منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 12 Jan 2015, 01:53 PM
أبو أنس محمد عيسى أبو أنس محمد عيسى غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 415
افتراضي الجنائز في ضوء الكتاب و السنة (بحث للأخت أم عبد الرحمن بارك الله فيها)

بسم الله الرحمن الرحيم
- إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾)١( ﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ﴾)٢( ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾)٣( .
-أما بعد:
- فإن أصدق الحديث كتاب الله و، أحسن الهدي هدي محمد ،و شر الأمور محدثاتها،و كل محدثة بدعة ،و كل بدعة ضلالة ،و كل ضلالة في النار.
-قال الله تعالى:﴿كل نفس ذائقة الموت و نبلوكم بالشر و الخير فتنة و إلينا ترجعون﴾(٤)
-قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:«مالي و للدنيا؟ما أنا فيها إلا كراكب إستظل تحت شجرة ،ثم راح و تركها»(٥).
- قال الفضيل بن عياظ:"إلزم طرق الهدى و لا يضرك قلة السالكين ،و إياك و طرق الضلالة ،و لا تغتر بكثرة الهالكين."
-على الإنسان أن ينظر إلى الموت لا على أساس فراق الأحباب،لأنها نظرة قاصرة و لكن على أساس فراق العمل.لأن الأولى تجلب الحزن،و الثانية تجعلك تقبل إلى الله بالعمل وهذا يجلب سكينة القلب.(**)
و لما كان الموت حقيقة لا مفر منها،وجب على المسلم الإستعداد ليوم الرحيل،و العمل بالكتاب و السنة على فهم سلف الأمة.فالخير كل الخير في الإتباع ،و الشر كل الشر في الإبتداع.
- فلقد كان هديه صلى الله عليه و سلم في الجنائز خير الهدي مخالفا لهدي سائر الأمم. مشتملا على الإحسان للميت ,و معاملته بما ينفعه في قبره و يوم معاده ،و على الإحسان إلى أهله و أقاربه.أما اليوم فالكثير من الناس بعيدين كل البعد عن هديه صلى الله عليه و سلم في العبادات كلها،و منها الجنائز بسبب إنصرافهم عن دراسة العلم الشرعي ،و إنكبابهم على العلوم المادية و العمل لجمع المال.(*)
-فإحياءا للسنة في الجنائز و إماتة للبدعة فيها, إجتهدت في وضع هذه الرسالة ،و هي مختصر لما جاء في كتاب "أحكام الجنائز" للشيخ الألباني رحمه الله ،وشرح الشيخ ابن العثيمين-رحمه الله- لباب الجنائز من كتاب "زاد المستقنع" (من شريط مسجل). ولقد أشرت فيها إلى أقوال الشيخ الألباني رحمه الله بالرمز(*) ،و أقوال الشيخ العثيمين رحمه الله بالرمز(**).أما المسائل التي وجدت فيها إختلافا بين الشيخين رحمهما الله فقد أشرت إليها في هامش الصفحة .

-أسأل الله أن ينفع به ،و أن يرزقنا الإخلاص في القول و العمل ،و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
(١) آل عمران ١٠٢
(٢)النساء ١
(٣)الأحزاب٧٠ – ٧١
(٤)الأنبياء٣٥
(٥)حديث صحيح: خرّجه الألباني رحمه الله في "تخريج فقه السيرة"للغزالي (ص ٤٧٨ الطبعة الرابعة)،و في "السلسلة الصحيحة" رقم ٤٣٨.

*****************************************
١- ما يجب على المريض:
أ- على المريض أن يرضى ،و يصبر،و يحسن الظن بالله .لقول رسول الله :«عجباً لأمر المؤمن ،إنّ أمره كلّه خير ،وليس ذلك لأحد إلّا للمؤمن،إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرا له ،وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرا له» و قال : «لا يموتنّ أحدكم إلا و هو يحسن الظن بالله تعالى» .(١) (*)

ب- عليه أن يكون دائما بين الخوف و الرجاء (يخاف عقاب الله و يرجو رحمة ربه)،و لا يجوز أن يتمنى الموت بل يقول :"اللهمّ أحيني ما كانت الحياة خيرا لي،و توفّني إذا كانت الوفاة خيرا لي"(٢) .(*)

د- يجب على المريض أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها ،إن تيسر له ذلك و إلا أوصى بذلك.فقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:«من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه ،أو ماله ،فليؤدّها إليه،قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار و لا درهم ،إن كان له عمل صالح أخذ منه و أعطي صاحبه ،و إن لم يكن له عمل صالح، أخذ من سّيئات صاحبه فحملت عليه»(٣) . (*)
ه- على المسلم الاستعجال في كتابة الوصية .و يشهد على ذلك رجلين عدلين،مسلمين. لقوله :«ما حقّ امرىء مسلم يبيت ليلتين ،و له شيء يريد أن يوصي فيه إلاّ ووصّيته مكتوبة عند رأسه»قال ابن عمر:"ما مرّت علي منذ سمعت رسول الله قال ذلك إلاّ و عندي وصّيتي"(٤). (*)
و- أن يوصي بثلث ماله لمن ليسو بورثته من الأقارب،ولا يزيد عن الثلث. لقوله تعالى﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف حقّا على المتّقين﴾ (٥). (*)
ز- الوصية للوالدين و الأقربين الذين يرثون من الموصي فلا تجوز (لا وصية لوارث). (*)
ح- يحرم الإضرار في الوصية، كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث ،أو يفضل بعضهم على بعض لقوله صلى الله عليه و سلم:«لا ضرر ،و لا ضرار،من ضارّ ضارّه الله،و من شاقّ شاقّه الله»(٦). (*).
ط- عليه أن يوصي بتجهيزه و دفنه على السنة، و يستحب أن يوصيهم باجتناب ماجرت عليه العادة به من البدع في الجنائز.عملاً بقوله تعالى:﴿ يا أيها الذين آمنو قو أنفسكم و أهليكم نارا وقودها الناس و الحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون﴾ (٧). (*)


(١):رواهما مسلم و البيهقي و أحمد.
(٢):مخرّج في الإرواء(٦٨٣)
(٣):أخرجه البخاري و البيهقي (٣/٩٦٣)
(٤):رواه الشيخان و أصحاب السنن و غيرهم.
(٥):البقرة ١٨٠
(٦):حديث حسن كما قال النووي في "الأربعين"و ابن تيمية في "الفتاوى"(٣/٢٦٢)
(٧):التحريم ٦


