منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01 Jan 2008, 05:25 PM
بشير ابو عبد الرحمن بشير ابو عبد الرحمن غير متواجد حالياً
bachir-dellys.blogspot
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر
المشاركات: 600
إرسال رسالة عبر MSN إلى بشير ابو عبد الرحمن
افتراضي أحكام السفر - الشيخ عبدالعزيز الريس

أحكام السفر - الشيخ عبدالعزيز الريس

أحكام السفر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
أما بعد:
ففي غرة شهر جمادى الأولى لعام ست وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقدم إليكم كلمة بعنوان من ( أحكام السفر ) ومناسبة هذه الكلمة أن الناس مقبلون هذه الأيام على الإجازة الصيفية التي يكثر فيها السفر لذا أحببت تقديم شيء من أحكام السفر لينتفع بها من شاء الله من خلقه ،
ولا يفوتني قبل ذكر هذه المسائل المتعلقة بالسفر أن أذكَّر بأمور ثلاثة:
1-الأمر الأول:
أن نحرص في سفرنا على سنة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم
التي كان يقوم بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كمثل أن نحرص على السفر في يوم الخميس إذا أمكن ذلك لما خرج البخاري من حديث كعب ابن مالك ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر يوم الخميس).
وكذا إذا استوينا على دوابنا وسياراتنا ندعوا دعاء السفر المخرج في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا استوى على بعيره كبر ثلاثاً ثم قال: ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين..... إلى آخر الحديث المعروف.
كذلك إذا كنا في طريق سفرنا فعلونا وارتفعنا نكبر وإذا انخفضنا نسبح كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه ، وإذا نزلنا منزلا ندعوا بالدعاء الذي جاء في حديث خوله بنت حكيم الذي خرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ( من نزل منزلاً ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يدخل من منزله ذلك).
2-الأمر الثاني:
أن نحرص في سفرنا على الدعوة إلى الله كل بحسب ما يستطيع وما يتيسر له، إن تيسر لك أن تلقي كلمة بعد الصلوات تذكر الناس فيها بدين الله وفي مقدم ذلك التذكير بالتوحيد والسنة والتحذير من الشرك والبدعة وأن تدعوا الناس إلى ما ينفعهم من دينهم.
وكذا أن تدعوا الناس في المجامع وأن توزع ما تيسر لك من أشرطه أو كتب أو مطويات نافعة ينتفع الناس بها وتكون هذه الكتب والأشرطة والمطويات محتوية على ما هو مهمٌ للناس في دينهم وما ينفعهم في عبادتهم التي يتعبدون بها ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك إذا كان سفرك مع أقاربك أن تستغل جلستك معهم في ذكر أحكام الشرع تضع لهم درسأ إن تيسر ذلك أو تقرأ لهم كتاباً أو تحدثهم بعد الصلوات، تفعل ما تيسر من تعليم أبنائهم من أمور الشريعة، وكذلك إن كان سفرك مع أسرتك فإنه قد يتيسر لك في سفرك مع زوجك وأولادك ما لا يتيسر من الوقت في غيره فاستغل هذا الوقت في تعليمهم أمور بينهم أشرح لهم كتيباً، حفظهم الأذكار، حفظهم شيئاً من كتاب الله، ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
3-الأمر الثالث:
بعض المسلمين إذا جاءت مثل هذه الإجازة سافر إلى بلاد الكفار أو إلى بلاد المسلمين التي تكثر فيها الشركات والبدع والمعاصي الشهوانية .
وهذا أمر خطير لأن المسلم لا يضمن نفسه والشيطان حريص والنفس أمارة بالسوء. كم من شباب المسلمين من ذهب إلى تلك البلدان فأزله الشيطان فوقع فيما لا يرضى الله سبحانه وتعالى، إما بنظر محرم، أو بفعل محرم، أو بغيرها من المحرمات، فالمسلم ينبغي أن يكون
حريصاً وأن يبعد قدر إستطاعته عن المواطن التي قد تزل فيها قدمه ويقع فيما لا يرضى الله سبحانه وتعالى بل إن بعض المسلمين وللأسف يأخذ زوجه وأولاده في
سياحة إلى تلك البلدان وما يدري هذا أنه بأخذه لأولاده قد أوقعهم فـي فتن عظيمة ، وقد تسهل المعصية في قلوبهم بل قد تتعلق قلوبهم ببعض المعاصي فيقع ما يقع
مما لا يرضى الله جل وعلا فالواجب أن نحفظ هذه الرعية التي استرعانا الله إياها، فقد خرج البخاري من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يوم يموت وهو عاش لها إلا حرم الله عليه الجنة).

