منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 Mar 2014, 07:07 PM
عسوس محمد فتحي عسوس محمد فتحي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
الدولة: وادي رهيو-الجزائر
المشاركات: 75
افتراضي قاعدةٌ نفيسةٌ تستطيع إخراس كل تكفيريٍ أو إخوانيٍ بها في مناقشةٍ علميةٍ

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين، أما بعد :
فهذا بفضل الله تبارك و تعالى تفريغ لصوتية أجاب فيها الشيخ خالد عثمان أبو عبد الأعلى المصري حفظه الله تبارك و تعالى عن سؤالٍ منهجي وجه له فيما يخص قضية الحكم بغير ما أنزل الله، فأوجز حفظه الله تبارك و تعالى و أفاد بذكر قاعدة ثمينة نافعة لمن يضبطها. نص السؤال كالتالي:

هل كل من حكم أو تحاكم إلى غير ما أنزل الله كافر خارج من الملّة؟ و هل هناك فرق بين الحكم و بين التشريع؟ و هل هناك فرق بين الحكم في مسألة واحدة و بين الحكم في مسائل عدة و بين الحكم على الدوام بغير شرع الله ؟

الإجابة

أنا أعطيك كلمة مختصرة, إن فهمتها سينفعك الله بها و أقسم بالله العظيم إني من عشرين سنة أستعمل هذه القاعدة مع الإخوان المسلمين و مع التكفير للهجرة و مع الجماعة الإسلامية، أقسم بالله ما أحد فيهم استطاع أن يخرج من هذه القاعدة في المناقشة العلمية إلى يومك.

علماء السلف الصالح و على رأسهم عبد الله بن عباس فسر هذه الآية:
{و من لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون }.1

فسّر ذلك بن عباس قال كفر دون كفر أي أن: الحكم بغير ما أنزل الله تارة يكون كفرا أكبر و تارة يكون كفرا أصغر.
و لمّا سئل الإمام أحمد بن حنبل قال هذه الآية: قال هي كما قال بن عباس: كفر دون كفر.
الحاكم إذا حكم بغير الشريعة منكرًا للشريعة أو جاعلاً أنها لا تصلح، أو جاعلاً أنه لا يلزمه أن يطبق شرع الله أو رأى أن الشرع لا ينفع أو أنّ القانون أصلح، إذا ما اقترن شيء من هذا مع كونه حكم بغير ما أنزل الله فلا شك و لا ريب أنه يكون كافرًا.

و أما إذا كان حكم بغير ما أنزل الله كما قال بن عباس كفر دون كفر، و لم ينكر شرع الله و لم يوجد شيء من هذه القرائن التي ذكرتها، فعندئذ يكون عاصياً ،فاسقاً، ظالماً لكن لا يكفر.

الآن ما هي القاعدة التي تلزم هؤلاء المكفرين؟

هؤلاء يفرقون تفريقاً عجيباً يقولون نحن لا ننكر كلام ابن عباس ولا ننكر كلام الإمام أحمد لكننا نقول: هم يقولون: أن الحاكم لا يكفر إذا عطل حكم الله في جزئية أو الجزئيات و لكن الأصل عنده الشريعة، كما كان يحصل في زمن بني أمية فعندئذ يقول: هم يعني: أنه كفر دون كفر

وقال و أما أن يعطل الشريعة أو أن يضع قانوناً وضعياً يحمل الناس عليه فهذا لا ينبري في كلام السلف كفر دون كفر
إذن باختصار شديد:
هم ماذا يقولون؟ يفرقون بين الحاكم إذا عطّل الشريعة كلها، وبين الحاكم إذا طبق شرع الله ثم جاء في جزئية وعطّل.
مثاله: رجل يحكم بالشريعة فجاء لابن أخيه أو لقريب له وحكم له بقرابته، هذا حكم بغير ما أنزل الله. يقولون عندئذ: يقال أنه فاسق لأنه ترك حكم الله في جزئية وأمّا إذا وضع قانوناً عاماً، فهذا يكون كافرًا.

إذن هم يفرقون بين الجزئية و بين التشريع العام. فيسمون التشريع العام: يسمون صاحبه مستبدلا، فقالوا إن استبدل الشريعة بقانون وضعي هذا كافر، وأما إذا ترك جزئية أو جزئيتين والأصل عنده الشريعة هذا فاسق.
هذا كلامهم كلهم:حول هذه الكلمة يدندنون
ما هي القاعدة التي تبطل هذه الدعوة؟

