منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 24 Aug 2013, 06:16 PM
بلال بريغت بلال بريغت غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: قسنطينة / الجزائر.
المشاركات: 436
إرسال رسالة عبر Skype إلى بلال بريغت
افتراضي ستر وجه المرأة من الدّين على ما فيه من تفصيل للعلامة ابن باديس.



ستر وجه المرأة من الدّين على ما فيه من تفصيل([1])


[ مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنّها قالت : (كنّا نُخَمِّرُ وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه)([2])
السّند:
هذا سند من بيت البركات على المسلمين، بيت الصّدّيق رضي الله عنه ، فعروة هو ابن الزّبير وأمّه أسماء والمنذر أخوه شقيقه وهشام وفاطمة زوجان وابنا العمّ، وجدّتهما أسماء رضي الله عنهم.
المتن:
تخمير الوجه تغطيته بغير النّقاب وما في معناه ممّا يُشدّ على الوجه، فذلك بأن تسدل الثّوب عن وجهها نازلا من رأسها، وجاء مبيّنا في حديث عائشة الذي رواه أحمد([3]) وأبو داود([4]) وابن ماجة([5])وغيرهم، قالت: (كان الرّكبان يمرّون بنا ونحن مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه)([6]) .
الاحتجاج:
أسماء بنت أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنهما من أهل العلم والدّين فما كان يخفى عليها ما جاء من نهي المرأة عن النّقاب - وهي محرمة – فلو كان التّخمير مثله لما أقرّتهنّ عليه وما كانت لتفرّق بينهما برأيها، وفي كليهما ستر وتغطية، لولا أنّها على توقيف من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في التّفريق ما بينهما([7])، ولهذا احتجّ مالك رضي الله عنه بتقريرها فخرّجه في موطّئه.
التّأييد :
يؤيّد هذا حديث عائشة المتقدّم وفيه تقرير النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لهنّ على ما فعلن. وهو حديث محتجّ به، والذي وقع فيه كلام من روّاته – وهو يزيد بن أبي زياد([8]) – قد قبله مسلم وجعله ممّن يشمله اسم السّتر والصّدق وتعاطي العلم. كما في مقدّمة صحيحه.
الأحكام والاستدلال:
ستر وجه المرأة عن الأجنبيّ مشروع بالتّقرير النّبويّ له في وقت الإحرام الذي هو وقت كشف وجه المرأة، ولذلك كنّ - كما في حديث عائشة – يكشفن وجوههنّ إذا جاوزهنّ الرّكبان وما نهيت المرأة عن النّقاب في الإحرام إلاّ وقد كان النّقاب من شأنها وعادتها، والعادة التي يقرّها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لمصلحة تصير من الدّين باستنادها إلى التّقرير النّبويّ الذي هو أصل من أصول التّشريع . والمصلحة المراعاة هنا هي سدّ ذريعة افتتان الرّجال بالنّساء بسبب النّظر، ودفع هذه الفتنة دلّ على اعتباره القول والفعل النّبوّيّان كما في حديث الخثعميّة الآتي قريبا، ولمّا لم يكن وقوع الافتتان محقّقا دائما لم يكن ستر الوجه حتما لازما في كلّ حال، بل يجوز للمرأة الكشف عند عدم تحقّقها، كما في حديث الخثعميّة أيضا على ما سيأتي من البيان.
حديث الخثعميّة:
عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال كان الفضل ابن عبّاس رديف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصرف وجه الفضل إلى الشّقّ الآخر. اهـ . المقصود منه، رواه مالك والجماعة([9])
وفي رواية التّرمذيّ من طريق عليّ كرّم الله وجهه ([10]) قال: (واستفتته جارية شابّة من خثعم فقالت : أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحجّ أفيُجزيء أن أحجّ عنه. قال: حجّي عن أبيك. قال عليّ: ولوى عنق الفضل، فقال العبّاس : يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمّك؟ قال : رأيت شابّا وشابّة فلم آمن الشّيطان عليهما) ([11]).
ففي قوله صلّى الله عليه وسلّم ( لم آمن عليهما الشّيطان ): أنّ الفتنة لم تقع وإنّما خاف وُقوعها فسدّ ذريعتها. وفي قوله هذا وفعله دليل على مراعاة الفتنة وسدّ ذريعتها. وفي عدم أمره للمرأة بستر وجهها دليل على جواز ذلك لها بناء على أنّها كانت مكشوفة الوجه كما هو الظاهر من نظر الفضل إليها ومن خوف الفتنة، وهو الذي فهمه أكثر النّاس، وإن احتُمل أن تكون مستورة الوجه بما سدلته من رأسها كم قال ابن العربيّ.
تحصيل:
ستر وجه المرأة مشروع راجح وكشفه عند آمن الفتنة جائز وعند تحقّقها واجب، وأمر الفتنة يختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأشخاص والأحوال فيختلف ذلك ويطبّق في كلٍّ بحسبه.
تطبيق :
من المسلمين اليوم أقوام – معظمهم من غير أهل المدن والقرى – أَلِفوا خروج نسائهم سافرات فلا يلفتنّ أنظارهم بذلك فهؤلاء لا يطالبن بستر الوجوه مع بقاء حكم غضّ البصر وحرمة تجديد النّظر.
ومن المسلمين أقوام - معظمهم من أهل المدن والقرى – ألِفوا ستر وجوه النّساء فكشف المرأة بينهم وجهها يلفت الأنظار إليها، ويغري أهل الفساد بها ويفتح بابا للقيل والقال في شأنها وشأن أهلها وعشيرتها. فهؤلاء يجب عليهنّ ستر وجوههنّ اتّقاءً للشّرّ والفتنة والوقيعة في الأعراض.
هذه أحكام عامّة لنساء المؤمنين، ولأمّهات المؤمنين زوجات النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أحكام خاصّة بهنّ على أنّهنّ خير القدوة للنّساء أجمعين.
تفرقة وتحذير:
هناك سفور إسلاميّ وهو كشف المرأة وجهها – دون شعرها وعنقها – عند آمن الفتنة، مع عدم إظهار الزّينة – غير الوجه والكفّين، وعدم إثارة الفتنة بروائح الطّيب وخشخشة الحليّ ورنين الخلخال.
وهناك سفور إفرنجيّ فيه كشف الشّعر والعنق والأطراف مع التّبرّج بالزّينة وما إليها فعلينا – معشر المسلمين – أن نوجّه قوّتنا كلّها إلى منع السّفور الإفرنجيّ الذي قد طغى على نساء أمراء الشّرق المسلمين ووزرائه، وأن نحذر كلّ ما يُؤدّي إليه وأن نحافظ على الوضعيّة الإسلاميّة العفيفة الطّاهرة بسفورها – إذا كان سفورا على ما فصّلنا – في دائرة ليس فيها إثارة ولا إغراء.
توصية:
على المربّين لأبنائنا وبناتنا أن يلّموهم ويعلّموهنّ هذه الحقائق الشّرعيّة ليتزوّدوا وليتزوّدن بها وبما يطبعهم ويطبعهنّ عليه من التّربية الإسلاميّة العالية لميادين الحياة فيكونوا ويكنّ - إن شاء الله تعالى – مثال الطُّهر والعفاف والصّون للأجيال.
حقّق الله الآمال ويسّر الصّالح من الأعمال ، إنّه عظيم الفضل كريم النّوال([12])] ([13]).