**************************************

٢-عيادة المريض:
أ-عيادة المسلم من حقوق المسلم على أخيه.و الدليل قوله : «حق المسلم على المسلم خمس:رد السلام ،وعيادة المريض، و إتباع الجنائز ،و إجابة الدعوة ،و تشميت العاطس»(١) و هي سنة مؤكدة ،و قال البعض فرض كفاية. (**)

ب- مدة الزيارة ،تتعلق بحال المريض و تقبله و أهله للزائرين.كما يجب اختيار وقت مناسب للزيارة بحيث لا يكون فيه إزعاج . (**)

ج-إذا كان المريض متهاون في حق الله ،و مظالم الخلق يجب أن نذكره بالتوبة و بكتابة الوصية (دين عليه،زكاة لم يقضيها ،حج واجب لم يقضه...)،بشرط أن يكون على وجه لا يزعجه. (**)

د-إذا كان المريض من العامة ، و لا يعرف كيف يتطهر و يصلي ،و هو على هذا الحال فيحسن أن نبين له ذلك على الوجه الصحيح .أما إذا كان من ذوي العلم فلا داعي لتذكيره. (**)

ه-غير المسلم لا يعاد إلا إذا اقتضت المصلحة ، كأن تعرض عليه الإسلام . فعن أنس رضي الله عنه,قال:«كان غلام يهودي يخدم النبي فمرض،فأتاه يعوده فقعد عند رأسه،فقال له أسلم ،فنظر إلى أبيه و هو عنده.فقال له: أطع أبا القاسم ،فأسلم،فخرج النبي و هو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار»(٢). (**)
٣- تلقين المحتضر:
أ-قال رسول الله :«إذا حضرتم المريض أو الميت ،فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون »(٣) أي لا يدعوا على أنفسهم. (*)
ب-عليه أن يأمره(*) فيقول له :قل «أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله»و لا يزيد على ثلاث، إلا أن يتكلم . (**)
ج- يسن بل حلقه بماء أو شراب(عصير). (**)
البدع:
1-وضع المصحف عند رأس المحتضر . (*)
2- قراءة سورة "يس"عليه.(٤) (*)
2-توجيه المحتضر إلى القبلة،لم يصح فيه حديث،بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها،و قال :"أليس الميت امرأً مسلم!؟ (٥) (*)

(١):أخرجه البخاري ( ٣ / ٨٨).
(٢):أخرجه البخاري و الحاكم و البيهقي و أحمد( ٣/١٧٥ , ٢٢٧ , ٢٦٠ , ٢٨٠ ).
(٣):أخرجه مسلم و البيهقي ( ٣ /٣٨٤ ) و غيرهما.
(٤):الشيخ ابن العثيمين رحمه الله أورد في هذه المسالة الحديث«اقرؤوا على موتاكم "يس"» و لكنه لم يثبت صحة الحديث أو ضعفه.فلقد قال رحمه الله"إذا كان الحديث حسن أخذ به"إنتهى. و الحديث ضعيف,كما في إرواء الغليل (٦٨٨).
(٥): في "المحلى"( ٥ /١٧٤ ) و مالك في "المدخل" (٣ /٢٢٩ – ٢٣٠).

************************************************** *

٤- ما على الحاضرين بعد موته:
أ- أن يغمضوا عينيه ،و يدعوا له أيضا دعاءا من السنة «اللهم اغفر له ،و ارفع درجته في المهديين، و اخلفه في عقبه في الغابرين،واغفر له و لنا يا رب العالمين،و أفسح له في قبره و نور له فيه». (١) (**)
ب- شد لحييه لغلق الفم. (**)
ج- تليين الم برفق: يرد الذراع إلى العضد ،و العضد إلا الجنب. (**)
د- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه،لحديث عائشة رضي الله عنها:«أنّ النبي حين توفي سجيّ ببرد حبرة»(٢).أما من مات محرما فلا يغطى وجهه،لحديث ابن العباس رضي الله عنه:«بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته،أو قال فأقعصته،فقال النبي :اغسلوه بماء و سدر،و كفّنوه في ثوبين،و لا تحنطوه،و لا تخمرو رأسه،فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً».(٣) (*)
ه- أن يعجلوا بتجهيزه إذا بان موته. (**)
و- أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله قبل الصلاة عليه و هذا أمر مهم.و إن لم يكن له مال فيجوز أن يتطوع البعض لقضاءه.فعن سعد بن الأطول رضي الله عنه:«أنّ أخاه مات و ترك ثلاثمائة درهم،و ترك عيالاً،قال فأردت أن أنفقها على عياله ،قال:فقال لي النبي :إن أخاك محبوس بدينه [فاذهب] فاقض عنه،[فذهبت فقضيت عنه ،ثم جئت ]قلت :يا رسول الله ،قّد قضيت عنه إلاّ دينارين ادّعتهما امرأة و ليست لها بيّنة،قال:أعطها فإنها محقة».(٤) (*)
ز- يجوز كشف وجهه و البكاء عليه ،و لا يزيد البكاء عن ثلاثة أيام. (*)
ح- على الأقارب قول "إنا لله و إنا إليه راجعون،اللهم اجرنا في مصيبتنا و أخلف لنا خيرا منها".
ك- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ،و لا ينقلوه لغيره لأنه ينافي الإسراع المأمور به . (*)
-البدع: (*)
1- قول الشيعة "الآدمي ينجس بالموت إلاّ المعصوم"( يعتقد الشيعة أن أئمتهم فيهم العصمة).
2- إخراج الحائض و النفساء و الجنب من عنده .
3- إعتقاد البعض أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات فيه.
4- إبقاء الشمعة عند الميت ليلة وفاته حتى الصبح.
5- قراءة القرآن على الميت حتى يباشر في دفنه.
6- تقليم أظافر الميت و حلق عانته.
7- إدخال القطن في دبره ووجهه و أنفه.(٥)
8-إلتزام البكاء حين الغداء و العشاء،و الحزن سنة كاملة.
9- قلب السجايد و تغطية المرايا و الثريات.
10- قولهم الفاتحة على روح فلان.

