منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 30 Sep 2007, 06:14 PM
أبو الوليد جمال أبو الوليد جمال غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: جنوب الجزائر/ البيض
المشاركات: 265
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو الوليد جمال
طلب

تحية الإسلام
نرجو من الأخوة وضع بحث حول اخراج زكاة الفطر نقدا هل يجزىء أما لا وحبذا التركيز على أقوال العلماء المالكية في هذه المسألة


التعديل الأخير تم بواسطة أبو الوليد جمال ; 30 Sep 2007 الساعة 06:16 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 30 Sep 2007, 06:18 PM
أبو تميم يوسف الخميسي أبو تميم يوسف الخميسي غير متواجد حالياً
مـشـرف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: دولــة قـطـر
المشاركات: 1,623
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو تميم يوسف الخميسي إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو تميم يوسف الخميسي
افتراضي

قريبا إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01 Oct 2007, 10:41 AM
عصام الدين عصام الدين غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 21
افتراضي فتاوي كيفية اخراج زكاة الفطر و مقداره

ما بعد اخواني في الله اقدم لكم مجموعة من الفتاوي تتعلق بكيفية اخراج زكاة الفطر و الشاهد يبلغ الغائب.

• الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
السؤال: سؤاله الثاني وإن كان ذهب وقته لكن الرسالة جاءتنا متأخرة يسأل عن مقدار لزكاة الفطر وأنسب وقت لتوزيعها على الفقراء وهل على رب العائلة يلزم إخراج حصة من يسكن معه في البيت من أبنائه إذا كان كبيراً ومتزوجاً ويعمل بنفسه وعائلته أم رب العائلة ملزم فقط بإخراج حصة من يعلوه من النساء والأولاد البالغين وغير البالغين ولكم مني جزيل الشكر؟
الجواب
الشيخ: نقول إن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام الصاع النبوي الذي زنته كيلوان وأربعون غراماً يعني حوالي كيلوين وربع من الرز أو غيره من طعام الناس هذا مقدار زكاة الفطر ولا يجوز إخراجها من غير الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو شعير وكان ذلك الوقت هو طعامهم كما قال أبو سعيد كان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والذبيب والأقق ولم يكن البر شائعاً كثيراً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يأتي فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر في عهد معاوية رضي الله عنه جعل نصف صاع منه يعدل صاعاً ولكن أبا سعيد خالفه في ذلك وقال أما أنا فلا أزال أخرجه أي الصاع كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصواب مع أبو سعيد رضي الله عنه أنه صاع من أي طعام كان وأما بالنسبة للوقت المناسب لإخراجها صباح العيد قبل الصلاة لأن ذلك وقت الانتفاع بها لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ولكن مع ذلك يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ولا يجوز إخراجها قبل ذلك خلافاً لمن قال من أهل العلم إنه يجوز أن تخرج بعد دخول شهر رمضان لأن الزكاة تسمى زكاة الفطر من رمضان فهي مضافة إلي الفطر وليست مضافة إلي الصيام ولولاء أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده لقولنا لا يجوز إخراجها بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ولكن كانت لأن يسعها في اليوم واليومين لأن ذلك لا يتغير به الأمر به غالباً وأما إخراجها عن ما يعول من الأولاد فهذا ليس بلازم وإنما هو على سبيل الاستحباب فقط وإلا فكل إنسان مطالب بما فرض الله عليه لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين ولكن إذا أخذ رب العائلة الفطرة عنهم جميعاً وهم يشاهدون ووافقوا على ذلك فلا حرج عليهم فلا حرج عليهم ولا عليه في ذلك.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

كتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
السؤال: سؤاله الآخر يقول أنه سمع بعض الإشاعات حول جواز دفع النقود بدل الزكاة العينية هل هذا صحيح أم لا علماً أن الذين يقولون ذلك يرونه أنفع للفقير؟
الجواب

