منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 May 2016, 02:22 PM
أبو أيوب صهيب زين أبو أيوب صهيب زين غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: بسكرة
المشاركات: 351
افتراضي [جمع] كَيْفَ تُصَلَّى نَافِلَةُ الظّهْرِ الرُّبَاعِيَّةُ؟ بِتَسْلِيمَةٍ أَمْ بَتَسْلِيمَتَيْنِ؟

كيف تصلى نافلة الظهر الرباعية ؟ بتسليمة أم بتسليمتين ؟

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتّبع هداه . أما بعد :

فقد تتبّعت جملة من آراء الفقهاء و المحدّثين في صفة صلاة نافلة الظهر فوجدتها لا تخرج على قولين اثنين:
الأول : من يرى صلاتها مثنى مثنى بتسليمتين مع مشروعية التسليم مرة واحدة في آخر ركعة :
من الصحابة ابن عمر[1] رواي الحديث
و ممن بعدهم : وسعيد بن جبير و مالك والليث بن سعد ، والشافعي ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن و أبي ثور و الأوزاعي و إبراهيم النخعي و أحمد بن حنبل وحماد بن أبي سليمان .انظر "التمهيد"(13/185) و النّووي و ابن عبد البرّ و ابن حبان و ابن خزيمة -على ما سيأتي ذكره-.
و من المتأخرين : الشيخان الفقيهان ابن عثيمين و ابن باز [2]و الشيخ المحدث الالباني -رحم الله الجميع- .

دليلهم :
حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال : " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " . رواه الترمذي ( 597 ) وأبو داود ( 1295 ) والنسائي ( 1666 ) وابن ماجه ( 1322 ) . والحديث صححه الشيخ الألباني في " تمام المنَّة " ( ص 240 ) .

قال أبو عمر ابن عبد البرّ المالكيّ-رحمه الله- في "التمهيد"(13/188) : روى سالم ، ونافع ، وعبد الله بن دينار ، وأبو سلمة ، وطاوس ، وعبد الله بن شقيق ، ومحمد بن سيرين كلهم عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - : صلاة الليل مثنى لم يذكروا النهار ، وروى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن ، وقد ذكرناه في باب نافع ، وهذا خلاف ما ذكر مالك أنه بلغه عنه ، ومالك لا يروي إلا عن ثقة ، وبلاغاته إذا تفقدت لم توجد إلا صحاحا ، فحصل ابن عمر مختلفا عنه في فعله وفي حديثه المرفوع ، إلا أن حمل المرفوع من حديثه الذي فيه الحجة على أنه خرج على جواب السائل بدليل رواية الأزدي عنه كان مذهبا ، وعليه أكثر فقهاء الحجاز ، وأكثر أهل الحديث ، وبالله التوفيق . انتهى كلامه

و قال أيضا في "التمهيد"(13/186): مذهب أحمد مع أنه مذهب الحجازيين أولى ; لأن ابن عمر روى هذا الحديث ، وفهم مخرجه ، وكان يقول بأن صلاة الليل ، والنهار مثنى مثنى ، ولم يكن ابن عمر ليخالف رسول الله - ﷺ - لو فهم أن صلاة النهار بخلاف صلاة الليل في ذلك ...إلى أن قال : وحسبك بفتوى ابن عمر الذي روى الحديث ، ومن روى شيئا سلم له في تأويله ; لأنه شهد مخرجه وفحواه .اه

و قال القرّافي المالكيّ في "الذخيرة"(2/402) :صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ، وجوزها ( ح ) إلى الثمان بتسليمة بالليل ، والأول عنده أحسن ، وإلى الأربع بالنهار على وجه الاستحباب ، ولو صلى ما شاء جاز ، وجوز ( ش ) أن يصلي بغير عدد ، والأفضل السلام من ركعتين محتجا بما في مسلم : " كان - عليه السلام - يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا في الثامنة ; فيذكر الله ويحمده ويدعوه ، ثم ينهض لا يسلم ، ثم يقوم فيصلي التاسعة " . لنا ما في الصحاح ، قال - عليه السلام - : " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى " ، وخصص الليل لكون غالب التنفل فيه ; فلا مفهوم له لخروجه مخرج الغالب فيعم الليل والنهار .اه

