منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 12 Sep 2014, 05:18 PM
أبو إكرام وليد فتحون أبو إكرام وليد فتحون غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
الدولة: الجزائر
المشاركات: 1,798
افتراضي مناسبة وفرص ذهبية : الأعمال الصالحة في العشر من ذي الحجة


بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


فضل أيام العشر من ذي الحجّة
1_ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ
مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) : وَلاَ الْجـِهَادُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ )
يُنظر : صحيح البخاري رقم : (969)
وصحيح سنن الترمذي رقم : (757) واللفظ لـهُ .


* قال الـحافظ ابن حجر العسقلانـي رحمه الله : ( وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ السَّبَبَ فِي اِمْتِيَازِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ : لِمَكَانِ اِجْتِمَاعِ
أُمَّهَاتِ الْعِبَادَةِ فِيهِ ، وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ ، وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ )
يُنظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري : (2 / 593) .

** وقال الـمباركفوري : ( الْمُخْتَارُ أَنَّ أَيَّامَ هَذِهِ الْعَشْرِ أَفْضَلُ لِيَوْمِ عَرَفَةَ ، وَلَيَالِي عَشْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ
لِأَنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ أَفْضَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ ، وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ أَفْضَلُ لَيَالِي السَّنَةِ).
يُنظر : تُحفة الأحوذي : (3 / 530) .


[ نماذج من الأعمال الصالحة المشروعة في عشر ذي الحجة ]
أ / قراءة القرآن فضلها عظيم في كل وقت : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(صلى الله عليه وسلم) : (( مَنْ قَرَأَ حَرْفَاً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، لاَ أَقُولُ : [ أ] حََرْفٌ
وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ). يُنظر : صحيح سنن الترمذي رقم : (2910) ، للإمام الألباني .
ب / وكذلك الإستكثار من ذكر الله تعالى ، فعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ( رضي الله عنه ) قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) :
(( أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى)) ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ
( رضي الله عنه ) : مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. يُنظر : صحيح سنن الترمذي رقم : (3377) للإمام الالباني.
ج / الصلاة كأدائها في المسجد ، وكصلاة الضحى وركعتا الوضوء وإلخ : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ
السُّجُودِ لِلَّهِ ، فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَـجْدَةً إِلاَّ رَفَعَـكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً). يُنظر : صحيح مسلم رقم : (1093) .
د / الصدقة في سبيل الله تعالى : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ( رضي الله عنه ) قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ( صلى الله عليه وسلم )
وَهُوَ يَقْرَأُ : [ ألهاكم التكاثر ] قَالَ : (يَقُولُ ابْـنُ آدَمَ : مَالِـي مَالِي ، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ
فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ ). يُنظر : صحيح مسلم رقم : (7346) .
هـ / صيام عشرٍ من ذي الحجة لا التاسع فقط : عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلن : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –
صلى الله عليه وسلم – يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ ). يُنظر : صحيح سنن أبـي داود رقم : (2437) . ولفظ ” يَصُومُ( تِسْعَ )
ذِي الْحِجَّةِ” ولم يقل ( التاسع ) وفيه دليل على صيام التسع لا التاسع لوحده ، فاعرف هذا !
* وقد سُئِل الإمام إبن باز – رحمه الله – عمن يزعم أنّ الصيام في العشر من ذي الحجة بدعة ؟! فأجاب – رحمه الله –
(هَذَا جَاهِلٌ يُعَلَّم ، فَالرَّسُولُ ( صلى الله عليه وسلم ) حَضَّ على العمل الصالـح فيها ، وَالصَّيامُ من العمل الصالـح).
يُنظر : كتاب : (فضل عشر ذي الحجة وأحكام الأضحية) لسالـم العجمي ص : (2).
و / صيام التاسع من ذي الحجة خاصة [ يوم عرفة ] قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى
اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ ). يُنظر : صحيح مسلم رقم : (1162) .
ح / الحج والعمرة إذ يبدأ من (8 / ذو الـحجة) ، وكذلك التكبير ، قال الإمام البخاري في صحيحه : (كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو
هُرَيْرَةَ ( رضي الله عنهما ) يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا). يُنظر : فتح الباري شرح
صحيح البخاري : (2 / 589) .
* وجاء فـي فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : (يُشرعُ التكبير الـمطلق فـي جميع الأوقات من أول دخول شهر
ذي الـحجة إلى آخر أيام التشريق …). وقالوا أيضاً : (التكبير مشروع فـي عشر ذي الـحجة مطلقاً). يُنظر : فتاوى اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، الفتوى رقم : (9887) .
ك / ومن الأعمال الصالحة في العشر من ذي الحجة ( الأضحية )
وهي واجبة على القول الراجح ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضي الله عنـها) أَنَّ النَّبِيَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ : ( إذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ
وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ). [ وفـي رواية : ((فَلاَ يَأْخُذَنَّ شَعْرَاً وَلاَ يَقْلِمَنَّ ظُفُرَاً)) ].
يُنظر : صحيح مسلم رقم : (1977) .
* وقد استدل بعض الفقهاء بـهذا الـحديث على أنَّ مَنَ (دَخَلَتْ عَلَيْهِ عَشْر ذِي الْحِجَّة وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ … إِنَّهُ يَحْرُم عَلَيْهِ أَخْذ
شَـيْء مِنْ شَعْره وَأَظْفَاره حَـتَّى يُضَحِّي فِي وَقْت الْأُضْحِيَّة). يُنظر : شرح صحيح مسلم للإمام النووي : (13 /116) .
** والدليل على وجوب الأضحية ، عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ – رضي الله عنه – قَالَ : كُنَّا وُقُوفَاً مَعَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم
– بِعَرَفَةَ فَقَالَ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً …). يُنظر : صحيح سنن أبـي داود رقم :
(2788) للإمام الألباني.
*** وأيضاً من الأحاديث الصحيحة الدّالة على وجوب الأضحية ، وَعَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ ( رضي الله عنه ) قَالَ :
شَهِدْتُ النَّبيَّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ : ( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ ).
يُنظر : صحيح البخاري رقم : (5562) وصحيح مسلم رقم : (1960) .

