منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 31 Jan 2010, 02:50 AM
رفيق أبو مصعب رفيق أبو مصعب غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 260
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى رفيق أبو مصعب إرسال رسالة عبر Skype إلى رفيق أبو مصعب
افتراضي بحث في (الحجز في المساجد) يحث فقهي مقارن ( منقول )

بسم الله الرحمن الرحيم








الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذا بحث مختصر في مسألة حجز الأماكن في المساجد قصدت به جمع أقوال العلماء فيما اطلعت عليه ممن تكلم عليها وبيان الحكم الشرعي في هذا .
ومسألة حجز الأماكن من المسائل التي كثُر الكلام فيها لشدّة الحاجة إليها حتى أفرد بعضهم مصنَّفًا خاصًّا في هذه المسألة، منهم:
ابن فرحون المالكي (ت769هـ). كما في «المجموع في ترجمة العلامة حمَّاد الأنصاري» تأليف: عبد الأول بن حماد الأنصاري (2/490) رقم (104). وخير الدِّين بن تاج الدِّين الياس زاده (ت1130هـ) في مصنَّف سمَّاه: «قرَّة عين العابد بحكم فرش السجاجيد في المساجد».
قلت: لم أقف على هاتين الرسالتين وللشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان رسالة في هذا .



ذكر الخلاف في هذا

هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء فعند الحنابلة والشافعية وقول للحنفية جواز فرش شئ قبل حضوره للمسجد وإليك أقوالهم :


الحنفية :


قال الطحاوي في حاشيته على مراقي الفلاح (1/340): (ولو بعث من يقعد له في مكانه عنه إذا جاء هو جاز أيضا من غير كراهة ولو فرش له نحو سجادة ففيه وجهان فقيل يجوز لغيره تنحيتها والجلوس في موضعها لأن السبق بالأجسام لا بما يفرش ولا يجوز الجلوس عليها بغير رضاه نعم لا يرفعها بيده أو غيرها لئلا تدخل في ضمانه وقيل لا يجوز تنحيتها لأنه ربما يفضي إلى الخصومة ولأنه سبق إليه بالحجر فصار كحجر الموات).


الشافعية:


قال النووي في المجموع (4/421 ) ( قال الشافعي وأصحابنا يجوز إن يبعث الرجل من يأخذ له موضعا يجلس فيه فإذا جاء الباعث تنحى المبعوث ويجوز أن يفرش له ثوبا ونحوه ثم يجئ ويصلي موضعه فإذا فرشه لم يجز لغيره أن يصلي عليه لكن له أن ينحيه ويجلس مكانه وينبغي أن ينحيه بحيث لا يرفعه بيده فان دفعه دخل في ضمانه ذكره صاحب البيان وغيره)


وفي روضة الطالبين)1/551): (ويجوز أن يبعث من يأخذ له موضعا فإذا جاء ينحي المبعوث وإن فرش لرجل ثوب فجاء آخر لم يجز أن يجلس عليه وله أن ينحيه ويجلس مكانه قال في البيان ولا يرفعه لئلا يدخل في ضمانه).
وانظر مغني المحتاج(1/439).
قلت: عند الشافعية أن من بعث فرش من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور أصحابها مع تأخرهم إلى الخطبة أو ما يقاربها المعتمد أنه حرام

قال الرملي في نهاية المحتاج(2/339):

(ويجوز أن يبعث من يقعد له في مكان ليقوم عنه إذا قدم هو ولغيره تنحية فرش من بعثه قبل حضوره حيث لم يكن به أحد والجلوس في محله لكنه إن رفعه بيده أو غيرها دخل في ضمانه نعم ما جرت العادة به من فرش السجادات بالروضة الشريفة ونحوها من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور أصحابها مع تأخرهم إلى الخطبة أو ما يقاربها لا بعد في كراهته بل قد يقال بتحريمه لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة عند غلبة الظن بحصول ضرر لمن نحاها وجلس مكانها ويؤيد قولهم يحرم على المرأة الصوم مع حضور حليلها وإن جاز له وطؤها لأنه يهاب قطع الصوم وإن كان جائزا له وبه فارق من بعث من يقعد له لأن للجالس به فائدة وهي إحياء البقعة).



والقول بالتحريم هو المعتمد كما في حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (2/339) و حاشية الشرواني على التحفة(2/473) و حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (1/402).



