منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 22 Jan 2021, 05:42 PM
أبو بكر يوسف قديري أبو بكر يوسف قديري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 286
افتراضي الرد على قول فركوس: التباعد محدث فلا تصلوا في المساجد

الرد على قول فركوس: التباعد محدث فلا تصلوا في المساجد
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد
فما زال أتباع فركوس ينقلون عنه غرائب الفتاوى ويتعصبون لانفراداته عن العلماء خصوصا في نازلة كورونا -رفعه الله عنا- الذي انفرد فركوس فيه بالقول ببدعة أداء الجمعة في البيوت حين أغلقت المساجد، وترك صلاة الجماعة مع التباعد حين فتحت المساجد.
وقد ردّ عليه العلماء وطلبة العلم في المسألتين وبينوا فساد قوله فيهما -والحمد لله- حتى ردّ عليه كبار مؤيديه مثل الدكتورين ابن هادي وسليمان الرحيلي وغيرهما.
وقد منّ الله علي بنقل شيء من أقوال علمائنا في جواز التباعد الحاصل الآن في مساجدنا في مقال سابق: ( https://offf.to/TTwI )
وفيه الرد على مَن قال بأن ذلك محدَث لا يجوز، بالمنع من ذلك لأن المذاهب الأربعة اتفقت على جواز التباعد بين المأمومين ولو لغير حاجة وأن التراصّ ليس بواجب بل مستحب. فكيف يقال بأن الصلاة مع التباعد بدعة وقد اتفقت المذاهب الأربعة على جوازها؟ فهذه شبهة متهافتة.
والآن مع ردّ آخر على قولهم تسليمًا بأن التباعد محدَث، وبيان أن ذلك لا يمنع من ارتكابه للحاجة قياسا على تعدد الجمعة في البلد الواحد، فهو مع كونه محدثا فقد أجازه العلماء للحاجة؛ (ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صُليت في أماكن ولم ينكر فصار إجماعا.) كما قاله ابن قدامة فيما سيأتي.

- أولا: بيان أن تعدد الجمعة محدث.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية 27\204:
(ذهب الجمهور إلى منع التعدد في أعم الأحوال على اختلاف يسير بينهم في ضابط المكان الذي لا يجوز التعدد فيه.
فمذهب الشافعي وأحمد والمشهور من مذهب مالك هو منع التعدد في البلدة الواحدة كبيرة كانت أو صغيرة إلا لحاجة.
وهذا - أيضا - مذهب أبي حنيفة، وصححه ابن عابدين وذكر أنه اختيار الطحاوي والتمرتاشي، ونقل عن شرح المنية أنه أظهر الروايتين عن الإمام، ونقل عن النهر والتكملة: أن الفتوى عليه. قالوا: لأن الحكمة من مشروعيتها هي الاجتماع والتلاقي، وينافيه التفرق بدون حاجة في عدة مساجد، ولأنه لم يحفظ عن صحابي ولا تابعي تجويز تعددها.)
قال ابن هبيرة: (قال الطحاوي: والصحيح من مذهبنا أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع واحد من المصر، إلا أن يشق الاجتماع؛ لكبر المصر، فيجوز في موضعين، وإن دعت الحاجة إلى أكثر جاز) اختلاف الأئمة العلماء (1/156).
وقال العظيم آبادي في عون المعبود (3\269):
(قال ابن المنذر: لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات، وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد. وذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة القديمة، في أيام المعتصم في دار الخلافة من غير بناء مسجد لإقامة الجمعة؛ وسبب ذلك خشية الخلفاء على أنفسهم في المسجد العام، وذلك في سنة ثمانين ومئتين، ثم بني في أيام المكتفي مسجد فجمعوا فيه. وذكر ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق: أن عمر كتب إلى أبي موسى وإلى عمرو بن العاص، وإلى سعد بن أبي وقاص، أن يتخذ مسجدا جامعا للقبائل، فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع فشهدوا الجمعة. وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا قال بتعداد الجمعة غير عطاء)
وقال ابن قدامة في المغني 2\248 (فأما مع عدم الحاجة، فلا يجوز في أكثر من واحد، وإن حصل الغنى باثنتين لم تجز الثالثة، وكذلك ما زاد، لا نعلم في هذا مخالفا، إلا أن عطاء قيل له: إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه، ويجزئ ذلك من التجميع في المسجد الأكبر).
ونقل الزركشي في شرح الخرقي (2\196):*(وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله- يعني: الإمام أحمد-: هل علمت أن أحدا جمع جمعتين في مصر واحد؟ قال: لا أعلم أحدا فعله).