وبعد هذا أذكَّر بجملة مسائل مهمة متعلقة بالسفر أسأل الله أن ينفع بها
بمنه وفضله.


المسألة الأولى:
سفر المعصية.
اختلف العلماء في سفر المعصية هل يصح للمسلم أن يترخص برخص السفر من قصر وجمع في السفر. ذهب جماهير أهل العلم كالإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يصح للمسلم أن يترخص برخص السفر في سفر المعصية والقول الثاني جوز أن يترخص المسلم في سفره وقالوا: إنه عاص بسفره لكنه يترخص برخص السفر لإن الشريعة جاءت برخص السفر عامة ولم تفرق بين سفر وسفر . وهذا هو قول أبي حنيفة وعليه طائفة من الخلف والسلف ونصره الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الصحيح لأن النصوص جاءت عامه في الترخص برخص السفر ولم تفرق بين سفر وسفر ولو كان الشارع يريد التفريق بين سفر وسفر لنبه على ذلك ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً)(مريم: من الآية64).

المسألة الثانية :
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يترخص برخص السفر إلا إذا كان السفر في سفر طاعة،
كحج وعمره وجهاد وأما السفر المباح فلا يصح له أن يترخص برخص السفر وهذا قول عبد الله ابن مسعود فيما ثبت عنه رضي الله عنه.
والقول الثاني وعليه جماهير أهل العلم وهو الذي نصره أئمة المذاهب الأربعة إلى أن المسلم يترخص في سفر الطاعة وفي السفر المباح أيضاً وهذا هو الثابت عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فقد سافر إلى مزرعة له في خيبر فقصر وترخص برخص السفر رضي الله عنه وأرضاه فالصواب هو القول الثاني وهو أنه يصح للمسلم أن يترخص برخص السفر حتى في السفر المباح وليس هذا خاصاً بسفر الطاعة لعموم النصوص التي جوزت الترخص برخص السفر ولم تفرق بين سفر الطاعة وغيره.

المسألة الثالثة:
الصلاة التي تقصر في السفر
هي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، أما صلاة الصبح وصلاة المغرب فلا تقصر في السفر وعلى هذا إجماع أهل العلم كما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر رحمهما الله تعالى.

المسألة الرابعة:
هل يشترط فيمن أراد القصر والجمع أن يكون ناوياً للقصر والجمع؟ بمعنى لو أن رجلاً دخل خلف إمام فقصر الإمام وهو لم ينو القصر هل يصح له أن يقصر أم لا؟

ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يصح للمسلم أن يقصر صلاته وأن يجمعها من غير نية كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وخالف الشافعي وأشترط النية ورد على هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكر أن الصحابة والتابعين لم يشترطوا للقاصر وللجامع نية القصر والجمع. فإذا كان لا يوجد هناك دليل
يشترط هذا الشرط فالأصل عدم هذا الشرط إلا بدليل شرعي ثم لو كان هذا الشرط مطلوب في الشريعة لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولفعله الصحابة الكرام فلما لم يكن كذلك دل على أن هذا ليس شرطا من شروط
القصر والجمع.


المسألة الخامسة:
من نسي صلاة وهو في حضر ثم تذكَّرها وهو في السفر فهل يصليها قصراً أم يصليها صلاة حضر؟
حكى الإمام أحمد رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أنه يصليها صلاة حضر.
* تنبيه:
شاع عند الكثير عدم الاحتجاج بالإجماع ويتمسكون بكلمة للإمام أحمد رحمه الله تعالى من قوله ( من ادعى الإجماع فقد كذب ) قال رحمه الله ( وما يدريه لعل الناس قد اختلفوا ).
وهذه الكلمة ليست على إطلاقها فإن الإمام أحمد نفسه رحمه الله تعالى قد حكي الإجماع في مسائل كثيرة في الشريعة فهو الذي قال هذه المقولة قد حكي الإجماع في مسألتنا هذه، وهو الذي حكى الإجماع أيضاً على أن أطفال المسلمين في الجنة، وهو الذي قال: لا يختلف المسلمون على أن الدم نجس، إلى أخر كلامه الكثير في حكاية الإجماع رحمه الله تعالى فهذا يدل دلالة واضحة على أن الإمام أحمد لا ينكر الإجماع كيف ينكر الإجماع وهو معتمداً عند أهل السنة، وأول من أنكره النظَّام المعتزلي كما ذكر ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ، وأشار إلى هذا ابن قدامه في روضة الناظر ، فالإجماع حجة عند أهل السنة وهو أصل من أصولهم ولا ينكره إلا أهل البدع، ولا أحب أن أطيل الكلام حول هذا ولا أريد أن أطيل الكلام فيه ولكني أردت اهتبال هذه الفرصة في بيان أن الإجماع حجة في الشريعة ولم يخالف في حجيته إلا أهل البدع من المعتزلة وبعض الشيعة كما حكاه ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد منَّ الله علي وان تكلمت على حجية مذهب الصحابة وعلى حجية الإجماع في كلمة فمن أرادها فليرجع إليها[1].

