منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 14 Mar 2015, 02:50 PM
أبو سهيل محمد القبي أبو سهيل محمد القبي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2014
المشاركات: 207
افتراضي تغطية وجه المرأة عند المالكية

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وعلى آله وصحبه، ومن على آثارهم سار واقتفى، أما بعد:
فهذه بعض أقول الأئمة المالكية رحمهم الله تعالى في حكم تغطية المرأة وجههَا، نسوقها للإخواننا الأفاضل، تعميما للفائدة.


1 ـ روى الإمام مالك ( الموطأ ـ 2 / 234 بشرح الزرقاني، وانظر نحوه في: أوجز المسالك ـ 6 / 196)، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: « كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق ».

قال الشيخ الزرقاني رحمه الله:
زاد في رواية: فلا تنكره علينا، لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها، أو يُنظر لها بقصد لذة.

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله (نقله الحافظ ابن حجر في الفتح [ 3/517 ] ):
أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله، والخفاف، وأن لها أَنْ تغطي رأسها، وتستر شعرها، إلا وجهها، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال، ولا تُخَمِّر، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر، فذكر ما هنا، ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا، كما جاء عن عائشة قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوزْنا رفعناه » اهـ .

2 ـ وقال الشيخ الحطَّاب (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ 1 / 499):
« واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين، قاله القاضي عبد الوهاب، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة، وهو ظاهر التوضيح، هذا ما يجب عليها »اهـ .

3 ـ وقال الشيخ الزرقاني في شرحه لمختصر خليل :
(( وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها ، حتى دلاليها وقصَّتها .
وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما ، فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب ، إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم ، كنظر لأمرد ، كما للفاكهاني والقلشاني . وفي المواق الكبير ما يفيده . وقال ابن الفاكهاني : مقتضى مذهبنا أن ذلك لا يحرم إلا بما يتضمنه ، فإن غلبت السلامة ولم يكن للقبح مدخل فلا تحريم )) .
وهذا كله ـ كما ترى ـ في حكم نظر الرجل الأجنبي المسلم إليها .
أما حكم كشف وجهها فلم يتعرض الشارح له في هذا الموضع ، وستجده في الفقرة الرابعة المنقولة من حاشية الشيخ البناني عند كلامه على هذه العبارة نفسها، فانتظره فإنه بيت القصيد .
(( ومذهب الشافعيّ أَمَسُّ بسدِّ الذرائع، وأقرب للاحتياط، لا سيَّما في هذا الزمان الذي اتّسع فيه البلاء، واتسع فيه الخرق على الراقع » .اهـ باختصار يسير ( شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 1 / 176).

4ـ وقد كتب الشيخ البنَّاني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل على كلام الزرقاني السابق (1 / 176)، ونحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 289) ما يلي:
" قول الزرقاني: إلا لخوف فتنة، أو قصد لذة فيحرم، أي النظر إليها، وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها ؟ وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا: إنه مشهور المذهب، ونقل الحطّاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب، أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره ، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض، وفصَّل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها، وغيرها فيُستحب »اهـ .

5 ـ وقال الإمام ابن العربي في (أحكام القرآن ( 3 / 1579):
« والمرأة كلها عورة، بدنها، وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها » .

6 ـ وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره ( 12 / 229) :
« قال ابن خُويز منداد ـ وهو من كبار علماء المالكية ـ : إن المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها » اهـ .

7 ــ وقال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 ) :
« عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا، فالوجه والكفان ليسا عورة ، فيجوز كشفهما للأجنبي ، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة، فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما، وقال عياض: لا يجب سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية، وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له » اهـ .

8 ـ وقال الشيخ الدردير (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 ) :
« عورة الحرة مع رجل أجنبي منها، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا، جميع البدن غير الوجه والكفين؛ وأما هما فليسا بعورة وإن وجب سترهما لخوف فتنة» اهـ .
ـ وقد أوجب فقهاء المالكية على المرأة المُـحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب.

9 ـ قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري ( جواهر الإكليل ـ 1 / 41) في أبواب الحج :
« حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز، وستر وجهٍ بأي ساتر، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها، لصيرورته عورة، فلا يقال: كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحَرّم وهو ستره لأجل أمر لا يُطلب منها، إذ وجهها ليس عورة ؟ وقد علمتَ الجواب بأنه صار عورة بعلمِ أو ظنِّ الافتتان بكشفه »اهـ باختصار.