الشيخ: أما زكاة الفطر فلا يجوز دفع النقد عنها بل يجب أن تدفع من الطعام لأنها هكذا فرضت ولما في دفعها من الطعام من سد حاجة الفقير في يوم العيد وأما غيرها فإن الصحيح جواز دفع القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقراء لا سيما إذا طلبها الساعي الذي توجهه الدولة لقبض الزكوات من أهلها فإنه لا حرج في دفع الزكاة إليه قيمة لا من الأعيان مثلاً إذا كنت صاحب ماشية إبل أو غنم أو بقر وطلب منك الساعي الذي وجهته الحكومة لقبض الزكاة دراهم بدلاً عن الإبل في زكاة الإبل وعن الغنم في زكاة الغنم وعن البقر في زكاة البقر فإنه لا حرج عليك في دفعها نقوداً كذلك أيضاً ما حدث أخيراُ من كون كثيراً من أهل الزروع يذهبون بزروعهم إلي الصوامع ويستبدلونها بدراهم فيأخذون عنها دراهم فإنه لا حرج أن يخرج زكاته من هذه الدراهم فيخرج إذا كان يسقي بالمكائن يخرج خمسة من المائة وإذا كان يسقي بالسيح فإنه يخرج عشرة من المائة وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة أن الرجل إذا باع ثمره أو زرعه فإنه يخرج العشر من قيمته وهذا الذي نص عليه هو عين المصلحة للدافع والقابض فإن الدافع أسهل له ذلك وأبرأ لذمته وكذلك القابض أنفع له.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله


كتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
السؤال: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هل تجوز زكاة الفطر نقداً أم لا وما مقدارها من الحبوب مأجورين
الجواب

الشيخ: لا تجوز زكاة الفطر نقداً لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من التمر والشعير كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيدٍ الخدري كنا نخرجها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط أربعة أصناف فهي أعني زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام ولا يجوز إخراجها من القيمة ولا من اللباس ولا من الفرش ولا أن يبنى بها مساكن للفقراء بل يجب أن تخرج مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطعام ولو كانت القيمة معتبرة لم تكن الأجناس مختلفة إذ أن صاعاً من الشعير قد لا يساوي صاعاً من التمر أو لا يساوي صاعاً من البر أو ما أشبه ذلك وعلى هذا فالواجب إخراج زكاة الفطر من الطعام وكل أمةٍ طعامها قد يختلف عن الأمة الأخرى وهذه القيمة التي تريد أن تدفعها اشتري بها طعاماً وأخرجه وتسلم وتبرأ بذلك ذمتك ونحن لا ننكر أن بعض العلماء قال يجوز إخراجها من القيمة ولكن المرجع عند النزاع إلى ما في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا علمنا أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إخراج زكاة الفطر من الطعام فلنستمسك بهذه السنة.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

• اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لسؤال الأول من الفتوى رقم (6364):

ما مقدارُ زكاةِ الفطر؟ ومتى تخرج؟ ولِمن تُعطى في فرنسا؟ وهل يجوزُ جمعُها من طرفِ إمام المسجد ثم توزيعها على المستحقين ولو بعد حين؟ وهل هي تابعةٌ للتضخم المالي؟ وهل يجوز إرسالُها للمجاهدين في أفغانستان - مثلاً - أو إدخالُها في صندوق بناء مسجد - مثلاً -؟ الجواب مقدارُ زكاة الفِطر: صاعٌ من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام. ووقتُها: ليلة عيد الفطر إلى ما قبلَ صلاةِ العيد. ويجوزُ تقديمُها يومَين أو ثلاثة. وتُعطى فقراء المسلمين في بلد مَخرجِها، ويجوز نقلُها إلى فقراءِ بلد أخرى أهلها أشدُّ حاجةً. ويجوز لإمام المسجد ونحوه مِن ذوي الأمانةِ أن يجمعَها ويوزعَها على الفقراء؛ على أن تصِلَ إلى مُستحقيها قبل صلاةِ العيد. وليس قدرها تابعًا للتضخم المالي، بل حدَّها الشرعُ بصاع، ومَن ليس لديه إلا قوتُ يومِ العيد لِنفسه ومَن يجبُ عليه نفقتُه؛ تسقط عنه. ولا يجوز وضعُها في بناءِ مسجد أو مشاريع خيرية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل حديث: ((لا يُرفَع صومُ رمضان حتى تُعطَى زكاة الفطر)) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجًا لا يملك نِصاب الزكاة: هل يتوجب عليه دفعُ زكاةِ الفطر لصحة الحديث أم لغيره مِن الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة مِن السُّنة؟ الجواب صدقةُ الفطر واجبةٌ على كلِّ مسلم، تلزمُه مؤنةُ نفسِه إذا فضل عنده عن قوتِهِ وقوت عيالِه يومَ العيد وليلته: صاع. والأصلُ في ذلك ما ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (فرض رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفطر صاعًا مِن تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحُر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروجِ الناس إلى الصلاة) [متفق عليه، واللفظ للبخاري]. وما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسولُ الله صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا مِن شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا مِن أقط) [متفق عليه]. ويُجزئ صاع من قُوت بلدِه مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أربع حفنات بكفَّيْ رجل معتدل الخِلقة. وإذا ترك إخراجَ زكاةِ الفطر أثِم ووجبَ عليه القضاء.

