منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 May 2010, 09:36 PM
أبو عبد الرحمان الأرهاطي أبو عبد الرحمان الأرهاطي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: الجزائر السلفية
المشاركات: 300
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى أبو عبد الرحمان الأرهاطي
افتراضي في صفة الأمر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم «مروا أولادكم بالصلاة ..»لفضيلة الشيخ محمد علي فركوس. .

في صفة الأمر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم «مروا أولادكم بالصلاة ..»


السؤال:
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ»، رواه أبو داود وغيره.
هل هو أمر بمطلق الصلاة أم أنه أمر بالصلاة مطلقًا، بمعنى: هل يكفي أمره بالقيام إلى الصلاة لمجرد تعويده عليها أم أنه يلزم أمره بالقيام بها عند أوقاتها الخمسة بما في ذلك الفجر والعشاء، مع أنهما قد تشقان عليه؟ وهل يؤمر بإعادتها إذا أخل ببعض شروطها أو أركانها أو واجباتها كالطهارة والطمأنينة؟ وهل يؤمر بالجماعة في المسجد؟ أفيدونا، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فالأمر الوارد في الحديث المذكور «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ..»(١- أخرجه أبو داود كتاب «الصلاة»، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة: (495)، والحاكم في «المستدرك»: (1/ 197)، من حديث ابن عمرو رضي الله عنه. والحديث حسّنه النووي في «الخلاصة»: (1/ 252)، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (3/ 238)، والألباني في «الإرواء»: (1/266).) ليس خطابًا من الشارع للصبي ولا إيجابًا عليه؛ لأنَّ الأصل أنّ «الأَمْر بِالأَمْرِ بِالشَّيْءِ لَيْسَ أَمْرًا بِهِ» ما لم يدلَّ عليه دليل أو قرينة صارفة إلى الوجوب مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن طلاق ابنه عبد الله رضي الله عنه امرأته في الحيض: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»(٢- أخرجه مسلم كتاب «الطلاق»: (2/ 674)، رقم: (1471)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، فقرينة لام الأمر في قوله: «فَلْيُرَاجِعْهَا» صدرت متوجهة إلى ابن عمر رضي الله عنهما فيكون مأمورًا به بلا خلاف(٣- انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة: (2/96)، و«مذكرة الشنقيطي»: (198)). قال القرافي -رحمه الله-: «لأنًّ الأمر بالأمر لا يكون أمرًا، لكن علم أنًّ كلَّ من أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر غيره، فإنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورًا إجماعًا»(٤- «شرح تنقيح الفصول» للقرافي: (148-149)).
هذا، ومن جهة أخرى فإنّ الأمر بالصلاة في الحديث المذكور هو أمر بالصلاة مطلقًا بجميع لوازمها ومقتضياتها، وليس الأمر فيه بمطلق الصلاة ومجرد تعليمها له وتعويده عليها، ذلك لأنّ المعلوم أصوليًّا أنَّ: «الأَمْرَ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِجَمِيعِ لَوَازِمِهِ وَبِمَا لاَ يَتِمُّ إِلاَّ بِهِ» سواء كان حكم الأمر على الوجوب أو على الندب، إذ المطلوب من جهة الشرع إنما هو الأمر بالقيام بها على وجه الحقيقة الشرعية، أي: يَلْزَمُ وَلِيَّ الصغيرِ أن يأمره بكل ما يصحّح به صلاته من طهارة واستقبال القبلة وستر العورة وكيفية أداء الصلاة على الوجه الصحيح. ويدل عليه أن الصبي يؤجر عليها إذا صلى هو ووليه لعموم قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: 160]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيًّا فقالت: «يا رسول الله! ألهذا حج؟»، قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»(٥- أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (1/ 607)، رقم: (1336)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما)، كما يدلُّ عليه من ناحية أخرى أنَّ الصبي المميز يلحق بالبالغ في بطلان عبادته إذا تعمَّد المبطلَ من نواقض الوضوء ونحوها(٦- «الأشباه والنظائر» للسيوطي: (219)).
وبناءً عليه، فليس لولي الصبي المميز أن يأمره بمطلق الصلاة، وإنما يكون أمره بالصلاة مطلقًا ليربِّيَه على الاهتمام بها والتمرُّن عليها على وجهها الشرعي الصحيح، سواء شقَّت عليه أو لم تَشُقَّ؛ لأن القيام بتعليمه لعبادة الصلاة وغيرها إنما يدخل في باب تبليغ ما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر به الصبيَّ المميّز، ويبقى خطاب الندب ثابتًا في حقِّ الصبي، فلا إثم عليه بترك واجب ولا بارتكاب حرام، أي لا تلحقه التكاليف الشرعية مطلقًا: من الواجبات والمحرمات والحدود والتصرفات على مذهب جمهور العلماء(٧- قال الشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه»: (30): «.. وعن أحمد رواية مرجوحة بتكليف الصبي المميز، ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب»)؛ لأنَّ القلم مرفوع عنه حتى يبلغ كما ثبت في الحديث(٨- ولفظ الحديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍة: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ -وفي رواية: حتى يحتلم- وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ». [أخرجه أبوداود: (4398) وغيره، واللفظ للنسائي في «الطلاق»، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج: (3432)، وابن ماجه في «الطلاق»، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم: (2041)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (2/4)]).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.
لجزائر في: 9 من صفر 1431ﻫ
الموافق ﻟ: 24 يناير 2010م

١- أخرجه أبو داود كتاب «الصلاة»، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة: (495)، والحاكم في «المستدرك»: (1/ 197)، من حديث ابن عمرو رضي الله عنه. والحديث حسّنه النووي في «الخلاصة»: (1/ 252)، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (3/ 238)، والألباني في «الإرواء»: (1/266).

٢- أخرجه مسلم كتاب «الطلاق»: (2/ 674)، رقم: (1471)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

٣- انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة: (2/96)، و«مذكرة الشنقيطي»: (198).

٤- «شرح تنقيح الفصول» للقرافي: (148-149).

٥- أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (1/ 607)، رقم: (1336)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

٦- «الأشباه والنظائر» للسيوطي: (219).

٧- قال الشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه»: (30): «.. وعن أحمد رواية مرجوحة بتكليف الصبي المميز، ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب».

٨- ولفظ الحديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍة: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ -وفي رواية: حتى يحتلم- وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ». [أخرجه أبوداود: (4398) وغيره، واللفظ للنسائي في «الطلاق»، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج: (3432)، وابن ماجه في «الطلاق»، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم: (2041)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (2/4)].

http://www.ferkous.com/rep/Bq132.php

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11 May 2010, 10:35 PM
صبري عادل الجزائري صبري عادل الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: عنابة
المشاركات: 173
إرسال رسالة عبر MSN إلى صبري عادل الجزائري
افتراضي

جزاك الله خير على هذا النقل الطيب
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26 Jun 2010, 11:21 AM
أبو عبد الرحمان الأرهاطي أبو عبد الرحمان الأرهاطي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: الجزائر السلفية
المشاركات: 300
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى أبو عبد الرحمان الأرهاطي
افتراضي

و جزاك الله خيرا أخي صبري عادل.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أصول, الأمربالصلاة, فركوس, فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013