منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » قــســـــــــــم الأخــــــــــــوات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02 Dec 2009, 07:12 PM
أم عبد الله السلفية الأثرية أم عبد الله السلفية الأثرية غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 12
افتراضي ** موضوع متجدد حول جمع الأحاديث الصحيحة شرحاً وفقهاً:

في حكم التقبيل مع السلام عند اللقاء:
للشيخ فركوس حفظه الله تعالى:


السـؤال:
ما حكم تقبيلِ الناس بعضِهم بعضًا عند اللِّقاء؟ وما هو الهدي النبويُّ في ذلك؟ وجزاكم الله كلَّ خير.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالأصلُ الاكتفاءُ عند اللِّقاء بالمصافحةِ مقرونةً بالسلام عليه من غير أن يعانقَهُ أو يقبِّلَهُ، وقد ثبت النهيُ صريحًا من حديث أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: «قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدُنَا يَلْقَى صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لاَ. قَالَ: فَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: يُصَافِحُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ»
(أخرجه الترمذي في «الاستئذان»: (272، وأحمد: (12632)، وأبو يعلى في «مسنده»: (4290)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: (8962)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (160))
وفي رواية أحمد: «إِنْ شَاءَ»
(أخرجه أحمد: (12632)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1/29)
وعند ابن ماجه: «لاَ، وَلَكِنْ تَصَافَحُوا»
(أخرجه ابن ماجه، كتاب «الأدب» باب المصافحة: (3702)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث حسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1/29).
ويُرغَّبُ عند اللقاء الاقتصارُ على المصافحة لِمَا في ذلك من الأجر والثواب لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ المسْلِمَ إِذَا صَافَحَ أَخَاهُ تَحَاتَّتْ
(قال المناوي في «فيض القدير» (1/293): « (تحاتت): تساقطت وزالت»)
خَطَايَاهُما كَمَا يَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ»
( عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» (3/290)، والهيثمي في «مجمع الزوائد»: (8/75): للبزار في «مسنده»، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب»: (2721)، وأخرج الطبراني في «الأوسط»: (1/84) من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: «إِنّ المؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ المؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَجَرِ»، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (2692).).
غيرَ أنه تستثنى معانقة القادِمِ من السفر من عمومِ النهي، ويرغب فيها عند قدومه مع السلام، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلاَقَوْا تَصَافَحُوا، وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا»
(أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»: (1/37) رقم: (97)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (8/75): «أخرجه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح»، وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (6/303): «فالإسناد جيّد».).
ويجدر التنبيه إلى أنه يجوز القيام للقادم من السفر استثناءً من عموم النهي في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ العِبَادُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»
(أخرجه أبو داود في «الأدب»: (5229)، والترمذي في «الأدب»: (2755)، وأحمد: (16596)، وابن أبي شيبة في «المصنف»: (21325)، والطبراني في «المعجم الكبير»: (19/352)، من حديث معاوية رضي الله عنه. والحديث حسنه البغوي في «شرح السنة»: (6/35، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1/694)، وفي «صحيح الجامع»: (5957))
لأنّ المعانقة لا تكون إلاّ بالقيام
(«الآداب» لابن مفلح: (1/459)).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 27 ربيع الأول 1428ه
الموافق ل: 15 أبريل 2007م.
من هنا :

http://www.ferkous.com/rep/Bq92.php

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02 Dec 2009, 07:23 PM
أم عبد الله السلفية الأثرية أم عبد الله السلفية الأثرية غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 12
افتراضي أحكام السلام:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، وصلي الله وسلم علي رسول الله .

"أحكام السلام"

حديث:
(( يسلم الفارس على الماشي . والماشي علي القائم .. )) الحديث ([1])


المؤلف :الشيخ / عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم.
إعداد موقع روح الإسلام

( www.islamspirit.com )


الرياض 10/09/1412 هـ


من يبدأ بالسلام ؟



سنة لم يرعها كثير من الناس ، حتى أوشكت على الاندراس . وكان الأجدر بالمسلمين المحافظة عليها تعظيماً للسنة وإحياءً لها .



وإذا كان البعض يعجب باليهود الغربيين ، لما يرى من تقيدهم بما وضعه أربابهم من أنظمة اجتماعية ، وغيرها فإن المسلمين قد ضبطوا بآدابٍ اجتماعية وغيرها ، وهي أتم وأكمل علي وجه ، مما سواها ، إلا أن العيب فيمن تحملها إذ لم يعمل بها بل استنكف عنها ، ورغب إلي غيرها .

وما هذه السنة – سنة من يبدأ بالسلام – إلا دليل صدق وشاهد عدل علي ما يحظى به المسلمون من آدابٍ عالية ، في دقائق الأمور ، بَلْهَ جليلها .



