العجز عن السابقة ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت . قال مالك؟. قال وقعت على امرأتي وأنا صائم ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها ؟ . قال لا . قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟. قال لا . فقال : فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟. قال لا . قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم . فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال :أين السائل؟. فقال أنا . قال : خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله ؟ . فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي . فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال:أطعمه أهلك.
هل على المرأة كفارة أم لا:
اختلف أهل العلم في المرأة التي جامعها زوجها في نهار رمضان هل عليها ما على الرجل من الكفارة؟ أم لا؟ ،والصحيح من ذلك أنه يلزمها قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليها في ذلك ، وبه قال الحسن وأحمد والنووي وهو الأصح من قولي الشافعي والأوزاعي وسحنون وغيرهم.
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ الذي انتهك حرمة رمضان بالجماع بالكفارة المغلظة ولم يأمر المرأة بشيء من ذلك ، مع علمه بوجود ذلك منها ، وبسكوته صلى الله عليه وسلم عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة إلى ذلك ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وأما من استدل على أن عليها كفارة بما روي في بعض طرق هذا الحديث أن الرجل قال :"هلكت وأهلكت" فإن هذه زيادة ضعيفة لم تصح[12].
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أتى امرأته في رمضان عليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على المرأة كفارة.[13]
قال سحنون : لا شيء عليه لها ،ولا عليها.[14]
قال النووي رحمه الله : والأصحّ -على الجملة- وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة، ولا يلاقيها الوجوب....[15]
قال ابن حجر رحمه الله: واستدلوا بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة ، وكذا قوله في المراجعة "هل تستطيع" و " هل تجد " وغير ذلك . . . ، واستدل الشافعية بسكوته صلى الله عليه وسلم عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة.
قال شيخنا محمد علي آدم الأثيوبي ـ حفظه الله ـ:ما ذهب إليه القائلون بعدم وجوب الكفارة على المرأة هو الأقرب، لأنه يدل عليه ظاهر الحديث ، وأما القول بالوجوب فيحتاج إلى دليل،ولذا قال في "الفتح": واستدل بإفراد الرجل بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة ، وكذا قوله قي المراجعة :"هل تستطيع"، و " هل تجد" وغير ذلك .[16]
وأما إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فلا قضاء عليها ولا كفارة.
من جامع زوجته في رمضان أكثر من مرَّة كيف تكون كفّارته :
من أتى أهله في نهار رمضان عدة مرات فلا يخلو إما أنه قد كفّر عن الجماع الأول وإما لا ، فإن لم يكفّر عن الجماع الأول فإنه يجزئ عن الجميع كفارة واحدة ، وأما إذا جامع ثم كفّر ثم جامع مرة أخرى محلّ خلاف بين أهل العلم والصحيح من ذلك أنه ليس عليه كفارة وإنما تكفيه الأولى وبه قال جمهور أهل العلم.
وقال الوزير رحمه الله: أجمعوا أنه إذا وطئ وكفر ثم عاد فوطئ ثانياً في يومه ذلك أنه لا يجب عليه كفارة ثانية .
تنبيه :
وأما إذا تكرر الجماع في يومين مختلفين أو أكثر فإنه يلزم لكل كفارة لأن كل يوم عبادة مستقلة له حرمة جديدة غير حرمة اليوم الذي قبله.
ثانيا :
صيامُ الظِّهار :
من ظاهر زوجته كقوله لها أنتِ عليَّ كظهر أمي أو أختي أو كظهر أية امرأة يحرم عليه الزواج منها . وهو يقصد أنه يُحرِّم جماعها ثم أرادها فلا تحل له حتى يكفّر كفارة الظهار، وهي ما يلي:
تحرير رقبة ، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع لكبر سن أو لمرض أونحو ذلك ، فإنه يطعم ستين مسكيناً قال تعالى { الذين يُظاهِرون مِنْكُم مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إنْ أُمَّهاتُهُم إلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وإِنَّهم لَيَقُولون مُنْكَراً مِنَ القَوْلِ وَزُوراً وإِنَّ الله لَعَفُوٌّ غَفُورٌ والذين يُظاهِرون من نِسائِهم ثم يعودون لِمَا قالوا فتحريرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أن يَتَماسَّا ذلكم تُوعَظون به واللهُ بما تعملونَ خبيرٌ فمَنْ لم يجدْ فصيامُ شهرينِ متتابعينِ مِنْ قَبْل أن يتماسَّا فَمَنْ لَم يستطعْ فإِطعامُ ستينَ مِسكيناً ذلك لِتُؤمنوا باللهِ ورسولِه وتلك حدودُ اللهِ وللكافرين عذابٌ أليمٌ }
قال شيخنا صالح الفوزان حفظه الله : ويشترط لصحة التكفير بالصوم :
أولا : أن لا يقدر على العتق .