10ـ وقال الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري (الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ـ 1 / 431) في باب الحج والعمرة :
« واعلم أن إحرام المرأة حرة أو أَمَةً في وجهها وكفيها، قال خليل: وحَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط، فلا تلبس نحو القفاز، وأما الخاتم فيجوز لها لبسه كسائر أنواع الحلي، ولا تلبس نحو البرقع، ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة، فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئًا على وجهها من غير غرز ولا ربط » . اهـ باختصار يسير .

11ـ وقال الشيخ الدردير (الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ـ 2 / 54، 55) :
« حَرُمَ بالإحرام بحج أو عمرة على المرأة ولو أَمَة، أو صغيرة، ستر وجه، إلا لستر عن أعين الناس، فلا يحرم، بل يجب إن ظنت الفتنة ... » اهـ .

12ـ وقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني ( شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 2 / 290 ـ 291) في أبواب الحج:
« حَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز، وستر وجه، إلا لستر عن الناس، فلا يحرم عليها ستره ولو لاصقته له، بل يجب إن علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة، وحينئذٍ فلا يقال: كيف تترك واجبًا وهو ترك الستر في الإحرام وتفعل محرمًا وهو الستر لأجل أمر لا يطلب منها، إذ وجهها ليس بعورة ؟ فالجواب : أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت ، إلى آخر ما مر » اهـ
وتمام العبارة :
« أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد لذة » اهـ .
ونستخلص من النصوص السابقة المأخوذة من المراجع المعتمدة عند المالكية أنه :
ـ يُسَنُّ للمرأة أن تستر وجهها عند تحقق السلامة والأمن من الفتنة، وعند عدم النظر إليها بقصد اللذة .
ـ أما إذا علمت أو ظنت أنه يُخشى من كشف وجهها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة، فيصير عورة يجب عليها ـ حينئذٍ ـ ستره، حتى ولو كانت محرمة بحج أو عمرة.
هذا هو مشهور المذهب كما حكاه ابن مرزوق.

ولا شك أننا في زمن تحققت فيه الفتنة، وانتشرت في أطرافه الرذيلة، وامتلأت الطرقات بالمتسكعين الذين يتلذذون بالنظر إلى النساء، فلا يجوز ـ والحال على هذا ـ عند المالكية أنفسهم، ولا عند المذاهب الثلاثة الأخرى خروج المرأة كاشفة عن وجهها، بل يجب عليها ستره.

وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 14 Mar 2015, 04:08 PM
يوسف بن عومر يوسف بن عومر غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: الجزائر-ولاية سعيدة
المشاركات: 594
افتراضي

جمع طيب جزاك الله خيرا أخي "محمد"
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 14 Mar 2015, 09:09 PM
أبو محمد سامي لخذاري السلفي أبو محمد سامي لخذاري السلفي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 267
افتراضي

جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 14 Mar 2015, 09:49 PM
أبو سهيل محمد القبي أبو سهيل محمد القبي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2014
المشاركات: 207
افتراضي

آمين وإياكم، وبارك الله فيكما على مروركما الطيب.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 15 Mar 2015, 07:33 AM
هشام بن حسن هشام بن حسن غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 270
إرسال رسالة عبر MSN إلى هشام بن حسن إرسال رسالة عبر Skype إلى هشام بن حسن
افتراضي

جزاك الله خيرا على هذه النقول المهمّة التي تبيّن أنّ تغطية الوجه ليس من انفرادات المذهب الحنبلي، بل هو مذهب لجمع معتبر من أهل العلم على مختلف مذاهبهم الفقهية .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 15 Mar 2015, 01:16 PM
أبو ميمونة منور عشيش أبو ميمونة منور عشيش غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
الدولة: أم البواقي / الجزائر
المشاركات: 582
افتراضي شكر.

جزاك الله خيرا أيّها الفاضل، نقل ماتع نافع في موضوع مهمّ، نفع الله بك.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 15 Mar 2015, 09:22 PM
أبو سهيل محمد القبي أبو سهيل محمد القبي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2014
المشاركات: 207
افتراضي

بارك الله فيكم جميعا.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013