منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 Aug 2014, 02:40 AM
أبو جميل الرحمن طارق الجزائري أبو جميل الرحمن طارق الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 414
افتراضي الحدادية بين فكي كماش إما أن يردوا إجماع ابن شقيق الموهوم وإما أن يقعوا في الإرجاء المزعوم

الحدادية بين فكي كماش إما أن يردوا إجماع ابن شقيق الموهوم وإما أن يقعوا في الإرجاء المزعوم



بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه

فهذا إشكال أريد أن يجيب عنه الحدادية وغيرهم ممن يرمون أهل السنة بالإرجاء لعدم تكفيرهم تارك الصلاة المقر بوجوبها مع أنهم يحكمون عليه بأنه فاسق ناقص الإيمان متوعد بالنار قد حل عليه غضب الله

أنتم ادعيتم علينا إجماعا للصحابة

نقول لكم هاتوا الإجماع وعلى العين والرأس

قلتم ما جاء عن التابعي الجليل عبد الله بن شقيق أنه قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة

سلمنا لكم جدلا على صحة هذا الإجماع

بقي كلم فقط أن تقنعونا كيف توفقون بين إجماعكم هذا وبين ورود تكفير تارك الزكاة والصوم والحج عن الصحابة

فورود تكفير الصحابة بباقي المباني الثلاثة الصوم والزكاة والحج يناقض قول عبد الله بن شقيق عن الصحابة : لم يكن يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة

فهاهم الصحابة يناقصون هذا الإجماع ويرون ترك أعمال أخرى غير الصلاة أنها كفر



فعن سعيد بن جبير ، قال : أراد عمر بن الخطاب أن يعرض على الناس عدة في كل بلد يوافون الحج في كل عام ، فلما رأى تسارع الناس فيه ، كف عن ذلك ، وقال : « لو تركوه ، لجاهدناهم عليه كما نجاهدهم على الصلاة والزكاة » الإيمان للعدني

وقد روى الحافظ أبو بكر الإسماعيليّ عن عمر بن الخطاب قال: من أطاق الحج فلم يحج، فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. قال ابن كثير: إسناده صحيح إلى عمر رضي الله عنه.

وقال محمد الأمين الشنقيطي في الأضواء 1/204 : وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَطَاقَ الْحَجَّ فَلَمْ يَحُجَّ فَسَوَاءٌ مَاتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا .



وروى سعيد بن منصور في سننه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجلا إلى هذه الأمصار، فينظروا إلى كل من كان عنده جدة فلم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين.



و روي عن ابن عباس التكفير ببعض هذه الأركان دون بعض ، فقد روي عنه أن من ترك صيام رمضان فهو بها كافر حلال الدم ،

وكفر من كان كثير المال لم يحج أو لم يزكي ولم يحل دمهما (أبو يعلى في " مسنده " (4/ 236))



وروي عنه كذلك تكفيره بترك أحد المباني وحل دمه قال : " من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر ، ولا يقبل منه صرف ولا عدل وقد حل دمه وماله ".

تعظيم قدر الصلاة " ، (2/ 925-936)



وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله ابن عمر: من كان يجد وهو موسر صحيح ولم يحج، كان سيماه بين عينيه كافر

وجاء في السنة لعبد الله أحمد بن حنبل

عَنْ عَبْدُ اللَّهِ ابن مسعود قال: «مَا تَارِكُ الزَّكَاةِ بِمُسْلِمٍ»

و جاء " في تعظيم قد الصلاة" عن سعيد بن جبير قال : من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر ، ومن أفطر يوما في رمضان متعمدا فقد كفر ، ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر ، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر

فها قد خالف هذا الإجماع كل من الصحابة أبا بكر وعمر الفاروق وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص فهؤلاء يرون غير الصلاة تركها كفر على خلاف ما جاء في الأثر عن ابن شقيق

فكيف تخرجون منها هذه ؟

وكيف تخرجون من الإجماع الذي نقل في كفر مانعي الزكاة مع اعترافه بوجوبها

والإمتناع عن أداء الزكاة عمل وقد نفاه ابن شقيق عن كونه كفر عند الصحابة

وممن نقل إجماع الصحابة على تكفير مانعي الزكاة: الإمام أبو عُبيد القاسم بن سلاّم (ت 224هـ) في كتابه الإيمان (ص17): «والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة، كجهاد رسول الله أهل الشرك سواء، لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها».

