في حجية الإجماع السكوتي - للشيخ الفاضل محمد علي فركوس -حفظه الله-
.:: في حجّيّة الإجماع السُّكوتي ::. للشّيخ الفَاضِل أبي عَبدِ المعِزّ مُحمَّد عَلي فَركُوس - حفظه الله -
السّؤال:
ما هو الرّاجح عندكم في الإجماعِ السّكوتيّ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد: فالمعتمدُ عندي أنّ الإجماعَ السّكوتيَّ إجماعٌ وحجّةٌ تقريرًا لمذهبِ جمهورِ العلماءِ من الحنفيّةِ والمالكيّةِ والحنابلةِ وبعضِ الشّافعيّةِ(١)، فإنْ نُقل بعددِ التّواترِ كان إجماعًا قطعيًّا كالإجماعِ على تحريمِ ربا الجاهليّةِ، ووجوبِ الحجِّ مرّةً واحدةً في العمرِ، وعلى وجوبِ الزّكاةِ في الذّهبِ، وعلى كفرِ تاركِ الصّلاةِ الجاحدِ لوجوبِها وقتلِه كفرًا ما لم يتبْ(٢)، أمّا الظنّيُّ من الإجماعِ السّكوتيِّ وهو ما نُقل بعددِ الآحادِ؛ فهو حجّةٌ ظنّيّةٌ. ويدلّ على صحّةِ الإجماعِ السّكوتيِّ: أنّ المعهودَ في كلِّ عصرٍ أن يتولّى كبارُ العلماءِ إبداءَ الرّأيِ ويسلّمَ الباقون لهم، فظهر بذلك أنّ سكوتَ الباقين إقرارٌ لهم على الحُكمِ الذي انتهَوْا إليه، ولا يخفى -من جهةٍ أخرى- أنّ السّكوتَ مُعتبرٌ في المسائلِ الاعتقاديّةِ أي يدلّ على رِضى السّاكتِ؛ لأنّه لا يحلّ السّكوتُ فيها على الباطلِ، فتُلحَقُ بها المسائلُ الاجتهاديّةُ بجامعِ أنّ الحقَّ واحدٌ، فلا يجوز السّكوتُ في موضعِ بيانِ المخالَفةِ، وقد جاء عن بعضِ السّلفِ: «السّاكتُ عن الحقِّ شيطانٌ أخرسُ، والمتكلّمُ بالباطلِ شيطانٌ ناطقٌ» (٣)، والسّاكتُ عن كلمةِ الحقِّ كالنّاطقِ بالباطلِ في الإثمِ؛ لأنّه تركٌ للأمرِ بالمعروفِ والنّهيِ عن المنكرِ، وقد شهد اللهُ على هذه الأمّةِ أنّهم يأمرون بالمعروفِ وينهَوْن عن المنكرِ، وهذا يتّصف به أهلُ العلمِ والعدالةِ، وعليه فيكون سكوتُهم عن موافقةِ مَنْ أعلن رأيَه في المسألةِ مُعتبرًا، ولأنّه وقع ذلك من التّابعين عند عدمِ وجودِ نصٍّ، فقد عملوا بقولٍ لصحابيٍّ انتشر وسكت عن الإنكارِ بقيّةُ الصّحابةِ، فدلّ ذلك على اتّفاقِ التّابعين على وجوبِ العملِ به، وعدمِ العدولِ عنه إلى غيرِه(٤).
وممّا يتفرّع على الاختلافِ في الإجماعِ السّكوتيِّ الظّنّيِّ: مسألةُ زكاةِ عروضِ التّجارةِ، فمن قال بحُجِّيَّتِه قال بوجوبِ زكاةِ عروضِ التّجارةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ الذين استدلّوا بالآيةِ والحديثِ والآثارِ، ولِماصحّ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي اللهُ عنهما قال: «ليس في العروضِ زكاةٌ إلاَّ ما كان للتّجارةِ»(٥)، ولم يُعلمْ أنّ أحدًا منهم خالف في ذلك، فهو إجماعٌ سكوتيٌّ(٦)، ومن منع حجّيّةَ الإجماعِ السّكوتيِّ حكّم البراءةَ الأصليّةَ التي تؤيِّدها قاعدةُ: «الأصلُ في الأموالِ التّحريمُ»، ومنع وجوبَ الزّكاةِ في عروضِ التّجارةِ، وبهذا قال ابنُ حزمٍ(٧) والشّوكانيُّ(٨). والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.
