منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 10 Jul 2022, 12:19 AM
أبو بكر يوسف قديري أبو بكر يوسف قديري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 286
افتراضي الرد على تضييق فركوس موقف عرفات على المسلمين ومخالفته حديث النبي صلى الله عليه وسلم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
أما بعد
فقد نقل أحمد بوزيان الدكتور المغنوي عن شيخه د. فركوس هذه الفتوى:
(ومن المواقف التي حدَّثنا بها الشيخ: أنه في موسم الحج سنة خمس وعشرين وأربعمائة وألف كان معه بعض إخواننا، فتذاكروا (مسألة: البقاء في الجزء الموجود بحدود عرفة من مسجد نمرة )، فقرر الشيخ أن مَن مكث بهذا الموضع ولم يدخل عرفة لا يعتبر ممن شهد عرفة، بناءً على قاعدة (التابع له حكم المتبوع)، فراجَعَه فيها بعض الحضور من إخواننا، وقال له: إن هذا القول لم يذهب إليه أحدٌ من العلماء المعاصرين !! يريد الاحتجاج بذلك على بُطلان ترجيح الشيخ.
فأجابه الشيخ: بأن الشيخ ابن عثيمين يقول: إن مَن لم يجد مكانا بمنى فبات فيما يقرب منها، فإن له حكم من بات بمنى، ولا فرق بين المسألتين، وهذا تخريج فقهي بديع.
وكان من ملاطفة الشيخ لهم أن قال وهو يبتسم: أنتم تريدون البقاء في هذا المكان المكيَّف، أعجبكم الجو البارد، أو كلامًا نحوه.) https://f.top4top.io/p_23813q0r01.jpg
كتب ذلك في منتدى لزهر وجمعة الإبانة قبل أن ينقلبَ عليهما ويصيرا عنده مِن الذين يجب على المسلمين اتخاذ موقف منهم، ولا سبب إلا تحذير شيخه منهما لتجرّئهما على مكانته العلمية! وقد حاول هذا الدكتور الصغير في هذا المقال جاهدًا أن يجمع مناقب شيخه دون جدوى؛ إذ لم يصوّره في الأخير إلا رجلا عاديا من المسلمين يأتيه الضيوف فيكرمهم بالشاي والحلوى، أو أستاذا جامعيا أضاف للطلاب حصة دراسية وتردّد أيسجّلها ويقبض ثمنها أم يترك ذلك. ولا يرقى شيء من ذلك -وإن كان معروفا- إلى مناقب العلماء ولا الصالحين المبرّزين.

والردّ على هذا الكلام من وجوه:

- الوجه الأول: أن هذه الفتوى الخاطئة غير موجودة في موقع فركوس رغم أنها قديمة، وهي من صنف خاصّ من الفتاوى الفركوسية، ذلكم الصنف الذي يخفى عن المواقع وينقل في المجالس مشافهة فقط، مثل فتاواه الداعشية في تحريم العَلم وفي تحريم كلّ تعامُل مع أفراد الأمن في الجزائر، تلكم الفتاوى التي فاقت في تشدّدها كل انحرافات السروريين صغارهم وكبارهم، ومثل فتواه الشاذة في إبطال صلاة الجماعات في المساجد أيّام الوباء التي لم يستطع إخراجها للناس إلا بعد انتهاء الوباء رغم أنه المتخصص الوحيد في النوازل كما يزعم أنصاره.

- الثاني: وهو أقوى الوجوه في رد هذا الشذوذ وهو أن هذه الفتوى مخالفة صريحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "وقفْتُ ها هنا، وعَرَفَةُ كلُّها موقِفٌ" رواه مسلم