الآن انتبه

الكفر عند أهل السنة كفر بجنسه وليس كفرا بنسبته، ما معنى هذا الكلام؟
نحن نسأل هؤلاء نقول لهم: ماذا تقولون في رجل سجد لصنم سجدة واحدة؟
من طبيعة الجواب: سيقولون: كافر.
طيب
رجل منذ أن ولد إلى أن مات وهو يسجد للأصنام، ماذا تقولون؟
يقولون: أيضا كافر.
طيب
ما الفرق الآن بين من سجد سجدة واحدة وبين من سجد طيلة عمره؟
لا فرق. لماذا لا فرق؟
لأن جنس الفعل كفر وهو السجود لماذا؟ للصنم.
مثال آخر:
رجل أنكر آية من كتاب الله، ماذا تقولون؟
يقولون: كافر
طيب: رجل أنكر القرآن كله، ماذا تقولون؟
يقولون: كافر
يا أخي هذا أنكر آية فقط، قال: لا فرق بين من أنكر آية و بين من أنكر القرآن كله.
لماذا؟ . لأن القاعدة عند أهل السنة. أن الكفر بجنس الفعل لا بنسبته، قلة و كثرة، فإذا كان أصل الفعل أو القول أو الإعتقاد كفر، لم تضر النسبة قلة أو كثرة.
طيب: و إن لم يكن جنس الفعل كفر ؟
مثال عن ذلك : رجل شرب الخمر مرة، كفر ؟ الجواب: لا هذا عاصي
طيب: رجل أدمن شرب الخمر طيلة دهره و هو يقول أسأل الله مغفرته، غلبتني نفسي، كفر ؟
الجواب : لا
يا رجل هذا يشرب مرة واحدة و هذا مدمن، لماذا لا تكفره، يقولون : لأن هذا الذي يشرب الخمر طيلة دهره جنس الفعل و هو شرب الخمر من الكبائر و ليس من المكفرات.
إذن من هنا نقول :
الكفر كفر باعتبار جنسه أم باعتبار نسبته ؟ الجواب : باعتبار جنسه. فقليله و كثيره إن كان كفر فهو كفر، و قليله و كثيره إن كان أصل جنسه معصية فهو معصية.

الآن: نقول لهؤلاء:

أخبرونا عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، أهي من جنس الكفر أم من جنس المعاصي ؟

لهم حالة من حالتين :

إما أن يقولوا أن جنس الحكم بغير الشرع من الكفر الأكبر، أو يقولوا من المعاصي التي لا يكفر صاحبها
فيه احتمال ثالث ؟ لا
طيب: إن قالوا أنها من جنس الكفر الأكبر قلنا لهم : و لكن أنتم لا تكفرونهم إذا تركوا حكم الله في جزئية واحدة، إذن لو كان جنس الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأكبر للزمكم أن تكفروا من ترك جزئية واحدة كما تكفرون من سجد للصنم سجدة واحدة و كما تكفرون من أنكر آية واحدة من القرآن، لأنكم نظرتم إلى جنس الفعل.
لكنهم لا يكفرون بذلك، بل هم يتوافقون معنا، لو أن رجلا حكّم الشريعة و أتى في بعض الجزئيات و ترك تطبيق الشرع يقولون هذا عاصي و الذي يكفره من الخوارج. إذن يتوافقون معنا في هذه الصورة، إذن هذا دليل و حجة عليهم أنهم جعلوا جنس الحكم بغير ما أنزل الله من المعاصي، و إلا لكفروه و إن نحى الشرع في جزئية واحدة لذلك هذا يجرهم لقاعدة الخوارج.
الآن أنت في بينك ظلمت ابناً من أبنائك، هل حكمت بما أنزل الله في هذا الولد؟ لا
هل نكفره؟: لا
إذن: الإعتبار الآن في الحكم بغير ما أنزل الله يدخل في القاعدة السابقة : النظر إلى جنس الفعل فإما أن يكفروا كل من عطل جزئية واحدة و إما ألا يكفروا من استبدل الشرع بقانون وضعي لأن الأمر الآن مداره على جنس الفعل دون النظر إلى قلته أو كثرته.

أنا أقسم لك بالله العظيم و أشهد الله أني صادق، منذ أن نزلت مصر و ناقشت هؤلاء ألزمهم بهذه القاعدة، مع أني كنت صغير السن و ربّ الكعبة ما أحد يستطيع أن يجيب، لماذا ؟
هذا كلام الأئمة: و لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله.
أهل السنة ينظرون إلى جنس الفعل، فإن كان جنس الفعل كفر لم ينظروا إلى قلته و كثرته.

الشيخ خالد عثمان أبو عبد الأعلى المصري.2
قام بتفريغه الراجي لعفو ربه أبي عبد الرزاق عسوس

1سورة المائدة. ألآية 44
2 هو أبو عبدالأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصرى
سلفى المنهج نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله أحدا. زكاه العديد من كبار العلماء مثل الشيخ ربيع بن هادى المدخلى والشيخ عبيد الجابرى والشيخ عبدالرحمن محى الدين والشيخ حسن بن عبدالوهاب البنا والشيخ أحمد بن بازمول وغيرهم وهو على إتصال دائم بهم حفظه الله
له باع فى علم الحديث ، وعلم الجرح والتعديل
يتصدى وبشدة لأهل البدع والحزبيين وله العديد من التفصيلات وبيان مناهجهم الفاسدة على رأسهم جماعة الاخوان وجماعة الدعوة السلفية ومدرستهم ، وجماعة التبليغ وغيرها من الجماعات الحزبية البدعية
ألف العديد من الكتب كما حقق وعلق على الكثير أيضا ، وكان آخر ما ألفه كتاب بعنوان "الحدود الة بين اصول منهج السلف الصالح واصول القطبية السرورية وفيه المسائل التى خالف فيها ابو اسحاق الحوينى لاصول السلف الصالح" وهو كتاب ماتع جامع فيه الكثير من الفوائد
له مسجد يدرس فيه بمنطقة طرة البلد أمام نادى دجلة

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
منهج, مسائل, ردشبهةتكفيري


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013