وممَّن نصَّ على ذلك: القاضي أبو يعلى الفراء حيث يقول في مسائل الإيمان (330): «وأيضاً فإنه إجماع الصحابة، وذلك أنهم نسبوا الكفر إلى مانع الزكاة، وقاتلوه وحكموا عليه بالردة، ولم يفعلوا مثل ذلك بمن ظهرت منه الكبائر، ولو كان الجميع كفاراً لسَوّوا بين الجميع».

وقال الجصَّاص الحنفي في تفسيره للآية [النساء:65]: «وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم. لأن الله تعالى حكم بأن من لم يُسلم للنبي وحكمه فليس من أهل الإيمان».

وقد نقل شيخ الإسلام اتفاق الصحابة على هذا فقال في الفتاوى (28|519: « "وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان. وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين، وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله

فكيف يجيب من يصحح أثر ابن شقيق عن هذه الإشكالات

إن أخذتم بنصوص السلف في كفر تارك الزكاة أو الحج أو الصيام وإجماعهم على كفر ممتنعي الزكاة

رددتم إجماع ابن شقيق في قصر الكفر على ترك الصلاة

وإن أخذتم بإجماع ابن شقيق لزمكم رد باقي النقول من نصوص الصحابة في كفر تارك باقي المباني الثلاثة والإجماع المنقول في ممتنعي الزكاة

وهذا الأخير يخرجكم من مأزقكم فتبقون أثر ابن شقيق

لكن هنا مأزق آخر لأنكم أصبحتم مرجئة عند بعض السلف

قال ابن رجب في فتح البارى كتاب الإيمان

ونقل حرب عن إسحاق قال : غلت المرجئة حتى صار من قولهم : إن قوما يقولون : من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره ، يرجى أمره إلى الله بعد ، إذ هو مقر ، فهؤلاء الذين لا شك فيهم - يعني في أنهم مرجئة . وظاهر هذا : أنه يكفر بترك هذه الفرائض . أهــ

فإذا أنتم بين أن تأخذوا بنص ابن شقيق فتكونوا من المرجئة

أو تأخذوا بكفر باقي المباني الثلاثة فتردوا أثر ابن شقيق

فهل من جواب على هذا الإشكال وكيف التخلص منه وأنى لكم ذلك



و أما أهل الإنصاف , فيقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : " وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا : أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور . وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدي الروايات عنه : أنه يكفر من ترك واحدة منها، وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب . وعنه رواية ثانية : لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط، ورواية ثالثة : لا يكفر إلا بترك الصلاة، والزكاة إذا قاتل الإمام عليها . ورابعة : لا يكفر إلا بترك الصلاة . وخامسة : لا يكفر بترك شيء منهن، وهذه أقوال معروفة للسلف ."

كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ص -237-

فانظر أهل التحقيق والإنصاف كيف عدوا النزاع بين السلف وكون من لا يكفر بترك المباني الأربعة أنه قول معروف عند السلف

وقد فند العلامة السلفي الأثري المجاهد ربيع ابن هادي كل هذه الإجماعات المدعات وبين ضعفها وشذوذها ولكن أهل الأهواء يتعلقون بالشاذ لأنهم شواذ فألزمناهم بما يعتقدون صحته هم وبان تناقضهم لأن دينهم مبني على التقليد وتقديم كلام العلماء على النصوص النبوية