- الثالث: أن شيعة الدكتور فركوس طعنوا في كبار العلماء -على مسمع من فركوس!- ورمَوهم بمخالفة حديث صلاة المنفرد، حيث توهم شيخهم أنه عامّ يشمل صلاة التباعد، وهو ما لم يأخذه عن أحد من السلف الصالح، إذ العموم الذي لم يجر عمل السلف عليه لا يستدلّ بعمومه، هذا على التسليم باندراج صورة التباعد في الانفراد خلف الصف، وإلا فالواقع والفقه ومذاهب الأئمة الأربعة غير ذلك تماما، إذ عدوا التباعد من صور قطع الصف، ومذهب الحنابلة الذي انفرد بإبطال صلاة المنفرد خلف الصف لم يبطلوا الصلاة بالتباعد في عشر صور من أصل ثنتي عشرة صورة ذكروها، ليس هذا محل بسطها.
بل قد نقل أتباع فركوس عن شيخهم تجنيا خطيرا في حقّ مَن لم يوافقه على هذا الفهم للحديث بأن قال فيهم: خالفوا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، فماذا هو قائل الآن؟ وماذا سيقول أتباعه بعد أن ثبت مخالفته الصريحة لحديث: "عرفة كلها موقف" وهو أظهر في العموم بمرات كثيرة؟

- الرابع: أنّ هذه الفتوى خلاف التيسير على الحجاج الذي هو مقصد شرعي دلت عليه النصوص ففي سنن أبي داود عن أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال : يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا. فكان يقول : " لا حرج، لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرِج وهلك ".
رواه أبو داود رقم 2015 وصححه الألباني

قال الألباني في مختصر حجة الوداع ص11:
(ومما ينبغي على الداعية أن يلتزمه التيسير على الناس عامة وعلى الحجاج خاصة لأن التيسير أصل من أصول الشريعة السمحة كما هو معلوم ما دام أنه لا نص على خلافه فإذا جاء النص لم يجز التيسير بالرأي. وهذا هو الموقف الوسط العدل الذي يجب على كل داعية أن يلتزمه ولا عبرة بعد ذلك بأقوال الناس واعتراضاتهم وقولهم: شدد أو سهل)

- الخامس: في بيان أن مسجد نمرة كان كله خارج حدود عرفات ثم وُسّع قديما بعد زمن الشافعي حتى صار مؤخره في عرفات
قال النووي في المجموع 8\107
(وأما) مسجد إبراهيم فقد نصّ الشافعي على أنه ليس من عرفات وأنّ مَن وقف به لم يصح وقوفه هذا نصّه وبه قطع الماوردي والمتولي وصاحب البيان وجمهور العراقيين.
وقال جماعة من الخراسانيين منهم الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين في تعليقه وإمام الحرمين والرافعي: مقدم هذا المسجد من طرف وادي عرنة لا في عرفات وآخره في عرفات قالوا فمن وقف في مقدمه لم يصح وقوفه ومن وقف في آخره صح وقوفه قالوا ويتميز ذلك بصخرات كبار فرشت هناك.
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وجه الجمع بين كلامهم ونصّ الشافعي أن يكون زيد في المسجد بعد الشافعي هذا القدر الذى ذكروه. والله أعلم)
والشاهد هو أن مَن أبطل الوقوف في مسجد نمرة فإنه كان قبل توسيعه وإدخال جزء منه في عرفة.

- السادس: أن بعض العلماء من المالكية يصححون الوقوف في مسجد عرنة حتى قبل توسعته؛ قال التتائي المالكي في جواهر الدرر (وأجزأ الوقوف بمسجدها، أي: عرفة بكره، أشار لقول مالك: لم يصب من وقف بمسجد عرفة.
وفي منسك المصنف [خليل]: توقف مالك إذا وقف في مسجد عرفة، وهو الذي يقال له: مسجد إبراهيم، واختلف الأصحاب في إجزاء الوقوف به. انتهى)
وفي شرح الخرشي ((ص) وأجزأ بمسجدها بكره (ش) أي: وأجزأ الوقوف بمسجد عرنة بكره للشك هل هو من عرفة أم لا قال في منسكه: وهو الذي يقال له مسجد إبراهيم - عليه السلام - ... وإنما كره الوقوف في مسجد عرنة مع أنه في الحل لاحتمال إدخال جزء من الحرم فيه فإن حائطه القبلي، وهو الذي جهة مكة إذا سقط سقط في عرنة بالنون.)