(١):هذا الدعاء ,دعا به رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبي سلمة مباشرة عند وفاته.
(٢):أخرجه الشيخان في صحيحيهما و البيهقي (٣ /٣٨٥ ) و غيرهم
(٣):أخرجه الشيخان في صحيحيهما,و البيهقي (٣/٣٩٠- ٣٩٣) / تحنطوه: تطيبوه / تخمرو : تغطوا
(٤):أخرجه ابن ماجه( ٢/٨٢) و أحمد ( ٤/١٣٦ , ٥/٧) .
(٥):يدخل القطن في دبر الميت إذا لوحظ خروج بول ،غائط،دم ،نجاسة بعد تغسيله ،فيسد الدبر حتى يتوقف.

************************************************** ************

٥- ما يجوز للحاضرين و غيرهم : (*)
أ- يجوز لهم كشف وجه الميت و تقبيله. فعن جابر بن عبد الله رضي عنهما قال: «لما قتل أبي ،جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي ،و ينهوني و النبي لا ينهاني [فأمر به النبي فرفع]،فجعلت عمتي فاطمة تبكي ،فقال النبي :تبكين ،أو لا تبكين ،مازالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه».(١)
ب-يجوز البكاء عليه ثلاثة أيام. فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه :«أنّ النبي أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم ،ثم أتاهم فقال :لا تبكوا على أخي بعد اليوم...».(٢)

٢- ما يجب على أقارب الميت: (*)
أ- الصبر و الرضا بالقدر لقوله تعالى:﴿ و لنبلونكم بشيء من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الأنفس و الثمرات و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و أولئك هم المهتدون﴾. (٣)
ب- الإسترجاع: و هو أن يقول "إنا لله و إنا إليه راجعون "و يزيد عليه قوله:"اللهم أجرني في مصيبتي و اخلف لي خيراً منها".
ج- لا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها،حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذ لم تزد على ثلاثة أيام ،إلا على زوجها فتحدّ أربعة أشهر و عشرا.
٧- ما يحرم على أقارب الميت: (*)
1-النياحة:«من يُنَحْ عليه يعذب بما نيح عليه [يوم القيامة]».(٤) و النائحة التي لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة و عليها سربال من قطران ،و درع من جرب.
ب-ضرب الخدود ،و شق الجيوب.لقوله صلى الله عليه و سلم:«ليس منا من لطم الخدود ،و شق الجيوب ،و دعى بدعوى الجاهلية».(٥)
ج-حلق الشعر أو نشره حزناً.
د - إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم ،فإذا مضت عادوا إلى حلقها، و الأصل إعفاء اللحية إتباعا للنبي صلى الله عليه و سلم .
ه-الإعلام على موته :و المقصود به تكليف شخص بإعلان الخبر على أبواب الدور و الأسواق.
و- قول «الفاتحة على روح فلان»هذه بدعة بلا شك.

(١) : أخرجه الشيخان و البيهقي و أحمد ( ٣ / ٢٩٨ ).
(٢) : رواه أبو داود ( ٢ / ١٩٤ ) و النسائي (٢ / ٢٩٢ ) و إسناده صحيح على شرط مسلم.
(٣) : البقرة (١٥٥ - ١٥٧)
(٤) : أخرجه البخاري (٣ / ١٢٦ ) و مسلم ( ٣ / ٤٥) .
(٥) : رواه البخاري (٣ / ١٢٧ – ١٦٨ و ١٢٩ )

************************************************** **

٨- النعي الجائز: (*)
- النعي لغة:هو الإخبار بموت الميت.
أ- يجوز إعلان الوفاة ،إذ لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية من إرسال من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور ،و الأسواق.و يكون واجبا إذ لم يكن من يقوم بحقه من الغسل ،و التكفين ،و الصلاة عليه.
ب- يستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت.
٩- علامات حسن الخاتمة: (*)
أ- نطقه بالشهادة عند موته.لحديث النبي :«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»(١)
ب- الموت برشح الجبين.
ج- الموت ليلة الجمعة ،أو نهارها.لحديث النبي :«ما من مسلم يموت يوم الجمعة ،أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر». (٢)
د- الاستشهاد في ساحة القتال.(٣)
تنبيه: ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصاً من قلبه و لو لم يتيسر له الإستشهاد في المعركة. بدليل قوله :«من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء،و إن مات على فراشه».(٤)
ه- الموت غازيا في سبيل الله.
و- الموت بالطاعون ،أو بداء السل.
ز- الموت بداء في البطن.أو الموت بالغرق ،أو الهدم.
ح- موت المرأة بنفاسها بسبب ولدها.
ط- الموت بالحرق أو الجنب(و هو ورم يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع).
ك- الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه,أوعن الدين،أو النفس. لقوله :«من قتل دون ماله فهو شهيد ،و من قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ،و من قتل دون دمه فهو شهيد». (٥)
ل- الموت مرابطا في سبيل الله و الموت على عمل صالح.
١٠– ثناء الناس على الميت: (*)
- قال الرسول: « أيّما مسلم يشهد له أربعة بخير،أدخله الله الجنة.قلنا: و ثلاثة؟قال:و ثلاثة،قلنا:و اثنان؟قال: و اثنان ،ثم لم نسأله في الواحد ».(٦)
ملاحظة: من مات في وقت كسوف الشمس أو القمر،فهذا لا يدل على شيء بالنسبة للميت.لأن كسوف الشمس والقمر آيتان من آيات الله ليخوف بهما عباده فعلينا أن نفزع إلى الصلاة،و الصدقة،و الاستغفار.


(١) : أخرجه الحاكم و غيره بسند صحيح
(٢) :أخرجه أحمد ( ٦٥٨٢ - ٢٢٤٢ ).
(٣) : قال ابن العثيمين رحمه الله في شرح الزاد:شهيد المعركة هو الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله .لا من قاتل لوطنية ،أو قومية ،أو عصبية.
(٤) :أخرجه مسلم (٦ / ٤٩) و البيهقي (٩ /١٦٩ ).
(٥) :أخرجه أحمد (١٦٥٢ – ١٦٥٣) عن سعيد بن زيد و سنده صحيح.
(٦) :أخرجه البخاري.

