في حكم اشتراط علم الزوجة الأولى للزواج بالثانية( الشيخ فركوس )
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الفتوى رقم: 384
الصنف: فتاوى الزواج
في حكم اشتراط علم الزوجة الأولى للزواج بالثانية
السؤال: هل يجوز الزواج بامرأة ثانية دون علم الأولى، بحيث يكون مقر سكناها بعيدا عن سكن الزوجة الأولى؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما، أمّا بعد:
فقد أجاز الله تعالى للرجل أن يزيد عن الأولى إلى غاية أربع نسوة، لقوله تعالى: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ﴾[النساء: 3]، فاشترط العدل، وألاَّ تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة وفي غيرها من الأمور، ومن حسن العشرة تبادل الثقة بين الزوجين، وائتمان كل واحد منهما على الآخر في ماله وعرضه، وفي سائر شؤونه.
وتأسيسا على ذلك فالأولى عليه أن يخبر زوجته بما هو قادم عليه سواء أيَّدته أم لا، ولا يشترط في صحة الزواج، لكنّه أحسن ممَّا إذا تزوج من غير علمها، وفي كل الأحوال إذا ما تم له الزواج بالثانية فإنّ زواجه صحيح ومشروع تترتب عليه كافة آثاره.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 23 صفر 1426ﻫ
الموافق لـ: 23 مارس 2006م