المسألة السادسة:
من كان في حضر وتذكر صلاة سفر قد نسيها فهل يصليها صلاة سفر؟
الصواب أنه يصليها صلاة سفر على أصح القولين وهو قول أبي حنيفة ومالك ، فإن العبرة بوقت الوجوب لا بوقت الأداء والدليل على ذلك المسألة التي تقدمت فإن من تذكر صلاة حضر في سفر فإنه يصليها صلاة حضر نظراً إلى وقت الوجوب لا نظراً إلى وقت الأداء.
المسألة السابعة:
صلاة المسافر خلف مقيم وهو لم يدرك من صلاة المقيم إلا ما دون الركعة هل يلزم هذا المسافر أن يتم الصلاة بصلاة حضر أم أنه يصليها بصلاة سفر ركعتين؟
فلو أن مسافراً صلى خلف مقيم ولم يدرك من صلاة المقيم إلا ما دون الركعة كأن يكون دخل مع الإمام وهو في التشهد الأخير فإنه إذا سلم الإمام قام ليقضي بقية الصلاة هل يكتفي بركعتين أم يصليها صلاة حضر أربع ركعات ، في المسألة قولان:
وهي مبنية على مسألة أخرى بماذا تدرك الجماعة اختلف العلماء بماذا تدرك الجماعة على قولين:
1- القول الأول: أن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام فمن استطاع أن يكبر تكبيرة إحرام خلف إمام فقد أدرك الجماعة فلو جاء في التشهد الأخير وكبر تكبيرة الإحرام فقد أدرك صلاة الجماعة وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة وقد روي في ذلك أثر عن عبد الله ابن مسعود ولكنه
لا يصح.

2- القول الثاني: أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة فمن أدرك ركعة من الصلاة خلف الإمام فقد أدرك الجماعة وهذا هو قول الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو الصواب وقد نصر هذا القول الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ورجحه من ستة أوجه من هذه الأوجه ما خرج الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة ).
يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: ( وهذا نص في الباب وأيضاً مما يدل على هذا أن الصحابة الكرام اجمعوا على أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة خلف الإمام فإنه يصليها ظهراً ولا يصليها جمعة ) حكى إجماع الصحابة على ذلك أبو العباس ابن تيمية وهذه مثلها. ومن المرجحات أيضاً أن الشريعة لم تعلق شيئاً على إدراك تكبيرة الإحرام بخلاف إدراك ركعة كاملة كما تقدم بيانه. فعلى هذا لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة فمن أدرك دون ركعة لم يدرك الجماعة. فنرجع إلى مسألتنا وهي إذا أدرك المسافر دون الركعة مع المقيم فهل يصلي صلاة حضر أم صلاة سفر على أصح القولين فيما تقدم بيانه أنه يصليها صلاة سفر ولا يكون بذلك مدركاً للجماعة وهذا هو قول الأوزاعي وهو اختيار الإمام مالك وقول الإمام أحمد وهو الصحيح كما تقدم بيانه.

