منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 03 Nov 2017, 11:00 PM
أبو إكرام وليد فتحون أبو إكرام وليد فتحون غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
الدولة: الجزائر
المشاركات: 1,798
افتراضي إحياء السنن النبوية(1): {السلام على المصلي و كيفية رد المصلي للسلام - صورة توضيحية -

بسم الله الرحمن الرحيم

إحياء السنن النبوية(1) .

{ السلام على المصلي و كيفية رد المصلي للسلام.}
💎 💎 💎

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
شخص قد يكون يصلي تحية المسجد أو السنة الراتبة في المسجد فيأتي إليه أخوه يصلي فيأتي إليه قبل أن يصلي يسلم عليه يقول: السلام عليكم.
هل يشرع السلام؟ وكيف يرد عليه وهو يصلي، وكثيراً ما يحصل هذا؟

فأجاب بقوله:
السلام على المصلي سواء الراتبة أو تحية المسجد أو الفريضة يشير المصلي برد السلام بيده، يرفعها هكذا إشارة إلى أنه فطن له ورد عليه، فإن بقي هذا المسلِّم حتى سلم المصلي رد عليه بالقول، وإن انصرف كفت الإشارة، لكن هل يسن للإنسان أن يسلم على المصلي أو لا؟ نقول: هو جائز، وإن خاف أن المصلي يكون ساهياً فإذا سلم عليه قال: وعليكم السلام؛ لأن المصلي أحياناً يكون ساهياً، فإذا سلم عليه قال: وعليكم السلام.
فلا يسلم.
لقاء الباب المفتوح(255/30)

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
بالنسبة للمصلي كيف يرد السلام؟ وهل الرد على سبيل الوجوب؟
فأجاب بقوله:
السلام على المصلي جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذين يسلمون عليهم، إلا إذا خاف المسلم أن يشوش على المصلي فلا يسلم، أو خاف أن يتكلم بالرد، يعني: العامة أكثرهم لا يفهم، ربما إذا سلمت عليه قال: وعليك السلام.
فبطلت صلاته إذا كان عالماً بأنها تبطل بذلك.
فعلى كل حال نقول: السلام على المصلي غير منكر؛ لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إلا إذا خاف التشويش أو إبطال صلاة المسلَّم عليه فلا يسلم، أما كيف يرد؟ فلا يرد باللفظ فلا يقول: عليك السلام، وإنما يرد بالإشارة يرفع يده حتى يعرف المسلم أنه رد عليه، ثم إن بقي المسلَّم عليه حتى يسلم وينصرف من صلاته رد عليه باللفظ، وإن ذهب لم يجب على المصلي أكثر مما ذكرت من الإشارة.
وظاهر النصوص: أن الرد واجب لكنه يتعذر بالقول لأنه مبطل للصلاة.
لقاء الباب المفتوح(181/13)

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
ما حكم السلام على المصلي؟ وكيف يردُّ المصلي إذا سُلِّم عليه؟
فأجاب بقوله:
السلام على المصلي لا بأس به إذا لم يُخْشَ أن يشغلَه ذلك عن صلاته، أو أن تَفْسُد صلاتُه برد السلام على المسلِّم؛ لأن من العامة من لا يعرف؛ ربما إذا قلت له: السلام عليكم، قال: وعليكم السلام.
والأَولى إذا كنتَ تريد أن تنتظر حتى يَخرج من صلاته ثم تسلم عليه فهذا هو الأفضل، وإذا كنت لا تريد البقاء فاذهب ولا تسلِّم.
أما كيفية الردِّ فالردُّ باليد فقط، ترفع يدك إشارة إلى أنك قد فهمتَ، ثم إن بقي حتى تُسَلِّم، فَرُدَّ عليه السلام باللفظ، وإن انصرف فالإشارة كافية. .
لقاء الباب المفتوح(24/33)

