01 Jan 2008, 12:22 AM
|
bachir-dellys.blogspot
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر
المشاركات: 600
|
|
هكذا تكلم الفقهاء قديما عن نظائر الحالة العراقية
هكذا تكلم الفقهاء قديما عن نظائر الحالة العراقية
الشيخ عبدالمحسن العبيكان
كنا قد ذكرنا في الحلقة الماضية هذا النقل عن العز بن عبد السلام، حول الموقف من تولي المسلم ولاية من قبل كافر.
وقد قال العز في (قواعده الكبرى 122/1) ما نصه:
(ولو استولى الكفار على اقليم عظيم، فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة، فالذي يظهر انفاذ ذلك كله، جلبا للمصالح العامة، ودرءا للمفاسد الشاملة.
اذ يبعد عن رحمة الشارع ورعايته لمصالح عباده، تعطيل المصالح العامة، وتحمل المفاسد الشاملة لفوات كمال فيمن يتعاطى توليتها لمن هو اهل لها).
ثم إني قد قرأت في الفتاوى التتارخانية لعالم بن العلاء الانصاري الاندريني الدهلوي الهندي هذا النص (الفتاوى 325 ـ 326): قال الامام الأجل (لم يتبين لي من هو): «هذه البلية واقعة في زماننا، وهي احتلال الكفار بلاد المسلمين (قلت: كما في العراق اليوم) فلا بد فيها من تعرف الاحكام، اما البلاد التي في ايديهم، اي الكفار المتغلبون على بلاد الاسلام، فلا شك انها بلاد الاسلام، لا بلاد الحرب، فإنها غير متاخمة لبلاد الحرب، ولأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفر، بل القضاة مسلمون.
ومن قال منهم (أنا مسلم) او يشهد بالكلمتين يحكم باسلامه، ومن رافقهم من المسلمين، فهو فاسق غير مرتد، ولا كافر، وتسميتهم مرتدين من اكبر الكبائر. وكل مصر فيه وال مسلم من جهتهم (اي من جهة الكفار الذين ولوه على المسلمين) يجوز فيه اقامة الجمعة والاعياد، واخذ الخراج، وتقليد القضاة وتزويج الايتام، لاستيلاء المسلم عليه.
واما طاعة الكفرة فذلك موادعة او مخادعة (اما الموادعة فلتغلبهم، واما المخادعة فلقوله صلى الله عليه وسلم: (الحرب خدعة). «رواه مسلم». واما بلاد عليها ولاة كفار، يجوز للمسلمين اقامة الجمعة والاعياد، ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين، ويجب عليهم ان يلتمسوا واليا مسلما).
ثم وجدت ما شرحته لك آنفا، ان ابن نجيم الحنفي قال قريبا من ذلك في (النهر الفائق 604/3) وما نصه: «فإذا ولى سلطان البغاة قاضيا، وعزل قاضي العدل، ثم ظهرنا عليهم، احتاج قاضي اهل العدل الى تجديد التولية. وبقي هل يدخل في الجائر الكافر؟ ثم احال الجواب الى التتارخانية فقال: الاسلام ليس بشرط فيه، اي: في السلطان، الذي يقلد بلاد الاسلام، التي في ايدي الكفرة، لا شك انها بلاد الاسلام لا بلاد الحرب، لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفرة والقضاة مسلمون، والملوك الذين هم يطيعونهم عن ضرورة مسلمون.
ولو كانت غير ضرورة منهم ففساق، وكل مصر فيه وال من جهتهم تجوز فيه اقامة الجمع والاعياد، واخذ الخراج وتقليد القضاة.... الى ان قال: وعزاه مسكين في (شرحه) الى الاصيل ونحوه وفي (جامع الفصوليين) وفي (الفتح): «واذا لم يكن سلطان، ولا من يجوز التقليد منه كما في بعض بلاد المسلمين، غلب عليهم الكفار كقرطبة، وهي بلدة تغلب عليها الكفار وبقي القضاء الاسلامي فيها».
«الا انه يجب على المسلمين ان يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا (قلت: كما فعل اليوم في العراق حيث الانتخابات التي جرت لاختيار الولاة والقضاة) فيولى قاض، ويكون هو الذي يقضي بينهم، وكذا ينصب امام يصلي بهم الجمعة انتهى. وهذا هو الذي يظهر تطمئن النفس اليه فليعتمد».
هذا ولحديثنا هذا صلة بعون الله...
الاحـد 24 رمضـان 1425 هـ 7 نوفمبر 2004 العدد 9476
جريدة الشرق الأوسط
|