المسألة الثامنة:
إذا أدرك المسافر أكثر من ركعة مع الإمام المقيم ثم قام ليقضى ما فاته هل يقضيها صلاة حضر أم صلاة سفر؟ فلو أن مسافراً جاء خلف مقيم وأدرك من صلاة المقيم ركعة فهل المسافر يكتفي بركعة أخرى فتكون صلاته صلاة سفر أو أنه يتمها أربع ركعات المسألة فيها قولان:
القول الأول: يتمها صلاة سفر فحسب وهذا قول إسحاق ابن راهوية وقد اختاره بعض أهل العلم المعاصرين.
القول الثاني: أنه يتمها صلاة حضر. وهذا الذي أفتى به عبد الله ابن عمر رضي الله عنه بل قال ابن قدامه لا خلاف بين الصحابة في ذلك وهذا هو القول الصحيح وعليه أهل العلم وعليه أئمة المذاهب الأربعة.

المسألة التاسعة:
تربيع الصلاة التي يشرع قصرها:
من المعلوم أن للمسافر أن يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين كما تقدم بيانه لكن ما الحكم لو أن المسافر ربَّع هذه الصلاة أربعاً ولم يجعلها ركعتين؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال ذكرها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وأصوب هذه الأقوال أنه لو ربعها لخالف الأفضل وترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يعتبر آثماً، ولو اقتصر على القصر فإن القصر افضل وهو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما خرج الشيخان من حديث أنس قال: ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا ) بل ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة سفر أربع ولم يصح ذلك عن أحد من صحابته في حياته صلى الله عليه وسلم أما بعد حياته فقد حصل من بعضهم كما سيأتي بيانه فعلى هذا صلاة السفر ركعتان هي الأفضل وليست واجبة فقد ثبت عن الصحابة أن بعضهم صلى صلاة السفر أربع ركعات كما ثبت عند ابن أبي شيبة من حديث عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربع ركعات فدل هذا على أنه ليس محرماً ويؤكد ذلك ما ثبت عند عبد الرزاق عن الربيع بن فضله قال خرجنا في سفر إثنا عشر صحابي فتقدم صحابي فصلى بنا أربعاً فقال سلمان الفارسي رضي الله عنه ( ما لنا وللمربوعه يكفينا نصف المربوعه نحن إلى التخفيف أفقر) في هذا الأثر ما يؤكد على أن القصر ليس واجباً وذلك أن الصحابي الذي تقدم وصلى بهم صلى صلاة السفر أربعاً ولم يصلها ركعتين فدل هذا على أنه لا يرى القصر واجباً وكذلك الصحابة الكرام الذين كانوا خلفه لو كانوا يظنون أن القصر واجب لاكتفوا بركعتين ولا ما تابعوه في الزيادة كما نبه على ذلك الشافعي وابن عبد البر رحمهما الله تعالى. فعلى هذا يكون القصر أفضل وليس واجباً.

المسألة العاشرة:
متى يترخص المسافر الذي ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة أن المسافر لا يترخص برخص السفر إلا إذا تجاوز البنيان والعمران
واستدل ابن المنذر على ذلك بما خرج مسلم وغيره من حديث انس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربعاً ثم صلى العصر ركعتين في ذي الحليفة فدل هذا على أن القصر إنما يكون بعد مفارقة البنيان وذهب عطاء إلى صحة الترخص برخص السفر قبل مفارقة البنيان وقد وصف ابن عبد البر بأن هذا القول شاذ والصواب أنه لا يصح الترخص برخص السفر إلا بعد مجاوزة البنيان وذلك أن يقال أن النصوص جاءت بلفظ السفر والذي لم يتجاوز البنيان بعد لا يعد مسافراً فكيف يترخص برخص السفر وأما من قال بصحة الترخص قبل مفارقة البنيان قوله محتمل والأصل وجوب الصوم لمن كان عليه صوم واجب أو وجوب إتمام الصلاة بالنسبة لمن كان أتمام الصلاة عليه واجباً فعليه لا يصح لنا أن ننتقل عن هذا الأمر اليقيني إلى أمر مشكوك فيه وقد استدل بعض أهل العلم بما خرج أبو داود والترمذي عن أبي الغفاري وفي الحديث ما يوهم صحة الإفطار قبل الخروج من البنيان لكن الجواب على هذا الحديث أن يقال أولاً: لفظه محتمل كما بين ذلك ابن قدامه في المغني. ثانياً: إن في صحته كلاماً لذا لا يصح الاعتماد عليه.