- السابع: أن الصواب أن المسجد القديم ليس من عرفة، وهو مذهب الجمهور ومنهم الشافعي، وهو من أعرف الناس بمكة لأنها أصله وبها كان مسكنه،
قال النووي في المجموع:
وقال جماعة من الخراسانيين منهم الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين في تعليقه وإمام الحرمين والرافعي: مقدم المسجد من طرف وادي عرفة لا في عرفات وآخره في عرفات. قالوا: فمن وقف في مقدمه لم يصح وقوفه، ومن وقف في آخره صح وقوفه. اهـ
قال العز بن عبد السلام (ومقدم مسجد إبراهيم في صدر هذا الوادي، ومؤخره في عرفة، فلا يصح الوقوف في صدر هذا المسجد، ويتميز حد عرفة بصخرات كبار مفروشة هناك.) الغاية في اختصار النهاية.
وهذا الحد ذكر البجيرمي في حاشيته أنه قد طمس. والله أعلم.
ولكن أعيد تعليم الحدود في عصرنا هذا كما جاء في الموسوعة الفقهية: (وقد تكرر توسيع المسجد كثيرا في عصرنا وفي داخل المسجد علامات تبين للحجاج ما هو من عرفات وما ليس منها ينبغي النظر إليها.) اهـ
وقال الشيخ عبد الله بن جاسر في مفيد الأنام ص (294) [نقلته بواسطة]: «كلام شيخ الإسلام، وابن القيم، والنووي صريح في أن نمرة ليست من عرفة، وهذا الذي اتضح لنا بعد التحري الشديد والوقوف على تلك المواضع ومشاهدتها».

- الثامن: جاء في تقرير اللجنة التي كلفها المفتي محمد بن إبراهيم ببيان حدود عرفات وهي مكونة من الشيخ عبد الله بن جاسر رئيس هيئة التمييز بمكة، الشيخ سليمان بن عبيد رئيس المحكمة الكبرى بمكة، الشيخ السيد علوي عباس مالكي المدرس بالمسجد الحرام، الشيخ عبد العزيز بن فوزان عضو هيئة التمييز بمكة المكرمة، كما في فتاوى ابن إبراهيم 5\178:
(ومنه يتضح بأن«مسجد إبراهيم» القديم الذي ذرعه مبتدؤه من الناحية الغربية إلى منتهاه من الناحية الشرقية (مائة وستون ذراعا) كما ذكره الأزرقي في «تاريخ مكة» خارج عن موقف عرفات.
وقد قال بعض أهل العلم: إن مقدم المسجد - أعني القديم - في وادي عرنة، ومؤخره في عرفات. وهو قول إمام الحرمين الجويني، والقاضي حسين، والرافعي، وجماعة من الخراسانيين. قالوا: ويتميز ذلك بصخرات كبار فرشت هناك. وقيل إن جميع المسجد من عرفة وأن جداره الغربي لو سقط لسقط على بطن عرنة قال ذلك في «البحر العميق» نقلا عن الطرابلسي وغيره. ولكن الأولى بأخذ قول الجمهور في أن جميع المسجد القديم خارج عن حدود عرفة فلا يصح الوقوف فيه كما أوضحنا ذلك بعاليه، ولأن الأخذ بهذا القول أحوط لهذه العبادة العظيمة الخطرة. أما الزيادة التي أدخلت فيه بعهد حكومتنا الحاضرة وفقها الله فإنها داخلة في موقف عرفات.)

