عن أبي بشر قبيصة بن المُخارقِ رضي الله عنه قال: (( تحملتُ حمالةً فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألهُ فيها، فقال:" أقم حتى تأتينا الصدقةُ فنأمر لك بها )) ثم قال: (( يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة: فحلت له المسألة حتى يُصيبها ، ثم يمسك. ورجل أصابتهُ جائحة اجتاحت مالهُ فحلت له المسالةُ حتى يصيب قواماً من عيش، أو قال: سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يُصيب قوماً من عيش، أو قال : سداداً من عيش فما سواهن من المسالة يا قبيصةُ ، سحتٌ ، يأكلها صاحبُها سحتاً )) رواه مسلم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله:
المسألة لا تحل إلا لواحد من ثلاثة:
رجل تحمل حمالة، يعني التزم ذمته لإصلاح ذات البين، فهذا يعطى وله أن يسأل حتى يصيبها، ثم يمسك ولا يسأل.
ورجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله، كنارٍ وغرق وعدوٍ وغير ذلك، فيسأل حتى يصيب قواماً من عيش.
والثالث: رجلٌ كان غنياً فافتقر بدون سبب ظاهر، وبدون جائحة معلومة، فهذا له أن يسأل ، لكن لا يعطى حتى يشهد ثلاثة من أهل العقول من قومه بأنه أصابته فاقة، فيعطى بقدر ما أصابه من الفقر.
فهؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسألة وما سوى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( فما سواهن من المسألة يا قبيصة، سحت يأكلها صاحبها سحتاً)).
والسحت هو الحرام وسمي سحتاً؛ لأنه يسحت بركة المال، وربما يسحت المال كله، فيكون عليه آفات وغرامات تسحت ماله من أصله والله الموفق.