************************************************** *****

١١ - غسل الميت: (**)
- غسل الميت ،و تكفينه ،و دفنه فرض كفاية.
ملاحظات:
١-أموال الغسل ،و الدفن ،و النقل :تصرف أولا من أموال التركة ،ثم الأولى بالنفقة ،ثم عامة المسلمين.
٢-المكلف بالغسل: أولى الناس بغسله وصيه، ثم الأقرب صلة (الأب- الجد- الابن- الأخ- العم).
٣-يجوز للزوجة أن تغسل زوجها و العكس.
٤-الطفل الذي سنه أقل من سبع سنوات يمكن أن يغسله الرجال و النساء.

أ- السنة الإسراع في التكفل بالميت وتجهيزه ،و عدم انتظار أقاربه.
ب- يستحب لمن غسله أن يغتسل. لقوله :«من غسل ميتا فليغتسل، و من حمله فليتوضأ»(١)
ج- وضعه على سرير غسله بحيث يكون مرتفع على الأرض ،منحدر نحو رجليه، من أجل تسهيل ما هو متهيأ للخروج ،و يكون موجها إلى القبلة .
د- ستر العورة مابين السرة و الركبة، سواء كانت مرأة أو رجل،ثم يجرده من ثيابه.و يكره لغير معين في تغسيله حضوره حتى و لو كان من أقاربه.
ه - عصر بطنه برفق لخروج ما كان مهيأ للخروج،و يكثر صب الماء حين يعصر.
و- يلف على يديه خرقة فينجيه بها ،ثم يوضئه وضوء الصلاة، و لا يدخل الماء في فيه و لا في أنفه بل يلف أصبعه بخرقة و يدخله في فمه فيمسح أسنانه ،ثم يدخلها في منخريه و يمسح برفق.
ز - بعد القيام بما سبق ينوي غسله.و يسن قول: "بسم الله الرحمن الرحيم"ثم يغسل برغوة أوراق السدر(يدق السدر و يضعه في إناء به ماء و يضربه حتى تكون له رغوة) رأسه و لحيته .
ح - ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ،ثم يغسله كذلك مرة ثانية و ثالثة ،يمر في كل مرة يده على بطنه ،و يمكن أن يزيد على ثلاث حتى ينقى بشرط أن يكون العدد وترا.و يجعل في الغسلة الأخيرة كفورا لأنه بارد.و الدليل حديث أم عطية رضي الله عنها قالت:«دخل علينا النبي ،و نحن نغسل ابنته [زينب]،فقال:اغسلنها ثلاثا،أو خمسا[أو سبعاً]،أو أكثر من ذلك،إن رأيتنّ ذلك،بماء و سدر[قالت:قلت وتراً؟قال :نعم]،واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور،فإذا فرغتن فأذنني ،فلمّا فرغنا أذنّاه،فألقى إلينا حقوه(٢) فقال:أشعرنها(٣) إياه ]يعني إزاره]،قالت :و مشطنها ثلاث قرون،و في رواية(نقضنه ثم غسلنه)،[فضّفرنا شعرها ثلاثة أثلاث:قرنيها و ناصيتيها]و ألقينها خلفها[قالت :و قال لنا:إبدأن بميامنها و مواضع الوضوء منها ]».(٤)
ط - إذا خرج منه شيء من بول أو نجاسة،غسل المحل و سد بقطن أو بطين حر حتى يتوقف، ثم يعيد وضوءه و تغسيله.أما إذا خرج شيء بعد تكفينه فلا يعاد توضئته و لا غسله.
ك - يقص شاربه و أظافره و لا يسرح شعره .أما المرأة فيظفر شعرها ثلاثة قرون ،و يسدل من ورائها ,ثم ينشف الميت بثوب.

(١) : أخرجه أبو داود (٢ / ٦٢ – ٢٣) و الترمذي (٢ / ١٣٢).
(٢) :أي إزاره
(٣) :أي اجعلنه شعارها,و الشعار الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره.
(٤) :أخرجه البخاري(٣ /٩٩ - ١٠٤ ) و مسلم (٣ /٤٧ – ٤٨ ).


تنبيه: (**)
١-إذا تعذر غسله لحرق مثلا عليه بالتيمم، يأتي الرجل يضرب التراب فيمسح وجهه و كفيه.
٢-السقط إذا بلغ أربعة أشهر يغسل و يصلى عليه ،و لابد أن يسمى لأنه يبعث يوم القيامة .أما إذا تعذر تحديد جنسه فيسمى:هبة الله-عطية الله-........كما يمكن أن ييمم.
ز-على الغاسل ستر ما يرى من الميت سيئا كان أو حسنا ،إلا إذا كان صاحب بدعة و رأى منه أمر سيئ فيخبر به الناس لينفرهم من بدعته (ستر الشر واجب و إظهار الخير ليس واجب بل مستحب).

-البدع: (*)
1- ذكر الغاسل ذكرا من الأذكار عند كل عضو يغسله.
2-الجهر بالذكر عند غسل الجنازة(١) و تشييعها.
3-سدل شعر الميتة من بين ثدييها.
4-وضع الرغيف و الماء في الموضع الذي غسل فيه.
5- إبقاء السراج أو القنديل في الموضع الذي غسل فيه ثلاث ليال.

************************************************** ****

١٢ - صفة الكفن: (**)
أ-حكم الكفن:الوجوب.
ب- يكفن بماله و إذا لم يكن له مال فيكفن بمال من يوجب النفقة عليه (مثل:الأصول و الفروع).
ج- يستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميص؛ومن الأحسن أن يكون أحدهما من حبرة (٢)لأنه كفن رسول الله صلى الله عليه و سلم.
د- تبخر اللفائف الثلاثة(ترش ثم تجمر).تمد الأولى ،ثم توضع الثانية فوقها ،ثم الثالثة و يوضع الحنوط (٣) بينها .و في الأخير يوضع الميت فوقهم مستلقيا.
ه- نأخذ قطنة و نضع فيها الحنوط ،ثم توضع في دبره لتفادي خروج أي شيء منه،ثم يشد فوق أليتيه و مثانته خرقة كالتبان (مشقوقة الطرف).
و-يوضع الباقي من الحنوط على منافذ وجهه (الأنف-العين-الفم –الأذنين و مواضع السجود)،ثم يعطر كله بعطر ليس حار،ثم يرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن و طرفها الآخر فوقه ،ثم الثانية ،ثم الثالثة .و يجعل الفاضل على رأسه ثم يعقدها و تحل في القبر.عقدة عند الرأس و أخرى عند الرجل .أما إذا كانت عريضة فتعقد أخرى في الوسط.