والمحققون من أهل العلم لا يردون النصوص النبوية الصحيحة بتوهم إجماع أو بقول أحد كائنا من كان ولا يعدلون بسنة رسول الله شيء

قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله يقول في التمهيد (23/290) -في شرح حديث عبادة بن الصامت: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَمَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِهِنَّ كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الله عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ:
"وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَشِيئَةِ الله إِذَا كَانَ مُوَحِّدًا مُؤْمِنًا بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا مُقِرًّا وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ بِأَسْرِهَا أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُقِرَّ بِالْإِسْلَامِ فِي حِينِ دُخُولِهِ فِيهِ يَكُونُ مُسْلِمًا قَبْلَ الدُّخُولِ فِي عَمَلِ الصَّلَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ بِإِقْرَارِهِ وَاعْتِقَادِهِ وَعُقْدَةِ نِيَّتِهِ فَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا إِلَّا بِرَفْعِ مَا كَانَ بِهِ مُسْلِمًا وَهُوَ الْجُحُودُ لِمَا كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ وَاعْتَقَدَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ أهــ

فأهل السنة لا يعدلون بقول رسول الله أحدا كائنا من كان

وقال ابن قدامة : " ووجه الأول - أي القول بعدم التكفير - أن عمر وغيره من الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الأمر ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه .ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي " المغني (2/429)

فإذا ترك الزكاة لا يسلم أن الصحابة قد أجمعوا على تكفيره وإنما كان اتفاقهم في قتالهم

وكانوا أهل الردة في زمن أبي بكر ثلاثة أصناف

قال ابن عبد البر : "وكانت الرِّدَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ :
1- قَوْمٌ كَفَرُوا وَعَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ .
2- وَقَوْمٌ آمَنُوا بِمُسَيْلِمَةَ وَهُمْ أَهْلُ الْيَمَامَةِ .
3- وَطَائِفَةٌ مَنَعَتِ الزَّكَاةَ ، وَقَالَتْ : " مَا رَجَعْنَا عَنْ دِينِنَا وَلَكِنْ شَحَحْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا ، وَتَأَوَّلُوا قوله تعالى : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ﴾[التَّوْبَةِ 103] فَقَالُوا : الْمَأْمُورُ بِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ لَا غيره "

الاستذكار (3/213) ، ونحوه في شرح ابن بطال على البخاري (3/391)

وحتى ابن تيمية له تقريرات أخرى تقتضي في ظاهرها أنه يرى أن الصحابة كانوا يفرقون بين أصناف المرتدين، فيجعلون بعضهم كفاراً، كأتباع مسلمية الكذاب، وبعضهم مسلمين لهم أحكام أهل القبلة، ومن تلك التقريرات: أنه جعل قتال مانعي الزكاة من جنس قتال أهل القبلة،

فقال: «والعلماء لهم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان: منهم من يرى قتالاً على يوم حروراء ويوم الجمل وصفين كله من باب قتال أهل البغي، وكذلك يجعل قتال أبي بكر لمانعي الزكاة، وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبين إلى القبلة، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم»

مجموع الفتاوى، ابن تيمية (28/515).

وأما تسمية مانعي الزكاة بأهل الردة

قال ابن عبد البر : " وَسَمَّى بعض الصحابة مانعي الزكاة أَهْلَ رِدَّةٍ عَلَى الِاتِّسَاعِ ، لِأَنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ ، وَمَعْلُومٌ مَشْهُورٌ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا مَا تَرَكْنَا دِينَنَا ، وَلَكِنَّ شَحَحْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا "

التمهيد (21/282).

