منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03 Jan 2015, 03:29 PM
حسان البليدي حسان البليدي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
الدولة: وادي العلايق - البليدة
المشاركات: 340
افتراضي فتاوى الشيخ فركوس في الزلابية والطمينة والملون الغذائي e120

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله فهذه مجموعة فتاوى للشيخ فركوس في الزلابية والكاشير والطمينة


الفتوى رقم: ١١٤٦

الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - الأطعمة
الملوِّن الغذائي الأحمر [e١٢٠]

السؤال:

بعد حظر الموادِّ الملوِّنة التي تدخل في صناعة «الكاشير» وغيرها من الصناعات الغذائية لِما فيها من أضرارٍ صحِّيَّةٍ، استُبدلت بمادَّةٍ هي عبارةٌ عن خنافسَ يتمُّ حرقُها، واستعمالها يعوِّض تمامًا دور المادَّة الملوِّنة، فهل ثَمَّ حرجٌ في اعتماد هذه الطريقة في تصنيع الكاشير وغيره؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالملوِّن الغذائيُّ الأحمر المستخرَج من هذه الخنافس الذي يُرمز إليه ﺑ: [e١٢٠] لا يجوز استخدامه كأحد المركَّبات الصناعية الغذائية، ولا يجوز استهلاكه -وخاصَّةً مع طغيان لونه-، لأنَّ هذه الخنافس معدودةٌ من الحشرات المستخبثة طبعًا عند جمهور أهل العلم(١)، حيث تندرج تحت عموم قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، فقد أكرم الله المؤمنين بالطيِّبات في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢]، وخاطبهم بما خاطب به الرسل عليهم الصلاة السلام حيث قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ [المؤمنون: ٥١].

وخالف مالكٌ -رحمه الله- في المسألة ورأى جواز أكل الخنفساء وغيرها من الحشرات والتداوي بها قياسًا على جواز أكل الجراد المنصوص على جوازه في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ»(٢)، وينقل الباجيُّ –رحمه الله- هذا الحكمَ بقوله: «قال ابن حبيبٍ: كان مالكٌ وغيره يقول: من احتاج إلى أكل شيءٍ من الخشاش لدواءٍ أو غيره فلا بأس به إذا ذُكِّيَ كما يُذَكَّى الجراد كالخنفساء والعقرب وبنات وردان والعُقْرُبان والجندب والزنبور واليعسوب والذَّرِّ والنمل والسوس والحِلْم والدود والبعوض والذباب وما أشبه ذلك»(٣).

والذي يترجَّح -عندي- من القولين السابقين هو مذهب الجمهور لقوَّته، ذلك لأنَّ الخنفساء لا تقبل التذكية إذ لا دم لها سائل، وكلُّ ما لا يُقتدر فيه على ذكاته فحكمُه التحريم لأنه مَيْتةٌ، وقد جاء التنصيص القرآنيُّ -جليًّا- يحرِّم الميتةَ ويأمر بتذكية ما يجوز تذكيتُه ويقبلها، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣].

ولا يخفى أنَّ قياس الخنفساء وغيرِها من الحشرات على الجراد غير متَّجهٍ لأنه قياسٌ على ما خالف القياس، وما كان خارجًا عن عموم تحريم الميتة بالنصِّ فلا يُعتبر إلحاقُه به لأنه مستثنًى ورد على خلاف القياس عملاً بقاعدة: «مَا ثَبَتَ عَلَى خِلاَفِ القِيَاسِ فَغَيْرُهُ عَلَيْهِ لاَ يُقَاسُ».

علمًا أنَّ مالكًا -رحمه الله- وغيره أباحوه بشرط تذكيته، فيسمِّي اللهَ عند وخزه بالشوك وغرزه بالإبر ونحو ذلك ويُلحقونه بالجراد في الحكم(٤)، ويغيب هذا الشرط في المادَّة ذات اللون القِرْمِزيِّ(٥)، إذ يتمُّ حرقُها أو سحقُ جسدها وأعضائها جميعًا لاستخراج هذه المادَّة الحمراء.

