29 Sep 2014, 02:23 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 363
|
|
لا يجوز بيع شيئ من الأضحية - لابن عثيمين رحمه الله - ( بطاقات دعوية )
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله:
ويحرم أن يبيع شيئا منها من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره ؛ لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة ، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة أجرته أو بعضها ؛ لأن ذلك بمعنى البيع .
فتاوى ابن عثيمين 25 / 162
لتحميل البطاقات الدعوية لأقوال السلف و فتاوى العلماء اضغط هنا
لتحميل المتون والكتب العلمية الصوتية اضغط هنا
|