منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 08 Aug 2017, 02:43 PM
عبد الرحمن رحال عبد الرحمن رحال غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
الدولة: الجزائر / بسكرة.
المشاركات: 347
افتراضي الانتقال أثناء الصلاة من نية إلى نية/ ابن العثيمين رحمه الله

تفريغ


إذا أراد الإنسان أن ينتقل أثناء الصلاة من نية إلى نية، هل هذا ممكن؟
ننظر:
الانتقال من مُعين إلى معين، أو من مطلق إلى معين: لا يصح.
مثال المطلق:
إنسان قام يصلي الضحى؛ صلاة نافلة مطلقة، في أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر، فنواها لراتبة الفجر، نقول: لا تصح لراتبة الفجر.
لماذا؟
لأنه انتقال من مطلق إلى معين، المعين لا بد أن تنويه من أوله.
سنة الفجر من تكبيرة الإحرام إلى السلام، والآن مثلا تقام من الإحرام بغير نية سنة الفجر، قرأت الفاتحة بغير نية سنة الفجر، إذن نقول: هذه النية لا تعد، بمعنى أنها لا تفيدك، ولا يصح أن تكون هذه عن راتبة الفجر.
طيب: من معين إلى معين:
رجل قام يصلي العصر، وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصل الظهر، أو أنه صلاها بغير وضوء، فقال: الآن نويتها للظهر، تصح للظهر ولا لا؟ ما تصح، ليش؟ لأنها من معين إلى معين.
طيب: صلاة العصر التي كان ابتدأها، تصح ولا ما تصح؟ لا تصح أيضا لأنه قطعها، قطعها بانتقاله إلى الظهر، إذن لا تصح لا ظهر ولا عصر، لا تصح عصرا لأنه قطعها، ولا ظهرا لأنه لم يبتدئها ظهرا، وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام.
طيب: من معين إلى مطلق: يصح.
مثل: إنسان شرع في صلاة الفريضة، ثم لما شرع ذكر أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخر فيه، فنواها نفلا، فهل تصح؟ الجواب: نعم تصح إذا كان الوقت متسعا، ولم يفوت الجماعة.
مثلا: إذا كان في صلاة الجماعة، لا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق، لأن هذا يستلزم أن يدع صلاة الجماعة.
إذا كان الوقت ضيق، لا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق، لأن صلاة الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمل الوقت سواها، لكن الوقت في سعة والجماعة قد فاتته وهو يصلي في الفريضة، نقول: لا بأس أن تحولها إلى نفل مطلق، وتسلم من ركعتين، وتذهب إلى وعدك، ثم بعد ذلك تعود إلى فريضتك.
فصار الانتقال من مطلق إلى معين، ومن معين إلى معين، ومن معين إلى مطلق.
من مطلق إلى معين: لا يصح المعين ويبقى المطلق.
من معين إلى معين: يبطل الأول، ولا ينعقد الثاني.
من معين إلى مطلق: يصح.



المصدر: https://www.youtube.com/watch?v=XDU58HH59_Y&t=188s

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مسائل فقهية, ابن عثيمين, تفريغات, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013