منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 29 Jan 2018, 12:19 PM
أبو محمد حسين أبو محمد حسين غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2017
الدولة: الجزائر
المشاركات: 39
افتراضي التساهل في استباحة الصلاة بالتيمم

بسم الله الرحمن الرحيم
إن مما ينبغي على الداعية إلى الله في أي موقع كان وبأي وسيلة أتيحت له أن يعلم الناس أصول دينهم بما تصح به عقيدتهم وتسلم، وكذا بما تصح به صلاتهم و زكاتهم وصومهم وحجّهم وهكذا أصول الايمان الستة . وهاهنا وقفة وتنبيه لعلّ الله ينفعنا بها ألا وهي تساهل كثير من النّاس في استباحة الصلاة وغيرها مما يستباح بالتيمم بدلاً عن الماء دون مسوغ شرعي .
فالتيمم إنما يكون بدلاً عن الماء في الطهارة عند فقده أو العجز عن إستعماله ،والخطأ والتقصير ينطلق من سوء فهم لهذا المعنى .
أولا : يباح التيمم عند فقد الماء نعم ، لكن اللّجوء مباشرة إلى التيمم قبل بذل الجهد واستفراغ الطاقة في إيجاده لا يبيح التيمم .
قال تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) النساء
قال ابن كثير رحمه الله :" استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد تطلبه ، فمتى طلبه فلم يجده : جاز له حينئذ التيمم ، وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع " "تفسير ابن كثير"
قال الشيخ ابن عثيمن رحمه الله في الشرح الممتع :" يجب عليه أن يطلب الماء فيما قَرُبَ منه فيبحث هل قُرْبه ، أو حَوْله بئر ، أو غدير؟ والقُرب ليس له حَدٌّ محدَّد ، فيُرْجَع فيه إِلى العُرْف ، والعُرْف يختلف باختلاف الأزمنة ، ففي زمَننا وُجِدَت السيَّارات فالبعيد يكون قريباً وفي الماضي كان الموجود الإِبل فالقريب يكون بعيدا، فيبحث فيما قَرُبَ بحيث لا يشقُّ عليه طلبه ، ولا يفوته وقت الصَّلاة .
قوله: « وبِدلالةٍ » ، يعني: يجب عليه أن يطلب الماء بدليل يَدُلُّهُ عليه .
فإِذا كان ليس عنده ماء في رحْلِه ، ولا يستطيع البحث لِقِلَّةِ معرفته ، أو لكونه إِذا ذهب عن مكانه ضاع ، فهذا فرضُه الدِّلالة ؛ فيَطلُب من غيره أن يَدُلَّه على الماء سواء بمال، أم مجاناً. وإِذا لم يَجِد الماء في رحَلْهِ ، ولا في قُرْبِه، ولا بدلالة ، شُرِعَ له التَّيمُّم ". انتهى (1/386) .
مثاله : لو أنّ أحدهم جاء للمسجد ففتح الحنفية فلم يجد ماءً ، فعليه أولا أن يطلب الماء ويجتهد في إيجاده ،ولا يتسرع في استباحة الصلاة بالبدل مع وجود الأصل الذي هو الماء
فلو كان يسكن قريبا من البيت مسافة ربع ساعة مثلا عاد إلى بيته وتوضأ فإن أدرك الجماعة صلى معهم وإلا صلى لوحده ، فمسافة ربع ساعة ومشي كليومتر واحد لا يعد عذرا يستبيح به الصلاة ، إنما يعد عذرا ما عد في العرف شاقا .
وهذا سؤال طرح على علماء اللجنة الدائمة :
عندما أكون في المرعى آخذ معي ماء يسد حاجتي فقط ، فهل يجوز لي أن أتيمم مع أن القرية تبعد عني كيلو أو أكثر ؟
الجواب: " لا يجوز لك التيمم للصلاة في هذه الحالة ؛ لأن المسافة إلى المكان الموجود به الماء قريبة ، ولا يحصل في الذهاب إليها مشقة غالبا ، ولا يخرج وقت الصلاة بطلب الماء في هذه الحالة ""فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /179) .
وسئل العلامة ابن باز رحمه الله
السؤال : إذا كنت في عمل أو سفر ثم حان وقت الصلاة ولكن بيني وبين الماء مسافة عشر دقائق أو ربع ساعة . فهل يجوز أن أتيمم أم أنتظر حتى أصل الماء؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيراً؟
"هذه المسافة تعد وتعتبر عرفاً قريبة ، فالواجب الذهاب إلى الماء والوضوء من الماء والغسل إذا كان عليك غسل ، ولا يجوز التيمم في هذه الحالة ؛ لأن مسافة عشر دقائق وربع ساعة يعتبر شيئاً قريباً ويعتبر في العرف ليس ببعيد ولا عذر في ترك الوضوء بل يلزمك سواء كنت في عمل أو في سفر أن تذهب إلى هذا الماء وأن تتوضأ الوضوء الشرعي ، وإن كان عليك جنابة أن تغتسل وتصلي ، وليس هذا البعد عذراً في التيمم لأنه في العرف قريب" .
"فتاوى نور على الدرب" (2/653)
مثال أخر : لو كان أمامه حوانيت تبعد مسافة غير شاقة عرفا كما مرّ في المثال السابق كيلو متر مسافة أو ربع ساعة توقيتا، ويعلم يقينا أنهم يبيعون الماء بثمنه المعتاد أو بثمن يقدر عليه يعتبر واجدا للماء فلا يستبيح الصلاة بالتيمم .
