منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 01 Jan 2011, 12:20 AM
أبو الحارث وليد الجزائري أبو الحارث وليد الجزائري غير متواجد حالياً
وفقه الله وغفر له
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 473
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو الحارث وليد الجزائري
افتراضي في حكم التكسب بضرب الدف في الأعراس - للشيخ الفاضل محمد علي فركوس -حفظه الله-

.:: في حكم التكسب بضرب الدف في الأعراس ::.
للشّيخ الفَاضِل أبي عَبدِ المعِزّ مُحمَّد عَلي فَركُوس - حفظه الله -

السّؤال:
هل يجوز أخذُ مقابلٍ ماليٍّ على الضّربِ بالدّفِّ؟ وهل هو مِن بابِ الإجارةِ أو الجُعْلِ؟ وهل يحسن بطالبةِ علمٍ أن تضربَ به إذا كانتْ محتاجةً حتّى لا تتكفّفَ النّاسَ، أم تختصّ الرّخصةُ فيه بالإماءِ الجواري والبناتِ الصّغيراتِ؟

الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:
فضربُ النّساءِ الدّفَّ في مناسبةِ أيّامِ العيدِ أوِ العرسِ ونحوِ ذلك لإشاعةِ الفرحِ وإدخالِ السّرورِ وترويحِ النّفسِ جائزٌ دون سائرِ آلاتِ اللّهوِ والمعازفِ؛ لقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ: مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ»)، ويجوز أنيكونَ الدّفُّ مصحوبًا بغنائهنَّ إذا خلتْ كلماتُه مِن فُحْشٍ أو تحريضٍ على إثمٍ أو ذكرِ محرَّمٍ، وبصوتٍ في محيطهنّ بحيث يحصل معه الأمنُ من الفتنةِ؛ لقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَرَامِ وَالحَلاَلِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ في النِّكَاحِ»)، والمرادُ بالدّفِّ هو ما كان في زمنِ المتقدِّمين خاليًا مِنَ الجلاجلِ، ويدخل في الصّوتِ: الغناءُ المباحُ، وصوتُ الحاضرين بالتّهنئةِ، والنّغمةُ في إنشادِ الشّعرِ المباحِ).
والمعلومُ أنّ الأحاديثَ الصّحيحةَ الواردةَ في ضربِ الدّفِّ والغناءِ إنّما فيها الإذنُ للنّساءِ، وخُصّ بهنّ فلا يَلتحق بهنّ الرّجالُ لعمومِ النّهيِ عنِ التّشبّهِ بهنّ)، ولا يُشترط في ضربِ الدّفِّ عند إعلانِ النّكاحِ ونحوِه سنٌّ معيَّنةٌ -في حدودِ علمي-؛ لأنّ وقوعَه مِن بناتِ الأنصارِ غيرِ البالغاتِ في حديثِ الرُّبَيِّعِ بنتِ معوِّذٍ ) لا يَلْزَمُ منه منعُه عنِ البالغاتِ، وقد ثبت مِن حديثِ بريدةَ رضي اللهُ عنه قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بالدُّفِّ وَأَتَغَنَّى، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي وَإِلاَّ فَلاَ»)، وله شاهدٌ مِن حديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه: «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ، قَالَ: «أَوْفِي بِنَذْرِكِ»» ).
هذا، وإذا كان الدّفُّ للنّساءِ مباحًا استثناءً مِن عمومِ المعازفِ المحرَّمةِ في الإسلامِ؛ فإنّ التّكسّبَ به فرعٌ عن مشروعيّتِه، فالضّربُ بالدّفِّ للنّساءِ فعلٌ يُحتاج إليه في إعلانِ النّكاحِ ونحوِه، ومأذونٌ فيه شرعًا، ولا يَختصّ الإذنُ بأنْ يكون فاعلُه مِن أهلِ القربةِ، فجاز الاستئجارُ عليه بدفعِ المالِ للدّفّافاتِ لأنّه عملٌ مُباحٌ، وقد اتّفق الفقهاءُ على جوازِ استئجارِ الإنسانِ على الأفعالِ المباحةِ).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 16 من المحرّم 1432ﻫ

الموافق ﻟ: 22 ديسمبر 2010 م

ــــــــــــــ
١- أخرجه البزّار في «مسنده» (7513)، والضّياء في «الأحاديث المختارة» (2200)، من حديث أنس >، وقال الهيثميّ في [«مجمع الزّوائد» (3/ 100)]: «رجاله ثقاتٌ»، والحديث حسَّنه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة» (1/ 790) رقم (427).
٢- أخرجه التّرمذيّ في «النّكاح»، باب ما جاء في إعلان النّكاح (1088)، والنّسائيّ في «النّكاح»، باب إعلان النّكاح بالصّوت وضرب الدّفّ (3369)، وابن ماجه في «النكاح»، باب إعلان النّكاح (1896)، وأحمد في «مسنده» (3/ 418)، من حديث محمَّد بن حاطب رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألبانيّ في «الإرواء» (7/ 50) رقم (1994).
٣- انظر: «تحفة الأحوذيّ» للمباركفوريّ (4/ 209).
٤- لحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»، أخرجه البخاريّ في «اللّباس»، باب المتشبّهون بالنّساء والمتشبّهات بالرّجال (3/ 194)، وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 226)، «تحفة الأحوذيّ» للمباركفوريّ (4/ 210).
٥- أخرجه البخاريّ في «النّكاح» (3/ 23) ضرب الدّفّ في النّكاح والوليمة، عن الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعوِّذ رضي الله عنها قالت: «جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَّاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ: دَعِي هَذِهِ، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ».
٦- أخرجه التّرمذيّ في «المناقب»، باب في مناقب عمر بن الخطّاب رضي الله عنه (3690)، وأحمد (5/ 356)، من حديث بريدة رضي الله عنه. والحديث صحّحه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة» (5/ 330) رقم (2261).
٧- أخرجه أبو داود في «الأيمان والنّذور» باب ما يؤمر به من الوفاء بالنّذر (3312)، والحديث صحّحه الألبانيّ في «الإرواء» (8/ 213) رقم (2588).
٨- انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (2/ 220-221).

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01 Jan 2011, 10:25 AM
مهدي بن الحسين
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاك الله خيرا وحفظ الله شيخنا العلامة محمد علي فركوس
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأخذعلى الضرب بالدف, الوليمة, فركوس, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013