01 May 2008, 02:10 PM
|
مـشـرف
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: دولــة قـطـر
المشاركات: 1,623
|
|
فهذه بعض فتاوى فضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس فيما يخص إرجاع المهور
الفتوى رقم: 505
الصنف: فتاوى الزواج
في حكم المهر المؤخر في زواج مفسوخ
السؤال: عقد رجل على امرأة عقدا شرعيًّا، على أن يكون مهرها مالاً وذهبًا، وبعد مدة فسخَ العقد ولم يدفع المهر كاملا، ثمَّ أراد أن يعود إليها. فهل يكمل لها المهر الأول ويضيف لها مهرًا آخر؟ وهل يجوز عدم إخبار والد البنت بفسخ العقد، ويكون أخوها وليها في العقد الجديد ؟ وما هي الأحكام المترتبة على فسخ العقد قبل الدخول؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإذا فسخ العقد بسبب عيب من العيوب في المرأة أو لأسباب أخرى قبل الدخول بها سقط مهرها، واستحقه كاملاً دون الهدايا المقدمة، فإن عقد عليها ثانية بعد الفسخ فيصحُّ له أن يجعل ما أمهرها في العقد الأول صداقًا لها على العقد الجديد، ويكمل ما بقي في ذمته، والولي ينبغي إعلامه بأمر موليته، ويجوز له أن يتنازل عن حقه في الولاية لابنه أو لغيره نيابة عنه.
أمَّا إذا قصد السائل بالفسخ الطلاق، فإنَّ المرأة تستحق نصف المهر المسمى من المال والذهب، ويصح له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، ويسعه أن يجعل لها نصف الصداق الأول مهرًا جديدًا لها، لكن إن رجعت إليه بعد العقد فلا يملك عليها سوى طلقتين بالنظر إلى إيقاع الطلقة الأولى.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 21 رجب 1427ﻫ
الموافـق ﻟـ: 15 أوت 2006م http://www.ferkous.com/rep/Bk62.php
الفتوى رقم: 551
الصنف: فتاوى الزواج
في فسخ عقد شرعي بسبب تماطل الزوج
السـؤال:
عقد عليَّ أخٌ عقدًا شرعيًّا، ومنذ ذلك الحين لم يسأل عني ولم يتصل بي ولم أعرف عنه شيئًا، ولما اتصلت بأهله أجابوا: «بِأَنْ لا شأن لهم به»، مع العلم أنهم كانوا على علم بهذا الزواج، وقد مر على زواجنا على هذا النحو عامان ونصفٌ وأنا معلّقة، ولما أخبرته بأني لا أطيق البقاء على هذه الحال سكت ولم يفعل أي شيء حتى الآن. فكيف العمل؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فللمرأة حقٌّ بأن تُلزِمَهُ عن طريق أوليائها بوقتٍ محدّدٍ ليتمّ الزواجُ بينهما والدخول، وأن يُمكِّنَها من بيتٍ لائق بها بحيث لا يغيب عنها، بحَسَب ما أملاه العقدُ مِن شروطٍ بينهما، فَإِن أبى أو تجاوز الوقتَ المضروبَ له، فلها الحقّ في أن تفسخ العقد وتَرُدَّ له ما كان قد أعطاها بمجلس فسخٍ يُقِيمُهُ أولياؤُها، سواء حضر المعنيُّ بالأمر أو غاب عن المجلس، وسواء أناب غيرَه أو لم يُنِبْ، هذا كلُّه إذا كان العقد عقدًا شرعيًّا، فإذا كان العقد مدنيًّا وجب أن ترفع أمرها للقاضي ليفسخ العقد بينهما.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: 22 شوال 1247ﻫ
الموافق ﻟ: 14 نوفمبر 2006م
http://www.ferkous.com/rep/Bk73.php
الفتوى رقم: 143
الصنف: فتاوى الزواج
في حكم المهر
السؤال:اعتادت بعض العائلات الجزائرية -خاصة القبائل- بعدم اشتراط أي شيء من المهر على الخاطب فيقولون: لا نشترط شيئا. فيبرم العقد الشرعي على هذا الأساس فسائلة تسأل: إذا وعد الخاطب المخطوبة بعد ذلك أن يقدم لها مهرا معينا ولكن تعسر عليه الحال مع العلم أنّه قدّم لها خاتما من ذهب وبعض الملابس فهل يبقى باقي المهر- الذي وعد به- في ذمته لا ينفك منه إلاّ بتقديمه أم لا ؟ علما أنّ المخطوبة قد تنازلت عنه فنطبق قوله تعالى:﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنهُ نَفْسا فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً﴾ [النساء:4].
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فاعلم أنّ المهر واجب شرعا في كلّ عقد نكاح على الزوج لزوجته بمجرد عقد النكاح الصحيح سواء سمي المهر وهو الواجب على الزوج، جميعه بالدخول، ونصفه بالطلاق قبله، أو لم يسمّ المهر كان الواجب على الزوج بالدخول عليها هو مهر المثل(أي مثلها من النساء في طبقتها)، أمّا قبل الدخول وحصل الطلاق فالواجب المتعة لقوله تعالى:﴿وَمَتِعُوهُنَّ عَلَى المُوسِرِ قدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قدَرُهُ مَتَاعاً بالمَعْرُوفِ حَقاً عَلَى المُحْسِنِينَ﴾ [البقرة:236]، ولا يجوز عقد النكاح إلاّ بالمهر لقوله تعالى: ﴿أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: 24]، فإن مات عنها زوجها ولم يكن قد سمى لها مهرا فلها مهر مثلها من النساء كذا جاء قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة بروع بنت واشق الأشجعية(١) الذي مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يكن قد سمّى لها مهرا في عقد النكاح فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم مهر نسائها لا وكس ولا شطط حكما شرعيا.
والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّـد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.
١- هي بَرْوَعَ بنت واشق الرواسية الكلابية أو الأشجعية, مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعي قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا, فقضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها أنظر: الاستيعاب لابن عبد البر: (4/1795)، أسد الغابة لابن الأثير: (5/408)، الإصابة لابن حجر: (4/251).
|