ثانيا: بيان جواز ذلك للحاجة

ولكن لمّا اتسعت حواضر الإسلام احتاج الناس إلى تعدد الجمعة وشق عليهم الاجتماع في مكان واحد فأفتى علماء الأمة الأمناء بجواز ذلك للحاجة؛
قال ابن تيمية 2\362 (فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز عند أكثر العلماء؛ ولهذا لما بنيت بغداد ولها جانبان أقاموا فيها جمعة في الجانب الشرقي، وجمعة في الجانب الغربي، وجوز ذلك أكثر العلماء) الفتاوى الكبرى (2\362)
وجاء في مجموع فتاوى ابن باز -رحمه الله- (12\351):
(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه.
أما بعد، فقد ورد إلينا سؤال مهم هذا نصه:
س: ما حكم إقامة الجمعة في موضعين أو أكثر من المدينة أو الحارة مع بيان الدليل الشافي؟
ج: اعلم وفقك الله أن الذي عليه جمهور أهل العلم تحريم تعدد الجمعة في قرية واحدة إلا من حاجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم في مدينته المنورة مدة حياته صلى الله عليه وسلم سوى جمعة واحدة، وهكذا في عهد خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا في سائر الأمصار الإسلامية في صدر الإسلام، وما ذلك إلا لأن الجماعة مرغب فيها من جهة الشرع المطهر، لما في اجتماع المسلمين في مكان واحد حال إقامة الجمعة والعيد من التعاون على البر والتقوى وإقامة شعائر الإسلام، ولما في ذلك أيضا من الاختلاف [كذا في الشاملة] بينهم والمودة والتعارف والتفقه في الإسلام وتأسي بعضهم ببعض في الخير، ولما في ذلك أيضا من زيادة الفضل والأجر بكثرة الجماعة وإغاظة أعداء الإسلام من المنافقين وغيرهم باتحاد الكلمة وعدم الفرقة.
وقد وردت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة في الحث على الاجتماع والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف فمن ذلك قول الله عزوجل: {واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا ولا تَفَرَّقُوا} وقوله سبحانه: {ولا تَكُونُوا كالَّذِينَ تَفَرَّقُوا واخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ ما جاءَهُمُ البَيِّناتُ}
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم». ومما تقدم يتضح لكم أن الواجب هو اجتماع أهل المدينة أو القرية على جمعة واحدة كما يجتمعون على صلاة عيد واحدة حيث أمكن ذلك من دون مشقة للأدلة المتقدمة والأسباب السالفة والمصلحة الكبرى في الاجتماع.
أما إن دعت الحاجة الشديدة إلى إقامة جمعتين أو أكثر في البلد أو الحارة الكبيرة فلا بأس بذلك في أصح قولي العلماء، وذلك مثل: أن تكون البلد متباعدة الأطراف ويشق على أهلها أن يجتمعوا في مسجد واحد فلا بأس أن يقيموا الجمعة في مسجدين أو أكثر على حسب الحاجة، وهكذا لو كانت الحارة واسعة لا يمكن اجتماع أهلها في مسجد واحد فلا بأس أن يقام فيها جمعتان كالقرية، ولهذا لما بنيت بغداد وكانت واسعة الأرجاء أقيم فيها جمعتان إحداهما في الجانب الشرقي والثانية في الجانب الغربي وذلك في وسط القرن الثاني بحضرة العلماء المشهورين ولم ينكروا ذلك لدعاء الحاجة إليه، ولما قيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حين خلافته: إن في الكوفة ضعفة يشق عليهم الخروج إلى الصحراء لحضور صلاة العيد أمر من يقيم لهم صلاة العيد بالبلد وصلى بجمهور الناس في الصحراء.
فإذا جاز ذلك في العيد للحاجة فالجمعة مثله بجامع المشقة والحاجة والرفق بالمسلمين، وقد نص الكثير من العلماء على جواز تعدد الجمعة عند الحاجة، قال موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة في كتابه (المغني) ص 184، الجزء الثاني، عند قول أبي القاسم الخرقي: (وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة) ما نصه: (وجملته أن البلد متى كان كبيرا يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره أو ضيق مسجده عن أهله كبغداد وأصبهان ونحوهما من الأمصار الكبار جازت إقامة الجمعة فيما يحتاج إليه من جوامعها، وهذا قول عطاء، وأجازه أبو يوسف في بغداد دون غيرها؛ لأن الحدود تقام فيها في موضعين والجمعة حيث تقام الحدود، ومقتضى قوله أنه لو وجد بلد آخر تقام فيه الحدود في موضعين جازت إقامة الجمعة في موضعين منه لأن الجمعة حيث تقام الحدود وهذا قول ابن المبارك، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله: لا تجوز الجمعة في بلد واحد في أكثر من موضع واحد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع إلا في مسجد واحد وكذا الخلفاء بعده ولو جاز لم يعطلوا المساجد حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام).