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى :
السؤال: هل يجوز للمسلم أن يسلم على المسلم وهو في الصلاة أو في حالة الذكر والدعاء؟
الجواب:
أولا: يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام أخاه المسلم وهو يصلي ولكنه لا يرد عليه السلام وهو في صلاته إلا بالإشارة محافظة على صلاته، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «قلت لبلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا
سلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده » رواه الخمسة. وثبت عنه أيضا عن صهيب رضي الله عنهم أنه قال: «مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال (إشارة بأصبعه) » رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، قالت دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: "يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان » رواه البخاري ومسلم ففي هذه الأحاديث مشروعية السلام على المصلي وهو في صلاته وأنه إنما يرد السلام بالإشارة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورده بالإشارة فقط.
ثانيا: يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام من كان في حالة ذكر أو دعاء، لما ثبت عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه » ولما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن أعرابيا دخل المسجد فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال "ارجع فصل فإنك لم تصل » . . . الحديث. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (2437)
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :
فردُّ السلامِ في الصلاة على من سَلَّم على المُصلِّي واجبٌ؛ لأنَّ الردَّ بالقول واجبٌ على الكفاية ما لم يتعيَّن، ولَمَّا تعذَّر الردُّ بالقول في الصلاة لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ»(١) فإنه يبقى الردُّ بأيِّ ممكنٍ، وقد أمكن الإشارةُ بيده أو برأسه أو بأُصبُعه، وقد جَعَله الشارعُ ردًّا وسمَّاه الصحابةُ ردًّا، وهذا القول هو أقربُ الأقوالِ للدليل، فقَدْ ثَبَتَ عن عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ، قَالَ: فَجَاءَتْهُ الأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، قَالَ: فَقُلْتُ لِبِلاَلٍ: «كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟» قَالَ: «يَقُولُ هَكَذَا»»، وَبَسَطَ كَفَّهُ، وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ، وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ(٢)، وعن صُهَيْبٍ رضي الله عنه أنه قال: «مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَهُوَ يُصَلِّي- فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِشَارَةً، قَالَ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ»(٣)، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «أَنَّهُ سَلّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَوْمَأَ لَهُ بِرَأْسِهِ»(٤).
ومِن مُجْمَل هذه الأحاديث فيمكن الردُّ على مَن ألقى السلام أثناءَ الصلاة وفي حالة السجود بالممكِن مِن الإشارة فإن لم يستطع بيده فبأُصبُعه، فإن لم يقدر فيُؤخِّر ردَّ السلامِ بعد الرفع مِن السجود، ويكفيه غيرُه إِنْ ردَّ السلامَ عليه سواءٌ بالقول لمن كان خارجَ الصلاة أو بالإشارة إِنْ كان داخِلَها.
وأمَّا حديث: «مَنْ أَشَارَ فِي صَلاَتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ، فَلَيُعِدْ صَلاَتَهُ»(٥) فهو حديث باطلٌ؛ لأنه مِن رواية أبي غَطَفان عن أبي هريرة وهو رجلٌ مجهول.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الموقع الرسمي للشيخ .
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-901

صورة توضيحية لكيفية رد المصلي للسلام


💎 💎 💎
لا تنسوا أيها الأحبة أن إحياء السنن إماتة للبدع .
فجزى الله خيراً كل من يساهم في إثراء هذا الموضوع.

💎 💎 💎

الصور المصغرة للصور المرفقة
اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	FB_IMG_1509746400218.jpg‏
المشاهدات:	1572
الحجـــم:	28.4 كيلوبايت
الرقم:	4563  

التعديل الأخير تم بواسطة أبو إكرام وليد فتحون ; 04 Nov 2017 الساعة 12:03 AM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04 Nov 2017, 12:05 AM
أبو إكرام وليد فتحون أبو إكرام وليد فتحون غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
الدولة: الجزائر
المشاركات: 1,798
افتراضي

تم اضافة فتوى الشيخ محمد علي فركوس الجزائري حفظه الله ، للمشاركة الاولى أعلاه
من الموقع الرسمي للشيخ .
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-901
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013