الحنابلة:


وعندهم يحرم رفع مصلى مفروش مالم تحضر الصلاة أي فلو حضرت جاز رفعة وهذا يدل على جواز وضع الفرش قبل أن يحضر .
قال في مطالب أولي النهى (1/787 ):
( وله ) أي : مريد الصلاة ( فرشه ) أي : المصلي في المسجد إن حرم رفعه وإلا كره قاله في الفروع توجيها . ( ومنع منه ) أي : الفرش ( الشيخ ) تقي الدين ( لتحجره ) بفرشه مكانا من ( المسجد ) ؛ كحفرة في التربة المسبلة قبل الحاجة إليه ).
قال في شرح منتهى الإرادات (2/32): (وحرم أيضا (رفع مصلى مفروش) ليصلي عليه ربه إذا جاء لأنه افتيات على ربه وتصرف في ملكه بغير إذنه فيجوز فرشه (ما لم تحضر) أي تقم (الصلاة) ولا يحضر ربه فلغيره رفعه والصلاة مكانه فإن المفروش لا حرمة له بنفسه وربه لم يحضر).
وانظر الأنصاف (2/290)والمبدع(2/167)وحاشية الروض(2/484).




والقول بالتحريم مذهب المالكية وبعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وسيأتي كلامهم في هذا.



قول المالكية:



قال العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرُّعيني (المتوفى : 954هـ) في مواهب الجليل (7/127):
(وذكر ابن غازي عن شيخه القوري عن العوفية أن من وضع بمحل من المسجد شيئا يحجره به حتى يأتي إليه يتخرج على مسألة هل ملك التحجير إحياء انتهى. ولم يذكر غير هذا.
قلت: سيأتي في إحياء الموات أن التحجير ليس بإحياء ونص في المدخل على أنه لا يستحق السبق في المسجد بإرسال سجادته، وأنه غاصب لذلك المحل ونص كلامه في فصل اللباس في ذم الطول في ذلك، والتوسع فيه بأن أحدهم إذا كان في الصلاة وضم ثوبه حصل في النهي الوارد في ذلك، وإن لم يضمه انفرش على الأرض وأمسك به مكانا ليس له أن يمسكه؛ لأنه ليس له في المسجد إلا موضع قيامه وسجوده وجلوسه وما زاد على ذلك فلسائر المسلمين وإذا بسط شيئا يصلي عليه احتاج أن يبسط شيئا كثير السعة لثوبه فيمسك بذلك موضع رجلين، أو نحوه فإن هابه الناس لكمه وثوبه وتباعدوا منه ولم يأمرهم بالقرب فيمسك ما هو أكثر من ذلك فإن بعث سجادة إلى المسجد في أول الوقت، أو قبله ففرشت له هناك وقعد إلى أن يمتلئ المسجد بالناس ثم يأتي يتخطى رقابهم، فيقع في محذورات جملة منها: غصبه لذلك الموضع الذي عملت فيه السجادة؛ لأنه ليس له أن يحجره وليس لأحد فيه إلا موضع صلاته ومن سبق كان، أولى، ولا نعلم أحدا يقول إن السبق للسجادة، وإنما هو لبني آدم، فيقع في الغصب لكونه منع ذلك المكان ممن سبقه، ومنها تخطيه لرقاب المسلمين، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن فاعل ذلك مؤذ، وقد ورد "كل مؤذ في النار" انتهى. وظاهر كلام القرطبي في تفسيره في سورة المجادلة أنه يستحق السبق بذلك فإنه قال إذا أمر إنسان إنسانا أن يبكر إلى الجامع فيأخذ له مكانا يقعد فيه، فإذا جاء الآمر يقوم له المأمور لا يكره لما روي أن ابن سيرين كان يرسل غلامه إلى مجلس له في يوم الجمعة فيجلس فيه فإذا جاء قام له منه ثم قال:
فرع: وعلى هذا من أرسل بساطا، أو سجادة فتبسط له في موضع من المسجد انتهى. ونقله الشيخ عبد الله بن فرحون في تاريخ المدينة محتجا به.


قلت: وتخريجه إرسال السجادة على إرسال الغلام غير ظاهر، والصواب ما قاله في المدخل، وأن السبق لا يستحق بها، وهذا أسلم من تخطي رقاب الناس إليها وأما مع ذلك فلا يشك في المنع).


وانظر : (منح الجليل شرح على مختصر خليل) (3/327) وحاشية الدسوقي (3/368)

وما تقدم من ذكر كلام أصحاب المذاهب يبين أن نقل شيخ الإسلام الاتفاق على التحريم كما سيأتي فيه نظر .