ملاحظة:
1- المرأة في التكفين مثل الرجل . (٤)
2- لا يجوز المغالاة في الكفن،ولا الزيادة على ثلاث لأنه خلاف ما كفن فيه الرسول و فيه تبذير.

(١) : الجنازة : بكسر الجيم تعني النعش، أما الجنازة بفتح الجيم تعني ما فوق النعش و هو الميت.
(٢) : الحبرة : بكسر الحاء تعني البرود المخططة و يكون الغالب عليها البياض.
(٣) : الحنوط : و هو أخلاط من الطيّب يصنع للموتى. و لأجسامهم خاصة.
(٤) : يقول الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب "أحكام الجنائز" في باب "تكفين الميت" «أما حديث ليلى بنت فائق الثّقفية في تكفين ابنته صلى الله عليه و سلم في خمسة أثواب ،فلا يصح إسناده ،لأن فيه نوح بن حكيم الثقفي و هو مجهول كما قال الحافظ بن رجب و غيره».

************************************************** *******

١٣ - حمل الميت إلى الدفن: (*)
أ-قال الرسول صلى الله عليه و سلم:"حق المسلم على المسلم خمس:رد السلام ،وعيادة المريض ،و إتباع الجنائز ،و إجابة الدعوة نو تشميت العاطس"(١).
و إتباع الجنائز على مرتبتين:
١-إتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها.
٢-إتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من الدفن .
و المرتبة الثانية أفضل من الأولى
ب- يسن التربيع في حمل الميت ،أي أن يأخذ بجميع أعمدة النعش.أما إذا كان الميت صغيرا فيحمل على الأيدي. (**)
ج-يسن الإسراع في حمل الميت،و لا يقصد بالإسراع الجري.لقوله :«أسرعوا بالجنازة،فإن تكون صالحة فخير تقدمونها عليه ، و إن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ».(٢)
د- يجوز المشي خلف الجنازة و أمامها ،و عن يمينها و يسارها،على أن يكون قريبا منها. إلا الراكب فيسير خلفها . لكن الأفضل المشي خلفها؛لأنه معهود عنه صلى الله عليه و سلم،و لم يَرِدْ أنّه ركب معها.بل قال ثوبان رضي الله عنه :«إنّ رسول الله أُتي بدابّة و هو مع الجنازة فأبى أن يركبها،فلما انصرف أتي بالدابّة فركب،فقيل له؟فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب و هم يمشون.فلمّا ذهبوا ركبت»(٣).
د- نقل الميت في السيارة خلاف السنة ،إلا إذا كانت المقبرة بعيدة أو عذر آخر. (**)
ه-لا يجوز أن تتبع الجنازة برفع الصوت بالبكاء ،و اتباعها بالبخور ،و يلحق بذلك رفع الصوت بالذكر(البردة)أمام الجنازة لأنها بدعة (٤) .و الأقبح تشيعها بالعزف على الآلات الموسيقية عزفا حزينا .
-البدع: (*)
1- نقل الميت لأماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين.
2-حمل الجنازة على السيارة و تشييعها على السيارات.
3-الجهر بالذكر أو بقراءة القرآن أو البردة .
4-الذكر خلف الجنازة "الله أكبرالله أكبر,أشهد أن الله يحيي و يميت و هو حي لا يموت,سبحان من تعزز بالقدرة و البقاء,وقهر العباد بالموت و الفناء"
5-الصياح خلف الجنازة ب:"إستغفرو له يغفر الله لكم"
6- تحدث الناس بعضهم لبعض و ترك الإنصات في الجنازة.
7- الإبطاء بالسير بها.
8- إخراج الصدقة مع الجنازة و منها الإطعام و الإسقاء.
9- حمل الأكاليل ،و الزهور ،و صورة الميت أمام الجنازة ،و وضع العمامة على الخشبة.
10-البدء بحمل الجنازة من اليمين.

(١) : أخرجه البخاري ( ٣ / ٨٨).
(٢) : أخرجه الشيخان و السياق لمسلم .
(٣) : أخرجه أبو داود ( ٢ /٦٤ - ٦٥) و الحاكم ( ١ / ٣٥٥ )
(٤) : قال الإمام النووي رحمه الله:"أنّ الصواب و المختار و ما كان عليه السلف رضي الله عنهم السّكوت في حال السّير مع الجنازة ،فلا يرفع صوت بقراءة و لا ذكر و لا غير ذلك ،أما ما يفعله بعض الجهلة من القراءة على الجنازة ،و إخراج الكلام من مواضعه فحرام بإجماع العلماء"