- التاسع: بعض فتاوى العلماء المعاصرين:
سئل الإمام ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب 17\406:
(س: حججت في عام مضى، وذهبنا إلى عرفات في اليوم التاسع، ولكن وقفنا خلف مسجد نمرة شرقا بحوالي خمسين مترا فقط دون الذهاب إلى الجبل، فهل حجتنا صحيحة؟
ج: إذا كنت في داخل عرفات، إذا كنت خلف مسجد نمرة على ما قلت بخمسين مترا فأنت في داخل عرفات، وحجك صحيح والحمد لله، إذا كنت لم تخرج إلا بعد الغروب، أما إن كنت خرجت قبل الغروب ولم ترجع إلى عرفة، فعليك دم يذبح في مكة للفقراء؛ لأن الواجب على من وقف بعرفات نهارا أن يبقى إلى الليل أو يعود في الليل، فإذا كنت وقفت بعرفات حتى غابت الشمس فالحمد لله، ولا شيء عليك؛ لأن شرقي المسجد كله من عرفات.)
وفي فتاوى اللجنة الدائمة الإصدار الثاني 5\147:
(س: في يوم عرفة دخلت مسجد نمرة، وبقيت فيه حتى الغروب، ولم أستطع الخروج لقضاء حاجتي من بول، وقد كانت شديدة، ولكن من شدة الزحام والخوف من الضياع وبُعد دورات المياه لم أتمكن، فصليت الظهر والعصر، وقرأت القرآن ودعوت في غير طهر كامل، أشعر بخروج بعض قطرات من البول - أعزكم الله.
ج 5: عليك إعادة الصلوات التي صليتها على غير طهارة، مع التوبة إلى الله، وإذا كنت داخل حدود عرفة التي في المسجد فحجك صحيح، وإلا فإنه يكون قد فاتك الحج وتتحول أعمالك إلى عمرة، وعليك قضاء الحج الفائت مع ذبح الفدية المذكورة.
وبالله التوفيق،)
وقال الشيخ عطية سالم في شرح حديث جابر من بلوغ المرام:
(ثم أتى المكان الذي فيه الآن مسجد نمرة، والمسجد كما يقولون: جزء منه وهو حائط محرابه خارج عن حدود عرفات، ومؤخرة المسجد من أرض عرفات، ولذا فإن الذين يجلسون في المسجد في نمرة ويصلون في الصف الأول، أو في الذي يليه ينالون أجر التقدم في الصفوف، لكن إذا قضيت الصلاة فعليهم أن يتنحوا إلى مؤخرة المسجد، حتى يتحقق وقوفهم في الموقف لقوله صلى الله عليه وسلم: "ارتفعوا عن بطن عرنة".)
وسئل العلامة عبد المحسن العباد:
(ما حكم الوقوف في مسجد نمرة في المؤخرة؟ هل هو من عرفة؟
فأجاب: نعم آخر مسجد نمرة من عرفة.)
http://www.alathar.net/home/esound/i...vi&coid=193251

- العاشر: أن التخريج على كلام ابن عثيمين تخريج عكسي على النقيض إذ كلام ابن عثيمين في توسيع مشعر منى إذا ضاق وكلام الدكتور في تضييق عرفة على الناس، والتخريج الصحيح على كلام ابن عثيمين أن يعكس عليه استدلاله بأن الجزء المبني خارج عرفة يلحق بالجزء المبني داخلها كما ألحق ابن عثيمين ما هو خارج منى بما هو داخلها وهو ما ورد في شرح أخصر المختصرات لابن جبرين الفقيه الحنبلي: (والناس يتضايقون كثيرا بسبب الحدود التي قد حددت في هذه الأزمنة، ففيها شيء من التضييق، وقد حددت من جهة الجنوب، ومن جهة الغرب، ومن جهة الشمال والشرق، فصار فيها شيء من الضيق، وجعلوها من باب الاحتياط، فيأتي الناس مبكرين -قبل يوم عرفة بخمسة أيام أو بعشرة أيام- ثم يتقاسمون تلك البقعة التي هي داخل الحدود، ويبقى بقية الناس ليس لهم أماكن، فنقول: إن عرفة واسعة، وإذا لم يجد مكانا داخل الحدود وقف ولو بعد الحدود، كما يفعلون ذلك في منى، فيقفون وراء الحدود ولا حرج عليهم؛ لأن عرفة واسعة، ولأن هذه الحدود جعلت من باب الاحتياط، ولأنهم معذورون حيث لم يجدوا مكانا، فلذلك يرخص لهم ولا يشددوا على أنفسهم، ولا يكلفوا أنفسهم بالدخول في داخل الحدود مع عدم الحصول على أماكن متسعة لهم.
ولا يسكنون في الوادي المنخفض فقط، فأما ما حوله فلا حرج في ذلك.)

