منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 30 Oct 2016, 09:11 PM
أبو صهيب منير الجزائري أبو صهيب منير الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 208
افتراضي التدرج في التشريع مفهومه وأقسامه والحكمة منه مع رد شبهة تتعلق به.

التدرج في التشريع مفهومه وأقسامه والحكمة منه مع رد شبهة تتعلق به.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
الحمد لله الذي شرع لنا دينا تاما لا عوج فيه، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا} سورة المائدة 3، وكما جاء في البخاري من حديث أبي حازم قال: قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ» قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ» رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل رقم: 3455.
من خصائص التّشريع في الإسلام، التدرج في التشريع فما هو حده ومفهومه؟ وكذلك ما الحكمة منه؟ وكذلك هل بقي التدرج في التشريع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدعي البعض؟
أولا: مفهوم التدرج في التشريع
التدرج في التّشريع راجع لخصائص المصدرين الكتاب والسنة، فالكتاب أنزل منجما ليس جملة واحدة والسنة تبعا له وهذا يقع في جملة الأحكام أي أن بعض الأحكام سبقت بعض الأحكام فالصلاة شرعت قبل الصيام وفرض الصيام قبل الجهاد، و كذلك لبعض الأحكام خاصة كان الحكم فيها مارا بعدة مراحل كالخمر، وهذا راجع لحكم عظيمة وكذلك لمسايرة الأحداث الواقعة.
ثانيا: أنواعه مع التمثيل. (1)
1: التدرج في تشريع جملة الأحكام: المقصود بهذا القسم التدرج في تشريع الأحكام من حيث ترتيبها، وهذا معروف في تأريخ تشريع كل عبادة، فالصلاة في ليلة المعراج وهي أول ماشرع في المباني الخمس، والسنة الأولى شرع الأذان والقتال، وأحكام النكاح من الصداق والوليمة وهذا ظاهر في الحديث : عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:" لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْني وَبَيْنَ سعْدِ بْنِ الرَّبِيع فَقَالَ سعْدُ بْنُ الرَّبيع: إِنِّي أكْثَرُ الأنْصَارِ مَالاً، فَأقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وانْظرُ أيَّ زَوْجَتَي هَوِيْتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لا حَاجَةَ لي في ذَلِكَ هَلْ مِنْ سُوقٍ فيه تَجَارَةٌ، قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعَ، قَالَ: فَغدا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَتَى بَأَقِطٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: ثُمَّ تَابَعَ الغُدُوَّ، فَما لَبِثَ أنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنَ عَلَيْهِ أثر صُفْرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَ - صلى الله عليه وسلم -: " تَزَوَّجْتَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَمَنْ؟ قَالَ: امْرَأةٍ مِنَ الأنْصَارِ، قَالَ: " كَمْ سُقْتَ لَهَا؟ " قَالَ: زِنَةُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، أو نُوَاةً مِنَ ذَهَب، فَقَال لَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم : " أَوْلِمْ ولَوْ بِشَاةٍ " رواه البخاري – كتاب البيوع - باب: قوله تعالى:( فإذا قضيت الصلاة..) رقم 2048، وفي السنة الثّانية شرع الصيام وبيان أحكام الزكاة وهكذا توالت الأحكام.
2: التدرج فِي الحكم الَواحِد: وهذا واقع بخاصة إذا كان الحكم فيه مشقة على النفوس ومخالف لما اعتادته العرب ومن أمثلة ذلك:
_ تشريع الصيام: فكان الصيام فيه التخيير بين الصيام والإفطار والإطعام لقوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} وفي هذا يقول ابن كثير:" وَأَمَّا الصَّحِيحُ الْمُقِيمُ الذِي يُطيق الصِّيَامَ، فَقَدْ كَانَ مخيَّرًا بَيْنَ الصِّيَامِ وَبَيْنَ الْإِطْعَامِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ، وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، فَإِنْ أَطْعَمَ أَكْثَرَ مِنْ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ، فَهُوَ خَيْرٌ.." (2) وأحوال الصيام كانت على ثلاثة مراتب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم: يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام عاشوراء ثم فرض صيام رمضان. (3)
_ تحريم الخمر: كان الخمر مشروبا محببا عند العرب ومن الصعب أن يتركوه جملة واحدة، فمر تحريمه على ثلاثة مراحل:
أول أية أنزلت تبين مساوئها، قال تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}سورة البقرة 219، يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: "ثمَّ استأنست النُّفُوس بِأَن فِيهَا إِثْمًا كَبِيرا وَأَن أثمها أكبر من نَفعهَا شرع الله تَحْرِيمهَا فِي بعض الْأَوْقَات دون بعض فَحرمت عَلَيْهِم فِي أَوْقَات الصَّلَاة وَمعنى ذَلِك أَنهم حرم عَلَيْهِم شربهَا فِي وَقت يقرب من وَقت الصَّلَاة بِحَيْثُ يدْخل وَقت الصَّلَاة والشارب لم يَصح. فصاروا لَا يشربونها أَلا فِي وَقْتَيْنِ لَان الشَّارِب فيهمَا يصحو قبل وَقت الصَّلَاة وهما بعد صَلَاة الصُّبْح وَبعد صَلَاة الْعشَاء." (4)
يقصد بقوله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} سورة النساء 43.