قلت :لم أقف على أثر ابن سيرين ولو صح فالحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»، وفي «صحيح مسلم» عن جابر رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: «إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».
فلا يشك عاقل عارف بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنّ ما يفعله كثير مِن المسلمين مِن حجز المكان مِن صلاة إلى صلاة أو قبل الصلاة بمدة إلى حين وقتها لا يشك العاقل بأنّها محدثة لم تكن معهودة عند سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وما كانوا يعرفونها، وأنّها مِن محدثات الأمور التي فَشَت في زماننا هذا لقلّة العلم وانتشار الجهل ومعلوم أنّ هذا العمل ليس عليه أثارة مِن علم أصلاً ولا هو مِن عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا مِن سنة الخلفاء الراشدين المهديين مِن بعده... وغالبية مَن يقوم به يدّعي الحرص على الصف الأول لِمَا فيه مِن الأجر والثواب، فمثل هذا يقال له: إنّك لست بأحرص مِن الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، ولو كان في عملك هذا خيراً لسبقوك إليه لأنّهم خير القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم.



فالقول الراجح الذي تؤيده الأدلة هو حرمة هذا الفعل وإليك جملة من أقوال أهل العلم في هذا وفي ثنايا كلامهم الأدلة على تحريم حجز المكان قبل الإتيان إلى المسجد.



1- شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى : 728هـ ):


سئل : «عمّن يحتجر موضعاً مِن المسجد بسجادة أو بساط أو غير ذلك هل هو حرام؟ وإذا صلى إنسان على شيء مِن ذلك بغير إذن مالكه هل يكره أم لا؟ فأجاب: «ليس لأحد أنْ يتحجر مِن المسجد شيئاً لا سجادة يفرشها قبل حضوره ولا بساطاً ولا غير ذلك، وليس لغيره أنْ يصلي عليها بغير إذنه، لكنْ يرفعها ويصلي مكانها في أصح قولي العلماء. والله أعلم» «مجموع الفتاوى» (22/193).
و قال (22/189):
«.. وأما ما يفعله كثيرٌ من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد، فهذا منهيٌّ عنه باتفاق المسلمين، بل محرَّم.
وهل تصحّ صلاته على ذلك المفروش؟ فيه قولان للعلماء؛ لأنه غصب بُقعةً في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، ومنعَ غيره من المصلِّين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلِّي في ذلك المكان، ومن صلى في بقعة من المسجد مع منع غيره أن يُصلي فيها فهل هو كالصلاة في الأرض المغصوبة؟ على وجهين، وفي الصلاة في الأرض المغصوبة قولان للعلماء، وهذا مستند من كره الصلاة في المقاصير التي يمنع الصلاة فيها عموم الناس.
والمشروع في المسجد أنّ الناس يُتمُّون الصفّ الأول، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «ألا تصفّون كما تصُفّ الملائكة عند ربِّها؟»، فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصُفّ الملائكة عند ربِّها؟ قال: «يُتمُّون الصفوف الأُوَل ويتراصُّون في الصفّ»([1]).


وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو يعلم الناسُ ما في النِّداء والصفّ الأول ثم لم يجدوا إلّا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه...»([2]).


والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدّم المفروش وتأخّر هو فقد خالف الشريعة من وجهين: من جهة تأخّره وهو مأمورٌ بالتقدّم. ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد أن يُصلّوا فيه وأن يُتمُّوا الصف الأول فالأول.
ثمَّ إنه يتخطى الناس إذا حضروا، وفي الحديث: «الذي يتخطى رقاب الناس يتخذ جسرًا إلى جهنم»([3]). وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم للرجل: «اجلس فقد آذيت»([4]).
ثم إذا فرش هذا فهل لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويُصلِّي موضعه؟ فيه قولان:
أحدهما: ليس له ذلك؛ لأنه تصرُّفٌ في ملك الغير بغير إذنه.
والثاني ـ وهو الصحيح ـ: أنّ لغيره رفعه والصلاة مكانه؛ لأنّ هذا السابق يستحقّ الصلاة في ذلك الصفّ المتقدِّم، وهو مأمورٌ بذلك أيضًا، وهو لا يتمكن من فعل هذا المأمور واستيفاء هذا الحق إلّا برفع ذلك المفروش، وما لا يتمّ المأمور إلّا به فهو مأمورٌ به.
وأيضًا: فذلك المفروش وضعه هناك على وجه الغصب، وذلك منكر، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرًا فليُغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»([5]). لكن ينبغي أن يراعى في ذلك أن لا يؤول إلى منكر أعظم منه».)



