منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 Oct 2013, 12:29 PM
أبو حذيفة عبد القادر السيقي أبو حذيفة عبد القادر السيقي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 112
افتراضي لغز في الميراث، فمن يجيب؟؟؟

عندنا 04 ورثة يأخذ الأول ثلث المال والثاني يأخذ ثلث الباقي والثالث يأخذ ثلث باقي الباقي والرابع يأخذ الباقي
فمن هم وما اسم المسألة مع توضيح لأسهمهم؟

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 25 Oct 2013, 03:23 PM
مراد براهيمي مراد براهيمي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
الدولة: الدولة الجزائر/برج بوعريريج
المشاركات: 355
افتراضي

هذه المسألة تسمى بالأكدرية. ولا يعول في مسائل الجد غيرها -مسائل الجد والإخوة- ولا يفرض للأخت مع الجد في غيرها؛ وذلك نظرا إلى أن مسألة الجد والإخوة أنهم يعدون معه كأنهم ذكور، أو كأنهم عصبة، والعصبة لا يفرض لهم، والعصبة لا تعول لهم المسألة.
سموها: بالأكدرية؛ لأنها كدرت على زيد أصوله. هذه المسألة: زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة، أو لأب. القاعدة أن الأخت تسقط، إذا أعطينا الزوج النصف، وأعطينا الأم الثلث، وأعطينا الجد السدس، لم يبق للأخت شيء، ولكن في هذه المسألة بخصوصها جعل زيد لها النصف؛ حتى يزيد نصيب الجد. جعل لها النصف، فتعول المسألة إلى تسعة. الزوج له النصف ثلاثة، والأخت لها النصف ثلاثة، والأم لها الثلث، والجد له السدس. الجميع تسعة.
فإذا كان كذلك فإن الجد يقول للأخت: أنت أخذت أكثر مني؛ أخذت ثلاثة، وأنا واحد، فلا بد أن نتقاسم أنا وأنت؛ هات الثلاثة، وآتي أنا بالواحد، ونقسمها. أنا لي سهمان، وأنت لك سهم؛ أربعة أسهم؛ ثلاثة لها، وواحد له. نقسمها عليهم وهم ثلاثة؛ لأن الجد عن رأسين، والأربعة لا تنقسم على ثلاثة، فلا بد من التصحيح؛ فنأخذ رؤوسهم الثلاثة، ونضربها في أصل المسألة وعولها الذي هو تسعة، فتعول إلى تسعة، ثم تصح من سبعة وعشرين، فهذا مصحها، فيكون للزوج ثلاثة مضروبة في ثلاثة، أي: له تسعة. أليست تسعة هي ثلث السبعة والعشرين؟
ثم الأم لها اثنان مضروبة في ثلاثة أيضا، فهي بستة. الباقي بعد الزوج ثمانية عشر. نعطي الأم منها ستة. أليس الستة ثلث ثمانية عشر؟ يبقى عندنا اثنا عشر. نعطي الأخت منها واحد مضروب في أربعة، لها أربعة، أليس الأربعة ثلث اثني عشر؟ الباقي يأخذه الجد ثمانية، فحصل له أكثر مما لو كانت المسألة بدون عول. أعالوها نظرا إلى الأحظ للجد؛ حيث صار له أكثر من السدس.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 25 Oct 2013, 06:16 PM
أبو حذيفة عبد القادر السيقي أبو حذيفة عبد القادر السيقي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 112
افتراضي

بوركت أخي مراد....أصبت الجواب وجئت بالتفصيل نافلة
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013