منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 Nov 2007, 09:36 PM
أبو الوليد جمال أبو الوليد جمال غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: جنوب الجزائر/ البيض
المشاركات: 265
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو الوليد جمال
افتراضي المعاريض مندوحة عن الكذب

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله

و بعد،



المعاريض، وسيلة للتورية، بأن تتكلم بكلام تريد به خلاف ما يفهم المخاطب ، فهي ليست من الكذب المحض، و إنما وسيلة للتدليس و التورية.

و المعاريض لها أصول و أدلة في السنة و أقوال السلف، و قد ثبت عن بعض الصحابة و منهم عمر و عمران بن حصين أن المعاريض مندوحة عن الكذب،

فعن قتادة أنه سمع مطرفا قال : صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا وقال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. صححه الألباني في الأدب المفرد.

وعن معتمر قال أبي حدثنا أبو عثمان عن عمر فيما أرى شك أبي أنه قال : حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع قال وفيما أرى قال قال عمر أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب .

و صححه الأباني أيضا في الأدب المفرد.

و قد بوب البخاري في الأدب المفرد، باب: المعاريض مندوحة عن الكذب.

و أورد تحته أحاديث منها،

-قال إسحق: سمعت أنساً: مات ابن لأبي طلحة، فقال: كيف الغلام؟ قالت أم سليم: هدأ نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أنها صادقة.

- حدثنا آدم: حدثنا شُعبة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال:

كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له، فحدا الحادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ارفق يا أنجشة، ويحك، بالقوارير

- حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حمَّاد، عن ثابت، عن أنس وأيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير). قال أبو قلابة: يعني النساء.

حدثنا مسدَّد: حدثنا يحيى، عن شُعبة قال: حدثني قتادة، عن أنس بن مالك قال:

كان بالمدينة فزع، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً لأبي طلحة، فقال: (ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحراً).

و مما يحسن ذكره في هذا الباب الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم إلا في ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله قوله ( إني سقيم ) وقوله ( بل فعله كبيرهم هذا ) وقال بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إن ههنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها من هذه ؟ قال أختي فأتى سارة فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك فأرسل إليها فأتي بها قام إبراهيم يصلي فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده . فأخذ ويروى فغط حتى ركض برجله فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق فدعا بعض حجبته فقال إنك لم تأتني بإنسان إنما أتيتني بشيطان فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيم ؟ قالت رد الله كيد الكافر في نحره وأخدم هاجر قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء.

اورده ابن حبان تحت باب ذكر الخبر الدال على إباحة قول المرء الكذب في المعاريض يريد به صيانة دينه ودنياه في كتاب الحظر و الإباحة،

و الحديث المتفق عليه أيضا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن يكون أمتي فقيل هذا موسى في قومه ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفا قدامهم يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يتطيرون ولايسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادع الله أن يجعلني منهم . قال اللهم اجعله منهم . ثم قام رجل فقال ادع الله أن يجعلني منهم . فقال سبقك بها عكاشة.

قال العثيمين رحمه الله في فتاوي العقيدة المجلد التاسع، و في المعاريض مندوحة عن الكذب ، و ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( سبقك بها عكاشة ) ؛ فإن هذا في الحقيقة ليس هو المانع الحقيقي ، بل المانع ما أشرنا إليه في الشرح : إما أن يكون هذا الرجل منافقا فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب و لا عذاب ، و إما خوفا من انفتاح الباب ؛ فيسأل هذه المرتبة من ليس من أهلها

و المعاريض إنما تستعمل للحاجة أو الضرورة، و ليس على إطلاقها،

قال ابن الجوزي : عند الحاجة وقد تقدم في الرعاية وغيرها وتكره من غير حاجة والمراد بعدم تحريم المعاريض لغير الظالم

و ذكر ابن حجر في الفتح، من فوائد حديث أم سليم : ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليه وشرط جوازها أن لا تبطل حقا لمسلم، و تحت نفس الحديث علق النووي في شرحه لمسلم، وفيه استعمال المعاريض عند الحاجة لقولها هو أسكن مما كان فإنه كلام صحيح مع أن المفهوم منه أنه قد هان مرضه وسهل وهو في الحياة، وشرط المعاريض المباحة أن لا يضيع بها حق أحد.