ثم قال الموفق: (ولنا أنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع كصلاة العيد، وقد ثبت أن عليا رضي الله عنه كان يخرج يوم العيد إلى المصلى ويستخلف على ضعفة الناس أبا مسعود البدري فيصلي بهم، فأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الجمعتين فلغناهم عن إحداهما؛ لأن أصحابه كانوا يرون سماع خطبته وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم؛ لأنه المبلغ عن الله وشارع الأحكام، ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صليت في أماكن ولم ينكر فصار إجماعا، وقول ابن عمر يعني: أنها لا تقام في المساجد الصغار ويترك الكبير.
وأما اعتبار ذلك بإقامة الحدود فلا وجه له، قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: أي حد كان يقام بالمدينة؟ قدمها مصعب بن عمير وهم مختبئون في دار فجمع بهم وهم أربعون، فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز في أكثر من واحد، وإن حصل الغنى باثنين لم تجز الثالثة، وكذلك ما زاد لا نعلم في هذا مخالفا، إلا أن عطاء قيل له: إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، قال: لكل قوم مسجد يجتمعون فيه ويجزئ ذلك من التجمع في المسجد الأكبر، وما عليه الجمهور أولى إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أنهم جمعوا أكثر من جمعة واحدة إذ لم تدع الحاجة إلى ذلك ولا يجوز إثبات الأحكام بالتحكم بغير دليل) انتهى كلامه.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن صلاة الجمعة في جامع القلعة بدمشق هل هي جائزة مع أن في البلد خطبة أخرى أم لا؟
فأجاب: (نعم يجوز أن يصلى فيها جمعة؛ لأنها مدينة أخرى كمصر والقاهرة، ولو لم تكن كمدينة أخرى فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز عند أكثر العلماء، ولهذا لما بنيت بغداد ولها جانبان أقاموا فيها جمعة في الجانب الشرقي وجمعة في الجانب الغربي، وجوز ذلك أكثر العلماء) انتهى كلامه رحمه الله.
وبما ذكرنا يتضح للسائل جواز إقامة جمعتين فأكثر في بلد واحدة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إما لضيق المسجد الواحد وعدم اتساعه لأهل البلد، أو لسعة البلد وتباعد أطرافها والمشقة الشديدة عليهم في تجميعهم في مسجد واحد، ومثل ذلك لو كان أهل البلد قبيلتين أو أكثر وبينهم وحشة ونزاع ويخشى من اجتماعهم قيام فتنة بينهم وقتال فيجوز لكل قبيلة أن تجمع وحدها ما دامت الوحشة قائمة، وهكذا ما يشبه ذلك من الأسباب.
وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها وهي: أن بعض الناس في العصور المتأخرة إذا كان في البلد جمعتان أو أكثر يصلون الظهر بعد صلاة الجمعة ويزعمون أن في ذلك احتياطا خوفا من عدم صحة إحدى الجمعتين، وهذا في الحقيقة منكر ظاهر وحدث في الإسلام لا يجوز الإقرار عليه وقد أنكره من أدركه من محققي العلماء؛ لأن الله سبحانه إنما أوجب على المسلمين في يوم الجمعة وغيرها خمس صلوات وهؤلاء يوجبون على الناس يوم الجمعة ست صلوات، وهكذا لو لم يوجبوا ذلك وإنما استحبوه أو أباحوه فكل ذلك لا يجوز؛ لأنه من البدع المحدثة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبة الجمعة: «خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » أخرجه مسلم في صحيحه، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وفي لفظ لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» والله المسئول أن يوفق المسلمين جميعا للفقه في دينه والتمسك بشريعته والحذر مما خالف ذلك إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أملاه الفقير إلى عفو ربه
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.)
ومن الأدلة على جواز تعدد الجمعة للحاجة زيادة على ما تقدم ما ذكره الزركشي الحنبلي في الموضع السابق: (ولأن صلاة الجمعة في الخوف جائزة على الصفة التي صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع، إذا كمل العدد في كل طائفة، والطائفة الثانية قد استفتحت الصلاة بعدما صلاها غيرهم، وجواز ذلك كان لحاجة عارضة، فمع الحاجة الدائمة أولى.)
ومثل هذا يقال لهؤلاء الذين يمنعون الناس من الصلاة في المساجد بحجة بدعية التباعد. فصاروا يصلون في بيوتهم وهجروا المساجد كفعل الخوارج. نسأل الله العافية
ويخشى على هؤلاء من قول البربهاري في شرح السنة: (ومن ترك [صلاة الجمعة] والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له.)
والحمد لله رب العالمين