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "فإن قال قائل : ما دل على ذلك ، والعامة تقول لهم أهل الردة ؟ .
فقال: فهو لسان عربيٌّ ؛ فالردة : الارتدادُ عمَّا كانوا عليه بالكفر ، والارتدادُ بمنع الحق ، ومن رجع عن شيءٍ جاز أن يُقال ارتد عن كذا"

الأم (4/227)

وقال الحافظ ابن حجر : "إن تسمية هؤلاء أهل الردة تغليباً مع الصنفين الأولين وإلا فليسوا بكفار "

فتح الباري (12/277)

وإننا نقر بوجود النزاع في تكفير أحد المباني الأربعة أو جميعها إلا أننا ننكر تفريع القول بعدم التكفير على تارك المباني الأربعة على بدعة الإرجاء ، فهو من صنيع الفرقة الحدادية التكفيرية ، ومن الأخطاء المنهجية التي يقع فيها بعض المعاصرين في بحوثهم أنهم إذا أرادوا القطع برأي اختاروه في مسألة - هي عند التحقيق من المسائل الفقهية التي يسوغ فيها الإجتهاد - إما أنهم يفرعونه على بدعة اعتقادية ، أو يدَّعُون الإجماع عليه ، ثم إذا تأمل الباحث في مأخذهم في ذلك رآه أوهى من بيت العنكبوت

وممن حاز قصب السبق ـ فيما أعلم ـفي ربط بين هذه المسألة ومسألة الإرجاء سفر الحوالي إذ يقول: " ومن الأدلة على فساد مذهب المرجئة في أن تارك العمل لا يكفر , أن من دخلت عليه شبهة الإرجاء من الفقهاء وشراح كتب السنة - لما لم يجعلوا قتال الصديق والصحابة لهم - أي مانعي الزكاة - قتال ردة وكفر، جعلوه من باب قتال البغاة، ومنهم من يسمي قتال أهل القبلة بكل أنواعه قتال بغاة "

فتراه أقحم مسألة الإرجاء في مسألة تكفير تارك الصلاة والزكاة وهذا تخليط ظاهر ، ناتج عن ضعف مسألة الإرجاء في ذهنه ، إذ مأخذ هذه المسألة عند العلماء مأخذ فقهي بحت ، ولا صلة له بمسألة الإرجاء البتة

اللهم إلا عند من يرى تارك الصلاة والزكاة عمدا مستكمل الإيمان وهذا لا يقوله لا العلامة الألباني ولا المجاهد العلامة ربيع ولا غيرهم من أهل السنة سلفا وخلفا

فما هو وجه التأثر بشبهات المرجئة في القول بأن قتال الصديق والصحابة لمانعي الزكاة من باب قتال البغاة لا قتال المرتدين ؟
مع أن الإمام الشافعي رحمه الله قرر ذلك في كتابه ـ الأم ـ ، فكيف يقال إن هذا قول من دخلت عليه شبهة الإرجاء ؟
وشيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان يرى في بعض تقريراته أن قتالهم ليس من قتال أهل البغي ، فهو لم يشر البتة إلى أن من قال بذلك من الفقهاء دخلت عليه شبهة الإرجاء ، فتفريع هذه المسألة على بدعة الإرجاء - فضلاً عن كونه غلطاً في نفسه - هو من صنيع و الحدادية التكفيرية ومن ضعفت عنده مسألة الإرجاء في ذهنه

وصدق والله العلامة ابن عثيمين في قوله عمن يرمي علماء السنة بالإرجاء قال : إما أنه لا يعرف الألباني أو لا يعرف الإرجاء

فهم لا يعرفون الإرجاء حقيقة المعرفة ولهم تصور باطل دفعهم إلى رمي جمهور أهل السنة والجماعة ببدعة الإرجاء



وقال العلامة المحدث الألباني رحمه الله

خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم و الليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة و من لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه و إن شاء غفر له ) )

فالمحافظ عليها : الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى

و الذي يؤخرها أحيانا عن وقتها أو يترك واجباتها فهذا تحت مشيئة الله تعالى و قد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه كما جاء في الحديث . . . ) )

و على هذا المحمل يدل كلام الإمام أحمد أيضا الذي شهر عنه بعض أتباعه المتأخرين القول بتكفير تارك الصلاة دون

