منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 27 Apr 2018, 07:27 PM
أبو همام عبد القادر حري أبو همام عبد القادر حري غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 102
افتراضي من وجوه التكسب المذموم ( تعليق على كلام شيخ الإسلام )"١"

بسم الله الرحمن الرحيم

[ من وجوهِ التَّكسب المذموم ]
تعليق على كلام شيخ الإسلام


الحمدُ لله ربِّ العالمين والعاقبة للمتَّقين ولا عدوانَ ï؛‡لا على الظَّالمين:
يقول شيخُ الإسلام أبو العباس أحمدُ بنُ عبد الحليم بنُ تيمية الحرَّاني رحمه الله :
والاستئجارُ على نفس تلاوةِ القرآن غيرُ جائزٍ، وإنما النِّزاع في التَّعليم ونحوِه ممَّا فيه مصلحةٌ تصل إلى الغير. والثَّواب لا يصل إلى الميِّت إلا إذا كان العمل لله وما وقعَ بالأجر من النُّقود ونحوِها فلا ثوابَ فيه وإن قيل: يصحُّ الاستئجارُ عليه.
فإذا أوصَى المَّيت أن يُعمل له ختمةٌ فينبغي أن يُتصدَّق بذلك على المحاويج من أهل القرآنِ أو غيرهِ فذلك أفضلُ وأحسن (1) .
وإذا كان المعلِّم يقرئ ُفأُعطي شيئًا جازَ له أخذُه عند أكثر العلماء (2) .
ولا يصحُّ الاستئجارُ على القراءة وإهدائِها إلى الميِّت؛ لأنَّه لم ينقلْ عن أحدٍ من الأئمَّة الإذنُ في ذلك. وقد قال العلماءُ: إنَّ القارئ إذا قرأ لأجلِ المال فلا ثوابَ له، فأيُّ شيءٍ يهدى للميِّت؟ وإنَّما يصل إلى الميِّت العملُ الصالح.
والاستئجارُ على مجرَّد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمَّة؛ وإنما تنازعُوا في الاستئجار على التَّعليم.
ولا بأس بجوازِ أخذ الأجرة على الرُّقية نصَّ عليه أحمد.
------------------------
(1) مختصر الفتاوى 170 ف 2/ 231، 232.
(2) مختصر الفتاوى 64 ف 2/ 231، 96.
[ المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام( تقي الدين لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) ج4 ص52 الطبعة: الأولى، 1418 هـ جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ]


التعليق :
المسائل التي تطرَّق لها المؤلفُ :

{1} - الاستئجارُ على التِّلاوة لايجوزُ , ومن فروع المسألة :
[[1]]-أخذُ الأجرة على تلاوة القرآن التي يُهدى ثوابها للميِّت لايجوز:
(أ )- لا يَجتمع الثواب الدُّنيوي المقصودُ بالعبادة مع الثواب الأُخرويِّ .
(ب)- الإجارةُ على القراءةِ للميِّت لا تصحُّ واظ•ِن قيل بصحَّتها فكَقراءةِ المنافق غير
مقبولةٍ ولا خيرَ يرجى منها .
(ج) - لم يُنقل عن أحدٍ من الأئمَّة الإذنُ في ذلك.
(د) -الميِّت يصله ثوابُ العمل الصَّالح وهذه القراءةُ لأجل المال لا ثوابَ فيها.
[[2]]-[مسألةُ أخذ الأجرةِ على تلاوة القرآن للمستمعين في صلاةٍ أو في غيرها]
الاستئجارُ يقع على المنافع المتعديّةِ كتعليم القرآن مع أن النَّفع حاصلٌ لمن يتلوهُ
أثناء تعليمِهِ ,ولا يقعُ على المنفعة الخاصَّة بالتِّلاوة نفسِها التي يقصدُ بها التعبّد لله
والرّغبة في ثوابه واظ•ِن كان المُستمع يَنتفع بها .
{2} - الاستئجارُ على تعليم القرآن جائزٌ وفيه نزاع .
{3} - مسألة وصول ثواب التلاوة إلى المَّيت تصحّ إذا كانت على سبيل القربة ,
[قلت: وفيها نزاعٌ لافتقارها إلى دليلٍ خاص,ولا يرى وصول ثواب التِّلاوة الشيخ
الألباني كما في أحكام الجنائز و شيخ شيوخنا فركوس في فتاويه ] .
{4} - لا تصحُّ وصيَّة المَّيت أن يُعمل له ختمةٌ والأفضل أن يُتصدق عنه على
المحاويج من أهل القرآن أو غيره .
{5} - إعطاء المعلِّم شيئًا من المال بدون اشتراطٍ جائزٌ عند أكثر العلماء .
{6} -لا بأس بجواز أخذ الأجرة على الرُّقية نصَّ عليه أحمد.

