منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 Jul 2018, 07:15 PM
أبو سهيل يوسف مرنيز أبو سهيل يوسف مرنيز غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2018
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 43
افتراضي الفوائد المنتقاة من كتاب «تأسيس الأحكام بشرح عمدة الأحكام» للعلّامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه اللّه [متجدد]








كتاب الطهارة

الحديث رقم 01


عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال : سمعتُ رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يقول : « إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ (و في روايةٍ بالنِّيَّةِ) و إنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى، فمَن كانت هجرتُه إلى اللهِ و رسولِه، فهِجرتُه إلى اللهِ و رسولِه، و مَن كانت هجرتُه إلى دنيا يُصيبُها، أو امرأةٍ ينكِحُها، فهجرتُه إلى ما هاجرَ إليهِ »

موضوع الحديث : النِّيات و إرتباطها بالعمل و الجزاء.
المفردات :
النية : القصد بالقلب إلى الشيء.
الهجرة : هي النقلة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام و مأخذها من هجر الشيء إذا تركه.
الدُنيا : تطلق على كل ما دخل من باب الشهوة أو الهوى أو الزينة و التفاخر.
المعنى الإجمالي :
من عدل العدل الحكيم أن وكّل الجزاء إلى النِّيات و جعله تابعًا لها و مرتبطًا بها ، فمن نوى بعمله للّه أثابه اللّه رضاه و أمَّنه من العذاب و أدخله الجنَّة ، و من نوى بعمله أمرا دنيويًا كان ثوابه ذلك الشيء الَّذي نواه كائنًا ما كان و فوق ذلك الوعيد.
فقه الحديث :
• أولًا : حصر الرسول صلى اللّه عليه و سلم الأعمال المعتبرة شرعًا في النِّية بقوله : « إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ » فكأنَّه قال إنَّما صحة الأعمال بالنِّيَّاتِ فحذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه و هذا عند من جعل النِّية شرطًا في صحة الأعمال و هو الحق .
• ثانيًا : عبَّر بالأعمال عن السَّعي الَّذي يثاب العبد عليه أو يعاقب ، و هو في كل عضو بحسبه.
• ثالثًا : ظاهر الحديث أنَّ من نوى شيئًا حصل له و على هذا فالحديث عام مخصوص بالآية و هي قوله تعالى : { مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا } ، حيث قيّد حصول المنوي بالإرادة و بيان ذلك أنَّ من عمل عملًا أراد به شيئًا من الدُّنيا قد يحصل له ذلك الشيء المنوي و قد لا يحصل ، أمَّا من نوى الثواب فهو يحصل له و لا بد إن توفرت في العمل شروط القبول و سلم من المحيطات لقوله تعالى : { إنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُمْ } ، و الأولى أن يقال :إنَّ قوله « و إنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى » له مفهومان :
أحدهما : الإخبار بعدم حصول غير المنوي.
الثاني : الإخبار بحصر الثواب فيما نوى كائن ما كان.
• رابعًا : النِّية جاءت في كلام العلماء بمعنيين :
أحدهما : تمييز العبادات عن العادات أو تمييز العبادات بعضها عن بعض و كلام الفقهاء يقع على هذا النوع.
الثاني : تمييز المقصود بالعمل ، و هو اللّه أو غيره.
• خامسًا : النِّية محلها القلب لأنها من أعمال القلوب ، و لم يأت في الشرع التلفظ بها إلّا في الحج خاصة لأنَّ التلبية ذكر الحج الخاص به ، و على هذا فمن تلفظ بها فهو مبتدع ، و أعجب من هذا إثبات بعض الفقهاء المؤلفين من الشافعية في مؤلفه.
المناسبة : أمّا مناسبة الحديث لكتاب الطهارة فظاهرة ، لأنَّ النِّية شرط في صحتها كما هي شرط في صحة كل عبادة ، و هو مذهب الجمهور و قال أبو حنيفة و الثوري بعدم إشتراطها في الوضوء و غيره من الوسائل ، و الأول أصح لأنَّ الوضوء ليس بوسيلة محضة و لكنه في نفس الوقت عبادة.

