منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05 Mar 2012, 11:27 PM
مصطفى قالية
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي إِرْشَادُ العَابِدِ السَّاجِدِ إِلَى بَعْضِ أَحْكَامِ وَآدَابِ المَسَاجِدِ / الحَلْقَةُ الثَّامنةُ

إِرْشَادُ العَابِدِ السَّاجِدِ إِلَى بَعْضِ أَحْكَامِ وَآدَابِ المَسَاجِدِ

الحَلْقَةُ الثَّامنةُ







[البَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ]






بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى رسولِ اللهِ وعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالاهُ:
أمَّا بعدُ:

منَ الأفعالِ القَبِيحةِ والأعمالِ الشَّنيعةِ التِّي تُناقِضُ الْمَقصودَ الذِي لأجلِه بنيت الْمَساجدُ: البيعُ والشِّراءُ فيها، قال الله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ}[النُّور:36]، فقَدْ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ تَعَالَى أَنَّ الْمَسَاجِدَ بُيُوتٌ أَذِنَ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَأَنْ يُسَبَّحَ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ فَلِهَذَا بُنِيَتْ، فَيَنْبَغِي أَنْ تُنَزَّهَ عَنْ كُلِّ مَا لَمْ تُبْنَ لَهُ[1]، ومن أشدِّ ما يعارضُ ويناقضُ هذا المقصدَ: التِّجارةُ في المساجدِ وجعلُها محلاً للبيع والشِّراء.
ولهذا جاء في صحيح السُّنة: النَّهيُ عن هذا الفعلِ والدُّعاءُ على فاعلِه، وذلكَ لأجلِ صيانةِ بيوتِ اللهِ عن أمورِ الدُّنيا، وما يُشغِل عن الطَّاعة، فمِمَّا ورد في ذلك ما يلي:
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ-صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم- قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ[2] فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ))
[التِّرمذي(1321)، والنَّسائي في الكبرى(9933)، وهو في صحيح التَّرغيب والتَّرهيب(291)].
- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ-رضي الله عنه-: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ،...))[أحمد(6676)، وأبو داود(1079)، والنّسائي (714)، وهو في صحيح الجامع(6880)].


فَوَائِدُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ:

الأُولَى : يدخُل في هذا النَّهيِ حتَّى البيعُ عبرَ الهاتف.[فتح ذي الجلال والإكرام لا بن عثيمين(2/566)].
الثَّانية : لفظة: (فقولوا) أمرٌ، ولكنْ هل امتثالُ هذا الأمرِ مطلوبٌ من جميعِ من رأى من يبيعُ في المسجد أو من مجموعِهم، فعلى الثَّاني إذا قالها واحدٌ من النَّاس كفى، وعلى الأوَّل: لا بدَّ أن يقول ذلك كلُّ من سمِعَه، والأبلغُ في الزَّجر أنَّه للجميع.[فتح ذي الجلال والإكرام(2/564)].
الثَّالثة : في قوله-صلَّى الله عليه وسلَّم-: (لا أربح الله تجارتك): دُعَاءٌ عَلَيْهِ بأَلَّا يجعَلَ اللَّهُ تِجَارَتَه ذَاتَ رِبْحٍ وَنَفْعٍ، وذلك لأنَّ المسجدَ سوقُ الآخرة، لقوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ}[الأنعام: 112]، فمن عكسَ وجعلَه سوقاً للدُّنيا كان حريًّا أن يُدعى عليه بالخُسرانِ والحرمانِ، فكان هذا دعاءً عليه بنقيض قصدِه؛ لأنَّه إنَّما باعَ أو ابتاعَ يطلبُ الرِّزقَ والرِّبحَ، فيُدعى عليه بنقيض قصدِه؛ لأنَّه استعمل المسجد في غير ما بُنِيَ له.
الرَّابعة : ما حكمُ البيعِ والشِّراء في المسجد: اختلفَ أهلُ العلمِ في حُكمِ ذلك على أقوال:
- فذهب الحنفيَّة[3] والمالكيَّة[4] والحنابلة في رواية[5] وهو الصَّحيح من مذهب الشَّافعية[6]، إلى كراهيَّة البيع والشِّراء في المسجد.
- وذهب الحنابلةُ في الرِّواية الأخرى[7]، إلى القول بتحريم ذلك.
- وذهب بعضُ أصحاب الشَّافعي، وهو قولٌ ضعيف له[8]، إلى أنَّه لا يُكرَه البيع والشِّراء في المسجد.
قال الشَّوكاني-رحمه الله-: (أَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ،...وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ حَمْلَ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ يَحْتَاجُ إلَى قَرِينَةٍ صَارِفَةٍ عَنْ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ، الَّذِي هُوَ التَّحْرِيمُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ النَّهْيَ حَقِيقَةٌ فِي التَّحْرِيمِ، وَهُوَ الْحَقُّ، وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ النَّقْضِ وَصِحَّةِ الْعَقْدِ[9] لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّحْرِيمِ، فَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُ قَرِينَةً لِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إلَى أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْأَحَادِيثُ تَرُدُّ عَلَيْهِ، وَفَرَّقَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ أَنْ يَغْلِبَ ذَلِكَ وَيَكْثُرَ فَيُكْرَهَ أَوْ يَقِلَّ فَلَا كَرَاهَةَ وَهُوَ فَرْقٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ)[10].
وقال الصَّنْعانِي-رحمه الله-: (فِيهِ دَلَالَةٌ [يقصِدُ أمرَ النَّبي-صلَّى الله عليه وسلَّم- بالدُّعاءِِ عليه] عَلَى تَحْرِيمِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مِنْ رَأَى ذَلِكَ فِيهِ يَقُولُ لِكُلٍّ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَك يَقُولُ جَهْرًا زَجْرًا لِلْفَاعِلِ لِذَلِكَ وَالْعِلَّةُ هِيَ قَوْلُهُ فِيمَا سَلَفَ: فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِذَلِكَ)[11].
قال ابنُ عثيمين-رحمه الله-: (البيعُ والشِّراءُ والتَّأجيرُ والاستئجارُ محرَّمٌ في المسجد، لأنَّه ينافي ما بُنِيَتْ المساجِدُ من أجلِه)[فتاوى نور على الدَّرب/ الشَّريط: (338)/ الوجه: ب/ الدقيقة: 22].