************************************************** *

١٤ - الصلاة على الجنازة:
-الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية . (*)
ملاحظة:
١- الفاجر المنبعث بالمعاصي و المحارم كتارك الصلاة و الزكاة مع إعترافه بوجوبهما؛ومدمن الخمر ،ونحوهم من الفساق فإنه يصلى عليه.إلا أنه ينبغي لأهل العلم و الدين ترك الصلاة عليه عقوبة و تأديبا لأمثالهم، كما فعل النبي .فعن أبي قتادة:«كان الرسول إذا دعي لجنازة سأل عنها،فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها،و إن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها"شأنكم بها"و لم يصل عليها».(١) (*)
٢- من دفن قبل أن يصلى عليه،أو صلى عليه بعضهم دون البعض،فيصلون عليه في قبره،على أن يكون الإمام في الثانية ممن لم يكن قد صلى عليه .(*)
٣- من مات في بلد ليس فيه من يصلي عليه صلاة الحاضر،فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب،لصلاة النبي على النجاشي . (*)
٤- كلما كثر الجمع كان أفضل للميت و أنفع،لقوله صلى الله عليه و سلم:"ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له،إلا شفعوا فيه"(٢). (*)
٥- الوالي أو نائبه أحق بالإمامة في صلاة الجنازة،و إن لم يحضرا فالأحق أقرؤهم لكتاب الله. (*)
أ- يستحب أن يصفو وراء الإمام ثلاثة صفوف . (*)
ب- تجوز الصلاة عليها في المسجد و الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد ،و لا يجوز الصلاة عليها بين القبور. (*)
ج- يقف الإمام وراء رأس الرجل و وسط المرأة .(*)
د- يكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات .كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم و الأولى التنويع في كل مرة. (*)
ه- يشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط و لا يزيد .ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى و الساعد ،ثم يشد بهما على صدره.(*)
ز-لا يجوز الإستفتاح في صلاة الجنازة ،و لا يجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات المنهي عنها.(*)
ح- يقرأ بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة سرا ،ثم يكبر الثانية و يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم "الصلاة الإبراهيمية" ،ثم يكبر الثالثة و يدعو"اللهم اغفر لحينا و ميتنا ،و حاضرنا و غائبنا ،و صغيرنا و كبيرنا ،و ذكرنا و أنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ،و من توفيته منا فتوفه على الإيمان.اللهم لا تحرمنا أجره ،و لا تضلنا بعده. "هذا دعاء عام ثم بعده ينتقل إلى الدعاء الخاص" اللهم اغفر له و ارحمه ،و عافه و اعفوا عنه ،و أكرم نزله و أوسع مدخله ،و اغسله بالثلج و البرد ،و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ،و ابدله دارا خيرا من داره ،و زوجا خير من زوجه ،و أهلا خيرا من أهله ،و أدخله الجنة و أعذه من عذاب القبر".أما إذا كان الميت طفلا فيستحب أن يقول"اللهم اجعله لنا سلفا و فرطا وأجرا".ثم يكبر التكبيرة الأخيرة و يقف قليلا ,قال بعض العلماء لا يدعوا و لا يقرأ ،و قال البعض يقول :"اللهم آته في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قه عذاب النار.ثم يسلم إما تسليمتين أو واحدة فقط على اليمين سرا .(**)

(١) : أخرجه أحمد (٥ / ٣٩٩ ,٣٠٠ ,٣٠١) و قال صحيح على شرط الشيخين.
(٢) : أخرجه مسلم ( ٣ /٥٣) و النسائي (١ /٢٨١ ,٢٨٢)
-البدع: (*)
1-الصلاة على الغائب مع العلم أنه صلي عليه في موطنه.
2-وقوف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة.
3-قراءة دعاء الإستفتاح.

**************************************************

١٥ - الدفــــــــــــــن:
أ-يجب إعماق القبر و توسيعه و تحسينه .(توسعة القبر من جهة الرأس و الرجلين) (*)
ب-اللحد أفضل من الشق. (**)
ج- أولياء الميت أحق بإنزاله.لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ زوجته تلك الليلة. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:«شهدنا إبنة رسول الله ،ورسول الله جالس على القبر،فرأيت عيناه تدمعان ثم قال:هل منكم من رجل لم يقارف(١) الليلة [أهله]؟فقال أبو طلحة:[نعم] أنا يا رسول الله!قال: فنزل ،قال:فانزل في قبرها [فقبرها]». (٢) (*)
د- لا يشترط أن ينزل الميتة أحد محارمها. (**)
ه- السنة إدخال الميت من مؤخر القبر و جعله على جنبه الأيمن ،ووجهه قبالة القبلة و رأسه و رجلاه إلى يمين القبلة و يسارها .و يقول الذي يضعه في لحده:"يسم الله و على سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ،أو ملة رسول الله صلى الله عليه و سلم". (*)
و- يستحب لمن عند القبر أن يحثوا من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا ،بعد الفراغ من سد اللحد.لحديث أبي هريرة:«أنّ رسول الله صلى على جنازة ،ثم أتى الميّت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا»(٣). (*)
ز-يسن بعد الفراغ من دفنه : (*)
١-أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر ،و لا يسوى بالأرض، و أن يجعل مسنما.
٢ -أن يعلمه بحجر أو نحوه ،ليدفن إليه من يموت من أهله.
٣- الوقوف على القبر و الدعاء للميت بالثبات و الاستغفار له ، و أمر الحاضرين بذلك.لحديث عثمان بن عفّان رضي الله عنه قال: «كان النبي إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال:استغفروا لأخيكم،و سلوا له التثبيت،فإنه الآن يسأل» (٤)
٤- يجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت و ما بعده.
٥- يجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح.
٦- لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل وفاته ،لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يفعل ذلك هو و لا أصحابه.


(١) : يجامع زوجته
(٢) : أخرجه البخاري في صحيحه (٣ /١٢٢ ,١٦٢) .
(٣) : أخرجه ابن ماجه ( ١ /٤٧٤ ).
(٤) : أخرجه أبو داود (٢ /٧٠) و الحاكم (١ / ٣٧٠).

.-البدع: (*)
1- الذكر حول سرير الميت قبل دفنه.
2- الأذان عند إدخال الميت في قبره.
3-إنزال الميت في القبر من قبل رأس القبر.
4-قراءة القرآن عند إهالة التراب على الميت.
5- الصدقة عند القبر.
6-صب الماء على القبر من قبل رأسه،ثم يدور عليه و صب الفاضل على وسطه!

*************************************************

١٦ - التــعــزيــة:
أ - يجب على المعزي أن يوصي بتقوى الله و بالصبر. (*)
ب - تسن تعزية أهل الميت :"لله ما أخذ و له ما أعطى ،و كل شيء عنده بأجل مسمى." " إصبر و احتسب" . (**)
ج - لا تحد التعزية بثلاث أيام ،بل متى رأى الفائدة من التعزية أتى بها . (**)
د- العلة في التعزية ليست القرابة و لكن من أصيب. (**)
ه - لا يجوز تعزية المؤمن في قريبه المشرك و لاتعزية الكفار. (*)
و - ينبغي في التعزية إجتناب أمرين : (*)
1-الإجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد.فقد قال النووي رحمه الله في "المجموع"( ٥ / ٣٠٢) :«أما الجلوس للتعزية :فنصّ الشافعي و المصنف 'أي الشيرازي' و سائر الأصحاب على كراهته،قالوا يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية ،قالوا:بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم،ولافرق بين الرجال و النساء في كراهة الجلوس لها».(١)
2 -إتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء. لحديث بن عبد الله البجلي:«كنّا نعد الإجتماع إلى أهل الميت ،و صنعة الطعام بعد دفنه من النياحة»(٢)

ز- السنة أن يصنع أقارب الميت و جيرانه ،لأهل الميت طعاما يشبعهم،لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه،قال:«لما جاء نعي جعفر حين قتل،قال النبي : اصنعوا لآل جعفر طعاماً،فقد أتاهم أمر يشغلهم ،أو أتاهم ما يشغلهم.»(٣)و قد كانت عائشة رضي الله عنها ،تأمر بالتلبين للمريض و المحزون على الهالك.و تقول :إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:«إنّ التلبينة تجم (٤)فؤاد المريض و تذهب ببعض الحزن».(٥)
ح- يستحب مسح رأس اليتيم و إكرامه.