ثانيا : أن يصوم شهرين متتابعين ، بأن لا يفصل بين أيام الصيام وبين الشهرين إلا بصوم واجب ; كصوم رمضان ، أو إفطار واجب ; كالإفطار للعيد وأيام التشريق ، أو الإفطار لعذر يبيحه ; كالسفر والمرض ; فالإفطار في هذه الأحوال لا يقطع التتابع.
ثالثا : أن ينوي الصيام من الليل عن الكفارة.[17]
ثالثا:
صيامُ القاتل خطأً :
من قتل نفساً على وجه الخطأ فقد وجب عليه عِتقُ رقبة ، فإن لم يجد فعليه صوم شهرين متتابعين[18] ، وعلى عاقلته دفعُ الدية لأهل القتيل.
قال تعالى { وما كان لمُؤمنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إلا خَطأً وَمَنْ قَتَلَ مؤمناً خَطأً فتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمةٌ إلى أهلِه إلا أن يَصَّدَّقوا فإِن كان من قومٍ عدوٍّ لكم وهو مؤمنٌ فتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ وإن كان من قومٍ بينكم وبينهم ميثاقٌ فدِيَةٌ مسلَّمةٌ إلى أَهلِهِ وتحريرُ رقبةٍ فمن لم يجدْ فصيامُ شهرينِ متتابعينِ توبةً من اللهِ وكان اللهُ عليماً حكيماً }
رابعا:
صيامُ عشرة أيام :
الحاج المتمتِّع يجب عليه أن يذبح هديا بمكة ، فإن لم يستطع، فقد وجب عليه أن يصوم عشرة أيام : ثلاثةً في أيام الحج وسبعةً إذا رجه إلى بلده وأهله ، قال تعالى { وأَتمُّوا الحَجَّ والعُمْرةَ للهِ فإِنْ أُحْصِرْتم فما اسْتَيْسَرَ مِن الهَدْي ولا تحلِقوا رُؤوسَكم حتى يبلغُ الهَدْيُ مَحِلَّه فمَنْ كان منكم مريضاً أو به أَذىً من رأْسِهِ ففِدْيةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نُسُكٍ فإِذا أَمِنْتم فمن تمتَّعَ بالعُمْرةِ إلى الحجِّ فما اسْتيْسَرَ من الهَدْي فمن لم يجدْ فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحجِ وسبعةٍ إذا رَجَعْتم تلك عَشَرَةٌ كاملةٌ ذلك لمن لم يكن أَهلُهُ حاضِري المسجدِ الحرامِ واتقوا اللهَ واعلموا أنَّ اللهَ شديدُ العقابِ)
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : تمتَّع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج -فذكر الحديث بطوله إلى أن قال- إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ... فمن لم يجد هَدْياً فلْيصمْ ثلاثةَ أيام في الحج ، وسبعةً إذا رجع إلى أهله.[19]
صيامُ ثلاثة أيام :
أولاً :
صيامُ الحانث في يمينه :
من حَنَثَ في يمينه وجب عليه أن يُطعم عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم يجد مالاً ولم يجد رقيقاً -كما هو الحاصل في أيامنا هذه- ، وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام .
قال تعالى { لا يُؤاخذُكُم اللهُ باللَّغْوِ في أَيْمانِكُمْ ولكن يُؤاخذُكُم بما عقَّدتم الأَيْمانَ فكفَّارتُهُ إِطعامُ عَشَرَةِ مساكينَ من أَوسَطِ ما تُطْعِمون أَهليكُم أو كِسوتُهم أو تحريرُ رقبةٍ فمَنْ لم يجد فصيامُ ثلاثةِ أَيَّامٍ ذلك كفَّارُة أَيْمانِكم إِذا حَلَفْتم واحْفَظوا أَيْمانَكم كذلك يُبيِّنُ الله لكم آياتِه لعلكم تشكرون)
ثانياً :
صيامُ الحانث في نذره :
من حنث في نذره يصوم ثلاثة أيام ككفَّارة اليمين ،عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :كفَّارة النذر كفَّارةُ اليمين.[20]
صيامٌ غيرُ محدَّد ، وهو صيامُ قاتلِ الصيدِ وهو مُحْرِم :
قال تعالى { يا أَيها الذين آمنوا لا تَقْتُلوا الصَّيْدَ وأَنتم حُرُمٌ ومَن قَتَلَه منكم متعَمِّداً فجَزَاءٌ مثلُ ما قَتَلَ من النَّعَمِ يَحْكُمُ به ذوا عَدْلٍ منكم هَدْياً بالِغَ الكعبةِ أو كفَّارةٌ طعامُ مساكين أو عَدْلُ ذلك صياماً ليذوقَ وَبَالَ أمرِهِ عفا اللهُ عما سَلَفَ ومن عاد فينتقمُ اللهُ منه واللهُ عزيزٌ ذو انتقام }
قال ابن عباس رضي الله عنهما-في قوله تعالى: ( أو عَدْلُ ذلك صياماً )-: إذا قتل المحرم شيئا من الصيد، حكم عليه فيه ، فإن قتل ظبيا أو نحوه، فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد، فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وإن قتل أيلا أو نحوه، فعليه بقرة، فإن لم يجدها، أطعم عشرين مسكينا، فإن لم يجد، صام عشرين يوما، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه، فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد، أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد صام ثلاثين يوما، والطعام مد مد شبعهم.[21]
قضاء الصوم :
قضاءُ صوم رمضان عن الميت :

من مات وعليه صيام من رمضان فعلى ورثته أن يطعموا عنه مكان كلّ يوم نصف صاع على كلّ مسكين، ولا يصام عنه لأنّ فرض الصيام يجري مجرى الصلاة، فكما لا يصل أحد عن أحد فكذلك الصيام والأحاديث الواردة في قضاء الصوم مطلقة عامة وقيّدت وخصصت بصيام النذر.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يصوم أحد عن أحد.[22]
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم، أطعم عنه وثم يكن عيه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه.[23]
وعن عمرة: أن أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين.[24]
وجاء في "مجموع الفتاوى"(25/269): وسئل عن الميت في أيام مرضه أدركه شهر رمضان ولم يكن يقدر على الصيام وتوفي وعليه صيام شهر رمضان وكذلك الصلاة مدة مرضه ووالديه بالحياة فهل تسقط الصلاة والصيام عنه إذا صاما عنه وصليا ؟ إذا وصى أو لم يوص ؟
فأجاب : إذا اتصل به المرض ولم يمكنه القضاء فليس على ورثته إلا الإطعام عنه وأما الصلاة المكتوبة فلا يصلي أحد عن أحد ولكن إذا صلى عن الميت واحد منهما تطوعا وأهداه له أو صام عنه تطوعا وأهداه له نفعه ذلك والله أعلم.اهـ
قضاء صوم النذر عن الميت :
من مات وعليه صيام فلا يصوم عنه وليه إلا في صيام النذر؛ وذلك لأن حديث عائشة مطلق، وحديث ابن عباس الثاني مقيد، فيحمل المطلق على المقيد ،وبه قال أحمد والليث وأبو عبيد وإسحاق وغيرهم.
فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.[25]
عن ابن عباس رضي الله عنهماأن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها.[26]
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم ،قال فدين الله أحق أن يقضى.[27]
وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله إن أمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أريت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك.[28]
وعن عبد الله ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها.[29]
فقال أبو داود رحمه الله : سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر.[30]
وقال ابن القيم رحمه الله :وقد اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم هل يقضى عنه؟ على ثلاثة أقوال:
أحدها: لا يقضى عنه بحال لا في النذر ولا في الواجب الأصلي وهذا ظاهر مذهب الشافعي ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه.
الثاني :أنه يصام عنه فيهما وهذا قول أبي ثور وأحد قولي الشافعي.
الثالث : أنه يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي وهذا مذهب أحمد المنصوص عنه وقول أبي عبيد والليث بن سعد وهو المنصوص عن ابن عباس.
روى الأثرم عنه أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان، قال أما رمضان فليطعم عنه وأما النذر فيصام.
وهذا أعدل الأقوال وعليه يدل كلام الصحابة وبهذا يزول الإشكال وتعليل حديث ابن عباس رضي الله عنهماأنه قال :لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه .فإن هذا إنما هو في الفرض الأصلى وأما النذر فيصام عنه كما صرح به ابن عباس ولا معارضة بين فتواه وروايته ،وهذا هو المروي عنه في قصة من مات وعليه صوم رمضان وصوم النذر فرق بينهما فأفتى بالإطعام في رمضان وبالصوم عنه في النذر ، فأي شيء في هذا مما يوجب تعليل حديثه ؟ وما روى عن عائشة من إفتائها في التي ماتت وعليها الصوم أنه يطعم عنها إنما هو في الفرض لا في النذر لأن الثابت عن عائشة فيمن مات وعليه صيام رمضان أنه يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام.
