حكم التسليم على من يقرأ القرءان للإمام النووي -رحمه الله-
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الحمد لله أما بعد:
فهذه فائدة اقتنصتها بفضل الله تعالى من كتاب التبيان في آداب حملة القرءان للإمام النووي -رحمه الله- ذلك بعد أن عرض علي موقف مع أخ لي، فتناقشنا في المسألة، وأخذت على نفسي أن أتبيَّن المسألة، و ها أنا ذا أنقل لكم الفائدة معزوَّة إلى مصدرها، نفعني الله و إياكم بما نقول و نسمع.
قال النووي -رحمه الله-: إذا كان يقرأ ماشيا فمرَّ على قوم، يستحب أن يقطع القراءة و يسلِّم عليهم، ثم يرجع إلى القراءة، و لو أعاد التعوُّذ كان حسنا، و لو كان جالسا فمر عليه غيره، فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي(1): "الأولى ترك السلام على القارئ لإشتغاله بالتلاوة"، قال: "فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة"، قال: "فإن أراد الردَّ باللفظ ردَّه، ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة"، وهذا الَّذي قاله ضعيف، والظَّاهر وجوب الردِّ باللفظ، فقد قال أصحابنا: إذا سلَّم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة، و قلنا الإنصات سنَّة، وجب ردُّ السَّلام على أصحِّ الوجهين، فإذا قالوا: هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام ففي حال القراءة الَّتي لا يحرم فيها الكلام بالإجماع أولى، مع أنَّ ردَّ السَّلام واجبٌ في الجملة، والله أعلم.
[التبيان في آداب حملة القرءان ص121/122].
______________________________
(1) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن حمد بن علي بن متوية، الواحدي، مفسر، عالم، بالأدب، أصله من ساوة _بين الري و همذان_ و مولده و وفاته بنيسابور، له في التفسير: البسيط، الوسيط و الوجيز.
التعديل الأخير تم بواسطة أبو البراء ; 08 Sep 2013 الساعة 02:11 PM
|