جزاك الله خيرا وبارك فيك
قال ابن رجب -رحمه الله- في فتح الباري (2/83): (وأما استماع آلات الملاهي المطرِبة المتلقاة من وضع الأعاجم؛ فمحرمٌ مجمع على تحريمه ولا يُعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك،ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يُعتد به فقد كذب وافترى) هذا ابن رجب ينقل الإجماع على التحريم مطلقا
قال النووي في روضة الطالبين (8/205): (المزمار العراقي وما يُضرب به الأوتار: حرامٌ بلا خلاف) ولم يستثنِ حالة؛ لا موسيقى عسكرية ولا غيرها!
قال ابن قدامة في المغني(12/457):(وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشَّبَّابة:فلا قطع فيه.. ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع) ولم يفرق أيضا
قال البغوي في شرح السنة (12/383): (واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف) وأيضا لم يستثن الشيء اليسير، أو ما لا يحرك شجنا ..
قال ابن رجب-نزهة الأسماع 60:لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها [آلات الملاهي] إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لايعتد به.
قال الهيتمي في كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع 2/306 عن آلات المعازف: هذه كلها محرمة بلا خلاف،ومن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه..
قال ابن عباس رضي الله عنهما قولا صريحا فصيحا: (الدف حرام،والمعازف حرام،والكوبة حرام،والمزمار حرام) البيهقي10-222/ بسندصحيح .
-منقول للفائدة-
|