تنبيه:
أقوالُ العلماءِ السَّابقةُ كانتْ عن غَيْرِ الْمُعْتَكِفِ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعْتَكِفِ:
-فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ[12] وَالشَّافِعِيَّةِ[13] يَجُوزُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ لِتِجَارَةٍ، أَوْ كَانَ كَثِيرًا كُرِهَ.
وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ [14] جَوَازَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ أَثْنَاءَ الاِعْتِكَافِ بِعَدَمِ إِحْضَارِ السِّلْعَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَإِلاَّ كُرِهَ.
- وأجازه الإمامُ مالكٌ[15] له كذلك بشرطِ أنْ يكونَ بغيرِ سَمْسَرَةٍ[16]، وأنْ يكونَ يسيرًا.
الخامسة : هل ينعقدُ البيعُ أوْ لا؟
- ذهب الجمهور من الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة وهو قولٌ عند الحنابلة إلى انعقاده[17]، لاقتصار النَّبي-صلَّى الله عليه وسلَّم- على تعليم المسلمين الدُّعاءَ عليه بعدم الرِّبح دونَ الإشارةِ إلى بُطلانِه، ولا يجوزُ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ، كما أنَّ ذكرَ الرِّبحِ إشارةٌ إلى إتمامِ البيعِ[18]، وهو اختيار شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة[19].
- وذهب الإمامُ أحمدُ في قولٍ له[20] إلى بطلانِه، ورجّحَ هذا القولَ الشَّيخُ ابنُ عثيمين[21] .
السّادسة : هل المرادُ بالنَّهي عن البيعِ والشِّراءِ في المسجدِ العقدُ أو التَّقابض؟
أجاب عن هذا شيخُنا الفاضلُ محمَّد علي فركوس-حفظه الله- فقال: (البيعُ والشِّراءُ في المسجدِ منهيٌّ عنه لكونِه يُفضِي إلى ارتفاعِ الأصواتِ، وارتفاعُ الأصواتِ لا يتجَانَسُ مع المسْجِدِ في هدوئِه وفِي سكينتِه ووقارِه، لهذَا قالَ -عليه الصَّلاة والسَّلام-:(خيرُ بقاعِ الأرْضِ المساجدُ، وشرُّ بقاعِ الأرضِ الأسواقُ)[22] ذلك لأنَّ الأسواقَ ترتفعُ فيها الأصواتُ، وقدْ نَهَى النَّبي-صلَّى الله عليه وسلَّم- عن هيشاتِ الأسْواقِ داخل المساجد، فقال–عليه الصَّلاة والسَّلام-: ((ليلِنِي أُولُوا الأحلَامِ والنُّهى، وإيَّاكُم وهيشاتِ الأسْواق))[23]، فكلُّ ما يؤدِّي ويُفضِي إلى تغييرِ ما في المسجدِ من السَّكينة والوقارِ إلى الفَوضَى وارتفاعِ الأصْوات، والمناداة داخلَ المسجدِ في غيرِ ما حاجةٍ لدرسٍ أو علمٍ أو خُطبةٍ فلا يجوزُ في ذلك رفعُ الصَّوت، فإذنْ لا يُشتَرطُ في البَيْعِ المنهيِّ عنه في الأحاديثِ تبادلُ الثَّمن والمُثْمَن، بلْ مجرَّدُ إبرامِ العقدِ والصِّيغةِ يسمَّى بيعًا، والبيع داخل المسجدِ لا يجوزُ فيه شرعاً لما يُفضِي فيه إلى المساومَة أو المفاوضَة وهذِه كلُّها مُوصلَةٌ إلى صرْفِ النَّظرِ عن رسالةِ المسجدِ التِّي حَصَرَهَا النَّبي-صلَّى الله عليه وسلَّم- في حديثِ الأعْرَابِيّ في الذِّكر والصَّلاة فقال: ((إنَّما بنيت للذِّكر وللصَّلاة)) [24]، فذلك النَّص النَّبوي القاضِي في تحريمِ البيعِ في المسجدِ، فلا يجوزُ البيعُ في المسجدِ سواء كانَ مجرَّدَ إبرامِ العقدِ أو تبادلِ الثَّمنِ والمُثْمَن)
