منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 Apr 2014, 03:53 PM
فتحي إدريس
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي بحث ماتع للحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله حول المراد بـ"الصلاة الوسطى"

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد:


فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في المراد بالصلاة الوسطى في قوله تعالى: ((حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين))[البقرة: 238] على أقوال عدة، يقول الحافظ ابن حجر –رحمه الله-: «قَد اختلف السَّلف في المراد بالصلاة الوسطى وجمع الدِّمياطي في ذلك جزءا مشهورا سماه "كشف الغطا عن الصلاة الوسطى"(1) فبلغ تسعة عشر قولا»ـ["فتح الباري"(8/246)].

وليست هذه الأقوال في الدرجة نفسها قوة فقد قال الحافظ ابن الملقن –رحمه الله-: «وأصح الأقوال فيها الصبح والعصر، وأصحها العصر»["الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"(2/276)].

ولعله السبب في اكتفاء ابن دقيق العيد –رحمه الله- ببحث هذين القولين ، إذ أنه ذكر مسالك من رجح أنها صلاة الصبح وأجاب عنها بأجوبة بديعة ماتعة نافعة، في بحث رائق ضمنه كتابه الفذ ["إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"(172-175)] فدونك كلامه –رحمه الله-:

«...العلماء اختلفوا في تعيين الصَّلاة الوسطى فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنها العصر، ودليلهما هذا الحديث (2) مع غيره، وهو قوي في المقصود؛ وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة.

وميل مالك والشافعي إلى اختيار صلاة الصبح، والذين اختاروا ذلك اختلفوا في طريق الجواب عن هذا الحديث.
فمنهم من سلك فيه:

1- مسلك المعارضة.

وعورض بالحديث الذي رواه مالك من حديث أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال «أمرتني عائشة: أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، ثم قالت: سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».

وروى مالك أيضا عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: «كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وصلاة العصر وقوموا لله قانتين».

ووجه الاحتجاج منه: أنه عطف " صلاة العصر " على " الصلاة الوسطى " والمعطوف والمعطوف عليه متغايران.

ويقع الكلام في هذا من وجهين:

أحدهما: أنه يتعلق بمسألة أصولية، وهو أن ما روي من القرآن بطريق الآحاد - إذا لم يثبت كونه قرآنا - فهل يتنزل منزلة الأخبار في العمل به؟ فيه خلاف بين الأصوليين.

والمنقول عن أبي حنيفة: أنه يتنزل منزلة الأخبار في العمل به، ولهذا أوجب التتابع في صوم الكفارة للقراءة الشاذة " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " والذي اختاره: خلاف ذلك.

وقالوا: لا سبيل إلى إثبات كونه قرآنا بطريق الآحاد، ولا إلى إثبات كونه خبرا؛ لأنه لم يرو على أنه خبر.

الثاني: احتمال اللفظ للتأويل، وأن يكون ذلك كالعطف في قول الشاعر:
إلى الملك القرم وابن الهمام ... وليث الكتيبة في المزدحم
فقد وجد العطف هاهنا مع اتحاد الشخص، وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في كلام العرب.

2- وربما سلك بعض من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح: طريقة أخرى وهو ما يقتضيه قرينة قوله تعالى {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] من كونها " الصبح " الذي فيه القنوت.

وهذا ضعيف من وجهين:

أحدهما: أن " القنوت " لفظ مشترك، يطلق على القيام، وعلى السكوت، وعلى الدعاء، وعلى كثرة العبادة فلا يتعين حمله على " القنوت " الذي في صلاة الصبح.

الثاني: أنه قد يعطف حكم على حكم، وإن لم يجتمعا معا في محل واحد مختصمين به، فالقرينة ضعيفة.

3- وربما سلكوا طريقا أخرى، وهو إيراد الأحاديث التي تدل على تأكيد أمر صلاة الفجر. كقوله - صلى الله عليه وسلم - «لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» ولكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن صلاة العشاء والصبح.

وهذا معارض بالتأكيدات الواردة في " صلاة العصر " كقوله - صلى الله عليه وسلم - «من صلى البردين دخل الجنة» وكقوله: «فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» وقد حمل قوله عز وجل {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب} [ق: 39] على صلاة الصبح والعصر.

