منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07 Jan 2012, 09:16 PM
أبو عثمان سعيد مباركي أبو عثمان سعيد مباركي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
الدولة: سعيدة
المشاركات: 254
افتراضي حكم وصل صلاة الفريضة بالنافلة

حكم وصل صلاة الفريضة بالنافلة

الحمد لله, والصّلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فهذا بحث موجز يتناول حكم وصل صلاة الفريضة بالنافلة دون فصل؛ فأسأل الله أن ينفعني وإخواني به.
من الأدلة الواردة في المسألة
1- عن السائب بن يزيد رضي الله عنه،أن معاوية رضي الله عنه قال له : "إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، حتى تتكلم أو تخرج ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك : أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج" رواه مسلم رقم 883.
2- عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، فقام رجل يصلي، فرآه عمر، فقال له: اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أحسن ابن الخطاب".
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى:
"و هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال البخاري، و جهالة الصحابي لا تضر، و هو أبو رمثة كما في رواية أبي داود (1007) من طريق المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس به نحوه. و المنهال ضعيف. و للحديث شاهد من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في "صحيح أبي داود"(1034)".(1)

ذكر مذاهب الفقهاء :
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (41/113):
"ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يسن الفصل بين النافلة والفريضة [مطالب أولي النهى 1 / 550، والمجموع 4 / 29 ].
لقول معاوية رضي الله عنه: "إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج [ حديث: " أمرنا أن لا توصل صلاة..." أخرجه مسلم ( 2 / 601 ط عيسى الحلبي ) ]
قال البيهقي - فيما نقل عنه النووي - أشار الشافعي إلى أن المراد بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر - الفصل بين النافلة والفريضة، فيحصل بالاضطجاع والتحدث أو التحول من ذلك المكان أو نحو ذلك، ولا يتعين الاضطجاع [ المجموع 4 / 29].
وذهب الحنفية إلى أن المستحب في حق الإمام والمقتدي والمنفرد وصل السنة بالمكتوبة من غير تأخير، إلا أن الاستحباب في حق الإمام أشد حتى لا يؤدي تأخيره إلى الكراهة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام" [حديث : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار...". أخرجه مسلم ( 1 / 414 ط عيسى الحلبي ). ] بخلاف المقتدي والمنفرد [غنية المتملي شرح منية المصلي ص 344. ]
وقالوا : إذا تمت صلاة الإمام فهو مخير إن شاء انحرف عن يساره وإن شاء انحرف عن يمينه ، وإن شاء ذهب إلى حوائجه وإن شاء استقبل الناس بوجهه .
هذا إذا لم يكن بعد الصلاة المكتوبة التي أتمها تطوع كالفجر والعصر، قال في الخلاصة: وفي الصلاة التي لا تطوع بعدها كالفجر والعصر يكره المكث قاعدا في مكانه مستقبل القبلة فإن كان بعد المكتوبة تطوع يقوم إلى التطوع بلا فصل إلا مقدار ما يقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام"، ويكره تأخير السنة عن حال أداء الفريضة بأكثر من نحو ذلك القدر لحديث عائشة المتقدم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام".
وقالوا: إذا قام الإمام إلى التطوع لا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، بل يتقدم أو يتأخر أو ينحرف يمينا أو شمالا، أو يذهب إلى بيته فيتطوع ثمة.
وأضافوا: لو تكلم الإمام بعد الفرض لا تسقط السنة لكن ثوابها أقل.
وقيل في الكلام أنه يسقط السنة.
قال الحلبي: والأول أولى.
ونصوا على أن المقتدي والمنفرد إن لبثا في مكانهما الذي صليا فيه المكتوبة جاز، وإن قاما إلى التطوع في مكانهما ذلك جاز أيضا، والأحسن أن يتطوعا في مكان آخر غير مكان المكتوبة [غنية المتملي شرح منية المصلي ص 340 - 344 ، وانظر مراقي الفلاح ص 170 وما بعدها، والفتاوى الهندية 1 / 77 ، وحاشية ابن عابدين 1 / 356 . ]
وذهب المالكية إلى أن المصلي يفصل بين الفريضة والنفل بالذكر الوارد.
[ الدسوقي 1 / 312 ، والفواكه الدواني 1 / 228 ، 230 ، والخرشي 2 / 3 . ]" إنتهى
حكمه :
ذهب الشافعية و الحنابلة إلى سنيته كما ورد في الموسوعة.
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ولهذا قال العلماء يسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه. (2)
قال الشيخ الألباني رحمه الله: "والحديث نص صريح في تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج، كما يفعله كثير من الأعاجم وبخاصة منهم الأتراك، فإننا نراهم في الحرمين الشريفين لا يكاد الإمام يسلم من الفريضة إلا بادر هؤلاء من هنا وهناك قياما إلى السنة".(3)
قال الصنعاني رحمه الله: "وظاهر النهي التحريم" (4).
هل تعتبر الأذكار عقب الصلاة ا ؟
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن معنى حديث السائب بن يزيد فأجاب: "الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وهو يدل على أن المسلم إذا صلى الجمعة أو غيرها من الفرائض فإنه ليس له أن يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج من المسجد، والتكلم يكون بما شرع الله من الأذكار كقوله: أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حين يسلم، وما شرع الله بعد ذلك من أنواع الذكر، وبهذا يتضح انفصاله عن الصلاة بالكلية حتى لا يظن أن هذه الصلاة جزء من هذه الصلاة.
والمقصود من ذلك تمييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة الأخرى، فإذا سلم من الجمعة فلا يصلها بالنافلة لئلا يعتقد هو أو غيره أنها مرتبطة بها أو أنها لازمة لها.
وهكذا الصلوات الأخرى كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لابد من الفصل بالكلام كالذكر أو غير ذلك من الكلام أو الخروج من المسجد حتى يعلم أنها غير مربوطة بما قبلها" (5).

التماس الحكمة من النهي
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: "وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض كما يميز بين العبادة وغير العبادة. ولهذا استحب تعجيل الفطور وتأخير السحور والأكل يوم الفطر قبل الصلاة ونهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين فهذا كله للفصل بين المأمور به من الصيام وغير المأمور به والفصل بين العبادة وغيرها. وهكذا تمييز الجمعة التي أوجبها الله من غيرها. وأيضا فإن كثيرا من أهل البدع كالرافضة وغيرهم لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهر ويظهرون أنهم سلموا وما سلموا فيصلون ظهرا ويظن الظان أنهم يصلون السنة فإذا حصل التمييز بين الفرض والنفل كان في هذا منع لهذه البدعة وهذا له نظائر كثيرة والله سبحانه أعلم".(6)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
الهامش:1:

السلسلة الصحيحة " (6/ 105).
2: ( 5/ 142) شرح رياض الصالحين.
3: السلسلة الصحيحة(6/ 105).
4: (سبل السلام 2/164).
5: مجلة البحوث الإسلامية ( العدد 65/69) بواسطة المكتبة الشاملة.
6: (مجموع الفتاوى 24/ 110).
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

من إعداد الأخ أبو بكر أحمد محمدي جزاه الله خيرا ونفعنا به


التعديل الأخير تم بواسطة أبو عثمان سعيد مباركي ; 09 Jan 2012 الساعة 11:08 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09 Jan 2012, 08:24 AM
محمد رحيل
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزى الله الطالب أحمد محمدي خير الجزاء على هذه المقالات النافعة بإذن الله.وسدد خطاه على السنة.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013