منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 27 Apr 2018, 07:27 PM
أبو همام عبد القادر حري أبو همام عبد القادر حري غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 102
افتراضي من وجوه التكسب المذموم ( تعليق على كلام شيخ الإسلام )"١"

بسم الله الرحمن الرحيم

[ من وجوهِ التَّكسب المذموم ]
تعليق على كلام شيخ الإسلام


الحمدُ لله ربِّ العالمين والعاقبة للمتَّقين ولا عدوانَ ï؛‡لا على الظَّالمين:
يقول شيخُ الإسلام أبو العباس أحمدُ بنُ عبد الحليم بنُ تيمية الحرَّاني رحمه الله :
والاستئجارُ على نفس تلاوةِ القرآن غيرُ جائزٍ، وإنما النِّزاع في التَّعليم ونحوِه ممَّا فيه مصلحةٌ تصل إلى الغير. والثَّواب لا يصل إلى الميِّت إلا إذا كان العمل لله وما وقعَ بالأجر من النُّقود ونحوِها فلا ثوابَ فيه وإن قيل: يصحُّ الاستئجارُ عليه.
فإذا أوصَى المَّيت أن يُعمل له ختمةٌ فينبغي أن يُتصدَّق بذلك على المحاويج من أهل القرآنِ أو غيرهِ فذلك أفضلُ وأحسن (1) .
وإذا كان المعلِّم يقرئ ُفأُعطي شيئًا جازَ له أخذُه عند أكثر العلماء (2) .
ولا يصحُّ الاستئجارُ على القراءة وإهدائِها إلى الميِّت؛ لأنَّه لم ينقلْ عن أحدٍ من الأئمَّة الإذنُ في ذلك. وقد قال العلماءُ: إنَّ القارئ إذا قرأ لأجلِ المال فلا ثوابَ له، فأيُّ شيءٍ يهدى للميِّت؟ وإنَّما يصل إلى الميِّت العملُ الصالح.
والاستئجارُ على مجرَّد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمَّة؛ وإنما تنازعُوا في الاستئجار على التَّعليم.
ولا بأس بجوازِ أخذ الأجرة على الرُّقية نصَّ عليه أحمد.
------------------------
(1) مختصر الفتاوى 170 ف 2/ 231، 232.
(2) مختصر الفتاوى 64 ف 2/ 231، 96.
[ المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام( تقي الدين لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) ج4 ص52 الطبعة: الأولى، 1418 هـ جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ]


التعليق :
المسائل التي تطرَّق لها المؤلفُ :

{1} - الاستئجارُ على التِّلاوة لايجوزُ , ومن فروع المسألة :
[[1]]-أخذُ الأجرة على تلاوة القرآن التي يُهدى ثوابها للميِّت لايجوز:
(أ )- لا يَجتمع الثواب الدُّنيوي المقصودُ بالعبادة مع الثواب الأُخرويِّ .
(ب)- الإجارةُ على القراءةِ للميِّت لا تصحُّ واظ•ِن قيل بصحَّتها فكَقراءةِ المنافق غير
مقبولةٍ ولا خيرَ يرجى منها .
(ج) - لم يُنقل عن أحدٍ من الأئمَّة الإذنُ في ذلك.
(د) -الميِّت يصله ثوابُ العمل الصَّالح وهذه القراءةُ لأجل المال لا ثوابَ فيها.
[[2]]-[مسألةُ أخذ الأجرةِ على تلاوة القرآن للمستمعين في صلاةٍ أو في غيرها]
الاستئجارُ يقع على المنافع المتعديّةِ كتعليم القرآن مع أن النَّفع حاصلٌ لمن يتلوهُ
أثناء تعليمِهِ ,ولا يقعُ على المنفعة الخاصَّة بالتِّلاوة نفسِها التي يقصدُ بها التعبّد لله
والرّغبة في ثوابه واظ•ِن كان المُستمع يَنتفع بها .
{2} - الاستئجارُ على تعليم القرآن جائزٌ وفيه نزاع .
{3} - مسألة وصول ثواب التلاوة إلى المَّيت تصحّ إذا كانت على سبيل القربة ,
[قلت: وفيها نزاعٌ لافتقارها إلى دليلٍ خاص,ولا يرى وصول ثواب التِّلاوة الشيخ
الألباني كما في أحكام الجنائز و شيخ شيوخنا فركوس في فتاويه ] .
{4} - لا تصحُّ وصيَّة المَّيت أن يُعمل له ختمةٌ والأفضل أن يُتصدق عنه على
المحاويج من أهل القرآن أو غيره .
{5} - إعطاء المعلِّم شيئًا من المال بدون اشتراطٍ جائزٌ عند أكثر العلماء .
{6} -لا بأس بجواز أخذ الأجرة على الرُّقية نصَّ عليه أحمد.

والله أعلى وأعلم ,وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . كتبه أبو همّام عبد القادر حري
11شعبان 1439 - 27أفريل2018م

التعديل الأخير تم بواسطة يوسف عمر ; 28 Apr 2018 الساعة 11:59 AM
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
التكسب, فوائد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013