و قال ابن تيمية في كتاب الجهاد من مجموع الفتاوي : ولكن تباح عند الحاجة الشرعية المعاريض وقد تسمى كذبًا؛ لأن الكلام يعنى به المتكلم معنى، وذلك المعنى يريد أن يفهمه المخاطب، فإذا لم يكن على ما يعنيه فهو الكذب المحض، وإن كان على ما يعنيه ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب، فهذه المعاريض، وهى كذب باعتبار الأفهام، وإن لم تكن كذبا باعتبار الغاية السائغة‏.‏ ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن فى ذات اللّه‏:‏ قوله لسارة‏:‏ أختى ، وقوله ‏{‏بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا‏}‏‏[‏الأنبياء‏:‏63‏]‏، وقوله‏:‏‏{‏إِنِّي سَقِيمٌ‏}‏‏[‏الصافات‏:‏89‏]‏‏)‏، وهذه الثلاثة معاريض‏.‏

وبها احتج العلماء على جواز التعريض للمظلوم، وهو أن يعنى بكلامه ما يحتمله اللفظ وإن لم يفهمه المخاطب؛ ولهذا قال من قال من العلماء‏:‏ إن ما رخص فيه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إنما هو من هذا،

و ينبه أن المعاريض عن جازت عند الضرورة أو الحاجة فلا تجوز مع اليمين،

فقد جاء في صحيح مسلم،

باب يمين الحالف على نية المستحلِف

*حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ وَ عَمْرٌو النّاقِدُ (قَالَ يَحْيَىَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ: عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، وَقَالَ عَمْرٌو: حَدّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَمِينُكَ عَلَىَ مَا يُصَدّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ"، وَقَالَ عَمْرٌو "يُصَدّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ".

وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَرُونَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عَبّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْيَمِينُ عَلَىَ نِيّةِ الْمُسْتَحْلِفِ".

قال النووي في شرحه لمسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك" وفي رواية: "اليمين على نية المستحلف" المستحلف بكسر اللام، وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي، فإذا ادعى رجل على رجل حقاً فحلفه القاضي فحلف وروى فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه ودليله هذا الحديث والإجماع، فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى تنفعه التورية ولا يحنث سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي، وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون على نية المستحلف وهو مراد الحديث، أما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى فالاعتبار بنية الحالف وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق، إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية ويكون الاعتبار بنية الحالف، لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق وإنما يستحلف بالله تعالى، واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق وهذا مجمع عليه، هذا تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه. ونقل القاضي عياض عن مالك وأصحابه في ذلك اختلافاً وتفصيلاً فقال: لا خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته ويقبل قوله. وأما إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة متبرعاً أو بقضاء عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه سواء حلف متبرعاً باليمين أو باستحلاف، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقيل اليمين على نية المحلوف له، وقيل على نية الحالف، وقيل إن كان مستحلفاً فعلى نية المحلوف له، وإن كان متبرعاً باليمين فعلى نية الحالف، وهذا قول عبد الملك وسحنون وهو ظاهر قول مالك وابن القاسم، وقيل عكسه وهي رواية يحيى عن ابن القاسم، وقيل تنفعه نيته فيما لا يقضى به عليه ويفترق التبرع وغيره فيما يقضى به عليه وهذا مروي عن ابن القاسم أيضاً. وحكى عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو فيه آثم حانث، وما كان على وجه المكر والخديعة فله نيته، وما كان في حق فهو على نية المحلوف له. قال القاضي: ولا خلاف في إثم الحالف بما يقع به حق غيره وإن ورى والله أعلم.

قال أبو طالب إنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يعارض في كلام الرجل يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به ؟ قال إذا لم يكن يمين فلا بأس , في المعاريض مندوحة عن الكذب . وهو إذا احتاج إلى الخطاب , فأما الابتداء بذلك فهو أشد .

كما استثنى منها بعض أهل العلم البيع و الشراء ، قال مثنى لأبي عبد الله : كيف الحديث الذي جاء في المعاريض في الكلام ؟ قال : المعاريض لا تكون في الشراء والبيع , وتصلح بين الناس . فلعل ظاهره أن المعاريض فيما استثنى الشرع من الكذب ولا تجوز المعاريض في غيرها .

وسأله محمد بن الحكم عن الرجل يحلف فيقول : هو الله لا أزيدك يوهم الذي يشري منه قال : هذا عندي يحنث إنما المعاريض في الرجل يدفع عن نفسه فأما في الشراء , والبيع لا تكون معاريض قلت : أو يقول هذه الدراهم في المساكين إن زدتك قال هو عندي يحنث .منقول


التعديل الأخير تم بواسطة أبو الوليد جمال ; 11 Nov 2007 الساعة 09:42 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مامعنى كلمة مندوحة أبو الوليد جمال مــــنـــتــدى الـــلـــغـــة الــعــربـــيـــة 1 22 Dec 2007 08:10 PM


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013