منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29 Sep 2014, 12:08 PM
أبو عبد الواحد عادل بنور أبو عبد الواحد عادل بنور غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 8
افتراضي إرشاد الرفيق إلى الإجماع على التكبير المقيد يوم عرفة وعيد النحر وأيام التشريق/ عبد القادر الجنيد

إرشاد الرفيق إلى الإجماع والآثار المنقولة على التكبير المقيد بعد الفريضة في يوم عرفة وعيد النحر وأيام التشريق



الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
وبعد:

فهذه وريقات عن التكبير المقيد في يوم عرفة وعيد النحر وأيام التشريق، عسى الله أن ينفع بها الكاتب والقارئ، إن ربي جواد كريم.

وسوف يكون الكلام عن هذا التكبير في أربع وقفات:
الوقفة الأولى / عن المراد بالتكبير المقيد.

شُرع للنَّاس أن يكبِّروا في يوم عرفة ويوم عيد النحر وأيـَّام التشريق في موضعين:

الأول: عقيب الانتهاء من أداء صلاة الفريضة.

ويسمَّى هذا بـ(التَّكبير المقيَّد)، لأن فعله قُيـِّد بالانتهاء من الصلاة.

الثاني: في سائر الأوقات من ليلٍ أو نهار.

ويسمى هذا بـ(التَّكبير المطلق)، لأن فِعله لا يتقيَّد بوقت، بل يفعله المسلم في أيِّ وقت شاء من ليل أو نهار، وفي بيته أو مركبته أو سوقه، ويفعله وهو قائم أو جالس أو مضطجع أو وهو يمشي.

وقال العلامة السعدي – رحمه الله – في كتابه “منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين”(ص: 91):

وَالْمُقَيَّدُ: عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.اهـ
الوقفة الثانية / عن الإجماع المنقول على مشروعية التكبير المقيد.

أولاً: قال الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – في كتابه “فتح الباري”(6/ 124):

اتَّفق العلماء على أنـه يُشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيـام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنـما فيه آثار عن الصحابة – رضي الله عنهم -، ومَن بعدهم، وعمل المسلمين، وهذا يدلُّ على أن بعض ما أجمعت الأمـة عليه لم يُنقل إلينا فيه نصّ صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يُكتفى بالعمل به.اهـ
ثانياً: قال الإمام ابن تيمية – رحمه الله – كما في “مجموع الفتاوىٰ”(24/ 220):
وأمـا التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنـه يُشرع أدبار الصلوات، وأنـه مُتفق عليه.اهـ

ثالثاً: قال ابن رشد القرطبي المالكي ـ رحمه الله ـ في كتابه “بداية المجتهد”(1/ 513):

واتفقوا أيضاً على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج.اهـ

رابعاً: قال شمس الدين الزركشي الحنبلي ـ رحمه الله ـ في شرحه على “مختصر الخرقي”(2/ 236):

تضمن هذا الكلام مشروعية التكبير عقب الصلوات في عيد النحر، ولا نزاع في ذلك في الجملة.اهـ

وقال أيضاً (2/ 238):

وأما محله فعقب الصلوات المفروضات في جماعة بالإجماع الثابت بنقل الخلف عن السلف.اهـ

ونقله عنه العلامة ابن قاسم – رحمه الله – في “حاشية الروض المربع”(2/ 517) ولم يتعقبه بشيء.
ومن باب الزيادة:

1- قال ابن بطال المالكي ـ رحمه الله ـ في “شرح صحيح البخاري”(2/ 563):

وأما تكبير محمد بن علي خلف النافلة فهو قول الشافعي، وسائر الفقها لا يرون التكبير إلا خلف الفريضة.اهـ

2- قال علاء الدين الكاساني الحنفي ـ رحمه الله ـ في كتابه” في “بدائع الصنائع”(1/ 197):

ولنا ما رُوي عن علي وابن مسعود أنهما كانا لا يكبران عَقيب التطوعات، ولم يُرو عن غيرهما خلاف ذلك، فحل محل الإجماع.اهـ

3- قال الإمام ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه “المغني”(3/ 291):

ولنا قول ابن مسعود، وفعل ابن عمر، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، فكان إجماعاً، ولأنه ذكر مختص بوقت العيد، فاختص بالجماعة، ولا يلزم من مشروعيته للفرائض، مشروعيته للنوافل، كالأذان والإقامة.اهـ

4- قال الوزير ابن هبيرة الحنبلي – رحمه الله – في كتابه “الإفصاح عن معاني الصحاح”(1/ 259 – المفرد في فقه الأئمة الأربعة):

واتفقوا على أن هذا التكبير في حق المُحِل والمُحْرِم خلف الجماعات.اهـ

وقال جمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي – رحمه الله – في كتابه “مغني ذوي الأفهام”(7/ 379 – مع شرحه: غاية المرام، للعبيكان):

ويُكبِّر (و) عقب كل فريضة في جماعة.اهـ

والواو (و) تعني: اتفاق المذاهب الأربعة على حكم المسألة.

وقال المحلي الشافعي المصري في “مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة”(ص:158) ناقلاً اتفاق الأربعة:

وأن التكبيرات سنة خلف الجماعة.اهـ

وقال ابن حزم الظاهري – رحمه الله – في كتابه “المحلى”(3/ 306 – مسألة رقم: 551):

مسألة:

والتكبير إثر كل صلاة، في الأضحى، وفي أيام التشريق، ويوم عرفة، حسن كله.اهـ
الوقفة الثالثة / عن وقت التكبير المقيَّد بأدبار الصلوات.