وقد أخرج الترمذي ( 5/62 ) والبخاري في (( الأدب المفرد )) ( 2/460) من حديث فضالة بن عبيد أن رسول اللهr قال :

(( يسلم الفارس على الماشي . والماشي علي القائم .. )) الحديث ([1])

قال الحافظ وإذا حمل القائم علي المستقر كان أعم من أن يكون جالساً ، أو واقفاً ، أو متكئاً ، أو مضطجعاً . ا هـ ([2])



ويسلم القليل علي الكثير :

والحكمة في ذلك : أن للجماعة فضلاً مطرداً في الشرع ، فناسب أن يبدؤا بالسلام .

أو أن الجماعة لو ابتدؤا لخيف علي الواحد الزهو ، فاحتيط له ([3])



ويسلم الصغير علي الكبير

والحكمة في ذلك مراعاة السن فإنها معتبرة في أمور كثيرة في الشرع .

وإذا عرف هذا الأدب النبوي ، وتبينت حكمه فإن هناك صوراً مشكلة ، أو قد تشكل ، أو لم ينص عليها هذا المقام :

منها : إذا تلاقي مارات : راكبان ، أو ماشيان ، فأيهما يبدأ بالسلام ؟

الصحيح : استواؤهما ، فمن بدأ فهو أفضل . لما روى البخاري في ((الأدب المفرد )) ( 2/458 ) عقيب حديث أبي هريرة (( يسلم الراكب علي الماشي ... )) عن أبي جريج قال : فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول : (( المشاشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل ([4])



ومنها إذا تعارض الصغر المعنوي ، والحسي ، كأن يكون الأصغر أعلم مثلاً .

فالذي يظهر اعتبار السن ، لأنه الظاهر كما تقدم الحقيقة علي المجاز ([5])

ومنها إذا التقي الكبير والصغير .

فإن كان أحدهما راكباً ، والآخر ماشياً : يبدأ الراكب .

وإن كانا راكبين ، أو ماشيين : بدأ الصغير . قاله ابن رشد ([6])

ومنها : إذا كان المشاة كثير ، والقعود قليلاً فيرجح جانب الماشي ، فيبدأ بالسلام .

وقال في (( الإقناع )) : أما إذا وردوا علي قاعدٍ أو قعودٍ فإن الوارد يبدأ مطلقاً . ا هـ . ([7])



قال النووي في (( الأذكار )):

وهذا الأدب هو فيما إذا تلاقي الاثنان في طريق ، أما إذا ورد علي قعود أو قاعدٍ فإن الوارد يبدأ بالسلام علي كل حال ، سواء كان صغيراً أو كبيراً ، قليلاً أو كثيراً . ا هـ ([8])

وإذا خالف أحد هذا الأدب فسلم الماشي علي الراكب ، والكبير علي الصغير ، والكثير علي القليل : فلهم أجر إفشاء السلام إن شاء الله ، إلا أن العمل بهذا الحديث أولى طلباً للكمال ، وتحصيلاً للسنة .

قال النووي في (( شرح مسلم )) ([9]) :

وهذا الذي جاء به الحديث ... كله للاستحباب ، فلو عكسوا ، جاز وكان خلاف الأفضل . ا هـ .



قال ابن عبد القوي الحنبلي في منظومته :

وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون ، إذا هو مبتدي

وقد استشكل ابن مفلح هذا البيت ، في (( الآداب )) ([10])

وأجاب السفاريني في ((شرح المنظومة )) ([11]) بأن مراد الناظيم : حصل المسنون في الابتداء فقط .

وعلي هذا فإنه لم يحز كمال السنة في البداءة بمن ذكر في الحديث ، فلا . والله أعلم .


يتبع إن شاء الله تعالى .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التعديل الأخير تم بواسطة أم عبد الله السلفية الأثرية ; 08 Jan 2010 الساعة 03:23 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10 Jan 2010, 01:19 PM
أم عبد الله السلفية الأثرية أم عبد الله السلفية الأثرية غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 12
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، وصلي الله وسلم علي رسول الله .

ما جاء في وجوب رد السلام :

وجوب رد السلام

سُئل الإمام أحمد – رحمه الله تعالي – عن رجل مَر بجماعة ، فسلم عليهم ، فلم يردوا عليه السلام ، فقال :

(( يُسرع في خطاهُ ، لا تلحقه اللعنة مع القوم )) ([12])

قال ابن عبد البر في (( التمهيد )) :

الحجة في فرض رد السلام ، قول الله تعالي :

{إِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}

قال : والرد واجب عند جميعهم . ا هـ . ([13])

قال القرطبي :

أجمع العلماء علي أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها ، ورده فريضة . ا هـ ([14])

وقد سبقه إلي نقل الإجماع : ابن عبد البر ، وابن حزم .