- الحادي عشر: في الجواب عن استدلاله بقاعدة التابع تابع، فيقال: إن القواعد الفقهية ليست أدلة مستقلة بنفسها في قول أكثر أهل العلم، وقد قال فركوس نفسه في فتوى(رقم 1291): (فالأحكام الشرعية العملية لا تُستخرج بالقواعد الفقهية، لأنها وليدة الأدلة الشرعية والحُجج الفقهية، وإنما تُستنبط بالقواعد الأصولية وتُجمّع فروعُها ومسائلُها وأحكامُها تحت القواعد الفقهية مُوجَزةً مُستوعِبة للمسائل الجزئيّة التي يحتاج إليها الباحثُ.)
والذين جوّزوا الاستدلال بالقواعد الفقهية خصّوا منها ما جاء النصّ عليه، كقاعدة «الخراج بالضمان» لحديث: «الخراج بالضمان»، وقاعدة «الأمور بمقاصدها» لحديث «إنما الأعمال بالنيات»، وليس منها قاعدة التابع تابع فهي قاعدة مستنبطة لا منصوصة، فليست حجة بالإجماع. والله أعلم.

- الثاني عشر: فائدة معرفة القاعدة الفقهية أنها تمكن الفقيه أن (يطلع على حقائق الفقه ومداركه، ومآخذه، وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة.) كما قاله السيوطي، فلا يصحّ بحال الاستدلال بها على إبطال النصوص الثابتة، كعموم حديث "عرفة كلها موقف"

- الثالث عشر: أن هناك فرقا بين الاستدلال بالقواعد في محلها كفعل العلماء الراسخين وبين الهذيان في الفتوى باسم القواعد الفقهية كفعل كثير من المعاصرين في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وقد وقع للدكتور فركوس
هذيانات بسبب الخلط في القواعد الفقهية كفتواه في المتحوّل جنسيا.
قال ابن تيمية كما في المجموع 29\51:
(ومَن طرد القياس الذي انعقد في نفسه، غيرَ ناظرٍ إلى ما يعارض علته من المانع الراجح أفسد كثيرا من أمر الدين، وضاق عليه عقله ودينه.)

- الرابع عشر: أن القاعدة تعني: أن الشرع يَتسامح فيما يقع ضمن شيء آخر مباحٍ وتبعًا له ما لا يتسامح فيما لو كان هو المقصود أصلاً، مثال ذلك: بيعُ الثمار قبل بدو صلاحها، فإنه يجوز تبعاً لبيع الشجرة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»، فتدخل الثمار التي لم يَبْدُ صلاحها في الشجرة ضمناً وتبعاً للأصل، ولا يصح استقلالاً لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع» متفق عليه. ومثال ذلك أيضاً: الجنين في بطن أمه، فإن تذكيته: تذكيةُ أمه، فمتى ما ذُكّيت أمه وخرج الجنين من بطنها ميتاً حلَّ أكله تبعاً لأمه، لحديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» [رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه].

- الخامس عشر: أن هذه القاعدة تُعتبر من قواعد المسائل الاجتهادية لا المنصوصة، وأما إجزاء الوقوف بجميع أرض عرفة فهو من المسائل المنصوصة. أفاد هذين الوجهين بعض المشايخ

- السادس عشر: أن هذه القاعدة لها شرط أساسي وهو اشتراط أن التابع لم ينصّ على حكمه بما يخالف المتبوع فإذا نص الشرع على حكم التابع لم يكن تابعا لحكم المتبوع وكذا إذا جاء شرط ينصّ على استثناء التابع من الحكم كما في حديث "من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" وقد جاء في مسألتنا حديث نص صريح "وعرفة كلها موقف"

- السابع عشر:
أن هذه القاعدة لها مستثنيات تضعف شمولها فمن ذلك ما جاء في موسوعة القواعد الفقهية جمع آل بورنو 2\159:
(مما يستثنى من مسائل هذه القواعد: (يقصد قاعدة التابع تابع)
يصح إعتاق حمل الجارية دون إعتاق أمه بشرط أن تلده لأقل من ستة أشهر من تاريخ العتق ويجوز إفراده بالوصية كذلك.
ومنها: إذا ادعى الزوج الخلع على مال، وأنكرت المرأة المال، بانت منه ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع، وثبتت البينونة التي هي فرع عن المال.)

- الثامن عشر: ومن مستثياتها أيضا أن التابع لا يفرد بحكم ما لم يصر مقصودًا
انظرها في شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا قاعدة 48 حيث ذكر لها أمثلة عديدة، مما يؤكد أنها قاعدة اجتهادية دخلتها استثناءات كثيرة، فكيف يرد بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟

أعدّه يوسف قديري
مغنية تلمسان/ ليلة 11 ذي الحجة 1443
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013