يبدأ وقت التكبير المقيَّد بالنسبة لمن في الأمصار:

من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيـام التشريق، ثم يُقطع.

قال الإمام ابن تيمية – رحمه الله – كما في “مجموع الفتاوى”(24/ 220):
أصحُّ الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة – رضي الله عنهم – والأئمة:
أن يُكبَّر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيـام التشريق عقِب كل صلاة .اهـ

وقال أيضاً (24/ 224):

ولأنه إجماع من أكابر الصحابة.اهـ

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – في كتابه “فتح الباري”(6/ 124):

وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعاً من الصحابة – رضي الله عنهم -، حكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس.اهـ

وقال أيضاً (6/ 126):

والإجماع الذي ذكره أحمد إنما هو في ابتداء التكبير يوم عرفة من صلاة الصبح، أما آخر وقته فقد اختلف فيه الصحابة الذين سماهم.اهـ

وقال شمس الدين السَّرخسي الحنفي – رحمه الله – في كتابه “المبسوط”(2/ 42):

اتفق المشايخ من الصحابة – رضي الله عنهم -: عمر وعلي وابن مسعود أنـه يُبدأ بالتكبير من صلاة الغداة من يوم عرفة.اهـ

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه “المغني”(3/ 288-289):

ولأنه إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود … وقيل لأحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع، عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ.اهـ
الوقفة الرابعة / عن بعض الآثار الواردة عن الصحابة في التكبير خلف صلاة الفريضة.

1- قال الإمام البخاري – رحمه الله – في “صحيحه”(عند حديث رقم: 970) جازماً:

(( وكان ابن عمر- رضي الله عنه – يكبِّر بمنًىٰ تلك الأيـَّام، وخلف الصَّلوات، وعلىٰ فراشه، و في فُسْطاطه ومجلسة وممشاه، تلك الأيـَّام جميعًا )).

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني – رحمه الله – في كتابه “فتح الباري”(2/ 462) بعد هذ الأثر وغيره عن الصحابة:

وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات، وغير ذلك من الأحوال.اهـ

2- أخرج الطبراني في “المعجم الكبير”(13074) عن عمر بن نافع عن أبيه:

(( أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَمْ يُكَبِّرْ دُبُرَ الصَّلَاةِ )).

وإسناده حسن أو صحيح.

وأخرجه أيضاً ابن المنذر في “الأوسط”(2212).

ومفهومه أنه – رضي الله عنه – كان يكبر خلف الفريضة إذا صلاها في جماعة.

3- نقل شقيق عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -:

(( أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ )).

أخرجه ابن أبي شيبة (5631 ) واللفظ له، والحاكم (1113) وابن المنذر (2203).

وصححه الحاكم، وابن حجر العسقلاني في “الدراية في تخريج أحاديث الهداية”(1 / 222)، والألباني في “الإرواء”(3/ 125 – عند رقم: 651).

4- نقل عكرمة عن ابن عباس – رضي الله عنهما -:

(( أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، لَا يُكَبِّرُ فِي الْمَغْرِبِ، يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَأَجَلُّ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ» )).

أخرجه ابن أبي شيبة (5646) ومسدد في “مسنده”(757 – المطالب العالية) والحاكم (1114).

وقال البوصيري في “إتحاف الخيرة المهرة”(2/327): إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2 / 326) :

ورجاله ثقات.اهـ

وصححه الحاكم، والألباني في “الإرواء”(3/ 125 – عند رقم: 651).

5- قال إبراهيم النخعي – رحمه الله – وهو من التابعين:

(( كَانُوا يُكَبِّرُونَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَأَحَدُهُمْ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ: ” اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ” )).

رواه ابن أبي شيبة (5650) بإسناده صحيح.

وقال الشاه ولي الله الدهلوي – رحمه الله – في كتابه “حجة الله البالغة”(2 / 126):

وقد استفاض عن الصحابة والتابعين وأئمة المجتهدين تكبير يوم عرفة وأيام التشريق على وجوه، أقربها أن يُكَبر دبر كل صلاة، من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق “الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد”.اهـ

وضعف الإمام ابن قيم الجوزية – رحمه الله – في كتابه “زاد المعاد”(2/ 360) الحديث المرفوع في ذلك، ثم نقل عمل السلف بما جاء فيه، فقال:

ويُذكر عنه: (( أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَيَقُولُ: “اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ” )).

وهذا وإن كان لا يصح إسناده، فالعمل عليه.اهـ
وكتبه:
عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24 Sep 2015, 06:14 PM
عبد القادر شكيمة عبد القادر شكيمة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: الجزائر ولاية الوادي دائرة المقرن
المشاركات: 315
افتراضي

يرفع رفع الله قدر الجميع
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26 Sep 2015, 10:27 AM
أبو عبد السلام جابر البسكري أبو عبد السلام جابر البسكري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 1,229
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد السلام جابر البسكري
افتراضي

أحسن الله إليك وجزاك خيرا على المقال النافع والمفيد
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أذكار, العيد, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013