منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 07 Jan 2011, 10:50 PM
أبو الحارث وليد الجزائري أبو الحارث وليد الجزائري غير متواجد حالياً
وفقه الله وغفر له
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 473
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو الحارث وليد الجزائري
افتراضي في إجازة الورثة للوصية الزائدة عن ثلث التركة- للشيخ الفاضل محمد علي فركوس -حفظه الله-

.:: في إجازة الورثة للوصيّة الزّائدة عن ثلث التّركة ::.
للشّيخ الفَاضِل أبي عَبدِ المعِزّ مُحمَّد عَلي فَركُوس - حفظه الله -

السـؤال:
1- تُوفيّتِ امرأةٌ وتركتْ أولادًا بنين وبناتٍ وابنَ ابنٍ (أبوه ميّتٌ)، وأوصتْ بأنْ تُقسمَ تركتُها نصفين: نصفٌ يأخذه ابنُ الابنِ والنّصفُ الآخرُ يُتصدّق به، فهل تُنفّذ هذه الوصيّةُ إذا وافق عليها الورثةُ (البنون والبناتُ) أم أنّه لا عبرةَ بموافقتِهم ويجب قسمةُ مالِها قسمةً شرعيّةً؟ وما العملُ في حالةِ مخالَفةِ أحدِ الورثةِ وعدمِ رضاه بالوصيّةِ ومطالبتِه بأخذِ حقِّه؟
2- هذه المرأةُ ورثتِ ابنَها الذي مات قبلها، ولكنْ هناك جزءٌ من مالِ ابنِها لم تقبضْه، وهو عبارةٌ عن دينٍ (لأنّ ابنَها أقرضَ بعضَ النّاسِ مالاً ولم يسدِّدْ هؤلاءِ النّاسُ المالَ)، فهل هذا المالُ يدخل في وصيّتِها المذكورةِ أم لا؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:

فالوصيّةُ تجوز لغيرِ الوارثِ إذا كان المالُ كثيرًا وفي حدودِ ثلثِ التّركةِ؛ لقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»)، ولقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم لسعدِ بنِ أبي الوقّاصِ رضي الله عنه:«الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»)، ولقولِه تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ..﴾ [البقرة: 180]، الآية، والمرادُ بقولِه: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ أيْ أنْ يكونَ مالُ الموصي الذي تركه كثيرًا وافرًا، ويؤيّده قولُه صلّى اللهُ عليه وسلّم في حديثِ سعدِ بنِ أبي الوقّاصِ رضي اللهُ عنه: «إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»).
هذا، وابنُ الابنِ -وإنْ كان غيرَ وارثٍ لوجودِ مَن يحجُبه حَجْبَ حرمانٍ- إلاّ أنّ الوصيّةَ زادتْ عن ثلثِ التّركةِ، وحالتئذٍ لا حقَّ للموصى له إذا خالف الموصي شروطَ صحّةِ الوصيّةِ إلاّ إذا أجازها الورثةُ البالغون الرّاشدون وتنازلوا عن حقِّهم في الإرثِ جميعًا أو وهبوا له قدرًا يعيّنه الوارثُ بحسَبِه، فإنّ الوصيّةَ تُنَفَّذ في نصيبِ مَن أجازها له مِنَ الورثةِ دون مَن لم يُجِزْها؛ لما رُوِيَ عنِ النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وسلّم: «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ»)، والحديثُ وإن ضعّفه المحقّقون إلاّ أنّ ما عليه عامّةُ الفقهاءِ العملُ بمقتضاه، علمًا أنّ مالَ التّركةِ يشمَلُ المقبوضَ وغيرَ المقبوضِ.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.


الجزائر في: 24 من المحرّم 1432ﻫ
الموافق ﻟ: 30 ديسمبر 2010 م

ــــــــــــــ
١- أخرجه أبو داود في «الوصايا»، باب ما جاء في الوصيّة للوارث (2870)، وابن ماجه في «الوصايا»، باب ما جاء لا وصيّة لوارث (2713)، وأحمد (5/267)؛ من حديث أبي أمامة الباهليّ رضي الله عنه، وصحّحه الألبانيّ في «صحيح الجامع الصّغير وزيادته» (1788).
٢- متّفق عليه: أخرجه البخاريّ في «الوصايا»، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفّفوا النّاس (2/23)، ومسلم في «الهبات»، باب الوصيّة بالثّلث (1628)؛ من حديث سعد بن أبي الوقّاص رضي الله عنه، واللّفظ لمسلم. ولفظ البخاريّ: «فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».
٣- سبق تخريجه، انظر تخريج الحديث في الهامش (2)، ولفظ البخاريّ: «فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ».
٤- أخرجه أبو داود في «المراسيل» (349) من حديث عطاء الخراسانيّ عن ابن عبّاس، والطّبرانيّ في «مسند الشّاميّين» (2410) من حديث عطاء عن عكرمة عن ابن عبّاس، والدّارقطنيّ في «سننه» (4154) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، الحديث حسّن إسناده ابن حجر في «بلوغ المرام بشرح سبل السّلام» (3/227)، وقال في «الفتح» (5/372): «رجاله ثقات، لكنّه معلول»، وضعّفه الألبانيّ في «الإرواء» (6/96، 97).

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
إجازةالورثةللوصيةالزائدة, فرائض, فركوس, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013