منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 05 Apr 2014, 11:34 PM
عبد الحميد الهضابي عبد الحميد الهضابي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 300
افتراضي المرأة إذا كانت بين رفقة آمنة و أرادت أن تحج أو تعتمر هل لها ذلك ؟؟؟...الحلقة الأولى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا أرادت تأدية فريضة الحج أو العمرة وكانت مع رفقة آمنة جاز لها أن تسافر معهم ،وهوقول مرجوح ،وإنما الراجح1 من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم للحج أو العمرة أو لغرض آخر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء، ثم بعض الفقهاء ذكر كل منهم ما اعتقده حافظ لها وصائنا، كنسوة ثقات، ورجال مأمُونين، ومنعه أن تسافر بدون ذلك، فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحق وأوثق، وحكمته ظاهرة؛ فإن النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، والمرأة معرضة في السفر للصعود، والنزول، والبروز، محتاجة إلى من يعالجها، ويمس بدنها تحتاج هي ومن معها من النساء إلى قيم يقوم عليهن، وغير المحرم لا يؤمن ولو كان أتقى الناس؛ فإن القلوب سريعة التقلب، والشيطان بالمرصاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلاكان الشّيطان ثالثهما2 ......وأمر النساء صعب جدا؛ لأن النساء بمنزلة الشيء الذي يذب عنه، وكيف تستطيع المرأة أن تحج بغير محرم، فكيف بالضيعة، وما يخاف عليها من الحوادث 3.
1 ـ ومما يدلّ على وجوب المحرم للمرأة في السفر ولو لأداء فريضة الحج ما ثبت من حديث عبد الله بن عباس رضي الهة عنهما أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في عزوة كذا وكذا ، قال : انطلق فحج مع امرأتك.
فدلالة هذا الحديث ظاهرة وأنه صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرّجل بترك الجهاد مع أنّه قد كُتب اسمه في هذه الغزوة ، فبذلك أصبح الجهاد في حقه فرض عين لأنه قد استنفره الإمام ، وفائدة الجهاد في سبيل الله متعدية للمسلمين وليست قاصرة عليه ، وأنّ سفر المرأة في طاعة وقُربة وهو الحجّ وليس في سياحة أو سفر مشبوه ، ومع ذلك أمره أن ينصرف ليحجّ مع امرأته ، كذلك دل هذا الحديث على أنه لا فرق بين سفر المرأة وحدها أو معها نساء ، آمنة أو خائفة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه ، ولو كانت الأحوال تختلف لا استفصل منه و سأله هل لها رفقة آمنة أو لا ، و القاعدة عند أهل العلم أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
قال الجصاص الحنفي رحمه الهف -معلقا على حديث ابن عباس الذي سبق ذكره- : وهذا يدل على أنّ قوله : لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم قد انتظم المرأة إذا أرادت الحج من ثلاثة أوجه : أحدها : أنّ السائل عقل منه ذلك ، ولذلك سأله عن امرأته وهي تريد الحج ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه فدّل على أنّ مراده صلى الله عليه وسلم عام في الحج وغيره من الأسفار .
والثاني : قوله : حج مع امرأتك وفي ذلك إخباره منه بإرادة سفر الحج في قوله : لا تسافر إلا ومعها ذو محرم .
والثالث : أمره إيّاه بترك الغزو للحج مع امرأته ، ولو جاز لها الحج بغير محرم ، أو زوج لما أمره بترك الغزو ، وهو فرض للتطوع وفي هذا دليل أيضاً على أنّ حج المرأة كان فرضاً ولم يكن تطوعا ، لأنّه لو كان تطوعا لما أمره بترك الغزو الذي هو فرض لتطوع المرأة ، ومن وجه أخر وهو أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن حج المرأة أفرض هو أم نفل وفي ذلك دليل على تساوي حكمهما في امتناع خروجها بغير محرم فثبت بذلك أنّ وجود المحرم للمرأة من شرائط الاستطاعة.4
وقال ابن قدامة رحمه الله : فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل فلا يجب عليها الحج ، وقد نصّ عليه أحمد فقال أبو داود قلت لأحمد : امرأة موسرة ، لم يكن لها محرم ، هل يجب عليها الحج ؟ قال : لا.5
2 ـ وهذا ما فهمه عكرمة مولى ابن عباس رضي الهه عنهما من النهي أنه يعم الحج الواجب ، فعنه رحمه الهت أنه سُئل عن المرأة تحج مع غير ذي محرم أو زوج؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة فوق ثلاثة إلاَّ مع ذي محرم"
فكيف تصنع ما نهاها؟6 .