فالحاصل أنَّ الملوِّن الغذائيَّ الأحمر المستخرج من هذه الخنافس بغضِّ النظر عن خبثها وعدم قبولها للتذكية فإنها -من جهةٍ أخرى- تسبِّب أضرارًا جسمانيةً متفاوتة الخطورة من الحساسية للأطفال والربو وأمراضٍ مسرطنةٍ وغيرها من الأعراض والأمراض، لذلك تُمْنَع عملاً بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(٦).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٩ جمادى الثانية ١٤٣٣ﻫ

الموافـق ﻟ: ٢٠ مــايـو ٢٠١٢م

(١) انظر: «المغني» لابن قدامة (٨/ ٥٨٥)، «المجموع» للنووي (٩/ ١٠)، «المبسوط» للسرخسي (١١/ ٣٩٩).

(٢) أخرجه ابن ماجه في «الأطعمة» باب الكبد والطحال (٣٣١٤) وأحمد في «مسنده» (٥٧٢٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصحَّحه الألباني في «إرواء الغليل» (٢٥٢٦).

(٣) «المنتقى» للباجي (٣/ ١٢٩).

(٤) المصدر السابق الجزء والصفحة نفسها.

(٥) القِرْمِز: صبغٌ إرمنيٌّ لونه أحمر يكون من عصارة دودٍ يكون في آجامهم [انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (٦٧٠)، «المعجم الوسيط» (٢/ ٧٣٠)]

(٦) أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» باب من بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤٠) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٥٠).




رقم الفتوى: ٩٣٤

الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - الأطعمة
الزلابية وغيرها من الطيِّبات
بين الأصل العامِّ والحكم التفصيلي

السـؤال:

لقد نشرت إحدى الصُّحف الجزائرية الأسبوعية عنكم القولَ بتحريم أكْلِ حَلْوى «الزلابية» التي تنتشِرُ بكثرةٍ في شهر رمضان المباركِ، وكذا إباحتكم للرشوة والتعريض، فنريدُ مِنْكُم شيخَنَا بيانًا شافيًا عن مدى صحَّة ما نُشِرَ عنكم؟ وهل يُعَدُّ تَنَاوُلُ الزلابية من بِدَعِ رمضان؟ وهل من نصيحةٍ تقدِّمونها لمن ينقل فتاويكم، وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فاعلم أنَّ «الزلابية» كغيرها من الحلوى معدودةٌ من الطيِّبات يتغذَّى بها الجسم كسائر الأطعمة التي يكون لها أثرٌ طيِّبٌ على قوام بدن الإنسان، والأَصْلُ فيها الحلُّ، لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]، وقولِه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا﴾ [البقرة: ١٦٨]، وقولِه تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢]، واللهُ تعالى أباح لعباده المؤمنين الطيِّباتِ لينتفعُوا بها، قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: ٤]، وقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «الحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ»(١)، والحكمُ بإباحتها كأصلٍ عامٍّ لا يجوز تحريمُه بحالٍ إلاَّ إذا فصَّل الله لنا ما حرَّم، فما كان حرامًا أو مكروهًا فلا بدَّ أن يكون تحريمُه مفصَّلاً على وجه الاستثناء من الأصل العامِّ، لقوله تعَالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]، ويعود التفصيل إلى جملة حالاتٍ وعِللٍ تقترن بالحلِّ فتصيِّره منهيًّا عنه محرَّمًا أو مكروهًا بحسَبِ الحالة، ومن هذه العلل والحالات: المضرَّةُ والإسراف، والاستعانة بِه على المعصية، والتشريعُ. وليس الحكمُ المفصَّلُ خاصًّا ﺑ«الزلابية»، وإنما هو عامٌّ لكلِّ طعامٍ طاهرٍ طيِّبٍ، وعليه:

- فكلُّ طعامٍ طاهرٍ لا مضرَّة فيه فهو مباحٌ، فإن أحدث ضررًا عند تناوُله فيُمْنَعُ شرعًا وطبًّا لعلَّة الضرر، لوجوب المحافظة على الأبدان في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، ولقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(٢)، ومن عموم هذه النصوص قُعِّدتْ جملةٌ من القواعد الفقهية منها: أنَّ «التَّحْرِيمَ يَتْبَعُ الخُبْثَ وَالضَّرَرَ».