تفصيل و كلامه يدل على خلاف ذلك بحيث لا يخالف هذا الحديث الصحيح كيف و قد أخرجه في ( مسنده ) كما أخرج حديث عائشة بمعناه كما تقدم ؟

فقد ذكر ابنه عبد الله في ( مسائله ) ( ص 55 ) قال : ( سألت أبي - رحمه الله - عن ترك الصلاة متعمدا ؟

قال : ( . . . و الذي يتركها لا يصليها و الذي يصليها في غير وقتها أدعوه ثلاثا فإن صلى و إلا ضربت عنقه هو عندي بمنزلة المرتد . . . )

قلت : فهذا نص من الإمام أحمد بأنه لم يكفر بمجرد تركه للصلاة و إنما بامتناعه عن الصلاة مع علمه بأنه يقتل إن لم يصل فالسبب هو إيثاره القتل على الصلاة فهو الذي دل على أن كفره كفر اعتقادي فاستحق القتل " أهــ



حكم تارك الصلاة للعلامة الألباني ص46

فهل الإمام أحمد يعد من المرجئة ؟



وروى الميموني عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قالَ في من منعَ الزكاة وقاتلَ عليها - كما منعُوا أبا بكر وقاتلُوا عليها - لم يورَث ولم يُصلَّ عليه ، وإن منعها من بُخلٍ أو تهاون فلم يقاتل ولم يحارب على المنع ورث وصُلِّي عليه .
قال ابن أبي يعلى بعد أن ساق هذه الرواية : " وظاهر هذا أنه يكفرُ بالقتال على منعها ، لأن أبا بكر قطع على مانعي الزكاة بالكفر وقال : لا حتى تشهدُوا أن قتلاكم في النار "

فهذا إمام أهل السنة المعظم المبجل أحمد ابن حنبل لا يكفر تارك الزكاة إلا من قاتل دونها فهل دخل عليه الإرجاء

إن هذا لمن سفه القول ورداءة الرأي وكساده

وأهل السنة لا يعدلون بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول أحد كائنا من كان

وقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" ما من صاحب كنزٍ لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يُحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهتُه وجنبه وظهره، حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ".

فكونه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار .. يفيد دخوله تحت المشية وأنه ليس بكافراً؛ إذ لو كان كافراً فليس له إلا النار والخلود فيها.

هذا في شأن تارك الزكاة

وفي الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" إن في الجنة باباً يُقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد ".

فدل الحديث أن جميع الصائمين يدخلون من هذا الباب فإذا دخلوا منه أغلق ولم يدخل منه أحد غيرهم .. فدل أن غيرهم ـ ممن هم ليسوا من أهل الصيام ـ ليسوا بكفار؛ إذ لو كانوا كفاراً لأغلقت دونهم جميع أبواب الجنة وليس فقط باب الريان الخاص بالصائمين

هذا والله أعلى وأعلم

وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم

كتبه أخوكم

أبوا جميل الرحمن طارق بن أبي سعد الجزائري

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10 Aug 2014, 10:19 AM
ندير بومدين حمادي ندير بومدين حمادي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
الدولة: بني صاف الجزائر
المشاركات: 70
افتراضي

بارك الله فيك على هذا المقال السديد والإلزام الشديد لهؤلاء البغاة الذين بغوا على أهل السنة ورموهم بالفواقر
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26 Dec 2014, 03:03 AM
أبو جميل الرحمن طارق الجزائري أبو جميل الرحمن طارق الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 414
افتراضي

وفيك يبارك الله

وردا على الحدادي الجديد الذي تعقبني في مقالي أني لم أفهم كلام ابن شقيق وأنه هو الذي فهمه حيث قال



اقتباس:
فإنّ معنى ما جاء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنّه قَالَ : ( لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ ).
أي :
لم يجتمع أَصْحَابُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – على شيئ تركه كفر ما اجتمعوا على تكفيرهم تارك الصّلاة.
والكلام كما ترى فيه إشارة إلى أنّهم اختلفوا فيما هو دون ترك الصّلاة من الأعمال.