وكتبه: يوسف قديري
الجمعة 10 جمادى الآخرة 1442

ملحق: وأزيد أمثلة أخرى:
2 - القنوت في صلاة الفجر حكم عليه الصحابة كأنس بن مالك بأنه محدث وما زال العلماء يصلون خلف الشافعية والمالكية الذين يقنتون.
3 - روى البخاري عن بشير بن يسار الأنصاري ، عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له : ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ما أنكرت شيئا، إلا أنكم لا تقيمون الصفوف.
فهل حكم على صلاتهم بالبطلان؟ وهل ترك الصلاة معهم وصلى مع النساء في البيوت؟
4 - في عهد عثمان أتمّ الصلاة في منى فأنكر عليه ابن عمر وابن مسعود ولكن لما حضرت الصلاة صليا معه، وقال ابن مسعود: الخلاف شرّ.
5- قال الشيخ حافظ حكمي:
[حالات البدعة مع العبادة التي تقع فيها]
س205: كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟
جـ: لها حالتان:
الأولى: أن تبطلها جميعا كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة، أو في المغرب رابعة، أو في الرباعية خامسة متعمدا، وكذلك إن نقص مثل ذلك.
الحالة الثانية: أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة ويسلم العمل الذي وقعت فيه كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات فإن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لم يقل ببطلانه بل قال: "فمن زاد على هذا، فقد أساء وتعدى." انتهى من أعلام السنة المنشورة.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22 Jan 2021, 08:53 PM
طارق بن صغير طارق بن صغير غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2019
المشاركات: 115
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي الفاضل على هذا المقال نسأل الله أن ينفع به
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 13 Feb 2021, 11:35 PM
أبو بكر يوسف قديري أبو بكر يوسف قديري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 286
افتراضي

وأزيد أمثلة أخرى:
2 - القنوت في صلاة الفجر حكم عليه الصحابة كأنس بن مالك بأنه محدث وما زال العلماء يصلون خلف الشافعية والمالكية الذين يقنتون.
3 - روى البخاري عن بشير بن يسار الأنصاري ، عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له : ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ما أنكرت شيئا، إلا أنكم لا تقيمون الصفوف.
فهل حكم على صلاتهم بالبطلان؟ وهل ترك الصلاة معهم وصلى مع النساء في البيوت؟
4 - في عهد عثمان أتمّ الصلاة في منى فأنكر عليه ابن عمر وابن مسعود ولكن لما حضرت الصلاة صليا معه، وقال ابن مسعود: الخلاف شرّ.
5- قال الشيخ حافظ حكمي:
[حالات البدعة مع العبادة التي تقع فيها]
س: كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟
جـ: لها حالتان:
الأولى: أن تبطلها جميعا كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة، أو في المغرب رابعة، أو في الرباعية خامسة متعمدا، وكذلك إن نقص مثل ذلك.
الحالة الثانية: أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة ويسلم العمل الذي وقعت فيه كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات فإن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لم يقل ببطلانه بل قال: "فمن زاد على هذا، فقد أساء وتعدى." انتهى
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 29 May 2021, 02:11 PM
أبو بكر يوسف قديري أبو بكر يوسف قديري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 286
افتراضي

