منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 03 Dec 2016, 10:58 AM
عز الدين بن سالم أبو زخار عز الدين بن سالم أبو زخار غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
الدولة: ليبيا
المشاركات: 548
افتراضي أقوال العلماء فيمن أسبل ثيابه فقد تشبه بالنساء

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فهذا جزء استللته من بحث لي يسر الله إتمامه بعنوان ((تحذير أهل الإيمان من التشبه بالنسوان)).
فمما يختص به النساء عن الرجال من أحكام أن يرخين ثيابهن ذراعًا، والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)).
قالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟
قال: ((يرخين شبرًا)).
فقالت: إذا تنكشف أقدامهن.
قال: ((فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه)).
أخرجه الترمذي والنسائي.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني.
قال شيخ الإسلام كما في ((مجموع الفتاوى)): ((فإن النساء على عهده كن يلبسن ثيابا طويلات الذيل. بحيث ينجر خلف المرأة إذا خرجت والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ الكعبين ؛ ولهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن إسبال الإزار وقيل له : فالنساء ؟ قال : ((يرخين شبرًا)) قيل له : إذن تنكشف سوقهن قال : ((ذراعا لا يزدن عليه)) قال الترمذي حديث صحيح. حتى إنه لأجل ذلك روي أنه رخص للمرأة إذا جرت ذيلها على مكان قذر ثم مرت به على مكان طيب أنه يطهر بذلك)) اهـ.
وفي هذا الحديث يشرع للنساء أن تسبل ثيابها ذراعًا، وهو مما أنفرد به النساء على الرجال من أحكام، ولهذا جعل بعض أهل العلم المسبل متشبه بالنساء.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((فتح الباري)): ((والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي في مختصره عن الشافعي قال لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ولغيرها خفيف لقول النبي صلى الله عليه و سلم لأبي بكر اهـ.
وقوله خفيف ليس صريحا في نفي التحريم بل هو محمول على أن ذلك بالنسبة للجر خيلاء فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم ولاسيما إن كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا لا يظهر فيه تحريم ولاسيما أن كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر وان كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء)) اهـ.
وقال العلامة الصنعاني رحمه الله في ((سبل السلام)): ((وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهو ممنوع من جهة الإسراف محرم لأجله ولأجل التشبه بالنساء ولأجل أنه لا يأمن أن تتعلق به النجاسة)) اهـ.
وقال المناوي رحمه الله في ((فيض القدير)): ((الإزار إلى نصف الساق أو إلى الكعبين لا خير في أسفل من ذلك) قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي : قوله لا خير إلخ لأنه إما حرام إن نزل عن الكعبين أو شبهه إن حاذاهما ولا خير في كل من الأمرين اهـ.
وذلك لما فيه من التشبه بالنساء بل إن قصد الخيلاء حرم مطلقا)) اهـ.
وقال الإمام ابن باز رحمه الله كما في ((فتاوى إسلامية)): ((لا يجوز إسبال الملابس مطلقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)). رواه البخاري في صحيحه؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سليم ((إياك والإسبال فإنه من المخيلة)). ولما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب إليم المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) ولا فرق بين كونه يريد الخيلاء بذلك أم لم يرد ذلك لعموم الأحاديث، ولأنه في الغالب إنما أسبل تكبراً وخيلاء، فإن لم يقصد ذلك ففعله وسيلة للكبر والخيلاء، ولما في ذلك من التشبه بالنساء وتعريض الثياب للوسخ والنجاسة، ولما في ذلك أيضاً من الإسراف)) اهـ.
وقال رحمه الله كما في ((فتاواه)): ((فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء في إرخاء الثياب ولا في غير ذلك)) اهـ.
هذا ما تم جمعه والله أعلم، وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كتبه
عزالدين بن سالم بن الصادق أبوزخار
طرابلس الغرب: ليلة الجمعة 3 ربيع الأول سنة 1438 هـ
الموافق لـ: 2 ديسمبر سنة 2016 م

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
اللباس, الإسبال, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013