منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13 Aug 2018, 11:13 PM
أبو سهيل كمال زيادي أبو سهيل كمال زيادي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: قسنطينة
المشاركات: 147
افتراضي إذا دعاك شخص الى وليمة وماله حراما / الشيخ العثيمين رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

" ... هناك شرط سادس ذكره بعضهم ، وهو ألا يكون ماله حراما ، فإن كان ماله حراما لم تجب الإجابة مثل أن يكون ممن يتعامل بالربا أو بالغش أو بالكذب ، وحقيقة الأمر أن هذا الشرط ليس في النصوص ما يدل عليه ، لكنه محل اجتهاد من أهل العلم ، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة اليهودي وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية مع أن اليهود أكالون للسحت ، ويأكلون الربا ، ثم إن الذي ماله محرم ، تحريم ماله هذا لكسبه ، وليس لعينه ، وكسبه إثمه عليه والذي قدم لي خبزا وإداما ولحما طيبا لكن محرم لكسبه فإثمه عليه .

المصدر :
الشرح الممتع على زاد المستقنع ـ كتاب النكاح ـ [ ج 5 ص 300 ]
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13 Aug 2018, 11:14 PM
أبو سهيل كمال زيادي أبو سهيل كمال زيادي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: قسنطينة
المشاركات: 147
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



جواب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله



السؤال :



إذا أهدى إلي شخص هدية من مال حرام ، فهل تكون لي حلالا ؟ وإذا كانت حراما فهل تركها ورع ؟ وإن لم يكن تركها ورع ، فمتى يكون الورع المشروع ؟



الجواب :

إذا أهدي إلى إنسان هدية وكان المهدي ممن عرف بأكل المحرم ، فهل يقبلها هذا المهدي إليه ؟

نقول فيها تفصيل ، إذا كان هذا المهدى محرم لعينه ، محرما لعينه ، فإنه لا يجوز للمهدى إليه أن يتقبله ، مثاله : لو أهدى إليك شخص جرة خمر هل تقبل ؟ لا ، ليش ؟ لأن هذا محرم لعينه ، طيب ، لو سرق إنسان بهيمة شخص وجاء بها إليك وقال : اشتري هذه البهيمة أو أهدى إليك هذه البهيمة هل يجوز أن تقبل ؟ لا ، لماذا ؟ لأنها محرمة لعينها ، تعرف أنه هذه الشاة مثلا شاة فلان ، لكن هذا وجدها بالبر وجاء بها وباعها نقول : هذا لا يحل للمشتري أن يشتريها لأن هذه الشاة لعينها حرام .

طيب ، القسم الثاني ما كان حراما لكسبه ، فهذا حرام على الكاسب دون غيره ، مثال هذا ، الربا ، رجل مرابي ونعرف أنه يرابي فدعانا مثلا إلى وليمة ، هل نجيبه أو لا ؟ نعم ، نجيبه لأن الربا ليس محرم لعينه فنحن نجيبه ، ودليل ذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل هدية اليهود وأجاب دعوتهم ، وإذا كان قد أجاب دعوتهم وقبل هديتهم عُلم أن مالهم حلالا لعينه.



المصدر :

دروس وفتاوى في المسجد الحرام

للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

مفرغة من ـ يوتيوب ـ

تفريغ كمال زيادي

قسنطينة 1 ذو الحجة 1439هـ
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013