[ ما يقوم به للأضحية ]

1_ عَنْ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ ( رضي الله عنه ) كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيْكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قَالَ : ( كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُون ). يُنظر : صحيح
سنن الترمذي رقم : (1505) ، وصحيح سنن ابن ماجه رقم: (2563) للإمام الألباني.

2_ الأضحية تُؤكل منها بعد الرجوع من صلاة العيد : عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ خَصِيبٍ ( رضي الله عنه ) قَالَ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ ، وَلا يَأْكُلُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ).
يُنظر : السنن الصغرى للبيهقي رقم : (691) وصحيح سنن الترمذي رقم :(542) وصحيح سنن ابن ماجه
رقم : (1756) للإمام الألباني.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
- منقول من موقع شبكة سحاب -


إظافات ذات صلة بالموضوع

عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس.
رواه أبو داود(2437)وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2106)
شرح حديث (كان رسول الله يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في صوم العشر.
حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس)].
أورد أبو داود صيام العشر، أي: عشر ذي الحجة، ولكن المقصود التسع، وقد اشتهرت بهذا الاسم تغليباً، وإلا فإن اليوم العاشر يوم العيد، ولا يجوز صيامه بحال من الأحوال؛ لأنه يحرم صوم العيدين وأيام التشريق، وأيام التشريق لم يرخص في أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، أما العيدان فلا يجوز صيامهما بحال من الأحوال، بل يجب إفطارهما.
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صيام العشر، وجاء حديث عام يشمل الصيام وغير الصيام، وجاء حديث في ترجمة أخرى بخلاف ذلك يعني: في الإفطار في أيام العشر، ولكن صيام العشر قربة من أفضل القربات، وداخل تحت عموم حديث: (ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر).
قوله: [(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة)].
يعني: العشر من ذي الحجة ما عدا يوم العيد.
قوله: [(ويوم عاشوراء)].
هو العاشر من شهر المحرم، وسيأتي له ترجمة مستقلة.
قوله: [(وثلاثة أيام من كل شهر أول إثنين من الشهر والخميس)].
يعني: أنه يبدأ بأول إثنين من الشهر، ثم الخميس وفي بعض الروايات: (والخميسين) يعني: إثنين واحد وخميس مرتين، فتكون ثلاثة أيام من كل شهر، وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه ينبغي أن تكون الثلاثة أيام البيض التي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، والثلاثة أيام من كل شهر جاءت في أحاديث عديدة، وهي مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك على سبيل الإجمال، وبعضها على سبيل التفصيل مثل ما جاء في هذا الحديث قوله: (أول إثنين من الشهر والخميس) ومما جاء في ذلك حديث أبي هريرة المتفق على صحته: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام)، ومثله حديث أبي الدرداء الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال: (أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد).
شرح سنن أبي داود للعباد حفظه الله(286/3)

سؤال: تجدون برفقه كتاب (من أخطائنا في العشر) للأخ: محمد الغفيلي، نأمل الاطلاع عليه والنظر فيما جاء فيه من فتوى هل هي صحيحة أم خطأ؟ فقد ذكر في (ص13 رقم 5) : أن من الخطأ صوم أكثر العامة العشر كلها وهذا خطأ. . إلخ، فقد ترك كثير من أهل مدينة الرس صيام العشر بسبب هذا الكتاب، وهذه الفتوى، فقد كان كثير من الناس منذ عشرات السنين يصومون العشر ويعتقدون أنها سنة، أما الآن وبعد هذا الكتاب فأصبحوا ينكرون على من صامها، أرجو من سماحتكم إصدار فتوى بهذا الشأن، وبيانه في الصحف المحلية حتى يظهر الحق جليا أمام العامة.
الجواب: صوم تسع ذي الحجة ليس خطأ كما يقوله البعض، بل هو سنة عند جمهور أهل العلم، قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على شرح (الزاد) : (صوم تسع ذي الحجة هو قول جمهور أهل العلم، وقال في (الإنصاف) : بلا نزاع) اهـ. وهو يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر » الحديث رواه البخاري وأهل السنن وغيرهم، والصيام من أفضل الأعمال، قال أبو داود في (سننه) : باب في صوم العشر، حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصباح، عن هنيدة بن خالد، عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس » قال في (المنتقى) : رواه أحمد والنسائي، وقال الشوكاني في (نيل الأوطار) : وقد تقدم في كتاب العيدين أحاديث تدل على فضيلة العمل في عشر ذي الحجة على العموم، والصوم مندرج تحتها، وقول بعضهم: إن المراد بتسع ذي الحجة اليوم التاسع: تأويل مردود، وخطأ ظاهر للفرق بين التسع والتاسع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالفتوى رقم (20247)
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
تطوع, صيام, عشرذي, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013