منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 06 Mar 2015, 12:25 AM
نهر العلي نهر العلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 98
افتراضي سؤال.. هل يحصل طلاق في هذه الحالة؟ شيخنا محمد بازمول .. حفظه الله.

سؤال :
عرفت من صديق بأن أحد أقاربه ((صاحب الرواية )) اتصل أخو زوجته به وقال له سوف آتي إلى بيتك بلهجة عدائية وتعال إلى بيتك (( حيث كان خارج البيت )) ثم أتصل هذا الشخص بزوجته وقال لها إذا دخل أخاك البيت فأنت طالق ثم وصل أخوها إلى البيت وأدخلته رغم تحذير زوجها لها (( كان الزوج خارج البيت )) حذرها بأنها طالق فهل يحصل الطلاق بهذه الحالة ؟؟ طلاق واحد أم ثلاث طلقات تعتبر ؟؟وفي حاله الطلاق التام ماذا يترتب على ذلك وفي حاله الطلاق الواحد ماذا يترتب على ذلك ؟؟ علما بأن الرجل قيم ويستطيع منع أخيها من الدخول لو كان سابقا له في الوصول وهل تعتبر المرأة مطيعة لزوجها في هذا أم عاصيه له رغم أن الزوجة تعرف أن أخيها يريد شرا بزوجها ورغم هذا فتحت له الباب وأدخلته ولو كان زوجها وصل وأخيها موجود لحصل شر بينها.
الحواب :
الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفي. أما بعد : جواب سؤالك يا أخي هو التالي:
أولاً : لا ينبغي للمسلم أن يجعل أمر الطلاق على لسانه كلما حدث شيء بينه وبين زوجه، فإنه إن كره منها خلقاً رضي منها آخر، وكذا لا يحسن به أن يحملها وزر أحد من أهلها كأخيها أو أبيها أو خالها أو عمها أو غيرهم، فإن هذا أمر لا يستحسن والله عزوجل يقول: ( وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمّ إلى رَبّكُمْ مّرْجِعُكُمْ فَيُنَبّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ).
ثانياً : أمر الطلاق وما يتعلق به الأفضل أن يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، لينظر في القضية بملابساتها، وأنا وغيري ممن تعرض للفتوى إنما نفتي بحسب ما بين أيدينا من سؤال فلتنتبه لهذا، بارك الله فيك!
ثالثاً : ما ذكرته سلمك الله من حال هذا الرجل وقوله لزوجه: "إذا دخل أخوك البيت فأنت طالق!"؛ يسميه أهل العلم: الطلاق المعلق .
رابعاً : وصيغة تعليق الطلاق التي فيها معنى الحض والمنع المرجع فيها إلى نية الزوج! بخلاف الصيغ الأخرى، وذلك أن صيغ الطلاق ثلاث:
صيغة منجزة مرسلة.
وصيغة معلقة.
وصيغة يمين!
وصيغة التنجيز المرسلة كقول الزوج لزوجته: أنت طالق أو مطلقة أو فلانة طالق أو أنت الطلاق أو طلقتك ونحو ذلك! فهذا طلاق مطلق، غير معلق بصفة!
وصيغة اليمين أو القسم كما إذا قال: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا فهذه يمين باتفاق أهل اللغة والفقهاء، فيحلف بالطلاق على حض نفسه أو غيره أو منع نفسه أو غيره أو على تصديق خبر أو تكذيبه!
وصيغة تعليق كقوله: "إن دخلت الدار فأنت طالق" ، أو كما في سؤال الأخ: "إذا دخل أخوك البيت فأنت طالق!"، فهذه الصيغة حكمها هو محل السؤال، والمرجع فيها إلى نية الزوج فإن قصد بتعليقه تعظيم الأمر وتأكيده ولم يقصد الطلاق عند وقوع الصفة بل يكرهه ويكره وقوعه ولا يريده أصلاً؛ فهذه حكمها حكم الطلاق بصيغة اليمين والقسم.
وقد اختلف في الطلاق بصيغة اليمين ؛
فمنهم من قال: يقع بها الطلاق إذا حنث،
ومنهم من غلب عليها جانب اليمين فلم يوقع به الطلاق بل قال : عليه كفارة يمين، أو قال لاشيء عليه بحال،
والأظهر عندي أن عليه كفارة يمين و لا يلزمه طلاق أصلاً، إذلم يرده، والله اعلم.
وإن قصد الزوج بهذه الصيغة وقوع الطلاق عند الشرط أو الصفة، فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت الصفة، كما يقع المنجز قال ابن تيمية رحمه الله (33/46): "عند عامة السلف والخلف"اهـ
والخلاصة : أن هذا الزوج يُسأل عن نيته فإن كانت نيته إيقاع الطلاق عند الصفة وقعت طلقة على الزوجة!
وإن كانت نيته تأكيد الأمر وتعظيمه ويكره وقوع الطلاق و لا يريده فهذا عليه إذا وقعت الصفة كفارة يمين، على الأرجح من كلام أهل العلم!
ولعلك علمت مما سبق أن الذي يقع به إذا أراد وقوع الطلاق عند الصفة إنما هو طلقة واحدة فقط!
خامساً : والمرأة عاصية لزوجها بمخالفة أمره في نهيها عن أن إدخال أخيها إلى بيتها، إذ من حق زوجها عليها أن لا تدخل بيته من لا يرضاه، كما في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة وجاء فيها: "فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" أخرجه مسلم.
قال النووي رحمه الله عند شرحه للحديث: "والمختار أن معناه ألا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة . فالنهي يتناول جميع ذلك. وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه, لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه أو ممن أذن له في الإذن في ذلك, أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه , ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن والله أعلم"اهـ
فالمرأة آثمة بمخالفتها لزوجها عليها المبادرة إلى الاستغفار والندم على تفريطها والسعي إلى نيل رضى زوجها، والعزم على عدم العود إلى مثل هذا الفعل!
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
منقول من صفحة الشيخ بالفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013