المسألة الحادية عشرة:
ما حكم التطوع في السفر بصلاة السَُنن الرواتب اختلف العلماء في هذه المسألة
على قولين:

القول الأول: إن السُّنن الرواتب لا تسقط في السفر وإلى هذا ذهب أئمة المذاهب الأربعة وذهب إليه جمع من الصحابة كابن عباس وجابر وغيرها.
والقول الثاني: انه لا يصح للمسافر أن يتطوع بصلاة السنن الرواتب وإلى هذا ذهب سعيد ابن جبير وهو اختيار بعض أهل العلم وذهب إلى هذا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأصح هذين القولين استحباب السنن الرواتب وذلك أن العلماء اختلفوا على قولين قول يجعلها مستحبه وقول يجعلها غير مستحبه وأنت إذا نظرت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته ثبت عنه في حديث أبي قتادة أنه صلى ركعتي الفجر فدل هذا على أنه صلى السنن الرواتب في السفر ودل هذا على أن القائلين باستحباب السنن الرواتب قولهم هو الصواب لأن الذين قالوا إنها لا تصلى قد خالفوا مخالفة صريحة لحديث أبي قتادة الدال على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في السفر راتبة الفجر أما القائلون باستحباب السنن لرواتب فمن أدلتهم حديث أبي قتادة فلو جاء رجل قال لا نصلي السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر فيقال له إن هذا القول لم يعرف عن السلف ولم يكن عليه العلماء الأوائل .
* فنخلص من هذا إلى أن الصواب أنه يستحب للمسافر أن يصلي السنن الرواتب
وأن لا يدعها.


المسألة الثانية عشرة:
ذهب أئمة المذاهب الأربعة أن صلاة الجمعة تسقط عن المسافر والقول الثاني وهو قول إبراهيم ألنخعي والزهري إلى أن صلاة الجمعة لا تسقط عن المسافر
والصواب هو القول الأول لما ثبت عند أبن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال ( ليس على مسافر جمعة ).

المسألة الثالثة عشرة:
الجمع في الإقامة إذا كان الرجل مسافراً فأقام في سفره هل يصح له أن يجمع الصلوات؟
اختلف العلماء على قولين وأصح هذين القولين أنه يصح للمسافر المقيم أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما هو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهوية والدليل على ذلك ما خرج مسلم من حديث معاذ لما ذكر سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قال: ( فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء ) قال الشافعي: " فقوله ثم خرج ودخل دال على أنه كان مقيم صلى الله عليه وسلم فهذا دليل واضح على صحة الجمع للمقيم في السفر وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى.

المسألة الرابعة عشرة:
من سافر وخرج من بيته إلى ماشية له أو ضيعة له أو مزرعة له هل يصح له أن يترخص برخص السفر في هذه المزرعة والضيعة والماشية؟
أصح قولي أهل العلم وهو اختيار مالك والإمام أحمد أنه لا يصح له أن يترخص برخص السفر وثبت هذا عن عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما قال إذا كان الرجل في ماشيته أو ضيعته فليتم إلا أن يكون مجتازاً فعلى هذا بعض الناس يخرج من الرياض إلى مزرعة له تبعد أكثر من مائتي كيلو متر فإذا جاء إلى مزرعته له تبعد أكثر من مائتن كيلو متر تراه يترخص برخص السفر يقصر الصلاة ويجمع إلى آخره وهذا على أصح القولين خطأ ومخالف لفتوى عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وأرضاهما.

المسألة الخامسة عشرة:
ما مسافة القصر ما المسافة التي إذا أراد أن يقطعها المسافر صح له أن يترخص برخص السفر؟
هذه المسألة هي من أكثر المسائل خلافاً في باب السفر وفي أبواب الفقه عموماً وقد ذكر ابن حجر أن ابن المنذر وغيره ذكروا في المسألة نحواً من عشرين قولاً وأذكر بعض هذه الأقوال :
القول الأول: وهو القول الذي ذهب إليه الإمام مالك والشافعي وأحمد من أن مسافة القصر هي أربعة برد فمن خرج من بيته وخرج من حديقته يريد الذهاب إلى مكان والمسافة ما بين حديقته إلى هذا المكان أربعة برد أو ما يزيد على أربعة برد فله أن يترخص برخص السفر وإلى هذا القول ذهب أيضاً إسحاق ابن راهوية.
القول الثاني: وهو قول أبي حنيفة هو أن مسافة القصر هو مسيرة ثلاثة أيام كما نقل ذلك عنه ابن هبيرة في كتابه الإفصاح .
وهناك قول ثالث يرى أن المسافة لا اعتبار بها وأنه متى ما سمي الرجل مسافراً فله أن يترخص برخص السفر وإلى هذا ذهب داود وهو ترجيح ابن قدامة واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى.
وأنبه إلى ما أشرت إليه أن العمدة في الاستدلال هو التمسك بما جاء في كتاب ا لله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بفهم سلف الأمة وإلى أن مذهب الصحابي حجة معتبره وقد ذهب إلى حجية مذهب الصحابي أئمة المذاهب الأربعة أما إذا اشتهر فلم يخالف في حجيته إلا شر ذمة قليلة من الفقهاء المتكلمين كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين.