(١) : من كتاب الأم (١/٢٤٨)
(٢) : أخرجه أحمد (٦٩٠٥ ) و ابن ماجه (١ / ٤٩٠) و إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٣) :أخرجه أبو داود (٢ / ٥٩ ) و الترمذي (٢ / ١٣٤ ).
(٤) :أي تريحه,و التلبينة :حساء يعمل من دقيق أو نخالة ،و ربما جعل فيه عسل.
(٥) :أخرجه البخاري ( ١٠ / ١١٩ – ١٢٠ ) و اللفظ له,،و مسلم (٧ / ٢٦ )
- البدع: (*)
١ - التعزية عند القبور .
٢ - الإجتماع في مكان واحد للتعزية و تحديدها بثلاثة أيام.
٣ – نصب الخيام ،والفرش التي تجعل في بيت الميت ،و الكراسي لجلوس من يأتي للتعزية.
٤ - التعزية ب:"أعظم الله أجر,و ألهمك الصبر"
٥ - إتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت ،و إجابة الناس الدعوة له.
٦ - إقامة ما يسمونه الفرق،و تأبين الميت ليلة الأربعين.
٧ - الوصية باتخاذ الطعام ،و الضيافة يوم موته ،أو بإعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه.
٨ - تصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له.
٩ - قراءة القرآن له و ختمه عند قبره.
١٠ - الصبحة لأجل الميت،وهي تبكيرهم إلى قبر ميتهم الذي دفنوه بالأمس.
١١ - حفر القبر قبل الموت استعدادا له.

**************************************************

١٧- ما ينتفع به الميت: (*)
- يُنْتفع الميت من عمل غيره بأمور:
أ-دعاء المسلم له إذا توفرت فيه شروط القبول.لقوله تبارك و تعالى:﴿ و الذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا و لإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلاًّ للّذين آمنو ربنا إنك رؤوف رحيم﴾(١)
ب- قضاء ولي الميت صوم النذر(٢) عنه.عن عائشة رضي الله عنها قالت «من مات و عليه صيام،صام عنه وليّه» .(٣) أما صوم الفرض فلا يقضى بل يتصدق عنه بنصف صاع لكل يوم.
ج- قضاء الدين عنه من أي شخص ولياً كان أو غيره.
د- ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة،فإن لوالديه مثل أجره ،دون أن ينقص من أجره شيئ.
ه- ما خلفه من بعده من آثار صالحة ،و صدقات جارية.لقوله تعالى: ﴿وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا و آثَارَهُمْ﴾ .(٤)
و عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله قال:«إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلاّ من ثلاث[أشياء]،إلاّ من صدقةٍ جاريةٍ أو علمٍ ينتفعُ به ،أو ولدٍ صالحٍ(٥) يدْعوا له».(٦)
ملاحظة: ١- الصدقة تصل من الولد إلا الوالد فقط ،أما من غير الولد فلا تصل.(هذا هو قول الجمهور) ٢- ثواب قراءة القرآن لا يهدى للميت ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم أمته،ولا حثهم عليه،ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم .ولو كان خيرا لسبقونا إليه.

(١) :الحشر ١٠
(٢) :النذر:إلتزامٌ في الذمة بمنزلة الدين.
(٣) :أخرجه البخاري (٤/١٥٦) و مسلم (٣/ ١٥٥).
(٤) :يس ١٢
(٥) :قال الألباني رحمه الله:"قُيَّد بالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره،و ذِكْرُه للدعاء ،إنما تحريضاً على الدعاء لأبيه ،لا لأنه قيدٌ .فالأجر يحصل للوالد من ولده الصالح ،كلما عمل عملا صالحا،سواءٌ أدعا لأبيه أم لا ،كمن غرس شجرةً يحصل له الثواب من أكل ثمرتها سواءٌ أدعَا له أم لا."
(٦) :أخرجه مسلم (٥ / ٧٣) و السياق له و الزيادة لأبي داود و البيهقي.

************************************************** ******

١٨ - زيــارة الــقـبـور: (*)
- تشرع زيارة القبور للإتعاظ بها و تذكر الآخرة ،شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الربَّ سبحانه و تعالى.لقوله :«إنّي نَهيتكم عن زيارة القبور،فَزُورُوها،فإنّ فيها عِبْرةً،[ولا تقولوا ما يُسْخطُ الربّ]»(١).
- زيارة القبور مشروعة للنساء و الرجال. (٢)
- لا يجوز للنساء الإكثار من زيارة القبور و التردد عليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه: «لعن رسول الله (و في لفظ لعن الله) زوَّارات القُبورِ»(٣) فاللفظ " زوَّارات" يدل على اللّاتي يُكْثرن الزيارة.فلا يجوز حينئذٍ أن يعارض هذا الحديث على استحباب الزيارة للنساء،لأنه حديث خاص.فقد قال القُرطُبيُّ:"اللعن المذكور في الحديث،إنما هو للمكثرات من الزَّيارةِ،لما تقتضيه الصّيغة من المبالغة" .
- دعاء زيارة القبور:"السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين و المسلمين و إنا بكم للاحقون ،أنتم لنا فرط ،و نحن لكم تبع،نسأل الله لنا و لكم العافية".
- يجوز رفع اليدين في الدعاء لها،لكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها بل الكعبة.
- لا أصل في السنة لقراءة القرآن عند زيارة القبور.فقد قال الإمام مالك رحمه الله:"ما علمت أحدا يفعل ذلك".
- يكره المشي بين قبور المسلمين بالنعلين.فلقد ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله كان إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر خلع نعليه.
- يجوز زيارة قبور الكفار و لكن لا يسلم عليه و لا يدعوا له ،بل يبشره بالنار.
- لا يجوز وضع باقات الورود على القبور.