قال الإمام الطّحاوي رحمه الله : فدلّ ذلك على أنَّها لا ينبغي لها أن تحجَّ إلاَّ به، ولولا ذلك لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:وما حاجتها إليك؛ لأنها تخرج مع المسلمين، وأنت فامض لوجهك فيما اكتتبت، ففي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره بذلك، وأمره أن يحجَّ معها، دليل على أنَّها لا يصلح لها الحج إلا به7 .
2 ـ القيد الذي اشترطوه كان موجودا في حالات وردت فيها نصوص ولم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم بل ألغاه وأكد على وجود المحرم وتوضيح ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الهأ عنهما أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في عزوة كذا وكذا ، قال : انطلق فحج مع امرأتك.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا العمل وهو الحج بدون محرم : محرم لحديث ابن عباس رضي الهم عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب : لا
تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي خرجت حاجة ، وإنني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا ،فقال النبي صلى الله عليه وسلم:انطلق فحج مع امرأتك.
"فلا يجوز للمرأة السفر بدون محرم ، والمحرم : من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ، ويشترط أن يكون بالغا عاقلا ، وأما الصغير فلا يكون محرما ، وغير العاقل لا يكون محرما أيضا ، والحكمة من وجود المحرم مع المرأة حفظها وصيانتها ، حتى لا تعبث بها أهواء مَن لا يخافون الله عز وجل ولا يرحمون عباد الله ولا فرق بين أن يكون معها نساء أو لا ، أو تكون آمنة أو غير آمنة ، حتى ولو ذهبت مع نساء من أهل بيتها وهي آمنة غاية الأمن ، فإنه لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم" .8
3 ـ إن القائلين بجواز سفر المرأة بدون محرم اشترطوا أن تكون هناك رفقة آمنة ولم يقولوا بجواز سفرها بمفردها إلا في حالات الاضطرار ، فما نراه اليوم من سفر بعض النساء -هداهن الله-بمفردهن فلا شك في أنهن يشملهن أحاديث الوعيد قال تعالى : { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم }9
كذلك ما تفعله بعض الوكالات السياحية للحج والعمرة ، بأن تأتي بنساء بمفردهن إلى بيت الله الحرام ، و تحتج ببعض كلام أهل العلم الذين أجازوا سفر المرأة عند وجود الأمن مع اصطحاب الرفقة الآمنة ، وفي الحقيقة لا وجود لهذه الضوابط عند كثير منهم ،وإنما همّهم الوحيد هو الدرهم والدينار ، فالسلبيّات التي تحدث جرّاء سفرهن للحج أو العمرة بمفردهن مما لا تخفى على كل غيور،-والواقع أكبر شاهد على ذلك-، كذلك لا يخفى على كل عاقل ما يحدث من الزحام الشديد في الحرم و المشاعر المقدسة -خاصة في شهر رمضان وموسم الحج -، فالمرأة إذا أدت فريضة الحج أو العمرة فهي بمنزلة المجاهد في سبيل الله ، و لا يخفى ما يلقى المجاهد من الأذى و التعب و المخاطر فعن عائشة رضي اله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم ؟ فقال : لكن أحسن الجهاد وأجمله : الحج حج مبرور . فقالت عائشة : فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم10
وفي رواية "عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة "11 فالمرأة في حاجة إلى من يحملها ، ويدافع عنها ، ويمسك بها ، ويصونها ، والنساء المرافقات لا يستطعن أن يقمن بهذا .