- وكلُّ طعامٍ طاهرٍ لا مضرَّة فيه مُباحٌ ما لم يصل إلى حدِّ الإسراف والتبذير فيُمْنَعُ لهذه العلَّة، ويشهد لذلك قولُه تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: ٣١]، ولقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ [الإسراء: ٢٦-٢٧].

- وكلُّ طعامٍ طاهرٍ لا مضرَّةَ فيه ولا إسرافَ ولا تبذيرَ مُباحٌ بشرط أن يُستعان بِهِ على الطاعة، ويحْرمُ إن اسْتُعين به على معصيةٍ، كمن يتغذَّى باللحم والخبز والتمر أو الحلوى ليستعين بها على شُرب الخمر، وإتيان الفواحش، أو يتغذَّى ليقوى على محاربة دعوة التوحيد التي جاء بها النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم صافيةً بالتشويه والتضليل والصدِّ عن سبيل الله، أو يستعينُ بها على الاعتداء على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فإنَّ هذه الطيِّباتِ يُسأل عنها؛ لأنه لم يُؤَدِّ شُكْرَها، لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: ٩٣]، ولقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: ٨]، أي: عن الشكر عليه، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «كلُّ لباسٍ يغلب على الظنِّ أن يُستعان بلُبسه على معصيةٍ فلا يجوز بيعُه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم، ولهذا كُره بيعُ الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه، وبيعُ الرياحين لمن يعلم أنه يستعين به على الخمر»(٣).

- وكلُّ طعامٍ طاهرٍ لا مضرَّةَ فيه ولا إسرافَ ويُستعانُ به على الطاعة فلا يجوز أن يُخصَّص أيُّ مطعومٍ بالعبادة استدراكًا على صاحب الشريعة بعد ما أَتمَّها اللهُ بنبيِّه صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم، وأكملها قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]، فدَلَّتِ الآيةُ على كمال الشريعة واستغنائها عن زيادة المبتدعين واستدراكات المستدركين، وقد أتمَّ الله هذا الدِّينَ فلا يُنْقِصُهُ أبدًا، ورضِيَهُ فلا يَسْخَطُهُ أبدًا، وقد جاء عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قولُه: «وَايْمُ اللهِ، لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ»(٤)، وقد بيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم هذا الدِّينَ أتمَّ البيان، وقامَ بواجب التبليغ خيرَ قيامٍ، ممتثلاً لقول ربِّه: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: ٦٧]، وقد شهدت له أُمَّتُه بإبلاغ الرسالة وأداءِ الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خُطبته يومَ حجَّة الوداع.

وعليه، فمن أوجب طعامًا في موضع عبادةٍ أو استحبَّه ولم يَرِدْ في الكتاب والسنَّة ذِكْرُه فقد شرَّع أمرًا ما أنزل الله به من سلطانٍ، ومثلُ هذا التشريع محرَّمٌ بنصِّ قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ﴾ [الشورى: ٢١]، فالحكمُ الشرعيُّ إنما يُؤخذُ من الشرعِ، إذ الحكم لله وحده، ولا يجوز إثباتُ حكمٍ شرعيٍّ بغير الأدلَّة الشرعية التي جعلها اللهُ طريقًا لمعرفة أحكامه، وهذا أصلٌ عظيمٌ من أصول هذا الدين(٥)، وعليه فإنَّ القول على الله بغير علمٍ محرَّمٌ لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: ١١٦]، ومنه يُفْهمُ أنَّ اعتقادَ الصائم أنَّ صيامه لا يَكْمُلُ أو لا يجزئ إلاَّ بأمورٍ يشرِّعها لنفسه، سواءٌ كانت «الزلابية» أو غيرَها، أو يعتقِدُ أنَّ عقيقته لا تصحُّ ولا تَكْمُل إلاَّ ﺑ«الطمِّينة» أو غيرِها؛ فيحتاج هذا التشريعُ إلى دليلٍ من صاحب الشريعة وإلاَّ كان بدعةً إضافيةً أصلُها شرعيٌّ ونوعُ إيرادِها باطلٌ، واعتقادُ العبادة فيها بدعةٌ، وهذا جريًا على قاعدة: «كُلُّ مَا أُضِيفَ إلى حُكْمٍ شرعِيٍّ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ».