فعلى هذا القائلون بأنه يصح القصر في مطلق السفر ولا ينظر إلى المسافة هم محجوجون بفتاوى بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد علق البخاري وأخرج ابن المنذر بإسناد صحيح عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر كان يصليان ركعتين ويفطران بأربعة برد فما فوق فدل هذا على أن ما دون أربعة برد ما كانوا يترخصون برخص السفر وثبت عند عبد الرزاق أن ابن عباس رضي الله عنه قال إنه حدده باليوم قال فإذا أكملت يوماً فأتم، دل هذا على أنه إذا لم يكمل يوماً فلا يتم وثبت أيضاً هذا عن ابن عمر عند مالك في الموطأ فعلى هذا نخرج إلى أن فتوى ابن عباس وابن عمر إلى أنه لا ينظر إلى مطلق السفر بل حددوه بأربعة برد وخالفهما ابن مسعود كما خرجه ابن أبي شيبة وصححه ابن حزم أنه قال ( لا يغرنكم سوادكم هذا من صلاتكم فإنه من مصركم) وهو يرى أن المسافة أكثر من أربعة برد. فدل هذا أن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس متفقون على أن مطلق السفر لا يصح الترخص فيه بل يحددون بحد ثم اختلفوا في هذا الحد فابن عباس وابن عمر حددوه بأربعة برد أما ابن مسعود فلم يحدده بحد بل أتى بلفظ عام لذلك ذكر ابن عبد البر أن قول ابن عباس وابن عمر هو الصواب لأنهما قد حددا وفي الغالب لا يحدد أحدٌ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً إلا وهو معتمد على نص شرعي.

فنخلص من هذا إلى أن الصواب إلى أن من سافر مسافة أربعة برد فله أن يترخص برخص السفر أما من كان دون أربعة برد فليس له أن يترخص برخص السفر معتمدين في ذلك على قول عبد الله ابن عمر وابن عباس كما تقدم بيانه. فإن قلت قد حددوا باليوم من حيث الزمان وحددوا بأربع برد من حيث المسافة أليس هذا تعارض! فيقال ليس هذا تعارضاً كما نبه على ذلك مالك وغيره لأن المعتاد عندهم أن الرجل يقضي في اليوم مسافة أربعة برد، والبريد يساوي أربعة فراسخ والفرسخ الواحد يساوي ثلاثة أميال فإذا أضربت أربعة برد بأربعة فراسخ صار المجموع ستة عشر فرسخاً ثم ضربت هذا في ثلاثة أميال صار المجموع ثمانية وأربعين ميلاً والميل الواحد تقريباً كيلو وستمائة متر فإذا ضربت خرج المجموع فيما يقرب من سبعة وسبعين كيلو متراً فمن كانت مسافة سفر ه تساوي هذا بالكيلوات فإن له أن يترخص برخص السفر أما ما كان دون ذلك فليس له أن يترخص برخص السفر على أصح اقوال أهل العلم كما تقدم بيانه.