اعتراضك هذا يرده ما فهمه الأئمة مثل سماحة الوالد العلامة ابن باز وهو يرى الإستئناس بأثر ابن شقيق



فهذا سماحة الوالد عبد العزيز ابن باز رحمه الله شرحه بخلاف ما توهمته أنت وخالفت به ظاهره

قال رحمه الله :

وقد حكى عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة ، ومراده كفر أكبر ؛ لأن هناك أشياء عملها كفر لكن ليس بكفر أكبر ، مثل : الطعن في الأنساب ، والنياحة على الأموات سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا ، والصحابة كذلك ، لكنه كفر أصغر ، فلما أخبر عنهم أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة ، علم أنه أراد بذلك الكفر الأكبر كما جاء في الحديث..."

مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز

12/51

فأنا أفهمه مثل ما شرحه الشيخ ابن باز أن الصحابة لم يكونوا يعدون من الكفر الأكبر إلا الصلاة خلافا لباقي المعاصي والكبائر التي جاء تسميتها في بعض النصوص النبوية بالكفر

وليس أنهم لم يجمعوا على عمل يرونه كفرا مثل إجماعهم على التارك للصلاة ؟؟

وإلا فهل اختلف الصحابة في كفر النائحة ومن نكح امرأته في دبرها أو وهي حائض وهل اختلفوا في كفر الطاعن في الأنساب ؟

فإن قلت اختلفوا قلنا حاشاهم من مذهب الخوارج

وإن قلت بل لم يختلفوا في عدم كفرهم قلنا وهذا ما فهمه الأئمة مثل العلامة ابن باز وأنا هكذا فهمته وليس مثل ما تأولته أنت فقد فتحت بابا واسعا يدخل منه الخوارج فيزعموا أن تكفيرهم ببعض الكبائر قولا لبعض الأصحاب فتنبه يرعاك الله
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 26 Dec 2014, 03:09 AM
أبو جميل الرحمن طارق الجزائري أبو جميل الرحمن طارق الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 414
افتراضي

اقتباس:
و أمّا قولك أنّهم اجتمعوا على قتال مانعي الزّكاة
فلا وجه له ذلك لأنّهم أسقطوا وجوب أدائها بموت النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وتأوّلوا في ذلك قوله تعالى : { خذ من أموالهم صدقة }.
والخلاف الواقع بينهم في من ترك أعمال الجوارح تكاسلا لا تأوّلا فتنبّه .


كيف يكون لا وجه له وهو من الأعمال وقد كفروا به عند من نقل الإجماع وهم مقرين لها لا جاحدين لعلك تجاهلت نقل أبا عبيد القاسم بن سلام فكيف توفق بين إجماعه وإجماع ابن شقيق فهناك تعارض صريح واضح بينهما

هذا ينقل إجماع الصحابة ــ ولم يدرك إلا ثمانية ــ في أنهم لا يكفرون تارك الأعمال إلا تارك الصلاة

وهذا ينقل أن الصحابة مجمعون على كفر من ترك الزكاة تهاونا لا جحودا ـ كما ادعيته أنت ـ

وأخيرا أنصحك بالتجرد للحق وأن لا تقدم بين يدي حديث رسول الله قول أحد وأن تعود لرشدك

و السنة لا يضرب لها الأمثال و ولا تدرك بالعقول وإنما هو التسليم وترك الهوى كما جاء عن إمام الهدى أحمد بن حنبل فيما رواه عنه عبدوس بن مالك العطار في أصول السنة

وأنصحك أن تتوب إلى الله وتترك منتدى الآفاق الحدادية الذي أهلكك وأرداك قتيلا بعد أن حييت أياما سابقة في سحاب
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013