[من شريط: المسائل الوهرانيَّة/ السُّؤال: 11/ الدَّقيقة: 32].
السَّابعة : لا بدَّ من التَّنبُّه إلى أنَّ هذا الحكمَ يتعلَّقُ كذلِك برحبةِ المسجدِ على التَّفصيل الذي ذكرناه في الحلقة الثَّالثة، وقد وضَّح هذه المسألةَ شيخُنا الفاضلُ محمَّد علي فركوس-حفظه الله- فقال: (إنَّ رحبةَ الْمَسجدِ وفناءَه وحوالَيهِ وما أضيفَ إليهِ وما اتَّصلَ بهِ خارجَه أو داخلَه يُعَدُّ من حريمِ الْمَسجدِ على الأصحِّ، وحريمُ الْمسجدِ حكمُه حكمُ الْمَسجدِ من حيثُ عدمُ مشروعيةِ البيعِ وإنشادِ الضَّالةِ فيهِ أو تغسيلِ الْموتَى والاستنجاءِ ونحوِ ذلك، ويشرعُ فيه الاقتداءُ بِمَن فِي الْمسجدِ، وتحيةُ الْمسجدِ وغيرُ ذلك من الأحكامِ الْمتعلِّقةِ بالْمسجدِ...وَفْقًا لقاعدة: «الحَرِيمُ لَهُ حُكْمُ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ»[25]، التي أصلُها قولُه -صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم-: «أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ»[26].
أمّا إذا كانت توابعُ المسجدِ من ساحتِه وفنائِه مضافةً إلى المسجدِ وهي مُنفصلةٌ عنه بطريقٍ أو مَمَرٍّ بحيث لا يقتدرُ على الدُّخول إلى التَّوابعِ إلاّ بعد الخرُوجِ من المتبُوعِ فلا تمنَعُ -والحالُ هذه- ممَّا يمنعُ في التَّوابع المتَّصلةِ اتِّصالَ قرارٍ لكونِها منفصلةً عنه انفصالاً حقيقيًّا وفعليًّا، فتبعيَّتُها للمسجد تبعيَّةٌ اسميَّةٌ وشكليَّةٌ لا فعليَّة لذلك يختلف حكمُها)[فرائد القواعد (12)، والفتوى رقم: (691) في موقع الشَّيخ].
وقد سُئِلَتْ اللَّجنة الدَّائمة للإفتاء برئاسة الشَّيخِ ابنِ باز –رحمه الله-: (كثيرٌ من المساجدِ في أمريكا تحتوي على قاعة للصَّلاة وغرفٍ ملحقةٍ بها، فهل يجوزُ البيعُ والشِّراءُ في تلك الغرفِ لصالحِ المسجد؟ وهل يجوز البيعُ والشِّراءُ في القاعةِ المخصَّصَةِ للصَّلاةِ (حَرَم المسْجِد)، أو الإعلانُ عن البضائعِ والخدماتِ فيها؟).
فأجَابتْ: (لا يجوزُ البيعُ والشِّراءُ، ولا الإعلانُ عن البضائع، في القاعة المخصَّصة للصَّلاة إذا كانت تابعةً للمسجد، ...
أمَّا الغرف ففيها تفصيل: فإن كانتْ داخلةً في سورِ المسجِدِ فلَهَا حكْمُ المسجِدِ، والقولُ فيهَا كالقولِ في القَاعَةِ، أمَّا إنْ كانتْ خارجَ سورِ المسجِد، ولو كانتْ أبوابُها فيه، فليسَ لَها حُكم المسجِد؛ لأنَّ بيتَ النَّبي -صلّى الله عليه وسلّم- الذي تسكُنُه عائشةُ -رضي الله عنها- كانَ بابُه فِي المسْجِد، ولمْ يكنْ له حُكْمُ المسْجِدِ).[فتاوى اللَّجنة الدَّائِمَة (6/286- 287)].