4 ـ السفر مظنة التعب و المشقة ، و عرضة لوقوع الأشياء الطارئة بغض النظر عن المدة التي تسلكها ،ففي سفرها بدون محرم من الجائز أن يكون للطائرة مانع يمنعها من الهبوط في المطار المنتظر هبوطها فيه فتهبط في مطار و بلد آخر ومن الجائز أن يعرض لمحرمها المُسْتَقْبل عارض يمنعه من الخروج أو على الأقل من الوصول إلي المطار قبل هبوط الطائرة ومن الجائز أيضاً أن يغرب بالمرأة عند نزولها من الطائرة فيذهب بها إلي غير ما تريد كما وقع مرارا نسأل الله العفو و العافية .
قال الشيخ بن باز رحمه الله:لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطَّائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، متَّفق على صحته؛ ولأنه من المحتمل تعرضها للمحذور في أثناء سير الطائرة بأية وسيلة من الوسائل، ما دامت ليس لديها من يحميها، وأمر آخر: وهو أن الطائرات يحدث فيها خراب أحيانا، فتنزل في مطار غير المطار الذي قصدته، ويقيم ركابها في فندق أو غيره في انتظار إصلاحها، أو تأمين طائرة غيرها، وقد يمكثون في انتظار ذلك مدة طويلة أو يوما أو أكثر، وفي هذا ما فيه من تعرُّض المرأة المسافرة وحدها للمحذور، وبالجملة فإن أسرار أحكام الشريعة الإسلامية كثيرة، وعظيمة، وقد يخفى بعضها علينا، فالواجب التمسك بالأدلة الشرعية، والحذر من مخالفتها من دون مسوغ شرعي لا شك فيه.12
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ولا فرق بين أن يكون معها نساء أو لا ، أو تكون آمنة أو غير آمنة ، حتى ولو ذهبت مع نساء من أهل بيتها وهي آمنة غاية الأمن ، فإنه لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم ؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الرجل بالحج مع امرأته لم يسأله ما إذا كان معها نساء وهل هي آمنة أم لا ، فلما لم يستفسر عن ذلك دل على أنه لا فرق ، وهذا هو الصحيح .
وقد تساهل بعض الناس في وقتنا الحاضر فسوَّغ أن تذهب المرأة في الطائرة بدون محرم ، وهذا لا شك أنه خلاف النصوص العامة الظاهرة ، والسفر في الطائرة كغيره تعتريه الأخطار ،فإن المسافرة في الطائرة إذا شيعها محرمها في المطار فإنه ينصرف بمجرد دخولها صالة الانتظار ، وهي وحدها بدون محرم وقد تغادر الطائرة في الوقت المحدد وقد تتأخر . وقد تقلع في الوقت المحدد فيعتريها سبب يقتضي رجوعها ، أو أن تنزل في مطار آخر غير المطار المتجهة إليه ، وكذلك ربما تنزل في المطار الذي تقصده بعد الوقت المحدد لسبب من الأسباب ، وإذا قُدّر أنها نزلت في وقتها المحدد فإن المحرم الذي يستقبلها قد يتأخر عن الحضور في الوقت المعين لسبب من الأسباب ، إما لنوم أو زحام سيارات أو عطل في سيارته أو لغير ذلك من الأسباب المعلومة ، ثم لو قدر أنه حضر في الوقت المحدد واستقبل المرأة فإن من يكون إلى جانبها في الطائرة قد يكون رجلا يخدعها ويتعلق بها وتتعلق به . والحاصل أن المرأة عليها أن تخشى الله وتخافه فلا تسافر لا إلى الحج ولا إلى غيره إلا مع محرم يكون بالغًا عاقلا .13
وقال شيخنا صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ:فالذين يتساهلون في هذا الزمان في سفر المرأة بدون محرم في كل سفر لا يوافقهم عليه أحد من العلماء الذين يعتد بقولهم.
وقولهم: إن محرمها يركبها في الطائرة ثم يستقبلها محرمها الآخر عند وصولها إلى البلد الذي تريده؛ لأن الطائرة مأمونة بزعمهم لما فيها من كثرة الركاب من رجال ونساء.