{ انتهى الحديث الأول }

التعديل الأخير تم بواسطة يوسف عمر ; 16 Jul 2018 الساعة 01:34 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16 Jul 2018, 01:35 PM
يوسف عمر يوسف عمر غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2017
المشاركات: 91
افتراضي

جزاكم الله خيرا أخي أبا سهيل وبارك الله فيكم.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 16 Jul 2018, 11:35 PM
أبو سهيل يوسف مرنيز أبو سهيل يوسف مرنيز غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2018
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 43
افتراضي






الحديث رقم 02

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و سلَّم : « لا يَقْبَلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أَحْدَثَ حتى يتوضأَ »

موضوع الحديث : أنّ الطهارة شرط في صحة الصلاة.
المفردات :
الحدث : ما أوجب غسلًا أو وضوءًا .
المعنى الإجمالي : شرط النبيّ صلى الله عليه و سلَّم الطهارة في صحة الصلاة ، فدلَّ هذا على بطلان صلاة من أحدث حتى يتوضأ.
فقه الحديث :
أولًا : الطهارة شرط في صحة الصلاة ، و يلحق به الطواف ، و مس المصحف فيه خلاف.
ثانيًا : الطهارة لا تجب لكل صلاة ، فإنَّ القبول ممتد إلى حين يحدث و هناك غايته و يدل لذلك ما أخرجه مسلم و أبو داود و الترمذي عن بريدة و أنس في جواز الصلوات بوضوء واحد ¹.
ثالثًا : نفي القبول هنا دال على نفي الصحة للإجماع على عدم إجزاء صلاة من صلى بغير وضوء و قد جاء في بعض الأحاديث دلالة على نفي القبول كحديث عبد اللّظ°ه بن عمرو ، أنّ رسول اللّظ°ه صلى الله عليه و سلَّم كان يقول : «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً، مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا» وَالدِّبَارُ: أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ، «وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ» ² ، فلا أعرف أحدًا أوجب على هؤلاء و أمثالهم القضاء و هذا يدل على صحتها عند العلماء.
رابعًا : الحدث مانع حكمي مقدر قيامه بالأعضاء و أن الماء المستعمل قد إنتقل إليه ذلك المانع فيمتنع التطهر به و في ذلك نظر لأنَّه قد روى البخاري عن النبيِّ صلى الله عليه و سلَّم عاد جابر بن عبد اللّظ°ه و هو مريض فتوضأ له و أمرهم فصبوا ماء وضوئه عليه ، و في معناه حديث أبي موسى عنده و حديث السائب بن يزيد عنده و حديث أبي حجيفة ، و الرسول صلى الله عليه و سلَّم مساو لأمته في الحدث و الطهارة و التخصيص يحتاج لدليل.
الجمع : قد يقال أنَّ بين الحديث و بين آية الوضوء تعارض من جهة أنَّ الآية أومبت الوضوء على كل قرئم للصلاة ،
و الحديث جعل موجبه الحدث ، و الجمع بينهما أنَّ الحديث مخصص للآية بمن قام محدثًا و قال بعضهم أنَّ الآية قام من النوم و اللّظ°ه أعلم.

¹ عن بريدة رضي الله عنه، أَنَّ النبي صلى الله عليه و سلَّم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد و مسح على خُفَّيْهِ. فقال له عمر : « لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئاً لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ»؟ قال : «عَمْداً صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ ».
² ضعفه الألباني إلَّا الشطر الأول فصحيح ، ضعيف الجامع الصغير (2603) ، ضعيف سنن ابن ماجة (205 / 970) ، المشكاة (1123)


{ إنتهى الحديث الثاني }

التعديل الأخير تم بواسطة يوسف عمر ; 17 Jul 2018 الساعة 10:53 AM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 17 Jul 2018, 08:26 PM
أبو سهيل يوسف مرنيز أبو سهيل يوسف مرنيز غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2018
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 43
افتراضي

الحديث رقم 03
عن أبي هريرة و عبد اللّه بن عمرو و عائشة رضي اللّه عنهم قالوا : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم : « وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ »

موضوع الحديث : تعميم الأعضاء بالوضوء.
المفردات :
الأعقاب : جمع عقب و هو مؤخر القدم.
المعنى الإجمالي : توعد النبي صلى اللّه عليه و سلم الأعقاب المتروكة في الوضوء بالنار.
فقه الحديث :
أولًا : استدل بالحديث على وجوب غسل الرجلين ، و حكى النووي الإجماع عليه و لم يخالف في ذلك إلّا الشيعة.
ثانيًا : استدل به على وجوب تعميم اعضاء الوضوء بالغسل و إسباغها بالماء كما جاء في رواية عبد اللّه بن عمرو : « اسْبغُوا الوضُوء ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ »¹

¹ أخرجه مسلم تحت رقم 241.


{ إنتهى الحديث الثالث }
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, فوائدالنجمي, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013