منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 28 Oct 2012, 07:56 PM
أبو عبد العزيز سمير الوالي أبو عبد العزيز سمير الوالي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 125
افتراضي حكم إيداع المال في البنك الربوي لغرض حفظه للشيخين ابن باز و ابن عثيمين

الإيداع في البنك الربوي لغرض حفظ المال
كانت لي فلوس في بنك ربوي أخرجتها ووضعتها في بنك إسلامي أصل هذا البنك ربوي (بنك مصر) فهل علي وزر ؟ وإذا كنت لا أملك مكانا أضع فيه الفلوس أو أخاف من أن أصرفها فهل هذه ضرورة تبيح لي هذا المحذور ؟ ولو وجدت آراء للعلماء في هذا الموضوع أرجو توضيح الآراء .

الجواب
الحمد لله
أولا :
لا حرج في وضع المال في البنك الإسلامي المنضبط بالشرع ، ولو كان أصله ربوياً ، بل ينبغي تشجيع البنوك على التخلص من الربا ، وضبط معاملاتها بالشرع ، ونحن لا علم لنا بالبنك المذكور ولا بجدية تحوله إلى بنك إسلامي .
ثانيا :
الإيداع في البنك الربوي محرم ، سواء كان بفائدة أو بدون بفائدة ؛ لأنه إن كان بفائدة فهو القرض الربوي الصريح ، وإن كان بغير فائدة فهو من إعانة البنك على الربا ، لأنه معلوم أن البنك يستفيد ويتقوى بهذه الأموال .
إلا أن أهل العلم استثنوا حالة خاصة وهي ما إذا خاف الإنسان على ماله ولم يجد مكانا آمنا يحفظ فيه ماله ، فإنه يجوز له الإيداع في البنك الربوي ، من باب أن الضرورات تبيح المحظورات ، وحينئذ يلزمه أن يودع في الحساب الجاري من غير فائدة من باب : الضرورة تقدّر بقدرها ، وارتكاب أخف الضررين ، فهذه حالة مستثناة من عموم الحكم بتحريم الإيداع في البنك الربوي .
وقد سُئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما قولكم -وفقكم الله- فيمن يودع أمواله لدى البنوك التي تتعامل بالربا ، وتستعين بما لديها من ودائع الناس في المعاملات الربوية ، مع العلم أن هذا المودع يستطيع حفظ ماله عن السراق بالصناديق المحكمة والخاصة بحفظ الأموال ؟
فأجابوا : "إذا كان البنك يستعين بما وضعه لديهم المودع من الأموال في المعاملات الربوية ، وكان صاحب المال يستطيع أن يحفظ ماله من السراق ونحوهم بطرق أخرى ليس فيها ربا - حرم عليه إيداعه في البنك وغيره ممن يستعمله في معاملات محرمة ، ويستعين به على ارتكاب المنكرات ، فإن وسيلة الشر شر ، والإعانة على فعل المحرم حرام ، والوسائل لها حكم الغايات" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/343) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : الذي عنده مبلغ من النقود ووضعها في أحد البنوك لقصد حفظها أمانة ويزكيها إذا حال عليها الحول ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟
فأجاب : "لا يجوز التأمين في البنوك الربوية ولو لم يأخذ فائدة ؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان ، والله سبحانه قد نهى عن ذلك ، لكن إن اضطر إلى ذلك ولم يجد ما يحفظ ماله فيه سوى البنوك الربوية ، فلا حرج إن شاء الله ؛ للضرورة ، والله سبحانه يقول : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) ومتى وجد بنكا إسلاميا أو محلا أمينا ليس فيه تعاون على الإثم والعدوان يودع ماله فيه ، لم يجز له الإيداع في البنك الربوي " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز"(19/414).
وينظر جواب السؤال رقم (22392) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وضع الأموال في البنوك الربوية
هل يجوز لي أن أُبقي أموالي في البنك للتعاملات فقط إذا رفضت أخذ أي فائدة على النقود المودعة. ولكن بالطبع سيأخذ البنك فائدة هذا المبلغ الربوي لأنفسهم

الجواب
الحمد لله
إيداع الأموال في البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز ولا يلجأ إليه المسلم إلا مضطراً وهذا لا يكون إلا بشروط ثلاثة :

1- الحاجة إلى ذلك ، وذلك بألا يوجد مكان تؤمن فيه الأموال إلا هذه البنوك . فإذا وجد مكان آخر يمكن حفظ الأموال فيه غير هذا البنك الربوي لم يجز وضع الأموال في البنك الذي يتعامل بالربا .

2- ألا تكون معاملة البنوك ربوية مائة بالمائة ، فإن كانت معاملة البنوك ربوية مائة بالمائة فإنه لا يجوز الإيداع فيها مطلقا ، لأنك إذا أودع الأموال فيها في هذه الحال تكون فإنك تتيقن أنك أعنت البنك على الربا ، وإعانته على الربا لا تجوز .

3- ألا يأخذ المودع ربحا ، فإن أخذ ربحا صار ذلك ربا ، والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين .

وأما قول السائل إنه إذا لم يأخذ الفائدة أخذها البنك .

فهذه ليست فائدة وإنما ربا محرم وهي أصلاً للبنك ، ولا يحق للمودع أن يأخذ منها شيئا ، لأن الله تعالى أمر بترك الربا ، حيث قال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ) البقرة/278 . وتوعد من أخذ الربا بقوله : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) البقرة/278-279 .

وينبغي التنبه إلى أن إيداع هذه الأموال في البنك ليس إيداعا بالمعنى الشرعي ، لأن الإيداع شرعاً أن تعطيه مالك ، ويبقى مالك على ما هو عليه أمانة عنده لا يتصرف فيه ، أما ما يتصرف فيه البنك فهو شرعاً قرض وليس بإيداع ، وقد نص الفقهاء على ذلك ، أنه إذا أَذِن المودِع للمودَع بالتصرف في المال فإنه يكون بذلك قرضاً . ( ولذلك تكون إدخال الزيادة عليه رباً )

والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

يراجع فتاوى منار الإسلام 2/433-440 للشيخ ابن عثيمين .


تقبل الله منا و من المشايخ و المشرفين و إخواننا الأعضاء , و نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه , و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .


التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد العزيز سمير الوالي ; 28 Oct 2012 الساعة 08:03 PM سبب آخر: تغيير العنوان
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 28 Oct 2012, 08:33 PM
أبو عبد الرحمن مراد بلالي أبو عبد الرحمن مراد بلالي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: الجزائر^ البليدة^ قرواو
المشاركات: 111
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد الرحمن مراد بلالي
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي سمير على هذه الفائدة وأحببت ان انقل اليك فتوى الوالد العلامة ابي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
فقد طرحت عليه المسالة في احدى حلاقاته المباركة فاشار الى فتوى اللجنة الدائمة وقال أما انا فانصحك (اي السائل ) ان تشتري بالمال اراضي فتصون مالك من الضياع مع تنبيهه الى ان اعضاء اللجنة الدائمة هم اعلم منه وهذا من تواضعه مع العلماء

حفظ الله مشايخنا الاحياء ورحم الاموات منهم
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
معاملات, العثيمين, بن باز, بنك, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013