والله أعلى وأعلم ,وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . كتبه أبو همّام عبد القادر حري
11شعبان 1439 - 27أفريل2018م


التعديل الأخير تم بواسطة يوسف عمر ; 28 Apr 2018 الساعة 11:59 AM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 27 Apr 2018, 08:03 PM
خالد أبو علي خالد أبو علي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
الدولة: الجزائر
المشاركات: 473
افتراضي

بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 27 Apr 2018, 09:29 PM
إسماعيل جابر إسماعيل جابر غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2017
الدولة: بومرداس
المشاركات: 142
افتراضي

بارك الله فيكم شيخنا
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 28 Apr 2018, 11:22 AM
أبو همام عبد القادر حري أبو همام عبد القادر حري غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 102
افتراضي

أحسن الله إليكما ،وبوركتما
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 28 Apr 2018, 11:25 AM
أبو همام عبد القادر حري أبو همام عبد القادر حري غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 102
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

[ من وجوه التكسب المذموم ]
تعليق على كلام شيخ الإسلام"2"


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتَّقين ولا عدوان إلا على الظَّالمين:

يقول شيخُ الإسلام أبو العباس أحمدُ بنُ عبد الحليم بنُ تيمية الحراني رحمه الله :


والمُستحبُّ أن يأخذَ الحاجُّ عن غيره ليحُجَّ؛ لا أن يَحجَّ ليأخذَ. فمن أحبَّ إبراءَ ذمَّة الميِّت أو رؤيةَ المشاعر يأخذُ ليحجَّ. ومثلُهُ كلُّ رزقٍ أُخذَ على عملٍ صالحٍ. ففرقٌ بين من يقصدُ الدينَ ,والدُّنيا وسيلةٌ، وعكسُه. فالأشبهُ أنَّ عكسه ليس له في الآخرة من خلاقٍ. والأعمالُ التي يختصُّ فاعلُها أن يكونَ من أهلِ القربة هل يجوزُ إيقاعها على غير وجه القربة؟ فمن قال: لا يجوزُ ذلك لم يُجز الإجارة عليها؛ لأنّها بالعوض تقع غير قربةٍ «إنَّما الأعمال بالنيات» والله تعالى لا يقبلُ من العمل إلا ما أريدَ به وجهُه. ومن جوَّزَ الإجارةَ جوَّز إيقاعها على غير وجهِ القربةِ، وقال: تجوز الإجارةُ عليها لما فيها من نفع المستأجِر.
وأمَّا ما يؤخذُ من بيت المال فليسَ عوضًا وأجرةً؛ بل رَزقٌ للإعانة على الطَّاعة. فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه فهو رَزقٌ للمعونة على الطَّاعة، وكذلك المالُ الموقوفُ على أعمال البرِّ والموصىَ به كذلكَ، والمنذورُ كذلك، ليس كالأجرةِ والجعلِ في الإجارةِ والجُعالة الخاصَّة (1) .

-------------------
(1) اختيارات ص152، 153 ولها نظائر لا من كل وجه ف 2/30، 231.

[ المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام( تقي الدين لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) ج4 ص52 الطبعة: الأولى، 1418 هـ جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ]


التعليق رقم 2 :
المسائل التي تطرَّق لها المؤلفُ :

{1} - مسألةُ الحجِّ عن الغير: فرقٌ بين من أَخذَ ليحُجَّ؛ ومن حجَّ
ليأخذَ.فالأول قصدُه الدين وجعلَ الدنيا وسيلةً والثاني قصدُه
الدُّنيا وجعل الدينَ وسيلةً [كمن صلىَّ التّراويح لأجل المال]
{2} - من أراد الدُّنيا بالدِّين فليسَ له في الآخرةِ من خلاقٍ.
{3} - لا يكونُ العملُ قربةً إذا كان يُرجى به الثواب الدنيويّ. ولا
يقبلُ الله من العمل إلاَّ ما كان له خالصاً وابتُغِي به وجهُه.
{4} - لا تجتمع القربةُ وطلبُ العِوض .
{5} - تصحُّ الإجارةُ على المَنافعِ مالم تكن قُربةً,ومَاكانَ من
جنسِ القُرَب ممّا يَتعدّى نفعه فيه نزاعٌ ,ومن جوَّز لم يجعلها
من القُربِ التي يُثاب عليها.

{6} - فرقٌ بينَ الرَّزقِ الذي يؤخذُ من بيت المال وبين الأُجرةِ
والجُعلِ في الإجارةِ. فالأوَّل رَزقٌ للمعونة على الطَّاعة
والثاني عِوضٌ قُصد بالطّاعةِ.
{7} – ومِثلُ الرَّزقِ المالُ الموقوفُ على أعمال البرِّ والموصىَ به
والمنذورُ.[ قلت: وللخُروج من النِّزاع في مسألة أخذ الأجرة
على التَّعليم للمتطوِّعين ياحبّذا لو تُجمع التبرُّعات من
المُحسنين وتُجعل وقفاً للتَّعليم ويُضربُ للمعلِّم نصيباً منهاَ]

والله أعلى وأعلم ,وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . كتبه أبو همّام عبد القادر حري
12شعبان 1439 - 28أفريل2018م

التعديل الأخير تم بواسطة يوسف عمر ; 28 Apr 2018 الساعة 11:59 AM
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 28 Apr 2018, 11:58 AM
يوسف عمر يوسف عمر غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2017
المشاركات: 91
افتراضي

جزاكم الله خيرا أخي عبد القادروبارك فيكم.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 28 Apr 2018, 05:39 PM
أبو همام عبد القادر حري أبو همام عبد القادر حري غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 102
افتراضي

بارك الله فيك أخي يوسف
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 28 Apr 2018, 05:42 PM
أبو همام عبد القادر حري أبو همام عبد القادر حري غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 102
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

[ من وجوه التَّكسب المَذموم ]
تعليق على كلام شيخ الإسلام"3"


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتَّقين ولا عدوان إلا على الظَّالمين:
يقول شيخُ الإسلام أبو العباس أحمدُ بنُ عبد الحليم بنُ تيمية الحرَّاني رحمهُ الله :
قال أبُو طالب: سألتُ أبا عبد الله عن الرَّجل يُغسِّلُ الميِّت بكراءٍ؟ قال: بكراء؟! واستعظمَ ذلك. قلت: يقولُ: أنا فقيرٌ. قال: هذا كسبُ سوء. ووجهُ هذا أنَّ تغسيل الموتى من أعمال البرِّ، والتكسُّب بذلك يورثُ تمنِّي موتَ المسلمين فيشبهُ الاحتكار (1) .
--------------
(1) اختيارات ص 156 ف 2/ 232.
[ المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام( تقي الدين لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) ج4 ص52 الطبعة: الأولى، 1418 هـ جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ].

التعليق رقم -3-:
المسائل التي تطرَّق لها المؤلف :

{1}- تغسيلُ الموتى من أعمال البرِّ لَا يُتكسَّب بهِ .
{2}- التكسُّب بتغسيلِ الموتى كسبُ سوءٍ لا عذرَ فيه لفقيرٍ أو معدومٍ .
{3}- أخذُ المغسِّل مالاً بوصيّةٍ من الميّتِ لا بأس به كما مرَّ معنا في التَّعليق الثاني .
{4}- التكسُّب بذلك يورثُ تمنِّي موتَ المسلمين فيشبهُ الاحتكار.
[ قلت :ومثلُه مُمتهِنُ الرّقية يورثُه ذلك تمنِّي مرضَ المسلمين, واظ•ِن كان يصحُّ أخذُ الأجرةِ عن الرُّقيةِ لورود الدَّليل مالم يمتهِنْها,ومثلُه كذلك المتكسّبُ بنقل السَّيارت في حوادثِ المرورٍ , والواجب أن يكون مثلَ هذا على سبيل التّطوع الفردي أو الجماعي أو بتكفّل السُّلطات المعنية ].