ونقله – أيضاً – شيخ الإسلام ابن تيمية ([15])

قال : ابن كثير – رحمه الله تعالي – علي قول الحسن البصري : (( السلام تطوع ، والرد فريضة )) .

وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة : أن الرد واجب علي من سلم عليه . فيأثم إن لم يفعل ، لأنه خالف أمر الله تعالي . هـ ([16])

فترك رد السلام منكر شنيع ، بلي به كثير من الناس في هذه الأزمان ، دافعهم إليه الكبر ، والعُجْبُ ، فإليهم جميعاً نقول : رويداً من أنتم ؟ وممن أنتم ؟

{قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ& من أى شيء خلقه &من نطفة خلقه فقدره }.

أأنتم أعظم قدراً وأعلي مكاناً ، من رسول الله؟ فقد رد السلام ، علي الصغير والكبير ، والحر والعبد . وسلم عليهم ، فليكن لكم في رسول الله أسوة حسنة . نسأل الله التوفيق والهداية للجميع .

تنبيه : إذا قام الإنسان من المجلس ، وسلم وجب الرد عليه ، خلاقاً لبعض العلماء .

قال المستظهري من الشافعية :

السلام سنة عند الانصراف فيكون الجواب واجبا

قال النووي : هذا هو الصواب . ا هـ ([17])



كيفية الرد

إذا كان السلام علي جماعة :

أخرج أبو داود في سننه ( 5/387 ) من طريق سعيد بن خالد الخزاعي ، قال : حدثني عبد الله بن الفضل ([18]) حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب t – قال أبو داود : رفعه الحسن بن علي ([19]) – قال :

(( يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم ))

قال الحافظ في (( الفتح )) ( 11/7 ) :

وفي سنده ضعف . لكن له شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني ، وفي سنده مقال ، وآخر مرسل في (( الموطأ )) عن زيد بن أسلم . ا هـ .

وقول الحافظ (( سنده ضعيف )) لأن فيه علتين :

الأولي : سعيد بن خالد ، فإنه ليس بالقوي ([20]) وقد ضعفه جماعة منهم أبو ذرعة ، وأبو حاتم ، ويعقوب بن شيبة . وجعلوا حديثه هذا منكراً ، لأنه انفرد فيه بهذا الإسناد ([21])

قال ابن حبان :

لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد ([22])

والعلة الثانية : الانقطاع بين عبد الله بن الفضل وعبيد الله بن أبي رافع . قال ابن عبد البر : عبد الله ابن الفضل لم يسمع من عبيد الله بن أبي رافع ، بينهما الأعرج في غير ما حديث . ا هـ .

وقد رواه المحاملي في (( أماليه )) ([23]) عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع .

قال الدراقطني في (( العلل )) ( 4/22 ) :

والصواب قول من لم يذكر الأعرج فيه والحديث غير ثابت . ا هـ .

لكن للحديث شواهد – كما قال ابن حجر – وقد قال عبد البر عن حديث علي : (( هو حديث حسن )) ، وقد حسنه من المعاصرين المحدث شيخ الإسلام الألباني ([24]) والله تعالي أعلم بالصواب .

قال ابن مفلح – رحمه الله - :

ويجزئ سلام واحدٍ من جماعة ورد أحدهم ([25])

قال ابن عبد البر :

قال مالك والشافعي ، وأصحابهما ، وهو قول أهل المدينة : إذا سلم رجل علي جماعةٍ من الرجال فرد عليه واحد منهم .

وشبهه الشافعي – رحمه الله – بصلاة الجماعة ، والتفقه في دين الله ، وغسل الموتى ، ودفنهم ، وبالسفر إلي أرض العدو لقتالهم . قال هذه كلها فروض علي الكفاية ، وإذا قام منها بشيء بعض القوم ، أجزأ عن غيرهم . ا هـ . ([26])

وقد خالف في ذلك الحنفية . قال أبو يوسف لا يجزئ إلا أن يردوا جميعاً .

قال أبو جعفر الطحاوي :

ولا نعلم في هذا الباب شيئاً روي عن النبي _صلى الله عليه وسلم _غير حديث مالك عن زيد بن اسلم ، وشيء روي فيه عن أبي النضر مولي عمر بن عبيد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلا الوجهين لا يحتج به ... ا هـ ([27]) .

يتبع إن شاء الله تعالى ....................

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 26 Jan 2010, 04:10 AM
أم مصعب السلفية أم مصعب السلفية غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 52
افتراضي

بارك الله فيكوأحسن إليك أختي الفاضلة أستسمحك لأني نقلت فتوى الشيخ _محمد على فركوس حفظه الله _ من غير استأذان لما رأيت من جهل بعض الأخوات في هذا الأمر وأرجو من الله أن ينفع به إخواننا وأخواتنا...
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013