الجزائر في: 09 ربيع الأول 1432ﻫ
الموافق ﻟ: 12 فبراير 2011م
ــــــــــــــ
١- انظر المسألة في مؤلَّفنا: «الإنارة في شرح كتاب الإشارة» (310)
٢- «سلالة الفوائد الأصوليّة» للسّديس (63). ٣- انظر: « الدرر السنية في الأجوبة النجدية» لعلماء نجد الأعلام، بتحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم(8/ 78). ٤- انظر تفصيل هذه المسألة في المصادر التّالية: « المعتمد» لأبي الحسين (2/ 532)، « شرح اللّمع» للشّيرازيّ (2/ 690)، « التّبصرة» للشّيرازيّ (391)، « إحكام الفصول» للباجيّ (473)، « البرهان» للجوينيّ (1/ 698)، « المستصفى» للغزّاليّ (1/ 191)، « المنخول» للغزّاليّ (318)، « أصول السّرخسيّ» (1/ 303)، « التّمهيد» للكلواذانيّ (3/ 323)، « الوصول» لابن برهان (2/ 124)، « المحصول» للفخر الرّازيّ (2/ 1/ 215)، « روضة النّاظر» لابن قدامة (1/ 381)، « الإحكام» للآمديّ (1/ 186)، « شرح تنقيح الفصول» للقرافيّ (330)، « منتهى السّول» لابن الحاجب (58)، « المسوّدة» لآل تيميّة (335)، « الإبهاج» للسّبكيّ وابنه (2/ 379)، « جمع الجوامع» لابن السّبكيّ (2/ 187)، « شرح العضد» (2/ 37)، « تقريب الوصول» لابن جُزيّ (130)، « البلبل» للطّوفيّ (133)، « نهاية السّول» للإسنويّ (2/ 306)، « بيان المختصر» للأصفهانيّ (1/ 575)، « شرح الكوكب المنير» للفتوحيّ (2/ 253)، « مناهج العقول» للبدخشيّ (2/ 305)، « فواتح الرّحموت» للأنصاريّ (2/ 232)، « نشر البنود» للعلويّ (2/ 100)، « غاية الوصول» لزكريّا الأنصاريّ (108)، « إرشاد الفحول» للشّوكانيّ (84)، « العبّاديّ على الورقات» (174)، « الوجيز» للكراماستيّ (168)، « مختصر حصول المأمول» لصدّيق خان (67)، « أصول الخضريّ» (274). ٥- حديث موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنّف» (10459)، والبيهقي في « السّنن الصّغير» (1210) و«الكبرى» (7605)، وقد صحّحه جمعٌ من أهل العلم، منهم: الحافظ ابن حجر في « الدّراية في تخريج أحاديث الهداية» (1/ 261) فقال: « وللبيهقيّ من وجه آخر صحيح عن ابن عمر» وساق الأثر. والنّووي في « المجموع شرح المهذّب» (6/ 48) فقال: « رواه البيهقيّ بإسناده عن أحمد بن حنبل بإسناده الصّحيح»، وابن حزم في « المحلّى» (4/ 40) فقال: « وبخبرٍ صحيحٍ عن ابن عمر» وساقه. والألبانيّ في « تمام المنّة» (364) فقال: « أخرجه الإمام الشّافعيّ في « الأمّ» بسندٍ صحيحٍ». ٦- «أضواء البيان» للشّنقيطيّ (2/ 458). ٧- «المحلّى» لابن حزم (6/ 233). ٨- «السّيل الجرّار» للشّوكانيّ (2/ 26).