وهذا القولُ لم أنْفردْ به، بل كُتُبُ المالكيةِ طافحةٌ بذلك، وعلى سبيل المثال: ذَكَرَ ابْنُ الحاج المالكيُّ في «المدخل» بدعةَ اليوم السابع عن الميِّت قَالَ: «عملُ الزلابية أو شراؤها وشراءُ ما تُؤْكَلُ به في اليوم السابع»(٦)، وقال في معرِض ذِكْرِ بعض بدع الخروج بالجنازة: «حملُ الخبز والخرفان أمام الجنازة وذَبحُها بعد الدفن وتفريقُهَا مع الخبز»(٧)، وذَكَرَ علي محفوظ في «الإبداع» عن الطيِّبات المقرونة بالتشريع على وجه البدعة، قال: «ذبْحُ الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها وتفريقُ اللحم على من حَضَرَ»(٨)، وذَكَرَ «الخِرْفَان تُذْبَحُ عند خروج الجنازة تحت عَتَبَة الباب»(٩).

هذه بعض الصور من البدع الإضافية، ولم يقُلْ أَحَدٌ أنَّ ذَبْح الخرفان محرَّمٌ ولا الجاموسِ ولا حملُ الخبز ولا أكلُ «الزلابية» ولا شراؤها أو شراءُ ما تُؤكلُ به؛ لأنَّ أصْلَها طيِّبٌ صحيحٌ، لكن لمَّا وردَت في أحوالٍ أو أيَّامٍ أو أماكنَ مخصوصةٍ على وجه العبادة والتشريع مُنعَتْ مِنْ أجل هذا الاعتقاد الفاسد الذي فيه اتِّهامٌ للشرع بالنقصان، وللنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم بعدم تبليغه للرسالة التي كُلِّف بها، ولا شكَّ أنَّ صاحب هذا الاعتقاد يتقرَّب إلى الله بالمشروع وهو الصيامُ أو العقيقةُ، ويتقرَّب أيضًا بغير المشروع؛ لأنَّ الشرع لم يجعل العبادةَ في هذين المطعومين من الحلوى، والواجبُ كما يكونُ العملُ مشروعًا باعتبار ذاته يجب أن يكون مشروعًا باعتبار كيفيته، لقوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١٠)، والمعتقِدُ فيهما قد خلَط عملاً صالحًا وآخر سيِّئًا، وهو يعتقدُ أنَّ الكلَّ صالحٌ، وقد أوضح الإمامُ أبو إسحاقَ الشاطبيُّ المالكيُّ -رحمه الله- في كتابه «الاعتصام» أقوى إيضاحٍ في الباب الخامس: «في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما»(١١).

فالحاصل، أنه كما لا يجوز إباحةُ ما حرَّم الله بالتفصيل لا يجوز تحريمُ ما عفَا الله بالأصل العامِّ ولم يُحرِّمْه، ولا تلازُمَ بين إباحة الطيِّبات بالأصل الكلِّيِّ، ومنعها بالدليل الجزئيِّ على نحو ما فصَّلناه.

وأمَّا الرشوة فالحكم فيها -أيضًا- يدور بين الأصل العامِّ والحكم التفصيليِّ كما بيَّنتُه -مفصَّلاً- في فتوى «في حكم من صانَع بماله عند الاضطرار» تحت رقم: (٢٠٧).

وأَمَّا التعريضُ فقد ذكر الإمام النوويُّ في «الأذكار» نقلاً عن أهل العلم أنهم ضَبَطوا بابَ التعريض جمعًا بين الآثار المبيحة وغير المبيحة له على الوجه التالي: «إِنْ دَعَتْ إلى ذلك مصلحةٌ شرعيةٌ راجحةٌ على خداع المخاطَب، أو حاجةٌ لا مندوحة عنها إلاَّ بالكذب فلا بأس بالتعريض، وإن لم يكن شيءٌ من ذلك فهو مكروهٌ وليس بحرامٍ، إلاَّ أن يُتوصَّل به إلى أخذ باطلٍ أو دفع حقٍّ فيصير حينئذٍ حرامًا»(١٢)، هذا ما فصَّلناه لمن ابتغى الحقَّ أو ألقى السمع وهو شهيدٌ.