اشتراط الدكتور فركوس التراص في الصف لصحة الصلاة زمن كورونا - مع أن الشارع قصد به تكميل صلاة الجماعة التي هي من شعائر الإسلام المطلوبة - إلغاء منه لشرط التكملة وهو ألا يعود على الأصل بالإبطال.
قال الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الموافقات (1/ 342) عند كلامه عن (بيان قصد الشارع في وضع الشريعة)
(الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ :
كُلُّ تَكْمِلَةٍ فَلَهَا- مِنْ حَيْثُ هِيَ تَكْمِلَةٌ- شَرْطٌ، وَهُوَ: أَنْ لَا يَعُودَ اعْتِبَارُهَا عَلَى الْأَصْلِ بِالْإِبْطَالِ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ تَكْمِلَةٍ يُفْضِي اعْتِبَارُهَا إِلَى رَفْضِ أَصْلِهَا، فَلَا يَصِحُّ اشْتِرَاطُهَا عِنْدَ ذَلِكَ، لِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ فِي إِبْطَالِ الْأَصْلِ إِبْطَالَ التَّكْمِلَةِ، لِأَنَّ التَّكْمِلَةَ مَعَ مَا كَمَّلَتْهُ كَالصِّفَةِ مَعَ الْمَوْصُوفِ، فَإِذَا كَانَ اعْتِبَارُ الصِّفَةِ يُؤَدِّي إِلَى ارْتِفَاعِ الْمَوْصُوفِ، لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ ارْتِفَاعُ الصِّفَةِ أَيْضًا، فَاعْتِبَارُ هَذِهِ التَّكْمِلَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مُؤَدٍّ إِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهَا، وَهَذَا مُحَالٌ لَا يُتَصَوَّرُ، وَإِذَا لَمْ يُتَصَوَّرْ، لَمْ تُعْتَبَرِ التَّكْمِلَةُ، وَاعْتُبِرَ الْأَصْلُ مِنْ غَيْرِ مَزِيدٍ.

وَالثَّانِي: أَنَّا لَوْ قَدَّرْنَا تَقْدِيرًا أَنَّ الْمَصْلَحَةَ التَّكْمِيلِيَّةَ تَحْصُلُ مَعَ فَوَاتِ الْمَصْلَحَةِ الْأَصْلِيَّةِ، لَكَانَ حُصُولُ الْأَصْلِيَّةِ أَوْلَى لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّفَاوُتِ.

وَبَيَانُ ذَلِكَ:
1-أَنَّ حِفْظَ الْمُهْجَةِ مُهِمٌّ كُلِّيٌّ، وَحِفْظُ الْمُرُوءَاتِ مُسْتَحْسَنٌ، فَحَرُمَتِ النَّجَاسَاتُ حِفْظًا لِلْمُرُوءَاتِ، وَإِجْرَاءً لِأَهْلِهَا عَلَى مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، فَإِنْ دَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى إِحْيَاءِ الْمُهْجَةِ بِتَنَاوُلِ النَّجِسِ، كَانَ تَنَاوُلُهُ أَوْلَى.
2- وَكَذَلِكَ أَصْلُ الْبَيْعِ ضَرُورِيٌّ، وَمَنْعُ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ مُكَمِّلٌ، فَلَوِ اشْتَرَطَ نَفْيَ الْغَرَرِ جُمْلَةً لَانْحَسَمَ بَابُ الْبَيْعِ،
3- وكذلك الإجارة ضرورية أو حاجية، واشترط حُضُورِ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ مِنْ بَابِ التَّكْمِيلَاتِ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ مِنْ غَيْرِ عُسْرٍ، مُنِعَ مِنْ بَيْعِ الْمَعْدُومِ إِلَّا فِي السَّلَمِ، وَذَلِكَ فِي الْإِجَارَاتِ مُمْتَنِعٌ، فَاشْتِرَاطُ وُجُودِ الْمَنَافِعِ فِيهَا وَحُضُورِهَا يَسُدُّ بَابَ الْمُعَامَلَةِ بِهَا، وَالْإِجَارَةُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا، فَجَازَتْ وَإِنْ لَمْ يُحْضَرِ الْعِوَضُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ، وَمِثْلُهُ جَارٍ فِي الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَوْرَاتِ لِلْمُبَاضَعَةِ وَالْمُدَاوَاةِ وَغَيْرِهِمَا.
4- وَكَذَلِكَ الْجِهَادُ مَعَ وُلَاةِ الْجَوْرِ قَالَ الْعُلَمَاءُ بِجَوَازِهِ، قَالَ مَالِكٌ: "لَوْ تُرِكَ ذَلِكَ كان ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَالْجِهَادُ ضَرُورِيٌّ، وَالْوَالِي فِيهِ ضَرُورِيٌّ، وَالْعَدَالَةُ فِيهِ مُكَمِّلَةٌ لِلضَّرُورَةِ، وَالْمُكَمِّلُ إِذَا عَادَ لِلْأَصْلِ بِالْإِبْطَالِ، لَمْ يُعْتَبَرْ، وَلِذَلِكَ جَاءَ الْأَمْرُ بِالْجِهَادِ مَعَ وُلَاةِ الْجَوْرِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
5- وكذلك مَا جَاءَ مِنَ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ الْوُلَاةِ السوء فإن في ترك ذلك تَرْكَ سُنَّةِ الْجَمَاعَةِ، وَالْجَمَاعَةُ مِنْ شَعَائِرِ الدِّينِ الْمَطْلُوبَةِ، وَالْعَدَالَةُ مُكَمِّلَةٌ لِذَلِكَ الْمَطْلُوبِ، فلَا يَبْطُلُ الْأَصْلُ بِالتَّكْمِلَةِ.
6- وَمِنْهُ إِتْمَامُ الْأَرْكَانِ فِي الصَّلَاةِ مُكَمِّلٌ لِضَرُورَاتِهَا، فَإِذَا أَدَّى طَلَبُهُ إِلَى أَنْ لَا تُصلَّى -كَالْمَرِيضِ غَيْرِ الْقَادِرِ-، سَقَطَ الْمُكَمِّلُ، أَوْ كَانَ فِي إِتْمَامِهَا حَرَجٌ ارْتَفَعَ الْحَرَجُ عَمَّنْ لَمْ يُكْمِلْ، وَصَلَّى عَلَى حَسَبِ مَا أَوْسَعَتْهُ الرُّخْصَةُ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ مِنْ بَابِ مَحَاسِنِ الصَّلَاةِ، فَلَوْ طُلِبَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، لَتَعَذَّرَ أَدَاؤُهَا على من لَمْ يَجِدْ سَاتِرًا.
إِلَى أَشْيَاءَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فِي الشَّرِيعَةِ تَفُوقُ الْحَصْرَ، كُلُّهَا جَارٍ عَلَى هَذَا الْأُسْلُوبِ، وَانْظُرْ فِيمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْكِتَابِ "الْمُسْتَظْهِرِيِّ" فِي الْإِمَامِ الَّذِي لَمْ يستجمع شروط الإمامة، واحمل عليه نظائره).