فالمنقول عنها كالمنقول عن ابن عباس سواء فلا تعارض بين رأيها وروايتها
وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب وموافقة فتاوي الصحابة لها وهو مقتضى الدليل والقياس لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين الذي استدانه ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلمبالدين في حديث ابن عباس .
والمسؤول عنه فيه أنه كان صوم نذر والدين تدخله النيابة ،وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام فلا يدخله النيابة بحال كما لا يدخل الصلاة والشهادتين فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها ،وهذا أمر لا يؤديه عنه غيره كما لا يسلم عنه غيره ولا يصلي عنه غيره.
وهكذا من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات، فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما عنه بعد الموت لا يبرىء ذمته ولا يقبل منه والحق أحق أن يتبع.
وسرّ الفرق: أن النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته لا أن الشارع ألزمه به ابتداء فهو أخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه شاء أم أبى والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه ولهذا تقبل أن يشغلها المكلف بما لا قدرة له عليه بخلاف واجبات الشرع فإنها على قدر طاقة البدن لا تجب على عاجز ،فواجب الذمة أوسع من واجب الشرع الأصلي لأن المكلف متمكن من إيجاب واجبات واسعة وطريق أداء واجبها كثيرة على نفسه لم يوجبها عليه الشارع والذمة أوسع من طريق أداء واجب الشرع ، فلا يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في واجب الشرع ،وهذا يبين أن الصحابة أفقه الخلق وأعمقهم علما وأعرفهم بأسرار الشرع ومقاصده وحكمه.[31]
وقال الألباني رحمه الله : وهذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين، وحبر الأمة ابن عباس وتابعهما إمام السنة أحمد بن حنبل هو الذي تطمئن إليه النفس، وينشرح له الصدر، وهو أعدل الاقوال في هذه المسألة وأوسطها وفيه إعمال لجميع الأحاديث دون رد لأيّ واحد منها، مع الفهم الصحيح لها خاصة الحديث الاول منها، فلم تفهم منه أم المؤمنين ذلك الاطلاق الشامل لصوم رمضان، وهي راويته ومن المقرر أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى، لا سيما إذا كان ما فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولها، كما هو الشأن هنا.[32]
وقال : -في الرد على السيد سابق-قوله :"وروى أحمد وأصحاب السنن": هذا يوهم أنه لم يخرجه من هو أرقى في الصحة من المذكورين وليس كذلك فقد أخرجه الشيخان في " الصوم " عن ابن عباس وفي رواية لهما : " ماتت وعليها صوم نذر "
فهذا الحديث إذن وارد في صوم النذر فلا يجوز الاستدلال به على صوم الفرض كما فعل المؤلف وبعبارة أخرى الحديث دليل للحنابلة لا للشافعية فتنبه.[33]
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه :عبد الحميد الهضابي.
10 / 10 / 1435
مكة المكرمة

الحواشي :
[1] ـ أخرجه البخاري (1834)،ومسلم (1111).
[2] ـ "شرح السنة" (6/285) .
[3] ـ أخرجه أبو داود(2392)،والدارقطني (51)،وابن خزيمة (1954)،وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(2392).
[4] ـ "شرح السنة" (6/288-289 ).
[5] ـ أخرجه البخاري (6858)،ومسلم (1337).
[6] ـ أخرجه البخاري (1066).
