منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 03 Apr 2008, 09:33 PM
أبو عبد الله اليمني أبو عبد الله اليمني غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 43
افتراضي كيفية تغسيل وتكفين الميت

بسمِ اللّه الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم تسليما كثيرا أما بعد :
فهذه مطوية أقدمها بين يدي قارئها وفيها (كيفية تغسيل وتكفين الميت) بما جاءت به الأدلة الصحيحة وبما ذكره علماء السنة في هذا الباب ، نسأل اللّه أن يبارك في هذا الجمع وأن يجعله خالصاً لوجهه إنه وليُّ ذلك و القادر عليه و الحمد لله .
أولاً : كيفية تغسيل الميت :
إنّ لمن يتولى غسل الميت أجر عظيم بشرطين اثنين :
الاول : أن يستر عليه ، ولا يحدث بما قد يرى من المكروه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله أربعين مرة ، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة ، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة "صححه الألباني في أحكام الجنائز من حديث أبي رافع ، الثاني : أن يبتغي بذلك وجه الله ، لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا ، لما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ماكان خالصا لوجهه الكريم ، والادلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا منها قوله عليه الصلاة والسلام "ومن عمل منهم بعمل الاخرة للدنيا ، فليس له في الاخرة نصيب " صحح إسناده الألباني في أحكام الجنائز .
 أول ما يبدأ الغاسل قبل الغسل بسترما بين سرة الميت وركبته - وجوبا قبل التغسيل - كما يفيده حديث عائشة رضي الله عنها : " لما أرادوا غسل النبي  قالوا : والله ما ندري ، أنجرد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا ، أم نغلسه وعليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا
ألقى الله عليهم النوم ، حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت ،لا يدرون من هو : أن اغسلوا النبي  وعليه ثيابه ، فقاموا إلى رسول الله  فغسلوه ، وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص ، دون أيديهم " صحيح أبي داود (2693) ،
 ثم يجرد من ثيابه – إلا العورتين كما تقدم - ويوضع على سرير الغسل منحدرا نحو رجليه ؛ لينصب عنه الماء وما يخرج منه .
ويحضر التغسيل : الغاسل ومن يعينه على الغسل ، ويكره لغيرهم حضوره .
 ويكون التغسيل بأن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه ، ثم يُمِرّ على بطنه ويعصره برفق ؛ ليخرج منه ما هو مستعد للخروج ، ويكثر صب الماء حينئذ ؛ ليذهب بالخارج قال الإمام الشافعي ( كما في الأم كتاب الجنائز 1/441 ) : " ويمسح يطنه فيها مسحا رفيقا والماء يصب عليه ليكون أخفى لشيء إن خرج منه " ؛ ، ثم يلف الغاسل على يديه خرقة حال التغسيل كما يفيده حديث عائشة رضي الله عنها : " لما أرادوا غسل البيي صلى الله عليه وسلم المتقدم : لما أرادوا ... – وفيه - : " فقاموا إلى رسول الله  فغسلوه ، وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويد لكونه بالقميص ، دون أيديهم " ؛ فينجي الميت ، وينقي المخرج بالماء .
 ولا يدخل الماء فمه ولا أنفه وإنما يدخل أطراف أصابعه فينقي الأنف والفم ، ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر أو صابون . ثم يغسل ميامن جسده لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : " قال لنا – أي رسول اللهِ  عندما ماتت ابنته - :" ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها " أخرجه البخاري ومسلم ، فيغسل صفحة عنقه اليمنى ، ثم يده اليمنى وكتفه ثم شِق صدره الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه الأيمن وساقه وقدمه الميامن ، ثم يقلبه على شقه الأيسر ، فيغسل شق ظهره الأيمن ثم يغسل جانبه الأيمن كذلك ، ثم يقلبه على جنبه الأيمن ، فيغسل شق ظهره الأيسر . ويستعمل السدر مع الماء أو الصابون.