وهذه هي الآية الثانية، وبعد أن عرفوا شرها على العقول اعتادوا البعد عنها أنزل الله عزوجل الآية المانعة من الخمر والقرب منه وهي قوله عزوجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}المائدة 90-91.
ويقول الشيخ ابن عثيمين: " التدرج في التشريع حتى يصلَ إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه، وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يُجَابَهُوا بالمنع منه منعاً باتًّا، فنزل في شأنه أولاً قوله تعالى:) يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) (البقرة: 219) .
فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئاً إثمه أكبر من نفعه " (5)
ثالثا: الحكمة من التّدرج في التّشريع
كما تقدم فإن التدرج تابع لخاصية من خصائص القرآن وهو نزوله منجما ومفرقا، وفي هذا يقول ابن كثير:"وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم, القرآن الذى شرَّفَه الله على كل كتاب أنزله، وجعله مهيمنًا عليه وناسخًا له وخاتمًا له، لأن كل الكتب المتقدِّمَة نزلت إلى الأرض جملة واحدة، وهذا القرآن نزل منجَّمًا بحسب الوقائع، لشدة الاعتناء به وبمن أُنْزِلَ عليه، فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة."(6)
ومنه ذكر العلماء الحكمة من ذلك أي من نزول التشريع بالتدريج ولم ينزل جملة واحدة، فملخص ماذكره العلماء هو كالتالي:
أولا: من الحكم في ذلك مسايرة الواقع ومراعاته فالتّدرج في التشريع ساير الواقع بحل مشاكله بطريقة فيها تأني وبخاصة أن العرب كان فيهم شدة من التمسك بالعادات القبيحة، والتدرج أدعى لقبول الأحكام والتسليم لها.(7)
وفي هذا جاء الأثر عن عائشة رضي الله عنها: « إنّما نزل أوّل ما نزل منه سورة من المفصّل فيها ذكر الجنّة والنّار، حتّى إذا ثاب النّاس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أوّل شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزّنا أبدا، لقد نزل بمكّة على محمّد صلى الله عليه وسلم وإنّي لجارية ألعب: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهى وَأَمَرُّ 46 [القمر: 46]، وما نزلت سورة البقرة والنّساء إلّا وأنا عنده» رواه البخاري – كتاب فضائل القرآن – باب تأليف القرآن رقم 4939.
ثانيا: تيسير تعلم الأحكام بفهمها وحفظها بشكل سليم، بحيث تكون قابلة للعمل لا خلط فيها ولا تأويل، وهذا العلم هو أساس العمل المستمر والمنضبط.(8)
وفي هذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية "والحُجَّة على العباد إنَّما تقوم بشيئين: بشرط التمكُّن من العلم بما أنزل الله، والقدرة على العمل به" (9).
ثالثا: التيسير على الأمة وهذا من أهم القواعد العامة والمقاصد التّي جاءت بها الشريعة الإسلامية، ويقول الشوكاني في تفسير قوله تعالى {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا} [الإسراء: 106] "أَنْزَلْنَاهُ مُنَجَّمًا مُفَرَّقًا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ، وَلَوْ أَخَذُوا بِجَمِيعِ الْفَرَائِضِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لَنَفَرُوا وَلَمْ يَطِيقُوا.."(10)
ويظهر هذا التيسير في التدرج في فرض الصيام وكذلك بمنع العرب من الخمر وكل هذا فيه مشقة عليهم لو كان جملة واحدة هذا من جهة العمل وكذلك يظهر التيسير على الأمة من جهة حفظ الآيات والمسائل والأحكام وهذا التّيسير من جهة العلم بها.(11)
رابعا: هل التدرج في التّشريع مستمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم:
من بين شبهات بعض من يدعي العلم يقول بأنه مازال التدرج في التشريع، ولعل هذا القول ناتج عن خلط بين تقديم الأهم فالأهم في الدعوة كما هي دعوة الأنبياء عليهم السلام، وبين التدرج في الحكم الواحد مثلا مدمن خمر ينصح بالتقليل لمدة معينة، حتى يتركه بالكلية، أو مسلم حديث عهد بالإسلام يقال له يمكن ترك الصيام لبعض أيام رمضان حتى توطن نفسك على الصيام لسنتين أو أكثر، فهذا الأخير لم يقل به أحد من أهل العلم، وهذا القول باطل لما فيه من طعن في تمام الشريعة ، كما قال الشوكاني:" وأما بعد أيام النبوة فقد كمل الشرع، لقوله تعالى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }؛ ولا معنى للإكمال إلا وفاء النصوص بما يحتاج إليه أهل الشرع، إما بالنص على كل فرد فرد، أو باندراج ما يحتاج إليه تحت العمومات الشاملة." (12).