نقول لهم: كلاّ، فالطائرة أشد خطرا من غيرها؛ لأن الركاب يختلطون فيها، وربما تجلس إلى جنب رجل، وربما يعرض للطائرة ما يصرفها عن اتجاهها إلى مطار آخر، فلا تجد من يستقبلها فتكون معرضة للخطر، وماذا تكون المرأة في بلد لا تعرفه، ولا محرم لها فيه.14
وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء"عن جواز سفر المرأة للحج بدون محرم فأجابت بما يلي : لا يجوز أن تسافر المرأة لحج أو غيره بدون محرم .15
5 ـ والمرأة لضعفها تحتاج من يؤازرها و يقف إلى جانبها ، و قد ينزل بها ما يفقدها صوابها و ما إلى ذلك فتقع في الحرج نتيجة المخالفة ،وتحصل الفتنة ,فمن الذي يركب بجوارها في الطائرة؟ ، ولو مرضت في السفر وليس عندها أحد من محارمها ، فمن الذي يحملها ؟ ، ومن الذي يبيت بجوارها ؟، ومن الذي يعتني بها؟ فالمحرم صيانة للمرأة ، لأن المرأة بطبيعتها ضعيفة لا تقوى على مقاومة ضعاف النفوس الذين يستغلون انفرادها فيتعرضون لها بالمضايقات والمعاكسات.
قال الهيثم بن عدي رحمه الها : قدمت امرأة مكة وكانت من أجمل النساء ، فبينا عمر بن أبي ربيعة يطوف إذ نظر إليها فوقعت في قلبه ، فدنا منها فكلمها ، فلم تلتفت إليه .
فلما كان في الليلة الثانية جعل يطلبها حتى أصابها ، فقالت له : إليك عني يا هذا ، فإنك في حرم الله وفي أيام عظيمة الحُرمة ، فألح عليها يكلمها حتى خافت أن يُشهرها .
فلما كان في الليلة الأخرى قالت لأخيها : اخرج معي يا أخي فأرني المناسك فإني لست أعرفها ، فأقبلت وهو معها .
فلما رآها عمر أراد أن يعرض لها ، فنظر إلى أخيها معها فعدل عنها .
فتمثلت المرأة بقول الشاعر :
تَعْدُو الذئابُ على مَنْ لا كِلاَبَ له و تَتّقي صَوْلَةَ المُسْتأسِدِ الحامي
وقد حدّث أمير المؤمنين المنصور العباسي رحمه الهْ بهذا الخبر فقال : وددت أنه لم تبق فتاة من قريش في خدرها إلا سمعت بهذا الحديث.16
قال النووي رحمه الله: فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو بريداً أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة وهي آخر روايات مسلم. لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً.17
وجاء عن "فتاوى اللجنة الدائمة"(17/339): يحرم على المرأة السفر بدون محرم مطلقا ، سواء قصرت المسافة أم طالت.اهـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم خوفا عليها من الفتنة والشر والبلاء.... وظاهر الحديث أنه لا فرق بين المرأة الشابة والكبيرة والحسناء والقبيحة ومن معها نساء ومن لا نساء معها ومن هي آمنة وغير آمنة فالحديث عام وإذا قدر أن يوجد في سفر من الأسفار السلامة يقينا فإن ذلك لا يوجد في كل سفر ولما كانت المسألة خطيرة منعت المرأة منعا باتا من السفر بلا محرم وقد تهاون بعض الناس اليوم في السفر بلا محرم ولاسيما في سفر الطائرة وكذلك النقل الجماعي وهذا غلط وتهاون في طاعة الله ورسوله فلا يحل للمرأة أن تسافر بلا محرم ولو بالطائرة حتى لو كان محرمها سيشيعها إلى أن تركب الطائرة ومحرمها الثاني يقابلها في البلد الآخر فإن ذلك لا يجوز لأننا مهما قدرنا من السلامة فإنه من يركب إلى جنب هذه المرأة لأن النساء الآن في الطائرة لا يفرق بينهم وبين الرجال تجد المرأة إلى جانب الرجل لهذا نقول إنه يحرم على المرأة أن تسافر بلا محرم في الطائرة أو السيارة أو الجمل أو الحمار أو الأرجل كل ذلك حرام.18
6 ــ لا ينبغي التفريق بين نوع السفر فالحرمة واحدة سواء أكان السفر للحج أم لغيره ، و المرأة التي لم تجد محرماً تعتبر غير مستطيعة لأداء فريضة الحج ، قال تعالى :} ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا { ، لأن من شروط شروط استطاعتها : وجود محرمها ،وبذله نفسه للسفر بها ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