 ويغسله ثلاث غسلات فإن لم يحصل الإنقاء ؛ زاد في الغسلات حتى تنقي إلى السبع غسلات ، وإن حصل الإنقاء في أقل من ثلاث أجزأه – وهو مذهب الشافعي في الأم - ، ويستحب أن يجعل في الغسلة الإخيرة كافورا ، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى اللّه عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب فقال : " اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك " قالت : قلت : وترا ؟ قال : " نعم واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور " أخرجه البخاري ومسلم .
 و أما شعر المرأة فيجعل ثلاث ظفائر – أي عقد – ويلقى خلفها لحديث أم عطية اتمتقدم – وفيه - : ومشطناها ثلاثة قرون - وفي رواية - نقضنه ثم غسلنه فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث : قرنيها وناصيتها وألقيناها خلفها .
 قال البسام كما في التوضيح ( 2/402) : و يحرم حلق رأس الميت وشعر عانته لما فيه من مس عورته ، ولا يقص شاربه كما يحرم ختن الأقلف وتقليم الأظافر لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك ، ولم يصح عنه ولا عن الصحابة في ذلك شيء . أ.هـ
 وقال في السبل ( 2/ 150) : والحكمة فيه أنه يطيب رائحة الموضع لأجل من حضر من الملائكة وغيرهم مع أنه فيه تجفيفاً وتبريداً وقوة نفوذ وخاصية في تصليب جسد الميت وصرف الهوام عنه ومنع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه وهو أقوى الروائح الطيبة في ذلك . وهذا هو السر في جعله في الآخرة إذ لو كان في الأولى مثلاً لأذهبه الماء . أ.هـ
ثانيا : تكفين الميت :وبعد تمام الغسل والتجفيف يشرع تكفين الميت لامر النبي  بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة : " . . . وكفنوه . . . " متفق عليه .
 ويستحب في الكفن أمور : 1) البياض ، لقوله  : " البسوا من ثيابكم البياض ، فانها خير ثيابكم ، وكفنوا فيها " صححه الألباني في الجنائز . 2) كونه ثلاثة أثواب ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " إن رسول الله  كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ، من كرسف - أي من قطن - ، ليس فيهن قميص ، ولا عمامة أدرج فيها إدراجا " أخرجه الستة وهو صحيح .
3) أن يكون أحدها ثوب حِبَرة [ بكسر الحاء المهملة وفتح الباء وهو ما كان من البرود مخططا ] إذا تيسر ، لقوله  : " إذا توفي أحدكم فوجد شيئا ، فليكفن في ثوب حِبرة " . أخرجه أبو داود وقال الألباني : وسنده صحيح عندي . 4) تبخيرة ثلاثا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا جمرتم الميت ، فأجمروه ثلاثا " . أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وصححه الألباني .
 ويشترط أن يكون ساترا كما قال النبي  : " إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع " . أخرجه مسلم .
ويتم تكفين الرجل بأن تبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض ثم يؤتى بالميت مستورا – وجوبا – بثوب ونحوه ، ويوضع فوق اللفائف مستلقيا ، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على شقه الأيسر ثم الثانية كذلك و الثالثة كذلك ، ثم يجمع الفاضل عند رأسه ويعقد وكذلك عند رجليه ، والمرأة في ذلك كالرجل ، إذا لا دليل على التفريق
 ولا يجوز المغالاة في الكفن ، ولا الزيادة فيه على الثلاثة لانه خلاف ما كفن لا سيما والحي أولى به ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله كره لكم ثلاثا : قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال ". أخرجه البخاري ومسلم .
ومن البدع التي يقع فيها كثير من المغسلين – هداهم اللهُ - :
1> تقليم أظافر الميت وحلق عانته وقد تقدم وأنه لم يصح دليل في ذلك 2> إدخال القطن في دبرالميت وحلقه وأنفه (المدونة للامام مالك 1/180 ) و ( مدخل 3/240 ) إلا في أحوال نادرة كأن يكون في الميت علة يخشى معها خروج شيء يلوث الكفن أو ينجسه . 3> ذكر الغاسل ، ذكرا من الاذكار عند كل عضو يغسله .

هذا وصلّ اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
والحمد لله رب العالمين

المراجع : الملخّص للفوزان ، السُّبُل للصنعاني ، الهدي لابن القيم ، الجنائز للألباني ، التوضيح للبسام ، الأم للشافعي .

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الجنائز, تجهيزالميت, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013