هذا وللحديثِ بقيَّة في حلقاتٍ مقبلةٍ-بإذنِ الله-
والله تعالى أعلى وأعلم
والحمدُ لله ربِّ العالمين

مصطفى قالية
12 / ربيع الآخر / 1433 ه


















[1]الاستذكار(2/368).
[2]أي: يشتري.
[3] انظر الهداية (1/130)، والعناية (2/397)، ومراقي الفلاح (267).
[4]انظر الذّخيرة للقرافي (13/345)، والمدخل لابن الحاج (2/225)، ومواهب الجليل (6/14)، ومنح الجليل(8/90).
تنبيه: لمالك قول بجواز إبرام العقد في المسجد إذا كان قد رأى السِّلعة خارجه، قال الحطّاب في مواهب الجليل (6/14): (قَالَ الْجُزُولِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ: وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا الشِّرَاءُ، وَاخْتُلِفَ إذَا رَأَى سِلْعَةً خَارِجَ الْمَسْجِدِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ الْبَيْعَ فِي الْمَسْجِدِ أَمْ لَا؟ قَوْلَانِ مِنْ غَيْرِ سِمْسَارٍ، وَأَمَّا الْبَيْعُ بِالسِّمْسَارِ فِيهِ فَمَمْنُوعٌ بِاتِّفَاقٍ).
[5]انظر الشرح الكبير(4/47-48)، والمغني(4/206)، والفروع(5/194) وما بعدها.
[6] انظر الحاوي (3/493)، و المجموع(2/175)، وروضة الطالبين (2/47).
[7]انظر فتح الباري لابن رجب الحنبلي(3/347)، والإقناع (1/329)، وحاشية الروض المربع(3/497).
[8] انظر البيان في مذهب الإمام الشافعي(3/597)، والمجموع(2/175).
[9]نقل ابن بطّال، والماوردي وكذا العراقي الإجماع على انعقاد البيع إذا تمّ داخل المسجد، ولكنّه منقوض بوجود الخلاف فيه كما سيأتي. انظر شرح البخاري لابن بطال(3/127)، ونيل الأوطار(2/185)، وسبل السلام(1/232).
[10] انظر نيل الأوطار(2/184-185).
[11] انظر سبل السلام(1/232).
[12]انظر تبيين الحقائق للزيلعي(1/351)، وبدائع الصنائع (2/116-117).
[13] انظر المجموع(6/530) وما بعدها.
[14]انظر تبيين الحقائق للزيلعي(1/351)، وبدائع الصنائع (2/116-117).
[15] انظر المدونة (1/293)، والتمهيد (8/328)، وبداية المجتهد (2/81)، وكفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (1/469)، ومنح الجليل(8/90).
[16]أَيْ: بِأَنْ يجْلِسَ صَاحِبُ السِّلْعَةِ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ وينادي بها، وَيأَتِي الْمُشْتَرِي لَهَا يُقَلِّبُهَا وَيَنْظُرُ فِيهَا، وَيُعْطِي فِيهَا مَا يُرِيدُ. انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(4/71).
[17]انظر مختصر اختلاف العلماء (2/50-51)، ومنح الجليل(16/424)، والشّرح الكبير(4/48)، والمغني(4/206)، والفروع (5/194-195)، والإنصاف (3/385-386)، والآداب الشرعية(3/379)، والمحلى (7/571)، وشرح ابن بطال(2/105).
[18]انظر الأوسط لابن المنذر (5/127).
[19] انظر الإنصاف(3/386)، و اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية (4/307) وما بعدها.
[20] انظر الفروع(5/194)، والإنصاف (3/385).
[21]انظر فتح ذي الجلال والإكرام(2/566-567).
[22]رواه مسلم في صحيحه برقم (671) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: ((أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا)).
[23]رواه مسلم في صحيحه برقم (432) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لِيَلِنِي مِنْكُمْ، أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ)).
[24]رواه بهذا اللّفظ مسلم في صحيحه برقم (285)، ولفظه: ((إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ))، ورواه البخاري برقم (6025) مختصرا.
[25]الأشباه والنظائر للسيوطي: (125).
[26]متفق عليه: أخرجه البخاري في «الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه: (50)، ومسلم في «المساقاة»: (4094)، وأبو داود في «البيوع» باب في اجتناب الشبهات: (3330)، والترمذي في «البيوع» باب: ما جاء في ترك الشبهات: (1205)، وابن ماجه في «الفتن» باب الوقوف عند الشبهات: (3984)، والدارمي: (2436)، وأحمد: (17907)، والبيهقي: (10537)، من حديث النّعمان بن بشير رضي الله عنهما.