بل نزيد، فنقول: قد ثبت من التشديد في ترك صلاة العصر ما لا نعلمه ورد في صلاة الصبح. وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله».

4- وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى.

وهو أن تخصيص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة لأجل المشقة في ذلك، وأشق الصلوات: صلاة الصبح؛ لأنها تأتي في حال النوم والغفلة. وقد قيل: إن ألذ النوم إغفاءة الفجر، فناسب أن تكون هي المحثوث على المحافظة عليها.

وهذا قد يعارض في صلاة العصر بمشقة أخرى، وهي أنها وقت اشتغال الناس بالمعاش والتكسب، ولو لم يعارض بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار، مع النص على أنها العصر، وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر، فالواجب اتباع النص فيها.

5- وربما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونها " وسطى " من حيث العدد.

وهذا عليه أمران:

أحدهما: أن " الوسطى " لا يتعين أن تكون من حيث العدد، فيجوز أن تكون من حيث الفضل، كما يشير إليه قوله تعالى {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] أي عدولا.

الثاني: أنه إذا كان من حيث العدد، فلا بد من أن يعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط، وهذا يقع فيه التعارض، فمن يذهب إلى أنها " الصبح " يقول: سبقها المغرب والعشاء ليلا، وبعدها الظهر والعصر نهارا، فكانت هي الوسطى.

ومن يقول " هي المغرب " يقول: سبق الظهر والعصر وتأخر العشاء والصبح، فكانت المغرب هي وسطى، ويترجح هذا بأن صلاة الظهر قد سميت الأولى.
وعلى كل حال: فأقوى ما ذكرناه: حديث العطف الذي صدرنا به، ومع ذلك: فدلالته قاصرة عن هذا النص الذي استدل به على أنها " العصر " والاعتقاد المستفاد من هذا الحديث أقوى من الاعتقاد المستفاد من حديث العطف.
والواجب على الناظر المحقق: أن يزن الظنون، ويعمل بالأرجح منها»اهـ.

والله الموفق.

____________
(1) مطبوع بعنوان: "كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى" تحقيق: مجدي فتحي السيد، نشر: دار الصحابة للتراث.
(2) حديث علي رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» . وفي لفظ لمسلم «شغلونا عن الصلاة الوسطى - صلاة العصر - ثم صلاها بين المغرب والعشاء».

التعديل الأخير تم بواسطة فتحي إدريس ; 20 Apr 2014 الساعة 12:01 AM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19 Apr 2014, 04:01 PM
أبو محمد سامي لخذاري السلفي أبو محمد سامي لخذاري السلفي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 267
افتراضي

جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 19 Apr 2014, 07:10 PM
مهدي بن صالح البجائي مهدي بن صالح البجائي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 591
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي فتحي، ولا تحرمنا من مثل هذه الفوائد.

اقتباس:
ويقع الكلام في هذا من وجهين:

أحدهما: أنه يتعلق بمسألة أصولية، وهو أن ما روي من القرآن بطريق الآحاد - إذا لم يثبت كونه قرآنا - فهل يتنزل منزلة الأخبار في العمل به؟ فيه خلاف بين الأصوليين.

والمنقول عن أبي حنيفة: أنه يتنزل منزلة الأخبار في العمل به، ولهذا أوجب التتابع في صوم الكفارة للقراءة الشاذة " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " والذي اختاره: خلاف ذلك.

وقالوا: لا سبيل إلى إثبات كونه قرآنا بطريق الآحاد، ولا إلى إثبات كونه خبرا؛ لأنه لم يرو على أنه خبر.
قوله : "والذي اختاره" أليس الصواب "أختاره"؟

وهذه المسألة تحتاج مزيد بحث وتحرير، فلعل المتخصصين يفيدوننا.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 19 Apr 2014, 08:30 PM
فتحي إدريس
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهدي البجائي مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا أخي فتحي، ولا تحرمنا من مثل هذه الفوائد.