2-ابن الحاج أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج ت(737)هـ

قال في كتابه «المدخل»(1/133):


«قال: «من غصب شبرًا من أرض طوّقه الله يوم القيامة إلى سبع أرضين»([6]). أو كما قال ، وذلك الموضع الذي أمسكه بسبب قماشه وسجادته ليس للمسلمين به حاجة في الغالب إلّا في وقت الصلاة، وهو في وقت الصلاة غاصب له فيقع في هذا الوعيد بسبب قماشه وسجادته وزيه، فإن بعث سجادته إلى المسجد في أول الوقت أو قبله ففرشت له هناك وقعد هو إلى أن يمتلئ المسجد بالناس، ثم يأتي فيتخطى رقابهم فيقع في محذورات جملة، منها: غصبه لذلك الموضع الذي عملت السجادة فيه؛ لأنه ليس له أن يحجره وليس لأحد فيه إلا موضع صلاته، ومن سبق كان أولى، ولا نعلم أحدًا يقول بأن السبق للسجادات! وإنما هو لبني آدم، فيقع في الغصب أولًا: كونه منع ذلك الموضع ممن سبقه، فإذا جاء كان غاصبًا لما زاد على موضع صلاته بل غاصبًا للموضع كلِّه؛ لأنه لما أن سبقه غيره كان أحق بذلك الموضع منه، فيكون غيره هو المقدّم ويتأخر هو، فلما أن تقدّم على من سبقه كان غاصبًا.
ومنها: تخطِّيه لرقاب المسلمين حين إتيانه للسجادة، وقد نصّ على فاعل ذلك أنه مؤذٍ ونهى عنه فقال للذي دخل يتخطى رقاب الناس: «اجلس فقد آذيت»، فنهاه وأخبر بأنّ فاعل ذلك مؤذٍ، وقد ورد: «كلّ مؤذٍ في النار»([7])، فيقع في هذا الوعيد والعياذ بالله تعالى، فإن زاد على ذلك ما يفعله بعض الناس أيضًا من نصب بساط كبيرٍ في المسجد لكي يصلي عليه هو وبعض خدمه وحشمه، ثم يبسط على البساط هذه السجادة فيمسك في المسجد مواضع كثيرة غاصبًا لها في كل ما تقدّم ذكره مع ما ينضاف إلى ذلك من الخيلاء».


3-عبد الرحمن بن ناصر السعدي:ت (1376هـ ).


قال-رحمه الله-كما في الفتاوى السعدية(ص182)
«اعلموا ـ رحمكم الله ـ أنّ التحجّر في المساجد ووضع العصا والإنسان متأخِّر في بيته
أو سوقه عن الحضور لا يحلّ ولا يجوز؛ لأنّ ذلك مخالفٌ للشرع ومخالفٌ لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، فإنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حثّ الناس على التقدُّم للمساجد والقرب من الإمام بأنفسهم، وحثّ على الصفّ الأول، وقال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ـ يعني من الأجر العظيم ـ ثم لم يجدوا إلّا أن يستهموا عليه لاستهموا»([8]). ولا يحصل هذا الامتثال وهذا الأجر العظيم إلّا لمن تقدّم وسبق بنفسه، وأمّا من وضع عصاه ونحوه وتأخّر عن الحضور فإنه مخالفٌ لما حثّ عليه الشارع، غير ممتثل لأمره، فمن زعم أنه يدرك فضيلة التقدّم وفضيلة المكان الفاضل بتحجُّره مكانًا فيه وهو متأخّر فهو كاذبٌ، بل من فعل هذا فاته الأجر، وحصل له الإثم والوزر.
ومن مفاسد ذلك: أنه يعتقد أنه إذا تحجَّر مكانًا فاضلا في أول الصفّ، أو في المكان الفاضل أنه يحصل له فضيلة التقدّم، وهذا اعتقادٌ فاسدٌ؛ فإنّ الفضيلة لا تكون إلّا للسابق بنفسه، وأمّا المتحجِّر للمكان الفاضل المتأخِّر عن الحضور فلا يدرك شيئًا من الفضيلة، فإنّ الفضل لا يحصل إلاّ للسابق بنفسه، لا لسبق عصاه، فلو كان في ذلك خيرٌ لكان أولى الناس به الصحابة ي، وقد نزّههم الله عن هذا الفعل القبيح، كما نزّههم عن كل قبيح، فلو علم المتحجِّر أنه آثمٌ، وأنّ صلاته في مؤخّر المسجد أفضل له وأسلم له من الإثم لم يتجرَّأ على هذا، ولأبعد عنه غاية البُعد، وكيف يكون مأجورًا بفعل محرَّم لا يجوز؟!


