نعم يا أخي زوجتك محرمة على جدك حرمة أبدية، والدليل قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}[النساء: 23]، وقد اتفق المفسرون أن المراد بالحلائل: الزوجات، وأن المراد بالأبناء: الابن أَوِ ابْنِ ابْنِهِ، أَوِ ابْنِ بِنْتِهِ، وإن نزل مهما بعدت الدرجة. فلا فرق بين جدك من أبيك، أو جدك من أمك.
فابن الابن مطلقا ابن، وهذا الحكم بمجرد العقد أي: سَوَاءٌ دَخَل الْفَرْعُ بِزَوْجَتِهِ أَوْ لَمْ يَدْخُل بِهَا.
وَقَيَّدَتِ الآْيَةُ أَنْ يَكُونَ الأْبْنَاءُ مِنَ الأْصْلاَبِ، لإِخْرَاجِ الأْبْنَاءِ بِالتَّبَنِّي، فَلاَ تُحَرَّمُ زَوْجَاتُهُمْ لأِنَّهُمْ لَيْسُوا أَبْنَاءَهُ مِنَ الصُّلْبِ.
والله أعلم.
ولعلي لم أذكر مستندا للجواب من كلام أهل العلم مع أنني استفدت الجواب منهم اقتصارا مني بذكر الآية وما فيها من الإحالة الضمنية، ولكن نسبة مثل هذه الفتاوى دائما أولى فأستغفر الله وأتوب إليه:
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن سؤال جاء فيه:
س1 زوجة ولد أخي، وزوجة ولد ابنتي، وزوجة ولد أختي، هل هؤلاء الزوجات محارم لي أم لا، وبنت ولد أختي هل هي محرم لي أم لا؟
ج1 زوجة ابن أخيك وزوجة ابن أختك ليستا من محارمك؛ لأنهن أجنبيات منك.
أما زوجة ابن بنتك فإنها من محارمك، لأنها من حلائل الأبناء المذكورة في قوله تعالى { وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ } وبنت ابن أختك وبنت بنت أختك من محارمك؛ لأنك خال أبيها أو خال أمها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة(17/441-442) رقم (20383).
وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية(36/212)، فقه السنة (2/72)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة(297).
التعديل الأخير تم بواسطة مصطفى قالية ; 07 Dec 2010 الساعة 12:03 PM
|