قوله : "والذي اختاره" أليس الصواب "أختاره"؟

وهذه المسألة تحتاج مزيد بحث وتحرير، فلعل المتخصصين يفيدوننا.
وجزاكم الله خيرا، وبارك فيكم على المرور: سامي ومهدي.
أخي مهدي الصواب ما أثبت إلى أنه في نسخة أخرى زيادة: (والذي اختاره "غيره"...) فعلى هذه فلا إشكال.
أما التي نقلت عنها وفيها: (والذي اختاره: خلاف ذلك) فقد يخرج على أن الضمير يعود في قوله: (اختاره) إلى هذه المسألة بالخصوص إذ أنه اختار أنها صلاة العصر مخالفا في ذلك ما قرره أن القراءة الشاذة تتنزل منزلة الأخبار في العمل التي أوجب من خلالها التتابع في صيام الكفارة، فكأنه يقول أنه مع تقريره للقاعدة إلا أنه خالفها في تطبيقها على الفرع.
هذا ما فهمته والله أعلم بالصواب.

التعديل الأخير تم بواسطة فتحي إدريس ; 19 Apr 2014 الساعة 08:33 PM
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 19 Apr 2014, 10:10 PM
محمد طيب لصوان محمد طيب لصوان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 219
افتراضي

حقا بحث ماتع جزاك الله خيرا
تنبيه:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتحي بن محمد إدريس مشاهدة المشاركة

وعورض بالحديث الذي رواه مالك من حديث أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال «أمرتني عائشة: أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، و صلاة العصر وقوموا لله قانتين، ثم قالت: سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».

سقطت الواو من الحديث كما في نسخة أحمد شاكر للإحكام و هي مثبته في موطأ الإمام مالك انظر المجلد 1 ص 201 تحقيق بشار عواد معروف , و من أجل هذه الواو ساق ابن دقيق العيد الحديث.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 20 Apr 2014, 12:02 AM
فتحي إدريس
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وجزاك بالمثل أبا بكر، تم التعديل حفظك الله وأحسن إليك.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 20 Apr 2014, 06:33 PM
أبو عبد السلام جابر البسكري أبو عبد السلام جابر البسكري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 1,229
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد السلام جابر البسكري
افتراضي

بارك الله فيك على هذا الموضوع الماتعة الرائعة

وهذه ما اختاره الإمام الخطابي في المسألة .
الصلاة الوسطى هي صلاة العصر :
٭ الدليل الأول: قد وردت عدة أحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر:
1- حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
له عنه طريقان:
أ- عن شُتَيْر بن شَكَل، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب -: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا»، ثم صلاها بين العشاءين؛ بين المغرب والعشاء(1).
ب- وعن عبيدة، عن علي رضي الله عنه ؛ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال - يوم الخندق -: «حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم - أو أجوافهم - نارًا»(2 ). وفي رواية زيادة: «وهي صلاة العصر»( 3).
2- حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
عن مُرة، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرَّت الشمس أو اصفرَّت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا - أو قال: حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا -»( 4).
3- حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
وله عنه طريقان:
أ- عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الوسطى صلاة العصر»( 5).
ب- عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الوسطى صلاة العصر»(6 ).
4- حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما:
وله عنه طريقان:
أ- عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عدوًّا فلم يفرغ منهم حتى أخَّر العصر عن وقتها، فلما رأى ذلك قال: «اللهم من حَبَسنا عن الصلاة الوسطى فاملأ بيوتهم نارًا، واملأ قبورهم نارًا - ونحو ذلك -»(7 ).
ب- وعن مقسم، عن ابن عباس قال: شُغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غربت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا»( 8).
5- حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه:
عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة الوسطى صلاة العصر»( 9).
6- حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما:
عن زرّ بن حبيش، عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب -: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا - يعني صلاة العصر -»( 10).
وجه الاستدلال: هذه الأحاديث مصرِّحة بأن الصلاة الوسطى: صلاة العصر( 11)، فهي نصٌّ في المقصود.
قال الطحاوي: «فهذه الآثار قد تواترت وجاءت مجيئًا صحيحًا عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الصلاة الوسطى هي العصر»( 12) اهـ.
وقال الماوردي: «وردت الأخبار نقلا صحيحًا بأنها صلاة العصر»(13 ).
وقال ابن المنذر: «دلت الأخبار الثابتة على أن صلاة الوسطى صلاة العصر»(14 ).
وقال ابن حزم: «فهذه آثار متظاهرة متواترة لا يسع الخروج عنها»( 15).
وقال ابن قدامة: «وهذا نص لا يجوز التعريج معه على شيء يخالفه»(16 ).
وقال النووي: «والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر»( 17).
وقال ابن تيمية: «فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا أمر لا يشكُّ فيه من عرف الأحاديث المأثورة، ولهذا اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم»( 18).
وقال الخطابي - بعد حكاية الأقوال في تحديد الصلاة الوسطى -: «وإن كان الصحيح من جملتها هو القول الأول - أنها صلاة العصر -؛ لصحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث علي رضي الله عنه»( 19).
وهذا هو مستند الخطابي في هذه المسألة.