قال ابن رشد -رحمه الله- في "بداية المجتهد"(1/174)
: واختلفوا في النوافل هل تثنى أو تربع أو تثلث ؟ فقال مالك والشافعي : صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين . وقال أبو حنيفة : إن شاء ثنى أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن دون أن يفصل بينهما بسلام . وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار فقالوا : صلاة الليل مثنى مثنى ، وصلاة النهار أربع .
والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب .إلى أن قال : وأحسب أن فيه خلافا شاذا .اه

و قال البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات"(1/248) :( وصلاة ليل ونهار مثنى ) أي : يسلم فيها من كل ركعتين لحديث ابن عمر مرفوعا { صلاة الليل والنهار مثنى مثنى } رواه الخمسة ، واحتج به أحمد . و قوله : ( وإن تطوع نهارا بأربع فلا بأس ) لحديث أبي أيوب مرفوعا { كان يصلي قبل الظهر أربعا ، لا يفصل بينهن بتسليم } " رواه أبو داود وابن ماجه .اه[سيأتي في الأخير الكلام على حديث أبي أيوب هذا -رضي الله عنه-.]

قال ابن قدامة في "المغني"(2/433) : وإن تطوع بأربع في النهار فلا بأس الأفضل في تطوع النهار : أن يكون مثنى مثنى . لما روى علي بن عبد الله البارقي ، عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال : { صلاة الليل والنهار مثنى مثنى } . رواه أبو داود ، والأثرم . ولأنه أبعد عن السهو ، وأشبه بصلاة الليل ، وتطوعات النبي ﷺ فإن الصحيح في تطوعاته ركعتان . وذهب الحسن ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والشافعي ، وحماد بن أبي سليمان إلى أن تطوع الليل والنهار مثنى مثنى لذلك .
والصحيح أنه إن تطوع في النهار بأربع فلا بأس ، فعل ذلك ابن عمر ، و كان إسحاق يقول : صلاة النهار أختار أربعا ، وإن صلى ركعتين جاز . ويشبهه قول الأوزاعي ، وأصحاب الرأي ; لما روي عن أبي أيوب ، عن النبي ﷺ أنه قال : { أربع قبل الظهر لا تسليم فيهن تفتح لهن أبواب السماء } . رواه أبو داود . ولأن مفهوم قول النبي ﷺ : { صلاة الليل مثنى مثنى }[3] أن صلاة النهار رباعية . ولنا على أن الأفضل مثنى ، ما تقدم . والله أعلم .

قال النّووي -رحمه الله في "المجموع"(3/502) : السنة لمن صلى أربعا قبل الظهر أو بعدها أن يسلم من كل ركعتين لحديث علي رضي الله عنه الذي ذكره المصنف وحديث { صلاة الليل والنهار مثنى مثنى } .

وقال ابن شهاب الدين الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج"(2/131): و الأفضل للمتنفل ليلا ونهارا أن يسلم من كل ركعتين بأن ينويهما ابتداء أو يقتصر عليهما في حالة الإطلاق ; لخبر { صلاة الليل والنهار مثنى مثنى } والمراد بذلك أن يسلم من كل ركعتين ; لأنه لا يقال في الظهر مثلا مثنى .اه

قَالَ أَبُو بَكْرٍ بن خزيمة في "صحيحه"(2/375) : " دل خبر ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ : " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " ، أن كل ما صلى النبي ﷺ في النهار من التطوع ، فإنما صلاهن مثنى مثنى على ما خبر أنها صلاة النهار والليل جميعا ، ولو ثبت عن النبي ﷺ أنه صلى من النهار أربعا بتسليم كان هذا عندنا من الاختلاف المباح ، فكان المرء مخيرا بين أن يصلي أربعا بتسليمة بالنهار ، وبين أن يسلم في كل ركعتين ".اه
وحديث ابن عمر بوَّب عليه ابن خزيمة - في صحيحه ( 2 / 214 ) - بقوله " باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع صلاة الليل والنهار جميعا " ، وأعقبه بباب " باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعاً لا مثنى " - وساق أدلة كثيرة على أن تطوع النهار يكون ركعتين ركعتين - .