===========
[1] : و للشيخ رحمه الله بحث جميل يفصل فيه هذه المسألة تفصيلا رائعا تجده في تفسيره (2/381) بتحقيق أبي محمود و سأنقله إن شاء الله تعالى على هذا المنتدى الطيب.
[2] : قال الألباني رحمه الله : (صحيح . أخرجه مالك ( 1 / 328 / 16 ) عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : ( كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق ) . قلت : وهذا إسناد صحيح . ورواه على بن مسهر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمشط قبل ذلك في الاحرام ) . أخرجه الحاكم (1 / 454 ) وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ) . ووافقه الذهبي وهو كما قالا . وله شاهد من حديث عائشة قالت : ( المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت ) . أخرجه البيهقى ( 5 / 47 ) بسند صحيح . قلت : وروى ابن الجارود (418 ) عنها مختصرا بلفظ : ( تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع ) . وفي سنده يزيد ابن أبى زياد وفيه ضعف كما يأتي في الحديث بعده) [ إرواء الغليل (4/212)].
[3] : برقم (24021).
[4] : أبو داود : كتاب المناسك ، باب : في المحرمة تغطي وجهها ، رقم (1833) .
[5] : ابن ماجة : كتاب المناسك ، باب : المحرمة تسدل الثوب على وجهها ، رقم (2935).
[6] :قال الألباني في جلباب المرأة المسلمة (ص: 107) : (سنده حسن في الشواهد ، ومن شواهده الحديث الذي بعده) ، و الحديث الذي بعده هو حديث أسماء: ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال و كنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام) رواه الحاكم ، وقال: ( حديث صحيح على شرط الشيخين ) ، ووافقه الذهبي ، و قال الألباني في جلباب المرأة المسلمة : ( إنما هو على شرط مسلم وحده).
وحديث (كان الركبان ...) : [أخرجه أبو داود ( 1833 ) وعنه البيهقى ( 5 / 48 ) وهما عن أحمد (6/30) وابن ماجة ( 2935 ) وابن الجارود ( 418 ) والدارقطني ( 286 ، 287 ) من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت : فذكره. قلت-أي الألباني- : يزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم الكوفي قال الحافظ: ( ضعيف كبر فتغير صار يتلقن) ] الإرواء (4/213).
[7] : قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن (2/ 108) طبعة الرسالة : (قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المحرمة عن النقاب، فأما سدل الثوب على وجهها من رأسها فقد رخص فيه غير واحد من الفقهاء ومنعوها أن تلف الثوب أو الخمار على وجهها أو تشد النقاب أو تتلثم أو تتبرقع.
وممن قال بأن للمرأة أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها عطاء ومالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وهو قول محمد بن الحسن وقد علق الشافعي القول فيه).
و قال ابن القيم في حاشيته : (وأما نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب ، وأن تلبس القفازين ، فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه ، فيحرم عليها فيه ما وضع وفُصَّل على قَدْر الوجه ، كالنقاب والبرقع ، ولا يحرم عليها سترة بالمقنعة والجلباب ونحوهما ، وهذا أصح القولين .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم سَوَّى بين وجهها ويديها ، ومنعها من القفازين والنقاب ، ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها ، وأنهما كبدن المحرم ، يحرم سترهما بالمُفَصِّل على قَدْرِهما ، وهما القفازان ، فهكذا الوجه ، إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام ، إلا النهي عن النقاب ، وهو كالنهي عن القفازين ، فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء وهذا واضح بحمد الله ).
[8] : يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم ، الكوفي : ضعيف كبر فتغير صار يتلقن ، و كان شيعيا ، من الخامسة ، مات سنة ست و ثلاثين (ومئة). [تقريب التهذيب (ص: 856) طبعة الرسالة].
[9] : أخرجه البخاري في كتاب الحج : باب : وجوب الحج و فضله و قول الله تعالى:} وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ {.[آل عمران: 97]، رقم (1513) ، و مسلم : كتاب الحج : باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت ، رقم (3251) ، و أبو داود : كتاب المناسك : باب : الرجل يحج عن غيره برقم (1809) ، و ابن ماجة في كتاب المناسك : باب : الحج عن الحي إذا لم يستطع ، رقم(2909).
و راجع جلباب المرأة المسلمة للعلامة الألباني (ص:63-64) ففيه فوائد عظيمة حول هذاالحديث.
[10] : قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ فِي تفسيره لقَوْلِهِ تَعَالَى : (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ )[ الأَحْزَابُ : 56 ] : (قُلْت-أي الحافظ- : وَقَدْ غَلَبَ فِي هَذَا فِي عِبَارَة كَثِير مِنْ النُّسَّاخ لِلْكُتُبِ ، أَنْ يُفْرَد عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ، بِأَنْ يُقَال : " عَلَيْهِ السَّلَام " ، مِنْ دُون سَائِر الصَّحَابَة ، أَوْ : " كَرَّمَ اللَّه وَجْهه " ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُسَاوَّى بَيْن الصَّحَابَة فِي ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ هَذَا مِنْ بَاب التَّعْظِيم وَالتَّكْرِيم ، فَالشَّيْخَانِ وَأَمِير الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَان أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ).
[11] : الترمذي : كتاب الحج : باب : ما جاء أن عرفة كلها موقف ، رقم (885) ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1/455-456).
[12] : النَّوَالُ : النَّصِيب والعطاءُ ، و معنى كريم النوال : أي : كريم الْعَطَاءِ و الله تعالى أعلم .
[13] : عبد الحميد بن باديس: الشّهاب ج 1 م 13 ، و انظر : آثاره (1/204-208)