لكنَّ الذي كلَّف نفسَه بالردِّ وتفعيلِ الشرِّ وتسطيره -مع عدم تأدُّبه واحترامِ مَنْ يَكبُره- فأتى بالعجائب حيث خلَط بين ما هو أصلٌ عامٌّ وبين ما هو مفصَّلٌ ونَسَبَ هذا لهذا وهذا لذاك، ثمَّ رمى به بريئًا، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: ١١٢].

هذا، وأخيرًا فإنَّ النصيحة التي أقدِّمها في هذا المقام وجوبُ التبيُّن من نَقَلة الأخبار، والتثبُّت من أقوالهم، بالنظر إلى تفشِّي شهادة الزور وكتمان الحقِّ وقِلَّة التورُّع عن كثرة الكذب، فقد أَمَرَنا الله تعالى بذلك فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ٦].

ومن انعكاس الحقائق وتغيُّر الأحوال ما هو مشاهَدٌ في هذا الزمن من استئثار الأسافل بالأمور، وارتفاع الأراذل في المقام، وإسناد الأمر إلى غير أهله، وتكلُّم من لا يهتمُّ بدينه في غير فَنِّه، وذلك من علامات الساعة، فقد روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ» قِيلَ: «وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ» قَالَ: «السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ»(١٣).

نسأل اللهَ تعالى أن يحفظَ لنا عقولَنا، ويسدِّد لنا خُطانا وأقوالَنا، ويُثبِّتَنَا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ويحشرَنا مع المتَّقين أهلِ العدل والدِّين.

وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٤ رمضان ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٤ سبتمبر ٢٠٠٨م

(١) أخرجه الترمذي في «اللباس» باب ما جاء في لُبس الفراء (١٧٢٦)، وابن ماجه في «الأطعمة» باب أكل الجبن والسمن (٣٣٦٧)، من حديث سلمان رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٣١٩٥).‌

(٢) أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» (٢٣٤٠) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «إرواء الغليل» (٨٩٦).

(٣) «شرح عمدة الأحكام» لابن تيمية:(٤/ ٣٨٦).

(٤) أخرجه ابن ماجه في «المقدِّمة» باب اتِّباع سنَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (٥) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، والحديث حسَّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٦٨٨)، وفي «صحيح الجامع» (٩).

(٥) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيِّم (١/ ٥٠-٥١)، و«أضواء البيان» للشنقيطي (٧/ ١٦٢-١٧٣).

(٦) «المدخل» لابن الحاج (٣/ ٢٩٢).

(٧) «المدخل» لابن الحاج (٣/ ٣٦٦-٣٦٧).

(٨) «الإبداع» للشيخ محفوظ (١١٤).

(٩) المصدر السابق، الصفحة نفسها.

(١٠) أخرجه مسلمٌ في «الأقضية» (١٧١٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد اتَّفق الشيخان على إخراجه بلفظ «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ».

(١١) انظر: «الاعتصام» للشاطبي: (١/ ٢٨٦).

(١٢) «الأذكار للنووي» (٣٣٨) باب التعريض والتورية.

(١٣) أخرجه ابن ماجه في «الفتن» باب الصبر على البلاء (٤٠٣٦)، وأحمد في «مسنده» (٧٩١٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسَّنه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (١٥/ ٣٧)، والألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٨٨٧).





الفتوى رقم: ٨٠٦

الصنـف: فتاوى الأشربة والأطعمة - العقيقة
في تخصيص حلوى الطمينة للمولود بيوم سابعه

السـؤال:

هل يجوز عمل حلوى «الطَّمِّينَة» وتخصيصها باليوم السابع؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فعدَّ بعضُ أهلِ العلم عملَ بعضِ الحلوى ﻛ«الزَّلابِيَّة» أو «العَصِيدَة» أو نحوِها من الحلويات التي تُخصَّص للمولود يومَ سابِعِهِ مِنْ بدع العقيقة؛ ذلك لأنّ النسيكةَ حُكمٌ شرعيٌّ، فكلُّ ما أُضيفَ إليه يلزمُ له دليلٌ شرعيٌّ من كتابٍ أو سُنَّةٍ، فتخصيصُ حلوى مُعيَّنةٍ تقييدٌ يحتاج إلى دليلٍ يسنده، غيرَ أنّه ولا شكَّ أنَّ ذلك اليوم هو بُشرى للمولود له وهو الأب ولغيره مِمَّن يفرحون معه فرحه، ولا بأس من إظهار نِعمة اللهِ عليه بالولد أن يتمتَّعَ ويُمتِّعَ ما يناسب فَرَحَهُ شكرًا للمُنْعِمِ، فإن وسَّع في لحم النسيكة إلى أمور كالمشروبات المصحوبة ببعض الحلويات التي لا تستقلُّ بها حلوى خاصَّة معيَّنة، على وجه التخصيص والانفراد فلا بأس بذلك وإلاَّ فلا يصحُّ، فإنَّ «الطَّمِّينَةَ» غالبًا ما يعتقد أصحابُها عدمَ كمالِ العقيقةِ وتمامِها إلاَّ بها، ولا شكَّ أنَّ مثلَ هذا الاعتقادِ المصحوبِ بعملها يحتاج إلى دليل يُبيِّنه، وخلوّه عنه استدراك على الشرع بعدما أتمَّ اللهُ دينَه وكمَّله في قوله تعالى: ﴿اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]، فضلاً عن قبيح صورتها عند تقديمها بوضع علامة صليب في وسطها من مادة القُرفة.

هذا، وإن جاءت مع غيرها من الحلوى من غير تمييزٍ، ووزِّعت بدون الاعتقاد السابق على غير وجه الانفراد والاستقلال على الأهل وعلى الجيران وعلى سائر المعارف فلا بأس بذلك وإلاَّ فلا.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٩ ربيع الأول ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ مارس ٢٠٠٧م

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03 Jan 2015, 11:48 PM
أبو عبد الله حيدوش أبو عبد الله حيدوش غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
الدولة: الجزائر ( ولاية بومرداس ) حرسها الله
المشاركات: 759
افتراضي

جزاك الله خيرا أخانا
بارك الله في شيخ مشايخنا وريحانة جزائرنا " أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله -
بارك الله في علمه وعمره وزاده من فضله، و قصم الله ظهر منتقصه
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04 Jan 2015, 07:52 AM
هشام بن حسن هشام بن حسن غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 270
إرسال رسالة عبر MSN إلى هشام بن حسن إرسال رسالة عبر Skype إلى هشام بن حسن
افتراضي

جزاك الله خيرا على نقلك لفتاوى شيخنا الفاضل أبي عبد المعز - حفظه الله- ، والتي فيها إيضاح وبيان لبعض القضايا والمسائل التي اتُّهم فيها زورا وبهتانا كالطمينة والزلابية .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 04 Jan 2015, 08:10 AM
أبو يحيى أحمد البليدي أبو يحيى أحمد البليدي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
الدولة: الجزائر/ البُلَيْــدَة/وادي العلايق
المشاركات: 338
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي حسان على نقلك لفتاوى شيخنا الفاضل وعالم الجزائر الشيخ محمد بن علي فركوس حفظه الله و وفقه
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 04 Jan 2015, 09:04 AM
حسان البليدي حسان البليدي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
الدولة: وادي العلايق - البليدة
المشاركات: 340
افتراضي

بارك الله فيكم على الإهتمام .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 04 Jan 2015, 09:40 AM
أبو عبد السلام جابر البسكري أبو عبد السلام جابر البسكري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 1,229
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد السلام جابر البسكري
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي حسان ، واحسن الله إليك .
أحسنت أخي في نقل هذه الفتاوى العلمية للعلامة فركوس حفظه الله تعالى.

وشتان بين كلام العالم والمتعالم.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 04 Jan 2015, 12:10 PM
حسان البليدي حسان البليدي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
الدولة: وادي العلايق - البليدة
المشاركات: 340
افتراضي

سبب الطعن في الشيخ فركوس هو عدم تأهل بعض الناس لقراءة فتاويه التأصيلية والله المستعان.
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 06 Jan 2015, 12:31 AM
لقمان دباش لقمان دباش غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 6
افتراضي

الحق أبلج واضح لكن يخفى على أعمى البصيرة يريد الرفعة و الظهور بالطعن في أهل الحق فما يزيده ذلك إلا ذلا وهوانا
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013