المسألة السادسة عشرة:
مدة القصر في السفر من سافر هذه المسافة أو ما زاد عليها ثم جلس وأقام في سفره كم المدة التي يصح له فيها أن يترخص برخص السفر ؟
في هذه المسألة أربعة عشر قولاً وقبل أن اذكر القول الراجح أنبه إلى أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سنة قوليه تفيد التحديد وأنبه أيضاً إلى أن أقوال الصحابة كابن عمر مضطربة في الباب وكذا ابن عباس لذلك لا يصح التعويل عليها لأن أقوالهم مضطربة كما بين ذلك الشيخ الدكتور إبراهيم الصبيحي في رسالة له مختصة بالسفر فعليه لا يصح أن نرجع إلى أقوال الصحابة لأنها مضطربة ومتناقضة وأنبه أيضاً إلى تنبيه مهم وهو أن بعض أهل العلم قال إن للمسافر أن يقصر مهما طالت به المدة بما أنه يسمى مسافراً وهذا القول إن بدا في ظاهرة قوياً إلا أنه قول مخالف للإجماع حكى الإجماع على ذلك إسحاق ابن راهوية كما نقله ابن المنذر في الأوسط فلا يصح لنا أن نقول بقول هو مخالف للإجماع ومن قال بهذا القول فهو محجوج بالإجماع الذي حكاه إسحاق ابن راهوية وما أدراك من إسحاق ابن راهوية في سعة العلم والإطلاع ومعرفة أقوال الرجال. فعليه إذا أردنا ننظر إلى الأدلة التي في الباب نجد أن عندنا في الباب دليلين دليلاً فعلياً قولياً ودليلاً عملياً.

الدليل الفعلي هو أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة إلى مكة صلى أول صلاة في مكة هي صلاة الظهر في اليوم الرابع فقد جاء صبيحة اليوم الرابع كما في حديث جابر وابن عباس ونص على هذا الإمام أحمد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى اليوم الرابع واليوم الخامس واليوم السادس واليوم السابع ثم صلى الفجر في الأبطح فالمجموع أنه جلس صلى الله عليه سلم عشرين صلاة فجلس عشرين صلاة يقصر ويترخص برخص السفر صلى الله عليه وسلم هذا من جهة فعله صلى الله عليه وسلم وإذا نظرت أيضاً لما خرج الشيخان من حديث العلاء ابن الحضرمي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ( يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام ) هذا الحديث يدل على أن المهاجر لا يصح له أن يمكث بعد هجرته أربعة أيام وإنما يمكث ثلاثة أيام فإن قلت لماذا لا نقتصر على الأيام الثلاثة فحسب ولا نزيد عليها ولو فرضاً واحداً فيقال انظر إلى السنة العملية تجده صلى عشرين صلاة فتخلص من هذا إلى أن للمسافر أن يترخص برخص السفر إذا كان مقيماً ما لم يتم أربعة أيام لأن اليوم الذي يلي اليوم الثالث هو اليوم الرابع ولوزاد عن اليوم الثالث ولم يصل إلى الرابع فله أن يترخص برخص السفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قصر وترخص برخص السفر عشرين صلاة فإذا الرجل لم يتم أربعة أيام فله أن يترخص برخص السفر وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد كما عزاه إليهم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى فمن أراد أن يقيم أربعة أيام تامة فليس له أن يترخص برخص السفر وهذا هو قول سعيد ابن جبير.

المسألة السابعة عشرة:
من ذهب مسافراً ثم أقام وهو لم ينو الإقامة وإنما جاء لحاجة ولا يدري متى تنتهي حاجته فله أن يقصر ولو جلس سنيناً،
وعلى هذا إجماع أهل العلم كما حكى الإجماع ابن المنذر وابن قدامه.

هذه جملة مسائل السفر التي فيما أظن إنه يحتاج إليها كثيرون، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقني وإياكم للقول الذي هو على هدي رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقبل أن اختم انبه إلى ضبط هذه المسائل وإلى تعليم الناس لها، وفي المجامع، وعند سفرنا مع بعض أقاربنا، نعلمهم أحكام السفر لأن كثيرين يكونون جاهلين بأحكام السفر وفي الوقت نفسه لا يصح لنا أن نتنازع على أكثر هذه المسائل لأنها من جنس المسائل التي يسوغ الخلاف فيها ولكن نعلم الناس السنة بدليلها فمن استجاب واقتنع بالدليل الذي تورده وبقولك فالحمد لله ومن اقتنع بقول عالم آخر وبدليل آخر فله أن يفعل ذلك من غير نكير ولا تشديد .

أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يمن علي وعليكم بالفقه في الدين وأن يريد بنا خيراً وجزاكم الله خيراً.

أسئلة تتعلق بأحكام السفر

1) يقول السائل: إذا صلى مسافر صلاة المغرب خلف مقيم يصلي صلاة العشاء أربع ركعات فماذا يفعل؟
الجواب: يصلي هذا لهذا المسافر ثلاث ركعات فإذا قام المقيم للركعة الرابعة يجلس هو للركعة الثالثة فله أن يسلم أو ينتظره حتى يرجع فيسلم معه وهو الأفضل وبهذا أفتى شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.