[7] ـ "شرح النووي"(7/224)
[8] ـ "الشرح الممتع" (6/416 ـ 417)
[9] ـ "المفهم"(3/169)
[10] ـ "فتح الباري"(4/147)
[11] ـ "البحر المحيط الثجاج "(21/55)
[12] ـ قال الخطابي : وروي في بعض طرقه "هلكت وأهلكت" واستدل بها بعضهم على مشاركة المرأة إياه في الجناية قال : وهذه اللفظة غير محفوظة وأصحاب سفيان لم يرووها عنه إنما ذكروا قوله : هلكت فقط غير أن بعض أصحابنا حدثني أن المعلى بن منصور روى هذا الحديث عن سفيان فذكر هذا الحرف فيه وهو غير محفوظ والمعلى ليس بذلك القوي في الحفظ والإتقان.اهـ
وقال البيهقي:ضعف شيخنا أبو عبد الله الحافظ هذه اللفظة ، وأهلكت وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الأرغياني ، فقد رواه أبو علي الحافظ، عن محمد بن المسيب بالإسناد الأول دون هذه اللفظة. ورواه العباس بن الوليد ، عن عقبة بن علقمة دون هذه اللفظة ورواه دحيم وغيره عن الوليد بن مسلم دونها ورواه أصحاب الأوزاعي كافة عن الأوزاعي دونها ، ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري ، عن الزهري إلا ما روي عن أبي ثور ، عن معلى بن منصور ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، وكان شيخنا يستدل على كونها في تلك الرواية أيضا خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن منصور بخط مشهور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة ، وإن أصحاب سفيان كافة رووه عنه دونها ، والله أعلم.اهـ"نصب الراية"(2/329)
[13] ـ "مسائل الإمام أحمد" لأبي داود( ص:92)
[14] ـ "المفهم"(3/173)
[15] ـ المجموع شرح المهذب (6/339).
[16] ـ "البحر المحيط الثجاج "(21/57)
[17] ـ "الملخص الفقهي"(2/ 408)
[18] ـ صوم الشهرين لا بد من تتابعه وعدم قطعه إلا لعذرِ المرضِ ، أو لعذر الحيض أو النِّفاس إن كان القاتل امرأةً . عن سعيد بن المسيِّب وعن الحسن وعن عطاء وعن عمرو بن دينار وعن عامر الشعبي قولهم إِن من صام شهرين متتابعين ثم أفطر من عذرٍ كمرض أنه يُتمُّ ما بقي ويعتدُّ بما مضى
وقال يحيى : وسمعت مالكاً يقول : أحسنُ ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتلِ خطأٍ أو تظاهُرٍ فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه أنه إن صحَّ من مرضه وقوي على الصيام ، فليس له أن يؤخِّر ذلك ، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه ، وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس الخطأ إذا حاضت بين ظهري صيامها إذا طهُرت لا تؤخِّر الصيام ، وهي تبني على ما قد صامت ، وليس لأحدٍ وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة : مرضٍ أو حيضةٍ وليس له أن يسافر فيفطر .
[19] ـ أخرجه البخاري (1606)،ومسلم (1227).
[20] ـ أخرجه مسلم ( 1645 )
[21] ـ "جامع البيان " للطبري (10/31)
[22] ـ أخرجه مالك في "الموطأ" (676)، والبيهقي(8475)، وصححه الألباني في "المشكاة" (1977)، وانظر "نصب الراية" للزيلعي(2/334)، و"التلخيص الحبير" لابن حجر(2/209).
[23] ـ أخرجه أبو داود (2401)،وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(2401).
[24] ـ أخرجه الطحاوي (3 / 142) ،وصححه الألباني في "أحكام الجنائز"(ص : 215)
[25] ـ أخرجه البخاري (1851)،ومسلم (1147).
[26] ـ أخرجه أحمد (1861)،والبيهقي (20643)،وأبو داود (3308)،وابن خزيمة (2054)،وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود(3308)
[27] ـ أخرجه البخاري (1953)، ومسلم(2750)،
[28] ـ أخرجه مسلم ( 1148 )
[29] ـ أخرجه البخاري (2761)، ومسلم (4323)
[30] ـ (المسائل) (96)
[31] ـ "تهذيب السنن" (7/27)
[32] ـ "أحكام الجنائز"(ص :215 ـ 216)
[33] ـ "تمام المنة"(ص 428)


التعديل الأخير تم بواسطة عبد الحميد الهضابي ; 11 Jun 2018 الساعة 06:12 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 28 Jun 2016, 04:02 AM
خالد أبو أنس خالد أبو أنس غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
الدولة: الجزائر/بومرداس/أولادموسى
المشاركات: 468
افتراضي

أحسن الله إليك أخي عبد الحميد ووفقك الله للعلم النافع والعمل الصالح
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 28 Jun 2016, 10:05 PM
أبو أيوب صهيب زين أبو أيوب صهيب زين غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: بسكرة
المشاركات: 351
افتراضي

جزاكم الله خيرا و سددكم شيخنا
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11 Jun 2018, 04:45 PM
عبد الحميد الهضابي عبد الحميد الهضابي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 300
افتراضي

واياكم بارك الله
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
صيام, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013