وأما الحديثُ الذي ذكرتَه: فلا نعلم صحَّته.
ونسألُ الله أن يوفقكم، وأن يصلحَ لنا ولكم القولَ والعمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز


• الشيخ عبد العزيز الراجحي
بَاب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَبْوَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
70- بَاب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيرِينَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً .
1503- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ (1) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ (2) عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .
________________________________________
1-
في الحديث دليل على أن صدقة الفطر فريضة لقوله: فرض رسول الله زكاة الفطر وهي فرض عند عامة أهل العلم، وهي زكاة العُمر وزكاة البدن وزكاة السنة والعام، وفيه دليل على وجوبها على كل فرد من المسلمين من حرّ وعبد، وذكر وأنثى، وصغير وكبير، وأما الحمل فإنه يستحب إخراجها عنه ولا يجب، أفتى بذلك الخليفة الراشد عثمان وفيه أنها تؤدى قبل خروج الناس إلى العيد، فإن أخرها قضاها مع الإثم، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة إذا تم الشهر وأوله يوم الثامن والعشرين؛ لأن الشهر يتم وينقص، ولا يجوز إخراجها نقودًا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرضها طعامًا، فإن أخرجها نقودًا أعادها؛ لأنها لا تجزئه.
2-
يخرج الصاع من الشعير في كل وقت، ولا يشترط أن يأكله الفقير، بل يجوز أن يبيعه علفا للدواب، وعلف الدواب يشترى بالنقود.
- بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ
1506- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ (1) أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ .
________________________________________
1-
فيه أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ؛ لقوله: "صاعًا من طعام" كما هو قول الجمهور، خلافًا للأحناف القائلين بجواز إخراج القيمة.
الشيخ عبد العزيز الراجحي
و الله اعلم
يرجى النقل لتعميم الفائدة
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 01 Oct 2007, 10:45 AM
أبو الوليد جمال أبو الوليد جمال غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: جنوب الجزائر/ البيض
المشاركات: 265
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو الوليد جمال
افتراضي

بارك الله فيك وأحسن اليك
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 01 Oct 2007, 01:46 PM
أبو أنس عبد الهادي أبو أنس عبد الهادي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: الجزائر - مدينة سعيدة
المشاركات: 361
افتراضي بالنسبة للمالكية..

جزاكم الله خيرا،

بحثت في شروح مختصر خليل وحواشيه، وفي شروح الرسالة وحواشيها، وفي المدونة، وفي المنتقى شرح الموطّأ فلم أجد في إجازة إخراجها نقدا إلا هذا:

التاج والإكليل لمختصر خليل > كتاب الزكاة > فصل في زكاة الفطر

متن ( مِنْ أَغْلِبْ الْقُوتِ )

شرح المتن قال: وَفِي كِتَابِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ كُلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُخْرِجُهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ.