قال الإمام أحمد رحمه الله : لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرما ، وإلى كون المحرم شرطا في الحج ذهب أبو حنيفة ، والنخعي وإسحاق ، والشافعي في أحد قوليه . 19
واحتج الكوفيون بحديث ابن عمر وأبى هريرة رضي الله عنهما ،فقالوا: لا يحل للمرأة أن تخرج إلى الحج مع غير ذى محرم، وجعلوا المحرم للمرأة سبيلاً من سبل الحج.20
قال الشيخ بن باز رحمه الله :لا يجوز لمسلمة أن تحج بدون محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وذهب بعض العلماء إلى جواز الحج مع ثقات النساء بدون محرم، ولكنه قول مرجوح، والصواب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم:لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ، ولكنها إن حجت مع النساء صح حجها، وعليها التوبة إلى الله؛ لأنها أخطأت وأثمت، فعليها التوبة إلى الله والندم، وألا تعود إلى مثل هذا، وحجها صحيح إن شاء الله؛ لأنها أدت مناسك الحج، فصح مع الإثم في مخالفتها السنة في حجها بدون محرم.21
هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
.

كتبه : عبد الحميد الهضابي.
05 / 12 / 1431
مكة المكرمة

الحواشي :
1 ـ وهو مرويٌّ عن أبي سعيد الخدري، وهو قول الحسن البصري، وعِكْرمة، وإبراهيم النَّخعي، وطاوس بن كيسان، والشَّعبي، وأبي ثور، والثَّوري، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه، وقول عند المالكيَّة، حكي عن ابن عبد الحكم، واختاره اللَّخمي وقال ابن ناجي وأبو الحسن المنوفي: كأنَّه مال إليه ابن أبي زيد ، وهو أحد قولي الشَّافعي، وأحمد في المشهور، وإسحاق في المشهور عنه أيضًا، واختاره ابن نصر المروزي، وابن المنذر، والخطَّابي، والبغوي، والمحب الطَّبري من الشَّافعيَّة، ونصره ابن تيميَّة في «شرح العمدة»، واختاره: ابن باز، والألباني، وابن عثيمين و صالح الفوزان وصالح اللحيدان وعبد الله الغديان ووصي الله عباس وغيرهم
2 ـ أخرجه الطبراني في "الكبير"( 7830)،أحمد (114)، وابن حبان (4576)،والترمذي (2165)، والنسائي في "الكبرى" (9221) والحاكم (390)، والبزار في "البحر الزخار" (167)، وأبو يعلى (141)، والبيهقي (13299).وصححه الألباني في"صحيح الجامع"(2546)و في "صحيح الترغيب والترهيب"(1908)
3 ـ "شرح العمدة" (2/175 ـ 177)
4 ـ "أحكام القرآن" (2/ 309)
5 ـ "المغني" (5/ 30)
6 ـ أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" (15168)
ـ 7 "شرح معاني الآثار" (2/115)
8 ـ من " دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر"
9 ـ سورة النور الآية : 63
10 ـ أخرجه البخارى (1861) ، والنسائى (2628)
11 ـ أخرجه أحمد ( 6 165 ) وابن ماجة ( 2901 ) بإسناد على شرط الشيخين ،وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه"(2901)
12 ـ "مجموع فتاوى ابن باز" (16/383)
13 ـ "دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر"(
14 ـ "تنبيهات على أحكام تخص المؤمنات" ( 80-82 )
15 ـ "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/97) .
16 ـ "عيون الأخبار" (1/404) .
17 ـ "شرح النووي" (9/103)
18 ـ "شرح رياض الصالحين " لابن عثيمين عقب حدبث (990)
19 ـ "تحفة الأحوذي" ( 3/249 ).
20 ـ "شرح صحيح البخاري "لابن بطال ( 5/84).
21 ـ "فتاوى نور على الدَّرب" (3/1278)

التعديل الأخير تم بواسطة عبد الحميد الهضابي ; 11 Apr 2017 الساعة 10:18 AM
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, سفرالمرأةبلامحرم, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013