التعديل الأخير تم بواسطة مصطفى قالية ; 06 Mar 2012 الساعة 12:08 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05 Mar 2012, 11:47 PM
أبو حذيفة عبد القادر السيقي أبو حذيفة عبد القادر السيقي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 112
افتراضي

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06 Mar 2012, 12:31 AM
أبو معاذ محمد مرابط
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاك الله خيرا على هذه السلسلة المباركة المفيدة
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06 Mar 2012, 03:12 PM
بحوصي بحوص بحوصي بحوص غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 191
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى بحوصي بحوص
افتراضي

بارك الله فيك
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 06 Mar 2012, 05:51 PM
خلفة أسامة الميلي خلفة أسامة الميلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
الدولة: فرجيوة_حرسها الله_ شرق الجزائر
المشاركات: 167
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى خلفة أسامة الميلي إرسال رسالة عبر Skype إلى خلفة أسامة الميلي
افتراضي

بارك الله فيكم ووفقكم الله

حبذا لو تكلمتم على مسألة شائعة وهي الصرف داخل المساجد بعد جمع الأموال للمساجد الأخرى فيقوم من يحسب المال باستبدال القطع الصغيرة بالكبيرة ما يسمى " الجملة "

والله الموفق
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 08 Mar 2012, 10:09 AM
أبو عثمان سعيد مباركي أبو عثمان سعيد مباركي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
الدولة: سعيدة
المشاركات: 254
افتراضي

السلام عليكم
جزاك الله خيرا وزاد علما ورزقك العمل الإخلاص فيه - آمين-.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 08 Mar 2012, 02:13 PM
محمد رحيل
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاك الله خيرا أخانا الشيخ مصطفي ونفع بما خطه يراعك.
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 09 Mar 2012, 09:41 PM
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
الدولة: مدينة رسول الله
المشاركات: 169
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبد الواحد هواري بومدين السعيدي
افتراضي

جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 10 Mar 2012, 09:46 PM
أبو أمامة حمليلي الجزائري أبو أمامة حمليلي الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: مدينة أبي العباس غرب الجزائر
المشاركات: 409
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو أمامة حمليلي الجزائري إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو أمامة حمليلي الجزائري
افتراضي

بارك الله فيك على هذا الموضوع الطيب .
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 27 Aug 2012, 05:29 PM
حاتم خضراوي حاتم خضراوي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: بومرداس
المشاركات: 1,115
إرسال رسالة عبر Skype إلى حاتم خضراوي
افتراضي

بارك الله فيك شيخ مصطفى.


في انتظار الجديد
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 30 Aug 2012, 12:50 PM
أبو عبد الرحمان الأرهاطي أبو عبد الرحمان الأرهاطي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: الجزائر السلفية
المشاركات: 300
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى أبو عبد الرحمان الأرهاطي
افتراضي

جزاكم الله خيرا و بارك فيكم شيخ مصطفى.


في انتظار الجديد..
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 30 Aug 2012, 04:44 PM
مصطفى قالية
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيكم إخوتي الكرام على حرصكم
وبإذن الله سأرفع العدد التاسع قريبا فقد شرعت في إعداده
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013