---------------------------------------------------------------
( 1) أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (1/437) رقم (627) (205).
(2 ) أخرجه البخاري كتاب التفسير، باب:  حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى  (8/43)
(4533) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (1/436) رقم (627) (202). واللفظ للبخاري.
( 3) أخرجه البخاري كتاب الدعوات، باب: الدعاء على المشركين (11/197) رقم (6396).
( 4) أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (1/437) رقم (628).
( 5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة، باب: من قال: هي صلاة العصر (1/675) رقم (2165)، وابن جرير الطبري في تفسيره (2/559).
(6 ) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار كتاب الصلاة باب الصلاة الوسطى أي الصلوات ؟
(1/174).
( 7) أخرجه أحمد في مسنده (1/301)، وابن جرير الطبري في تفسيره (2/559)، والطحاوي في معاني الآثار كتاب الصلاة باب الصلاة الوسطى أيُّ الصلوات؟ (1/174)، والطبراني
في الكبير (11/260) رقم (11905)، والأوسط (2/284) رقم ( 1995 ).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/309): «ورجاله موثقون».
وقال أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد (4/262) رقم (2745): «إسناده صحيح».
( 8) أخرجه ابن جرير في تفسيره (2/559)، والطحاوي في معاني الآثار كتاب الصلاة باب الصلاة الوسطى أيُّ الصلوات؟ (1/174)، والطبراني في الكبير (11/304) رقم (2069)، وفي رواية الطحاوي قرن مع مقسم سعيد بن جبير.
وفي إسناده محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال ابن حجر في تقريب التهذيب رقم (6121): «صدوق سيئ الحفظ جدًّا». ويشهد له ما قبله.
( 9) أخرجه أحمد في مسنده (5/12، 13، 22)، والترمذي كتاب الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل: إنها الظهر (1/340-342) رقم (182)، وأعاد إخراجه في كتاب تفسير القرآن، باب: من سورة البقرة (5/217) رقم (1983)، والطحاوي في معاني الآثار كتاب الصلاة باب الصلاة الوسطى أيُّ الصلوات؟ (1/174)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة، باب: من قال: هي صلاة العصر (1/675) رقم (2164).
وقال الترمذي في الموضع الأول: «حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن».
وقال أيضًا: «قال محمد - يعني البخاري -: قال علي بن عبد الله - يعني ابن المديني -: حديث الحسن عن سمرة بن جندب حديث صحيح، وقد سمع منه».
وقال في الموضع الثاني: «هذا حديث حسن صحيح».
وإن قال غير واحد من العلماء: إنَّ الحسن لم يسمع من سمرة، خلافًا لابن المديني. انظر تفسير ذلك في نصب الراية (1/89-90).
قال الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح (1/199): «ولكنه صحيح لشواهده».
( 10) أخرجه ابن حبان في صحيحه (1/931) رقم (270)، والبزار في البحر الزخار (7/308) رقم (2906)، والطبراني في الأوسط (2/27) رقم (1118).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/309): «رجاله رجال الصحيح».
وقال الصنعاني في حاشية العدة (2/42): «أخرجه البزار بسند صحيح».
(11 ) نيل الأوطار (1/388).
(12 ) معاني الآثار (1/175).
( 13) الحاوي (2/10).
( 14) الأوسط (2/367 ).
(15 ) المحلى (4/253).
( 16) المغني (2/22).
(17 ) المجموع (3/16).
( 18) مجموع الفتاوى (32/106).
( 19) أعلام الحديث (1/435).
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الصلاةالوسطى, ابن دقيق, فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013