ومن مفاسد ذلك: أنّ المساجد لله، والناس فيها سواء، وليس لأحدٍ فيها حقّ إلّا إذا تقدّم بنفسه، فإذا سبقه غيرُه فهو أحقّ منه، فإذا تحجَّر شيئًا لغيره فيه حقّ كان آثمًا عاصيًا لله، وكان ظالمًا لصاحب الحقّ، وليس الحق فيها لواحد بل جميع من جاء قبله له حقٌّ في مكانه، فيكون قد ظلم خلقًا كثيرًا، ولو قدّرنا أنّ إنسانًا جاء والصف الأول قد تحجَّره المتحجِّرون بغير حقّ فصف في الصفوف المتأخِّرة كان أفضل منهم وأعظم أجرًا، وأسلم من الإثم، والله يعلم من نيته أنه لو وجدها خاليةً لصلى فيها، فهو الذي حصل فضلها وهم حصلوا الوزر وفاتهم الأجر.
ومن مفاسد ذلك: أنه يدعوه إلى تخطِّي رقاب الناس وإيذائهم، وقد نهى الشارع عن ذلك، فيجمع بين التحجُّر والتأخّر والتخطِّي، فيكون فاعلًا للنهي من وجوه متعدِّدة.
ومنها: أنه إذا وضع عصاه أوجب له الكسل والتأخّر عن الحضور؛ لأنه إذا عرف أنه يجد مكانًا في مقدّم المسجد ولو تأخّر برد قلبه، وكسل عن التقدّم، ففاته خيرٌ كثير وحصل له إثمٌ كبير.
ومن المفاسد: أنه يحدث الشحناء والعداوة والخصومة في بيوت الله التي لم تُبن إلّا لذكر الله وعبادته.
ومن المفاسد: أنّ صلاة المتحجِّر ناقصة؛ لأنّ المعاصي إذا لم تبطل الأعمال تنقصها، ومن العلماء من يرى أنّ صلاة المتحجِّر بغير حقّ غير صحيحة، كالمصلِّي في مكان غصب لا تصحّ صلاته؛ لأنه غصبه وظلم غيره.
ومن مفاسد ذلك: أنّ الذي يعتاد التحجُّر مصرٌّ على معصية الله؛ لأنه فاعلٌ لها، جازمٌ على معاودتها، والإصرار على المعاصي يُنافي الإيمان. قال تعالى: ﴿ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون﴾([9]). والصغائر تكون كبائر مع الإصرار عليها، ومن العجب أنّ أكثر من يفعل ذلك أناسٌ لهم رغبةٌ في الخير، ولعله زال عنهم استقباح هذا الأمر لمداومتهم عليه واقتداء بعضهم ببعض.


والرغبة في الخير لا تكون بالتقرُّب إلى الله بفعل محرَّم، وإنما الراغب في الخير من أبعد عن معاصي الله، وعن ظلم الناس في حقوقهم؛ فإنه لا يتقرَّب إلى الله إلّا بطاعته، وأعظم من ذلك أن يتحجَّر لنفسه ولغيره، فيجمع عدّة مآثم، وشرّ الناس من ظلم الناس للناس، فيشترك الحامي والمحمى له في الإثم، فكيف يرضى المؤمن الموفق الذي في قلبه حياةٌ أن يفعل أمرًا هذه مفاسده ومضارُّه؟!
فالواجب على كلِّ من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله، ويعزم على أن لا يعود، فإنّ من علم أنّ ذلك لا يجوز ثمَّ أصرَّ على هذا الذنب فهو متهاونٌ بحرمات الله، متجرِّئ على معاصي الله، يخشى أن يكون ممَّن يُحبُّون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا رياءً وسمعةً، يحبّ أن يحمد على صلاته في الصفِّ الأول، والمكان الفاضل، وهو آثمٌ ظالمٌ لأهل المسجد، غير محصِّل للفضيلة، ولكنه مصرٌّ على هذه الخصلة الذميمة الرذيلة، ونعتقد أنّ المؤمن الحريص على دينه إذا علم أنّ هذا محرَّم وعلم ما فيه من المفاسد والمضارّ وتنقيص صلاته أو فسادها فإنه لا يقدم عليه، ولا يفعله؛ لأنه ليس له في ذلك مصلحةٌ في دينه ولا دُنياه، بل ذلك مضرَّةٌ محضة عليه، فالموفق يستعين الله على تركه، والعزم على أن لا يعود إليه، ويستغفر الله ممّا صدر منه، فإنّ الله غفورٌ رحيم. قال تعالى: ﴿وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى﴾([10]).



ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وإخواننا المسلمين من معاصيه، وأن يعفو عنا وعنهم ما سلف منها، إنه جوادٌ كريم.


وأمّا من يتقدّم إلى المسجد وفي نيته انتظار الصلاة، ثم يعرض له عارضٌ ـ مثل حاجته إلى الوضوء أو نحوه، ثم يعود ـ فلا حرج عليه، وهو أحقّ بمكانه، ولا يلحقه ذمٌّ، كذلك من كان في المسجد ووضع عصاه ونحوه ليصلي أو يقرأ في محلّ آخر في المسجد، فلا حرج عليه، بشرط أن لا يتخطى رقاب الناس ولا يؤذيهم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم».



4- محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ -رحمه الله تعالى-ت(1389هـ)



قال كما في فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (3/ 25)
)هذا لا يجوز ، لأن المساجد لله سبحانه ، والسابق أحق من المتأخر ، والسبق والتقدم إلى المسجد يكون بالبدن لا بالفراش والوطاء ، فمنع الناس والحالة هذه لا يجوز ، بل هو ظلم وغصب لتلك البقعة من المسجد بدون حق ,وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" من ظلم قيد شبر من الأرض طُوقَ به سبع أرضين يوم القيامة" .
وأيضاً : فعمارة المساجد بطاعة الله فيها من الذكر والقراءة والصلاة كما في حديث أبي سعيد :" إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان ثم قرأت ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة) " الأية رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب .
ومتحجر تلك البقعة مانع لتلك العمارة المعنوية المطلوبة شرعاً والمرغوب فيها ، ولا يبعد دخوله تحت قوله سبحانه : (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ) الآية .
ثم إن واضع ذلك الوطاء والفراش ونحوه قد يحمله ذلك على التأني والتأخر عن إتيان المسجد في أول الوقت ، ويفوت على نفسه بسبب ذلك خيراً كثيراً ، وقد يأتي متأخراً ويتخطى رقاب الناس وهذا حرام كما في الحديث : " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت " .
ولم يكن من عادة السلف الصالح وضع تلك الفراش وتحجر المساجد ، بل أنكروا ذلك وعدوه بدعة في الدين ، وكل بدعة ضلالة ، كما يرون أن عبد الرحمن بن مهدي فرش مصلاه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بحبسه ، وقال أما علمت أن هذا في مسجدنا بدعة . فإذا علمت ما ذكر فلا شك أن فعل ذلك في المسجد الحرام أعظم تحريماً وأشد منعاً ، لعظم حرمة ذلك المسجد ، وقد صرحت الأدلة أن المعاصي في الأيام المعظمة والأمكنة المعظمة تغلظ معصيتها وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان ،قال الله سبحانه : (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نُذقه من عذاب أليم )




5- سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز –رحمه الله- ت (1420)



قال كما في «مجموع فتاوى ومقالات متنوِّعة» (12/208):
«المسجد لمن سبق، فلا يجوز لأحد أن يحجز مكانًا في المسجد، ولهذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلّا أن يستهموا عليه لاستهموا»([11]) أي: لاقترعوا، فحجزه أمرٌ لا يجوز، وغصب للمكان، ولا حقّ لمن غصبه، فالسابق أولى منه وأحقّ به حتى يتقدّم الناس إلى الصلاة بأنفسهم».



6- الشيخ المحدث الألبانى رحمه الله- ت(1420).



ذكرفي كتابه ( الأجوبة النافعة) ص116 جملة من بدع الجمعة ومنها:
(تقديم بعض المفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد )


7- الشيخ محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله-ت(1422هـ)

قال في الشرح الممتع(5/133):

