منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04 Nov 2012, 09:08 PM
أبو أمامة حمليلي الجزائري أبو أمامة حمليلي الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: مدينة أبي العباس غرب الجزائر
المشاركات: 409
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو أمامة حمليلي الجزائري إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو أمامة حمليلي الجزائري
افتراضي حكم بيع البنزين للبلاد المجاورة بسعر أعلى .

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
احد الاخوة من مدينة بلعباس يريد كلام اهل العلم بارك الله فيكم ، هناك الكثير من الشباب يملؤون خزانات سياراتهم بالوقود (البنزين) و ذلك عن طريق تغيير خزان الوقود من حجم عادي الى حجم يفوقه ضعفين ، ثم يذهبون للبلاد المجاورة (المغرب ) ويبيعونها ثم يرجعون مرة أخرى وهكذا، مع العلم أن هذا العمل يضر الدولة المنقول منها ، و هناك قانون صادر يمنع مثل هذه التجارة .

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05 Nov 2012, 11:11 AM
أبو أنس محمد لعناصري أبو أنس محمد لعناصري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 65
افتراضي

نعم المسألة تحتاج إلى كلام لأهل العلم
لأن الأمر انتشر انتشار النار في الهشيم فهناك من يجيز هذا التهريب وهناك من يمنعه
فنقل الوقود إلى الحدود يسبب كثرة الزحام على محطات الوقود وطول الانتظار من أجل ليترات من البنزين أو المازوت
كما يلاحظ السرعة المفرطة وعدم احترام إشارات المرور من معظم مهربي الوقود مما تسبب في عدة حوادث.
وجزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05 Nov 2012, 11:49 AM
قادة شداد قادة شداد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 59
افتراضي

في حكم تهريب البضائع



السـؤال:

ما حكمُ تهريب السِّلَع عن الجمارك والضرائب والمشاركة مع المهرِّبين أو الإرسال معهم، خاصة مع تفشي البطالة، وعدم توفر مناصب العمل؟ وهل تجوز التجارة فيها بعد دخولها أو خروجها من مناطق الحدود؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فإنَّ دولة بلدٍ إذا منعت إدخال المواد المهرَّبة أو تهريبها إلى بلدان مجاورة تحقيقًا للمصلحة العامَّة للمسلمين فإنَّه لا يجوز مخالفة الحاكم بالإقدام على التهريب أو المشاركة مع الممارسين له، أو الإرسال معهم البضائع والسلع؛ ذلك لأنَّ «تصرف الحاكم منوط بالمصلحة» يقتضي عدم مخالفته خاصة إذا كانت المواد المهربة غير مرخَّص فيها تُلحِق ضررًا مستَنْزِفًا باقتصاد الأُمَّة من جهة، فضلاً عن نوع ضرر المواد المستجلبة أو رداءة المنتوج المهرب، ونحو ذلك ممَّا يؤثِّر بطريقٍ أو بآخرَ في المنتجات المحلية بشكلٍ يُسبِّب إخلالاً في مناصب العمل، وزعزعة في العلاقات الاجتماعية.

وهذا كلُّه إذا ما روعيت في الجانب الاقتصادي مصلحة الأُمَّة، والمحافظة على استقرارها بتنظيم طرق استيراد البضائع وتصديرها على وجهِ عدلٍ يخدم المسلمين، فإنَّ الواجب الطاعة في المعروف.

أمَّا إذا انتفت دوافع تحقيق المصلحة العامَّة، وحلَّت محلَّها دوافع المنع القائمة على تحقيق مصالح الأشخاص وأصحاب النفوذ في الاستحواذ على الأسواق، واحتكار المنتوجات، والاستبداد بالأسعار، والإضرار بالمستهلك، وخلت طرق الاستيراد والتصدير من أي تنظيم عادل يخدم به مصلحة المسلمين، فإنَّ الأَوْلى ترك التهريب والتجاوز مع المهربين لما فيها من تعريضٍ بالنفس للخطر والإذلال والإهانة والتحقير، وتعريضٍ بالأموال للتلف والمُصَادَرَة والضياع، والمعلوم أنَّ المحافظة على النفس والمال والعِرْض من مقاصد الشريعة التي أُمِرْنَا أن نحافظ عليها.

هذا، وحكم التجارة بالسلع المهربة إذا كانت غير محرَّمة في ذاتها، ولا تخدم الرذيلة، وليست محلاًّ لمصادرتها إذا ما وجدتها المصالح المعنية في السوق فإنه لا بأس بالمتاجرة فيها بعد استقرارها في السوق المحلية، خاصَّة مع التبرير السابق من إحداث عمل مُلحٍّ وامتصاص حجم البطالة، فشأنها في الحكم كشأن المواد المباحة التي دخلت في عموم الأسواق والمحلات التجارية بالطرق الملتوية والرشاوى.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


الجزائر في: 18 شعبان 1429ﻫ
الموافق ﻟ: 19 أوت 2008م

منقول من موقع الشيخ فركوس حفظه الله.

http://www.ferkous.com/site/rep/Bi145.php

التعديل الأخير تم بواسطة قادة شداد ; 05 Nov 2012 الساعة 11:56 AM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05 Nov 2012, 12:04 PM
قادة شداد قادة شداد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 59
افتراضي

ما حكم الإسلام في التهريب للسلع العادية وليست المحرمة؟


ليس للرجل ولا لغير الرجل أن يهرب السلع التي منعتها الدولة، ليس له أن يهرب، وإذا كانت محرمة صار الإثم أكبر؛ لأن التهريب يضر الناس ويضر إخوانه في البيع والشراء، ويخالف الدولة، والمسلم مأمور بالسمع والطاعة في المعروف، وهذا من المعروف لأن الدولة قد ترى مصلحة في ذلك، فالمقصود أنه ليس له التهريب، وأما ما هو محرم كالمخدرات وأنواع الخمور وما أشبه ذلك مما حرمه الله فهذا لا يجوز توريده ولو كان بغير تهريب، فكيف بالتهريب؟ فهو محرم بكل حال، نسأل الله السلامة. - مَن فعل ذلك سماحة الشيخ؟ ج/ يستحق أن يعاقب بما يراه ولي الأمر؛ لأن العقوبات يردع الله بها عن الإجرام، يقول عثمان بن عفان الخليفة الراشد -رضي الله عنه-: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)، وكثير من الناس لا يردعه إيمانه ولا يردعه خوفه من الله، وإنما يردعه العقوبة السلطانية، العقوبة في ماله في بدنه بالسجن ونحو ذلك.


منقول من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/mat/19237
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
معاملات, التهريب, بن باز, فركوس, فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013