(١) : أخرجه أحمد (٣/٣١ و ٦٣ و ٦٦) و البيهقي (٤/٧٧).
(٢) : عموم قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث (١)".... فزُوروها" يدخل فيه النساء لأنه صلى الله عليه و سلم قد رخص لهن في زيارة القبور،في حديثين.أحدهما عن عبد الله بن أبي مُلَيكة«أنّ عائشة أقبلت ذات يومٍ من المقابر،فقلت لها : يا أمّ المؤمنين من أين أقبلتِ؟قالت:من قَبْرعبد الرحمن بن أبي بكر،فقلت لها :أليس كان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن زيارة القبورِ ؟قالت:نعم،ثم أمر بزيارتها»أخرجه الحاكم(١/٣٧٦) و البيهقي (٤/٧٨) و قال الذهبي "صحيح"و قال البوصري في الزوائد (٩٨٨/١):إسناده صحيح،رجاله ثقات.
وهناك دليل آخر على جواز زيارة النساء للمقابر ،و هو إقرار النبي صلى الله عليه و سلم المرأة التي رآها عند القبر.ففي حديث أنس رضي الله عنه:«مرّ رسول الله صلى الله عليه و سلم بامرأة عند قبرٍ و هي تبكي،فقال لها:إتقّي الله و اصبري..»رواه البخاري.و موضع الدلالة منه أنّه صلى الله عليه و سلم لم ينْكر على المرأة قعودها عند القبر ،و تقريره حجّة.
(٣) : أخرجه الترمذي(٢/١٥٦-التحفة) و ابن ماجه(١/٤٧٨) و البيهقي (٤/٧٨) .و قال الترمذي:حديث حسن صحيح.

- البدع: (*)
١- زيارة قبر الأبوين كل جمعة.
٢- زيارة القبور يوم عاشوراء و ليلة النصف من شعبان.
٣- الذهاب إلى المقابر في يومي العيدين,الإثنين و الخميس.
٤- قراءة الفاتحة للموتى أو"يس" على القبور.
٥-زيارة قبر الجندي المجهول أو الشهيد المجهول.
٦- إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن و يهديه للميت.
٧- قول القائل :الدعاء مستجاب عند قبور الصالحين .
٨- اعتقاد في كثير من أضرحة الأولياء اختصاصات كاختصاصات الأطباء ،فمنهم من ينفع في مرض العيون و منهم من يشفي مرض الحمى........
٩- تقديس ما حول القبر من حجر أو شجر.
١٠- حمل المصحف إلى المقبرة و القراءة منه على الميت.
١١- تقبيل القبور.
١٢- الاستغاثة بالميت منهم كقولهم:يا سيدي فلان أغثني أو.........
١٣- قولهم:السلام عليك يا ولي الله.
١٤- السفر لزيارة قبور الأنبياء و الصالحين.
١٥- التوسل به صلى الله عليه و سلم و الإستغاثة به من دون الله.
١٦- قول البعض:لا فرق بين موته صلى الله عليه و سلم و حياته في مشاهدته لأمته ،و معرفته بأحوالهم و نياتهم ،و تحسراتهم و خواطرهم.
١٧- التمسح بالقبر الشريف و تقبيله.

***********************************************

١٩ - ما يحرم عند القبور: (*)
١- الذبح و النحر.لقوله «لا عَقْرَ في الإسلام»(١) قال عبد الرزّاق بن همّام" كانوا يعقرون عند القبر بقرةً أو شاةً"
٢- رفعها زيادة على التراب الخارج منها.
٣- طليها بالكلس و نحوه.
٤- الكتابة عليه، و لقد استثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت.
٥- القعود والبناء عليها.فعن جابر رضي الله عنه قال:«نهى رسول الله أن يُجصَّصَ(٢) القبر،و أن يقعد عليه،و أن يبنى عليه،[أو يزاد عليه]،[أو يكتب عليه]»(٣)
٦- الصلاة إلى القبور(مستقبلين القبور).
٧- يحرم الصلاة عندها و لو بدون استقبال.
٨- يحرم بناء المساجد على القبور.فعن عائشة و عبد الله بن عبّاس معاً قالا:«لمّا نَزَلَ برسول الله طفق يطرح خميصاً على وجهه،فإذا اغتمّ بها كشفها عن وجهه،فقال-و هو على ذلك- :لعنةُ الله على اليهود و النصارى إتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد،يُحذَر[مثل]ما صنعُوا» (٤)
٩- يحرم اتخاذها عيدا,تقصد في أوقات معينة و مواسم.لقوله :«لا تتخذوا قبري عيدا،و لا تجعلوا بيوتكم قبوراً،و حيثما كنتم فصلّوا عليَّ،فإنّ صلاتكم تبلغني».(٥)
١٠- يحرم شد الرحال إلى المقابر.فعن أبي هريرة رضي الله عنه،عن النبي قال:«لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد:المسجد الحرام،ومسجد الرسول و المسجد الأقصى»(٦) .
١١- يحرم إيقاد السرج عندها .
١٢- تحريم كسر عظام الميت المسلم.
١٣- يجوز نبش قبور الكفار لأنه لا حرمة لها.



(١) :أخرجه أبو داود(٢/٧١)و قول عبد الرزاق له- في "مصنفه"(٦٦٩٠) و إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٢) :التجصيص من الجصّ و هو الكلس،والمراد الطّلي به.
(٣) :أخرجه مسلم(٣/٦٢) و الزيادتان لأبي داود و النسائي.
(٤) :أخرجه البخاري (١/٣٢٢،٦/٣٨٧،٨/١١٦) و مسلم (٢/٦٧)
(٥) : أخرجه أبو داود(١/٣١٩) و أحمد (٢/٣٦٧)بإسناد حسن و هو على شرط مسلم.
(٦) : أخرجه البخاري.

- أسأل الله تبارك و تعالى،أن ينفع بهذه الرسالة المختصرة كل من قرأها.كما أرجوا نسخها و توزيعها،و الأهم من ذلك ،العمل بما جاءت به السنة المطهرة في الجنائز إتباعا لنبينا محمد ،و نبذ ما سواها من البدع .
و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.


جمع و ترتيب: أم عبد الرحمان.
غفر الله لها و لوالديها و للمسلمين.


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, جنائز, صلاة, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013