منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 10 Jan 2013, 11:02 PM
عبد السلام تواتي عبد السلام تواتي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 244
افتراضي اتبعنا المظهرية الجوفاء للجنازة وسنن نسيناها ام تناسيناها

سنة مهجورة في تغسيل الميت و تكفينه
التغسيل بماء و سدر
الشيخ العلامة بن باز
الطريقة الصحيحة لغسل الميت
يسأل أخونا عن الطريقة الصحيحة لغسل الميت، كيف توجهون الناس؟ جزاكم الله خيراً.
الطريقة الصحيحة لغسل الميت المشروعة أن الغاسل يبدأ فينجي الميت بخرقة، يعني يأخذ خرقة وينجيه ، إذا كان خرج منه شيء، يرفعه بعض الشيء حتى يخرج ما تهيأه ..... كالقاعد من غير جلوس كامل حتى يخرج إن كان هناك شيء من بول أو غائط ، ...... فإن خرج شيء غسله ونظفه بالماء بخرقة في يده، ثم بعد ذلك يوضئه وضوء الصلاة ، أما إن كان ما خرج منه شيء فليس هناك حاجة إلى الاستنجاء، بل يوضئه الوضوء الشرعي ، يمسح فمه ، ومنخريه بالماء ، ويغسل وجهه ، وذراعيه مع المرفقين ، ويمسح رأسه بالماء وأذنيه ، ويغسل رجليه ، ثم بعد ذلك يغسل شعر رأسه بالماء والسدر ، ثم بدنه ، الشق الأيمن ثم الأيسر، ثلاث مرات، فإن احتاج إلى زيادة غسله خمس مرات ، أو سبع مرات، كما أمر النبي بهذا - عليه الصلاة والسلام- لما غسلوا ابنته زينب قال: (اغسلنها بثلاث أو خمس ، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، - هذا السنة - واجعلن في الآخرة كافوراً). هذا السنة أن يكون في الغسلة الأخيرة شيئاً من الكافور، لأنه يطيب الرائحة ، ويصلب الجسم، والسدر مع الماء ينظف، هذا هو المسنون في غسل الميت. أولاً: ينجيه إن كان خرج منه شيء، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه بالماء والسدر ، ثم يفيض الماء على جسده بالماء والسدر، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، ثم يعممه بالماء ثلاث مرات، وإن احتاج إلى أكثر كأن يكون فيه وسخ زاد إلى خمس أو إلى سبع، حتى يزيل ما فيه من الوسخ، ويكون ماء فاتراً ، ليس بحار كثير وليس ببارد، بل يكون من الماء الفاتر الذي يعين على إزالة الأوساخ، من دون أن يكون حاراً حراً شديداً، يكون حاراً حراً خفيفاً إذا دعت الحاجة إليه ، وإن غسل بماء ليس بحار فلا بأس إذا كان ما هناك حاجة إليه ، أما إذا هناك حاجة كان هناك حاجة إليه كأن يكون فيه أوساخ تحتاج إلى الماء الحار يكون هناك ماء حار لا يؤذي لكن مع السدر، هذا السنة. ولو غُسل غسلة واحدة كفى، لو غسل غسلة واحدة ولم يكرر، لأنه نظيف كفى ذلك، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في قصة الذي مات في عرفات لما سقط عن دابته قال: (اغسلوه بماء وسدر). ولم يأمر بالتكرار، قال: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين). ولم يقل ثلاثاً ولا غيرها، فدل على أنه يجزئ الغسلة الواحدة، لكن إذا دعت الحاجة إلى الثلاث ، أو كررها للاحتياط فحسن ؛ لأن الرسول قال في زينب : (اغسلنها ثلاثاً). تكرار الثلاث حسن، وإن دعت الحاجة إلى أكثر فكذلك.

سنة مهجورة في تكفين الميت المراة
العلامة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى
كيفية تكفين الميت
ما كيفية تكفين الميت بالنسبة للذكر والأنثى؟
السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض، كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن كفن في ثوب واحد واسع يعمه ويستره كفى، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة جاز.
أما المرأة فالأفضل تكفينها في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، فهذا هو الأفضل كما ذكره أهل العلم، وجاء في ذلك أحاديث تدل عليه، وإن كفنت في أقل من ذلك فلا بأس.
العلامة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنائز
السؤال: بارك الله فيكم المستمع س أ ب من اليمن يقول في هذا السؤال هل كفن الميت يا فضيلة الشيخ رقعة واحدة أم أن هناك عدة طبقات لأن عندنا في بلدنا شيخ قال لا يجوز تكفين الميت إلا إذا كان خمس طبقات هل هذا صحيح أرشدونا إلى الطريق الصحيح مأجورين

الجواب
الشيخ: كفن الميت تكفي فيه قطعة واحدة تستر جميع الميت سواء كان رجل أم امرأة وأما الكفن الأكمل والأفضل فإنه يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض يجعل بعضها فوق بعض ثم يوضع الميت عليها ثم ترد طرف اللفائف العليا على الميت ثم الوسطى ثم الأخيرة ثم تثنى على رأسه وعلى رجليه وتربط حتى لا تنتشر عند حمله والصلاة عليه فإذا وضع في قبره فإنها تحل أما المرأة فمن العلماء من قال أنها كالرجل ومن العلماء من قال أنها تكفن في خمسة أثواب إزارا وخمار وقميص ولفافتين وإن تيسر ذلك فهو خير وإن لم يتيسر فثوب واحد يستر جميعه كاف في ذلك
العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى
يستحبتكفين المرأة في خمسة أثواب بيض :
إزار تتّزربه، وخمار على رأسها، وقميص تلبسه، ولفافتين تلف بهما فوق ذلك؛ لما روت ليلىالثقفية قالت: { كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندوفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، ثم الدرع، ثمالخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر }رواه أبو داود وأحمد ،والحقى هو الإزار.
قال الإمامالشوكاني في [ نيل الأوطار ]: والحديث يدل على أن المشروع في كفن المرأة: أن يكونإزارا ودرعا وخمارا وملحفة ودرجا. انتهى. [ نيل الأوطار ] ( 4/ 42 ).
تعريف موجز لنبات السدر
السدر أو النبق أو السوّيد[1] جنس نباتي يضم شجيرات وأشجاراً صحراوية ذات أوراق كثيفة يصل ارتفاعها في بعض الأحيان إلى عدة أمتار. يعيش النبق في المناطق الجبلية وعلى ضفاف الأنهار وينتشر بشكل واسع في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. موطن شجرة السدر هو جزيرة العرب وبلاد الشام وعموماً تنتشر زراعته في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. و قد عرف الإنسان شجرة السدر منذ آلاف السنين.

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الجنازةوسننها, جنائز, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013