التعديل الأخير تم بواسطة بلال بريغت ; 24 Aug 2013 الساعة 07:35 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 Aug 2013, 08:17 PM
عبد الرحمن بن براهم عبد الرحمن بن براهم غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 71
افتراضي

رحم الله الإمام المحقّق ابن باديس..
و قد جاء من بعده الإمام الألباني رحمه الله و حقق هذه المسألة على نفس ما قاله ابن باديس في الكتاب الماتع "الرد المفحم" الذي كان هو نفسه مقدمة الطبعة الثانية من كتاب "جلباب المرأة المسلمة"

اقتباس:
[1] : و للشيخ رحمه الله بحث جميل يفصل فيه هذه المسألة تفصيلا رائعا تجده في تفسيره (2/381) بتحقيق أبي محمود و سأنقله إن شاء الله تعالى على هذا المنتدى الطيب.
حبذا لو تفعل أخي بلال و بارك الله فيك على النقل الطيب.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26 Aug 2013, 08:52 PM
بلال بريغت بلال بريغت غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: قسنطينة / الجزائر.
المشاركات: 436
إرسال رسالة عبر Skype إلى بلال بريغت
افتراضي

و فيك بارك أخي الحبيب و جزاك الله خيرا على مرورك

عن قريب إن شاء الله سأنقل الموضوع كاملا بعنوان : (حَوْلَ كَلِمَاتِ الْأُسْتَاذِ الْكَبِيرِ فِي تَفْسِيرِ آيَاتِ الزِّيْنَةِ وَالسَّتْرِ) وهو رد على محمد بن يوسف التونسي فأسأل الله أن يوفقني لهذا العمل
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
بن باديس, سترالوجه, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013