وأفتى علماء اللجنة بما يلي: السؤال العاشر من الفتوى رقم (19446) (13).
س10: ما الفرق بين التدرج في تحريم الخمر والأمر بالجهاد، حيث إننا مطالبون بآخر نهي في الخمر، ومطالبون بالاستطاعة في الجهاد؟
ج10: بعد اكتمال الدين واستقرار أحكام الشريعة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحكام الإسلام تؤخذ بجملتها، ولا يجوز التدرج في الانقياد لأحكامها، كما كان ذلك في أول الإسلام، فالخمر مثلا يجب على كل مسلم أن يعتقد تحريم شربها ابتداء، ومن اعتقد غير ذلك -وهو عالم بتحريمها- فهو مرتد؛ لجحده ما هو معلوم تحريمه بالضرورة من دين الإسلام، وبالأدلة الشرعية، وإجماع أهل العلم.
وأما الأوامر الشرعية فإن التكليف بها في الإسلام منوط باستطاعة المكلف، فلا يجب على المكلف من الأعمال ما لا يقدر عليه، أو يسبب له مشقة وحرجا، وكل مسألة بحسبها، فالجهاد مثلا وجوبه على الشخص، وكذلك وجوبه في الأحوال العامة، كل ذلك على درجات حسب البواعث والأحوال، ولا يقال إن هذا من باب التدرج في التشريع، وقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( الرئيس الشيخ ابن باز ومجموعة من المشايخ).
_ وكذلك سألت الشيخ فركوس حفظه الله مشافهة، عن بعض من يدعي التدرج في الإلزام بالحجاب الكامل للمرأة المسلمة، فقال حفظه الله: عصر التدرج في التشريع انتهى بعصر النبوة".
وفي هذا القدر كفاية، أسأل الله عزوجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بالعلم النافع.
أخوكم: بوجلطية منير.

الإحالة:
(1): انظر: محمد الأمين الشنقيطي، منهج التشريع الإسلامي وحكمته ص11، الناشر الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط:؟ والخضري بك ، تاريخ التّشريع ص 17-18، دار الفكر، ط:8(1387ه-1967م)، وبدران أبو العينين، تاريخ الفقه ص 45 48، دار النهضة العربية بيروت ط:؟.، وعبد الكريم زيدان، تاريخ التشريع ص 111-112، دار عمر بن الخطاب – الإسكندرية، ط: 1969م، وعمر الأشقر، تاريخ الفقه تاريخ الفقه ص48-52، دار النفائس – الأردن، ط:3 (1413ه-1992م).
(2): إسماعيل بن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم(1/498)، ت: سامي سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع،ط:2( 1420ه-1999م).
(3) انظر: المصدر السابق نفس الجزء والصفحة، ومحمد بن الحسن الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي(1/177)، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط:1(1416ه_1995م)، ومحمد الأمين الشنقيطي، منهج التشريع الإسلامي وحكمته ص14-15.
(4): محمد الأمين الشنقيطي، منهج التشريع الاسلامي وحكمته ص 15.
(5): الشيخ ابن عثيمين، تفسير سورة الفاتحة والبقرة، (1/20-21)، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط:1(1423ه).
(6): إسماعيل بن كثير الدمشقي، فضائل القرآن ص 175، مكتبة ابن تيمية،ط:1(1416ه).
(7): انظر: بدران أبو العينين، تاريخ الفقه ص 45، مناع القطان، مباحث في علوم القرآن ص 177، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط:3( 1421ه-2000م)، د: معاوية أحمد سيد أحمد، فقه التدرج الإسلامي فهما وتطبيقا ص 139، مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية _ السودان، العدد التاسع، عدد خاص(1425ه-2004م).
(8): انظر: بدران أبو العينين، تاريخ الفقه ص 45، ومصطفى ديب ومحي الدين مستو، الواضح في علوم القرآن ص 49، دار الكلم الطيب، دار العلوم الإنسانية – دمشق، ط:2(1418ه-1998م).
(9): تقي الدين ابو العباس بن تيمية، مجموع الفتاوى(20/59)، تك عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة،ط(1416ه-1995م)
(10): محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير(3/13)،دار ابن كثير، دار الكلم الطيب – دمشق،ط:1(1414ه).
(11): انظر: محمد الأمين الشنقيطي، منهج التشريع الاسلامي وحكمته ص 14، وعبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التّشريع ص224، مطبعة المدني، مؤسسة السعودية بمصر، ط:؟
(12): الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2/100)، ت: أحمد عزو، الناشر: دار الكتاب العربي، ط:1(1419ه-1999م).
(13): اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة (12/238-239)، النّاشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء – الرياض،ط:؟

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, أصول, التدرج في التشريع, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013