منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » مــــنـــتــدى الأســـــــــــرة والصحــــــــة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 May 2008, 10:31 PM
أبو نعيم إحسان أبو نعيم إحسان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,898
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو نعيم إحسان
افتراضي في ضوابط خروج المرأة للسوق


في ضوابط خروج المرأة للسوق



السؤال: هل يشترط المحرم للمرأة عند خروجها للسوق؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فلا يشترط للمرأة المَحرم في غير السفر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ عَلَيْهَا"(١)، والمرأة إن رغبت في الخروج لبعض شؤونها من غير سفر فإنَّه -وإن لم يشترط لها المحرم أو الزوج- لكنها لا يسعها أن تخرج لحاجتها إلاَّ بإذن زوجها ورضاه، وبالضوابط الشرعية بستر جسدها بالجلباب، وغض طرفها، وخفض صوتها، وكف لسانها ويدها عن السوء لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا َتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: 33] وقوله تعالى: ﴿فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً﴾ [الأحزاب: 32] وقوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].
وحرصًا على سلامة العِرض والدين، فلا ننصح المرأة خروجها لوحدها أو إلى السوق إلاَّ عند الحاجة الأكيدة لما يكثر في هذه الأماكن من أسباب الفتنة ووسائل الشر والفساد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "خَيْرُ البِقَاعِ المسَاجِدُ، وَشَرُّ البِقَاعِ الأَسْوَاقُ"(٢).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في:9 جمادى الأولى 1427ﻫ
المــوافق ﻟ:5 جـوان 2006م
١- أخرجه البخاري في تقصير الصلاة (1088)، ومسلم في الحج (3332)، والترمذي في الرضاع (1170)، ومالك في "الموطإ" (1803)، وابن حبان في "صحيحه" (2725)، والبيهقي (5615)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٢- أخرجه الحاكم في "المستدرك" (306)، والبيهقي في سننه (5089)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وحسنه ابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" (1/11)، والألباني في "صحيح الجامع" (3271).

http://www.ferkous.com/rep/Bj18.php

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013