ـــــــــــــــــــــــــــ
ثم هذا بيان أصدرته وزارة الشؤون الدينية في الجزائر،


بيـان المـجلس العلـمي لمؤسسـة المسجـد لولايـة الجزائــر
1- زكاة الفطر وإخراجها بقيمتها نقدا:

القول بجواز إخراج القيمة وبالتحديد "النقود" يحكيه التابــعي الجليــل أبو إسحاق السبيعي عمن أدركهم من السلف فيقول: "أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/174) بسند صحيح. ولقد أدرك أبو إسحاق عددا من الصحابة " ، منهم علي بن أبي طالب، والبراء بن عازب، وجابر بن سمرة، وجرير بن عمر، وعدي بن حاتم، والمغيرة بن شعبة، وغيرهم. ولم ينقل عن أحد من الصحابة القول بعدم جواز إخراج القيمة، بل ثبت عن معاذ بن جبل أنه كان يأخذ القيمة من أهل اليمن بدل الحنطة والشعير، وذلك في زكاة الحبوب، ويبعث بذلك إلى النبي في المدينة، لأنه كان يرى أن القيمة أيسر على أهل اليمن من أداء الحبوب وأنفع لفقراء المهاجرين، ولم يرد عن النبي أنه أنكر على معاذ، وفي ذلك دلالة قاطعة على أن باب الزكاة باب معقول المعنى، ويدخله النظر والقياس، وليس أمرا تعبديا محضا، ونص الحديث الوارد بإخراج زكاة الفطر بأصناف الأطعمة المذكورة فيه، معلل بإغناء الفقراء وسد حاجتهم يوم العيد، وهذا من مقاصد الشريعة التي ينبغي مراعاتها.
وجواز إخراجها قيمة، هو مذهب الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبي حنيفة وأصحابه، وسفيان، وإسحاق ابن راهويه، وأبي ثور، كما قال به جماعة من المالكية مثل ابن حبيب، وأصبغ، وابن أبي حازم، وعيسى بن دينار، ويرى ابن تيمية جواز إخراج القيمة إذا دعت إلى ذلك المصلحة.
خلاصة القول: يجوز دفع صدقة الفطر بالدنانير في مجتمعنا وهو أيسر وأنفع للفقراء، وتجب على كل مسلم ومسلمة غنيا كان أو فقيرا، بالغا أو صغيرا، يخرجها المسلم عن نفسه، وعن كل من تجب عليه نفقته، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.


دعاء الكفارة
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 01 Oct 2007, 01:54 PM
أبو أنس عبد الهادي أبو أنس عبد الهادي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: الجزائر - مدينة سعيدة
المشاركات: 361
افتراضي

بخصوص ابن الحكم الذي نقلتُ عنه أوّلا، هذا من قيل فيه:

وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم .

وقال : كان أعلم من رأيت على أديم الأرض بمذهب مالك ، وأحفظهم له ..
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 01 Oct 2007, 02:38 PM
أبو تميم يوسف الخميسي أبو تميم يوسف الخميسي غير متواجد حالياً
مـشـرف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: دولــة قـطـر
المشاركات: 1,623
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو تميم يوسف الخميسي إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو تميم يوسف الخميسي
افتراضي

السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟

المفتي: محمد بن صالح العثيمين الإجابة:

زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنَّا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام".

فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للآراء، بل هو من لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناه بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئاً مخالفاً للشرع أن يتهم عقله ورأيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 01 Oct 2007, 09:58 PM
أبو عبد الرحمن العكرمي أبو عبد الرحمن العكرمي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: ولاية غليزان / الجزائر
المشاركات: 1,352
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبد الرحمن العكرمي إرسال رسالة عبر Yahoo إلى أبو عبد الرحمن العكرمي إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد الرحمن العكرمي
افتراضي

بارك الله فيك يا أبا أنس بحث جيد جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 01 Oct 2007, 10:07 PM
أبو الوليد جمال أبو الوليد جمال غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: جنوب الجزائر/ البيض
المشاركات: 265
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو الوليد جمال
افتراضي

جزاكم الله خيرا وأحسن اليكم
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 01 Oct 2007, 11:28 PM
أبو نعيم إحسان أبو نعيم إحسان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,898
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو نعيم إحسان
افتراضي

بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013