خاتمة :

- قال الله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ}[الحجر: 88].
- ذُكِرَ عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ أَنّ الله أمَرَ نبيّهُ بِالِاسْتِغْنَاءِ بِالْقُرْآنِ عَنِ الْمَالِ.اه

- فما أحوجَ أهل القرآن والدُّعاة إلى الله أن يستغنَوا بفضلِ الله عمَّن سِواه وبالقرآن عمّا عداه ,والله يعفو عمَّن أحوجَه الفقرُ إلى أخذ شيء لعيالِه ,فاللهمَّ اغننا بفضلك عمَّن سواك ولا تُحوجنا إلى أحد من خلقك ياربَّ العالمين .
- قَالَ بِشْرُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ: رَأَيْتُ أَبَا نُعَيْمٍ فِي المَنَامِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ -يَعْنِي: فِيْمَا كَانَ يَأْخُذُ عَلَى الحَدِيْثِ-. فَقَالَ: نَظَرَ القَاضِي فِي أَمْرِي، فَوَجَدَنِي ذَا عِيَالٍ، فَعَفَا عَنِّي .
قال الذهبي: ثَبَتَ عَنهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ عَلَى الحَدِيْثِ شَيْئاً قَلِيلاً لِفَقْرِهِ.
قَالَ عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ يَقُوْلُ: يَلُوْمُونَنِي عَلَى الأَخْذِ وَفِي بَيْتِي ثَلاَثَةَ عَشَرَ نَفْساً، وَمَا فِي بَيْتِي رَغِيْفٌ .
قال الذهبي: لاَمُوهُ عَلَى الأَخذِ يَعْنِي: مِنَ الإِمَامِ، لاَ مِنَ الطَّلَبَةِ.
[سير أعلام النبلاء للذهبي ص152ج10 – ط الرسالة] .

- هذا في حقِّ من أعْوزَه الفقرُ وألجأتهُ الفاقة وأدركته الشفقة على العيال ، نسأل الله أن يعفوَ عنه, وأمّا من شُغف بالمال تكثُّراً وطمعاً من غير ضرُورة ولاحاجة فلا عُذر له,ولا تُطلَبُ الدنيا بعمل الآخرة . وانظر في حال أئمّة السلف تزددْ يقيناً وتزهد فيما عند النّاس .

- عن مَسْرُوْقُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكِنْدِيُّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ المُنْذِرِ الكِنْدِيُّ، جَارٌ لِعَبْدِ اللهِ بنِ إِدْرِيْسَ، قَالَ: حَجَّ الرَّشِيْدُ، فَدَخَلَ الكُوْفَةَ، فَلَمْ يتَخَلَّفْ إِلاَّ ابْنُ إِدْرِيْسَ، وَعِيْسَى بنُ يُوْنُسَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمَا الأَمِيْنَ وَالمَأْمُوْنَ، فَحَدَّثَهُمَا ابْنُ إِدْرِيْسَ بِمائَةِ حَدِيْثٍ.
فَقَالَ المَأْمُوْنُ: يَا عمّ! أَتَأَذنُ لِي أَنْ أُعِيْدَهَا حِفْظاً؟
قَالَ: افعلْ. فأَعَادَهَا، فَعَجِبَ مِنْ حِفْظِهِ ، وَمَضَيَا إِلَى عِيْسَى، فَحَدَّثَهُمَا.
فَأَمَرَ لَهُ المَأْمُوْنُ بعشرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ، فَأَبَى، وَقَالَ: وَلاَ شربَةَ مَاءٍ عَلَى حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
[سير أعلام النبلاء للذهبي ص276ج10 – ط الرسالة] .