2) يقول السائل: هل يصح لمن صلى الجمعة أن يجمعها مع صلاة القصر إذا كان مسافراً؟
الجواب: أصح أقوال أهل العلم وهو أصح القولين عند الحنابلة أنه لا يصح له الجمع لأن أحكام صلاة الظهر مغايرة لأحكام صلاة الجمعة كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله وتعالى في كتاب زاد المعاد وبهذا أفتى شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.

3) يقول السائل: ذكرت أن من رجع إلى ماشيته فإنه يتم كما أفتى بذلك ابن عباس وابن مسعود وذكرت أيضاً في ثنايا الكلام أن عبد الله ابن عمر ذهب إلى مزرعة له فقصر أفلا يدل هذا على أن عبد الله ابن عمر كان مخالفاً لابن عباس وابن مسعود؟
الجواب: أن يقال إن عبد الله ابن عمر كان يقصر في الطريق وليس في الأثر أنه يقصر إذا وصل مزرعته.

4) يقول السائل: إذا أذن لصلاة العشاء مثلاً وأنا في المدينة ثم خرجت مسافراً هل أصلي صلاة العشاء صلاة سفر أم صلاة حضر أربعاً؟

الجواب: يقال في مثل هذا أنه يصلي الصلاة صلاة سفرٍ ركعتين إجماعاً كما حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى إذ العبرة بواقع الحال.

5) سائل آخر يقول: مسافر لم يصلِّ المغرب ثم دخل المدينة وهم يصلون العشاء فصلى معهم العشاء وفي أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلِ صلاة المغرب فماذا يفعل؟

الجواب: يقال في مثل هذا إنه يقلب صلاته صلاة نفل فيتمها ثم بعد ذلك يرجع ويصلي صلاة المغرب ثم صلاة العشاء كما أفتى بذلك عبد الله ابن عمر فيما خرجه مالك وابن المنذر بإسناد صحيح فالترتيب بين الصلوات المفروضات واجب على أصح أقوال أهل العلم كما ذهب إلى هذا أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية والدليل على ذلك فتوى عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وبعض أهل العلم نسب إلى عبد الله ابن عباس أنه لا يرى وجوب الترتيب وفي نسبة هذا إلى عبد الله ابن عباس نظر والصواب ما أفتى به عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وهو أن الترتيب واجب بين الصلوات المفروضات.

6) وسائل يقول: نـتحرج أحياناً في الصلاة في المساجد التي على الطرقات والناس يصلون فيها أكثر من جماعة في وقت واحد فهل تصح الصلاة؟

الجواب: يقال إذا كانت هذه المساجد مما يصلى فيها صلاة سفر على الطريق والإمام فيها ليس إماماً راتباً فبالإجماع يصح تكرار الجماعة فيها كما حكاه الثوري – رحمه الله - وإن كان الأفضل أن يصلي المسلمون جماعة واحدة .

7) وسائل يقول: لم تذكر شيئاً من أحكام المسح على الخفين المتعلقة بالمسافر؟

الجواب: يقال قد تكلمت على هذا في محاضرة خاصة وذكرت فيها أحكام المسح
على الحائل فيما يتعلق بالخفين والجوربين والجبيرة فمن شاء أن يرجع إليها
فهي موجودة[2].


أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وجزاكم الله خيراً،،،

إعداد
عبدالعزيز بن ريس الريس
المشرف على موقع الإسلام العتيق
www.islamancient.com

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
للتحميل والنشر :: غلاف لقرص :: خطبة عرفة لعام 1428 هـ :: للشيخ العلامة عبدالعزيز آل الشيخ لخضر الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 1 20 Dec 2007 11:21 AM
أحكام النكاح والخطبة *لسماحة الشيخ صالح الفوزان --حفظه الله- محمود الليبي السلفي الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 1 25 Oct 2007 07:39 AM
في خطر السفر إلى ديار الكفر على دين المسلم أبو نعيم إحسان الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 2 17 Oct 2007 01:42 PM
دفاعا عن الإمام المحدث الألباني- الألباني وموقفه من الإرجاء - للشيخ عبدالعزيز الريس محمود الليبي السلفي الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 1 06 Oct 2007 10:32 PM


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013