كتبه زهير بن صالح معلم
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 09 Jun 2021, 07:28 PM
أبو بكر يوسف قديري أبو بكر يوسف قديري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 286
افتراضي

جديد الشيخ صالح الفوزان حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا عندي سؤال لو تكرمت .

الشيخ: نعم.

السائل :فيما يتعلق بالصلاة مع وجود مسافات (التباعد)

السائل : قد وقع عندنا هنا في الجزائر انقسام بين الناس وصل إلى حد التهاجر فيما بينهم بسبب هذه المسألة فالبعض يرى ٱن هذه الصلاة باطلة ومبتدعة وآخرون يرون صحتها وٲن ولي الأمر فرض التباعد حفاظا على الأنفس. فما قولكم حفظكم الله؟

الشيخ الفوزان : هي صحيحة لا شك .

لكن شيخنا منهم من يقول هي باطلة ويجب الإنكار على من صلاها.

الشيخ: ينكر على من يبطل صلاة المسلمين بلا دليل ً.

السائل : شيخنا يقولون الخلاف فيها غير معتبر ؟

الشيخ : ٳيش غير معتبر؟!

السائل :الخلاف حول بطلانها من صحتها وٲنها باطلة؟.

الشيخ : الحفاظ على النفس غير معتبر؟!
الغير معتبر هو قولهم... هذا شذوذ والغير معتبر تبطيل صلاة المسلمين بلا دليل اتركوا عنكم هذه المهاترات هذا تشكيك للناس في دينهم والخلل في فهومهم ونظرهم .

السائل : شيخنا وقولهم بدعة محدثة .. ولم تعهد عند السلف؟

الشيخ : قلت ٲتركوهم هؤلاء لا يفرقون بين البدعة والمصلحة وحتى وان لم يفعلها السلف فليست بدعة ولم يقع وباء في عهد النبيﷺ.

السائل: بارك الله فيك شيخنا

الشيخ : هذه أسباب وقاية وحماية وليست عبادة .. نعم

جزاك الله خيرا

انتهى

رقم مكتب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله من خارج السعودية : 00966114595555
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء .

يوم الأربعاء ٠٧ شوال ١٤٤٢ هـ
الموافق ل ١٩ ماي ٢٠٢١ م
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 16 Jun 2021, 12:21 PM
محسن سلاطنية محسن سلاطنية غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 320
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي يوسف على هذه النقول المفيدة ، وكفى الله المسلمين شر فركوس وصاحبيه وشر غوايتهم للأتباع المخدوعين بما شاء.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013