عند قول الماتن: (وَحَرُمَ رَفْعُ مُصَلًّى مَفْرُوشٍ مَا لَمْ تَحْضُرِ الصَّلاةُ .) قال –رحمه الله-
قوله: «وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة» ، يعني أن رفع المصلى الذي وضعه صاحبه ليصلي عليه ثم انصرف حرام، و«المصلى»: ما يصلى عليه، مثل: السجادة.
وصورة المسألة: رجل وضع سجادته في الصف، وخرج من المسجد فلا يجوز أن ترفع هذا المصلى.
التعليل: أن هذا المصلى نائب عن صاحبه، قائم مقامه، فكما أنك لا تقيم الرجل من مكانه فتجلس فيه، فكذلك لا ترفع مصلاه.
ومقتضى كلام المؤلف أنه يجوز أن يضع المصلى ويحجز المكان؛ لأنه لو كان وضع المصلى وحجز المكان حراماً لوجب رفع المصلى، وإنكار المنكر، فلما جعل المؤلف للمصلى حرمة دل ذلك على أن وضعه جائز، وهذا هو المذهب.
ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الحجز والخروج من المسجد لا يجوز، وأن للإنسان أن يرفع المصلى المفروش؛ لأن القاعدة: (ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق) ، لكن لو خيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء، أو ما أشبه ذلك، فلا يرفع (لأن درأ المفاسد أولى من جلب المصالح) ، وإذا علم الله من نيتك أنه لولا هذا المصلى المفروش لكنت في مكانه، فإن الله قد يثيبك ثواب المتقدمين؛ لأنك إنما تركت هذا المكان المتقدم من أجل العذر.
وقوله: «ما لم تحضر الصلاة» أي: فإن حضرت الصلاة بإقامتها فلنا رفعه؛ لأنه في هذه الحال لا حرمة له، ولأننا لو أبقيناه لكان في الصف فرجة، وهذا خلاف السنة. لكن هل لنا أن نصلي عليه بدون رفع؟
الجواب: ليس لنا أن نصلي عليه بدون رفع؛ لأن هذا مال غيرنا، وليس لنا أن ننتفع بمال غيرنا بدون إذنه، ولكن نرفعه.
مسألة: يستثنى من القول الراجح من تحريم وضع المصلى؛ ما إذا كان الإنسان في المسجد، فله أن يضع مصلى بالصف الأول، أو أي شيء يدل على الحجز، ثم يذهب في أطراف المسجد لينام، أو لأجل أن يقرأ قرآناً، أو يراجع كتاباً، فهنا له الحق؛ لأنه ما زال في المسجد، لكن إذا اتصلت الصفوف لزمه الرجوع إلى مكانه؛ لئلا يتخطى رقاب الناس.
وكذلك يستثنى أيضاً ما ذكره المؤلف:
وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعَارِضٍ لَحِقَهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ قَرِيباً فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ......
قوله: «ومن قام من موضعه لعارض لحقه، ثم عاد إليه قريباً فهو أحق به» ، فإذا حجز الإنسان المكان، وخرج من المسجد لعارض لحقه، ثم عاد إليه فهو أحق به، والعارض الذي يلحقه مثل أن يحتاج للوضوء، أو أصيب بأي شيء اضطره إلى الخروج، فإنه يخرج، وإذا عاد فهو أحق به.
ولكن المؤلف اشترط فقال: «ثم عاد إليه قريباً» ولم يحدد القرب؛ وكل شيء أتى ولم يحدد يرجع فيه إلى العرف كما قال الناظم:
وكل ما أتى ولم يحدد ............. بالشرع كالحرز فبالعرف احدد
وظاهر كلام المؤلف أنه لو تأخر طويلاً فليس أحق به، فلغيره أن يجلس فيه.
وقال بعض العلماء: بل هو أحق، ولو عاد بعد مدة طويلة إذا كان العذر باقياً، وهذا القول أصح؛ لأن استمرار العذر ابتدائه، فإنه إذا جاز أن يخرج من المسجد، ويُبقي المصلى إذا حصل له عذر، فكذلك إذا استمر به العذر، لكن من المعلوم أنه لو أقيمت الصلاة، ولم يزل غائباً فإنه يرفع.
مسألة: لو فرض أنه رجع قريباً ـ أو بعيداً على قولنا: إنه ما دام العذر فهو معذور ـ، ووجد في مكانه أحداً فأبى أن يقوم، فحصل نزاع، فالواجب أن يدرأ النزاع وله أجر، ويطلب مكاناً آخر إلا إذا أمكن أن يفسح الناس بأن كان الصف فيه شيء من السعة، فهنا يقول: افسحوا قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ} [المجادلة: 11] . وقوله: «فهو أحق به» دليله قوله صلّى الله عليه وسلّم: «من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به»، رواه مسلم . قال في الروض: «ولم يقيده الأكثر بالعود قريباً» . أي: أكثر أصحاب الإمام أحمد لم يقيدوه بالعود قريباً، كما هو ظاهر الحديث. ولكن الذي ذكرناه قول وسط، وهو: أنه إذا عاد بعد مدة طويلة بناء على استمرار العذر فهو أحق به، أما إن انتهى العذر، ولكنه تهاون وتأخر، فلا يكون أحق به.)أهـ
وسُئل فضيلته هذا السؤال:
ما يفعله كثير من الناس من حجز المكان في المسجدالحرام أو في غيره، فيضع كرسي المصحف مثلاً على مكانه، ويأتي بعد ست أوسبع ساعات، فيحجز عن غيره من المسلمين الذين يأتون قبله، هل يجوز هذا أملا؟فأجاب بقوله رحمه الله:

الذي نرى في حجز الأماكن في المسجد الحرام أو في غيرهمن المساجد أنه إن حجز وهو في نفس المسجد، أو خرج من المسجد لعارض وسيرجععن قريب، فإنه لا بأس بذلك؛ لكن بشرط: إذا اتصلت الصفوف يقوم إلى مكانه،لئلا يتخطى الرقاب.
وأما ما يفعله بعض الناس أن يحجز أحدهم ويذهب إلى بيته فينام ويأكل ويشرب، أو إلى تجارته فيبيع ويشتري، فهذا حرام ولا يجوز.
هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ولكن قد يُرَدُّ علينا بمسألة الحجزفي مِنى ، فإنه يُذْكَر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيـل لـه: (ألانبني لك بناء - أي: في مِنى - فقال: مِنى مناخ مَن سَبَق). فنقول: إذا حجزالناس في مِنى فاحجز؛ لأنه لو لم تفعل ما وجدتَ مكاناً، لو أن الناس كلهم اتقوا الله عز وجل وتركوا الحجز وصار مَن سَبَق فهو أحق فهذا هو الخير؛لكن الآن يحصل العكس؛ إلا أنه بحمد الله في ظني أن ما حصل أخيراً من الحملات التي تأخذ أرضاً بإذن المسئولين عن توزيع الأراضي هي أهون بكثيرمن الحجز؛ لأنه بذلك تكون البقاع منظَّمة، وكل إنسان يعرف مكانه.


8- الشيخ عبد المحسن العباد- حفظه الله -


سئل هذا السؤال:
(ما حكم من يضع كتاباً في المسجد قبل الصلاة، ثميأتي بعد الصلاة فيجد أحداً في مكانه، هل يجوز له أن يطرده من ذلك المكانمحتجاً بأنه مكانه؟فأجاب بقوله :
هذا لا يجوز، وإذا أقيمت الصلاة لا يتركون فجوةللكتاب! بل يجب عليهم أن يرفعوا الكتاب وأن يصفوا ويصلوا الصفوف. والإنسانإذا جاء المسجد وصلى في مكان مشاع فهو أحق به، أما كون الإنسان يضع شيئاًيحجز به مكاناً ثم بعد ذلك يريد أن يكون له ذلك المكان فلا يجوز ذلك، وإذاجاء إنسان وصلى في مكان وجلس في مصلاه فلا أحد يقيمه من مكانه.

هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .





([1]) أخرجه مسلم برقم (430) [ شرح النووي 4/373] عن جابر بن سمرة ا.

([2]) أخرجه البخاري برقم (615) [ فتح الباري 2/126]، ومسلم برقم (437) [ شرح النووي 3/378] عن أبي هريرة ا.

([3]) أخرجه الترمذي (2/389) حديث (513) وقال: حديث غريب... والعمل عليه عند أهل العلم؛ كرهوا أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة وشدَّدوا في ذلك.
وأخرجه ابن ماجه برقم (1116).
وحسَّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (3122).

([4]) أخرجه النسائي برقم (1399) عن عبدالله بن بسر ا، وابن ماجه برقم (1115) عن جابر بن عبدالله.

([5]) أخرجه مسلم برقم (49) [ شرح النووي 2/211] عن أبي سعيد الخدري ا.

([6]) جاء عند البخاري عن عائشة ل بلفظ: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوِّقه من سبع أرضين». برقم (2453) [ فتح الباري 5/128].
كما جاء عنده عن سعيد بن زيد بلفظ: «من ظلم من الأرض شيئًا طوّقه من سبع أرضين». برقم (2452) [ فتح الباري 5/128].
وأيضًا من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه: «من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقِّه خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». برقم (2454) [ فتح الباري 5/128].
وأخرجه مسلم عن سعيد بن زيد بلفظ: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوَّقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين». برقم (1610) [ شرح النووي 11/49].

([7]) أخرجه الخطيب البغدادي (11/299)، وابن عساكر (38/353) عن الأشج عن علي.
وقال عنه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2/749) ط. الكتب العلمية: «هذا الحديث لا يصح، والأشج غير موثوق بقوله عند العلماء».
وحكم عليه الألباني بالوضع. [ «السلسلة الضعيفة» (9/240) رقم الحديث (4233) ].

([8]) متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة ا. وتقدّم تخريجه (ص22).

([9]) سورة آل عمران: آية 135.

([10]) سورة طه: آية 82.

([11]) متفق عليه، وتقدّم تخريجه.





كتبه :عمار بن عبد المجيد العدني


توثيق: هذا الموضوع خاضع لقوانين الحماية الفكرية والعلمية لدى منتديات أضواء الرسالة لايجوز بأي حال نقله دون نسبته لصاحبه


التعديل الأخير تم بواسطة رفيق أبو مصعب ; 31 Jan 2010 الساعة 02:53 AM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 31 Jan 2010, 09:24 AM
عبد الباسط أبوالفضل عبد الباسط أبوالفضل غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 18
افتراضي

جزيت خيرا أخي...
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أضاحي, حجزالأماكن, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013