قال في الشرح الممتع :" قوله: «أو زاد على ثَمَنه كثيراً»، أي: إِذا وجد الماء بثمن زائد على ثمنه كثيراً عَدَل إِلى التَّيمُّم، ولو كان معه آلاف الدَّراهم. وعلَّلوا: أن هذه الزِّيادة تجعله في حُكْم المعدوم.
والصَّواب: أنه إِذا كان واجداً لثمنه قادراً عليه وَجَبَ عليه أن يشتريه بأيِّ ثمن، والدَّليل على ذلك قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة: 6]، فاشترط الله تعالى للتَّيمُّم عَدَم الماء، والماء هنا موجود، ولا ضرر عليه في شِرائه لِقُدْرَته عليه ." 1/378
وقد مثلت بهذين المثالين لكثرة وقوع التساهل فيهما عند فقد الماء ويوجد صور أخرى .
ثانيا : يشرع التيمم بدلا عن الماء في حال عدم القدرة على إستعماله لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6
مثاله : لو وجد الماء بارداً برودة شديدة غير محتملة سارع للبدل وهو التيمم رجاء ادراك صلاة الجماعة مع وجود ما يسخن به الماء فهذا تقصير وإخلال واستباحة غير مشروعة .
وسُئل الشيخ ابن عثيمن رحمه الله: إذا خشي الإنسان من استعماله الماء البارد فهل يجوز له أن يتيمم أو لا؟
فأجاب بقوله: لا يجوز أن يتيمم، بل يجب عليه أن يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء، إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه، فإنه لا بأس أن يتيمم حينئذ إذا لم يجد ما يسخن به الماء .... " فتاوى نور على الدرب
وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : عن التيمم لصلاة الفجر من الجنابة إذا كان الجو بارداً .
فأجاب : "إذا وجب الغسل على أحدكم وكان الماء بارداً, ولم يكن عنده ما يسخن به الماء وخاف على نفسه من المرض فلا بأس أن يتيمم, فإذا تمكن من الغسل بعد دفء الجو والماء أو وجود ما يسخن به الماء وجب عليه أن يغتسل؛ لأن التيمم إنما يطهر حال وجود العذر, فإذا زال العذر عاد الحدث ووجب استعمال الماء" انتهى . مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (15/406).
مثال أخر : لو كان مرضه لا يمنعه من لمس الماء لكن لا يقدر على تناوله كأن يكون مقعدا فيلجأ لتيمم مباشرة مع وجود زوجة أو أبن يناوله الماء عند الحاجة إليه فالواجب أن يستعين بهم ولا يلجأ لاستباحة الصلاة بالبدل مع القدرة على الأصل .
قال النووي في المجموع (1/ 425): إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه إما متبرعاً وإما بأجرة المثل إذا وجدها , وهذا لا خلاف فيه. اهـ
قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - : "الذي لا يستطيع التطهر بالماء نهائيّاً ، أو يشق عليه ذلك مشقة شديدة ولا يجد من يساعده : لا بأس أن يتيمم بالتراب ؛ لقوله تعالى (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ) النساء/ 43 ، والمائدة/ 6 ، حيث ذكر سبحانه وتعالى من جملة الأعذار المبيحة للتيمم : المرض ، قال تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/ 16 " . " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 23 ) .
تنبيه : قد يقول القائل لكن أنا أفعل هذا رجاء إدراك صلاة الجماعة أو الجمعة أوعيد أ والجنازة ؟
هذه المسألة يجيبنا عنها العلامة محمد على فركوس ـ حفظه الله
ـ https://ferkous.com/home/?q=fatwa-469
إكتفيت بوضع رابط الفتوى لعدم الاطالة وفي المسالة اقوال أخرى والله أعلى واعلم وهذا جهد المقل وليس لي إلا الجمع والترتيب والتوضيح من خلال الأمثلة فمن رأى نقصا فليكمله ونحن له من الشاكرين
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
كتبه :أخوكم أبو محمد حسين
جمادى الأولى 1439 هـ الموافق لـ 23 يناير 2018 م

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01 Feb 2018, 09:37 AM
أبو الهيثم تقي الدين الأخضري أبو الهيثم تقي الدين الأخضري غير متواجد حالياً
ثبّته الله
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
الدولة: الجزائر حرسها الله
المشاركات: 158
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي حسين على الفائدة
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04 Feb 2018, 09:28 AM
أبو محمد حسين أبو محمد حسين غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2017
الدولة: الجزائر
المشاركات: 39
افتراضي

بارك الله فيك أخي تقي الدين نفعنا الله وإياك بالعلم النافع والعمل الصالح
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مسائل, استباحةالصلاةبالتيمم, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013