- وَعَنْ مُحَمَّدُ بنُ العَبَّاسِ بنِ الدِّرَفْسِ، قَالَ مُحَمَّدُ بنُ المُبَارَكِ بنِ يَعْلَى القُرَشِيُّ، الصُّوْرِيُّ،: كَذَبَ مَنِ ادَّعَى المَعْرِفَةَ وَيَدُه تَرعَى فِي قِصَاعِ المُكْثِرِيْنَ، مَنْ وَضَعَ يَدَهُ فِي قَصعَةِ غَيْرِهِ، ذَلَّ لَهُ.
[سير أعلام النبلاء للذهبي ص391ج10 – ط الرسالة] .

- وَاشْتَكَى زَكَرِيَّا بن عَدِيٍّ عَيْنَهُ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِكُحْلٍ، قَالَ: أَنْتَ مِمَّنْ يَسْمَعُ الحَدِيْثَ مِنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَه.
[سير أعلام النبلاء للذهبي ص444ج10 – ط الرسالة] .

- قَالَ إِسْحَاقُ بنُ الجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَجَّاجِ، قَالَ:
كَانَ رَجُلٌ يَسْمَعُ مَعَنَا عِنْدَ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، فَرَكِبَ إِلَى الصِّيْنِ، فَلَمَّا رَجَعَ، أَهدَى إِلَى حَمَّادٍ هَدِيَّةً. فَقَالَ لَهُ حَمَّادٌ: إِنْ قَبِلْتُهَا لَمْ أُحَدِّثْكَ بِحَدِيْثٍ، وَإِنْ لَمْ أَقْبَلْهَا حَدَّثْتُكَ.
قَالَ: لاَ تَقْبَلْهَا، وَحَدِّثْنِي.
[سير أعلام النبلاء للذهبي ص449ج7 – ط الرسالة] .

وَعَنْ سُفْيَانَ الثوري : مَا وَضَعَ رَجُلٌ يَدَهُ فِي قَصْعَةِ رَجُلٍ، إِلاَّ ذَلَّ لَهُ.
[سير أعلام النبلاء للذهبي ص243ج7– ط الرسالة] .

(عَلِّمْ مَجَّاناً كَمَا عُلِّمْتَ مَجَّاناً):
- قَالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ رَاشِدِ بنِ مَعْدَانَ الأَصْبَهَانِيُّ: سَمِعْتُ ابْنَ وَارَةَ يَقُوْلُ:
عَزَمْتُ زَمَاناً أَنْ أُمْسِكَ عَنْ حَدِيْثِ هِشَامِ بنِ عَمَّارٍ؛ لأَنَّه كَانَ يَبِيْعُ الحَدِيْثَ.
قُلْتُ: العَجَبُ مِنْ هَذَا الإِمَامِ مَعَ جَلاَلَتِهِ، كَيْفَ فَعَلَ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ مُحْتَاجاً، وَلَهُ اجْتِهَادُهُ.
قَالَ صَالِحُ بنُ مُحَمَّدٍ جَزَرَةُ: كَانَ هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ يَأْخُذُ عَلَى الحَدِيْثِ، وَلاَ يُحَدِّثُ مَا لَمْ يَأْخُذْ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَلِيٍّ، حَدِّثْنِي بِحَدِيْثٍ لِعَلِيِّ بنِ الجَعْدِ.
فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الجعْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيْعِ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، قَالَ: عَلِّمْ مَجَّاناً كَمَا عُلِّمْتَ مَجَّاناً. قَالَ: تَعرَّضْتَ بِي يَا أَبَا عَلِيٍّ؟
فَقُلْتُ: مَا تَعَرَّضْتُ، بَلْ قَصَدتُكَ.
[سير أعلام النبلاء للذهبي ص426ج11 – ط الرسالة] .

والله أعلى وأعلم ,وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . كتبه أبو همّام عبد القادر حري
12شعبان 1439 - 28أفريل2018م

التعديل الأخير تم بواسطة يوسف عمر ; 28 Apr 2018 الساعة 05:53 PM
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 29 Apr 2018, 12:46 PM
إسماعيل جابر إسماعيل جابر غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2017
الدولة: بومرداس
المشاركات: 142
افتراضي

جزاك الله خيرا شيخنا أبا همام
نسأل الله أن يفتح عليك لتواصل هذه السلسلة في حلقات
لشدة الحاجة إلى معرفتها كونها لها علاقة وثيقة بحياة الإنسان وسعيه في التكسب
والله الموفق
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
التكسب, فوائد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013