و قال ابن حبان -رحمه الله- في "صحيحه" ( 6 / 206 ):وقوله ﷺ " أربعا " -قبل العصر-: أراد به : بتسليمتين ؛ لأن في خبر يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر قال : قال النبي ﷺ " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " . وقال مثل هذا - في ( 6 / 231 ) - في الأربع التي بعد صلاة الجمعة .

وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله- "مجموع الفتاوى" (11/390) : " المشروع للمسلم أن يصلي النافلة مثنى مثنى ليلاً ونهاراً ، لقول النبي ﷺ " صلاة الليل مثنى مثنى ) متفق على صحته ، وفي رواية صحيحة : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) خرجها الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.

و قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في " الشرح الممتع " ( 4 / 76 ، 77 ) -بعد ان ذكر نافلة اللّيل و أنّها تصلّى مثنى مثنى- قال : وأما " النَّهار " : فقد رواه أهل السُّنَن ، واختلف العلماءُ في تصحيحه : والصَّحيح : أنَّه ثابتٌ كما صَحَّح ذلك البخاريُّ ، وعلى هذا : فتكون صلاةُ الليلِ وصلاةُ النَّهارِ كلتاهما مَثْنى مَثْنى يُسَلِّمُ مِن كُلِّ اثنتين ، ويُبْنَى على هذه القاعدة كُلُّ حديثٍ وَرَدَ بلفظ الأربع مِن غير أن يُصرِّحَ فيه بنفي التَّسليم ، أي : أنَّه إذا جاءك حديثٌ فيه أربع ؛ ولم يُصرِّحْ بنفي التَّسليم : فإنه يجب أنْ يُحملَ على أنَّه يُسَلِّمُ مِن كُلِّ رَكعتين .

قال الشيخ المحدّث علي الأثيوبي -حفظه الله- في "ذخيرة العقبى شرح المجتبى"(11/118) عن التسليم المذكور في الحديث : حمله على التشهد هو الأرجح عندي، لظاهر الرواية الأخرى؛ حيث إن فيها "يجعل التسليم في آخر ركعة"، فإن المراد به تسليم الخروج؛ ولأن تسليم التحلل ليس فيه تسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، وإنما هذا معنى قول المصلي في التشهد: "السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين"، فقد صح تفسيره -ﷺ- بهذا المعنى، فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (حديث التشهّد المشهور) . بَيَّنَ في هذا الحديث معنى التسليم المذكور في حديث علي رضي الله عنه، وخير ما يفسر به الحديث ما جاء في حديث آخر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.


ملاحظة :
كلام بعض أئمّة الشأن حول زيادة "والنّهار" في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- :

قال ابن عبد البرّ -رحمه الله- : كان يحيى بن معين يخالف أحمد في حديث علي الأزدي ، ويضعفه ، ولا يحتج به ، ويذهب مذهب الكوفيين في هذه المسألة ، ويقول : إن نافعا ، وعبد الله بن دينار ، وجماعة رووا هذا الحديث عن ابن عمر لم يذكروا فيه "والنهار" .
و كان يقول : ومن علي الأزدي حتى أقبل منه هذا ؟ ! أدع يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن ، وآخذ بحديث علي الأزدي ؟ ! لو كان حديث علي الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر .اه
قال يحيى : وقد كان شعبة يتقي هذا الحديث وربما لم يرفعه .انظر "التمهيد لابن عبد البرّ"(13/و257.و185) .

و قال العلّامة الألباني -رحمه الله- في "تمام المنة"(1/240) : قلت: من شروط الحديث الصحيح أن لا يشذ راويه عن رواية الثقات الآخرين للحديث وهذا الشرط في هذا الحديث مفقود لأن الحديث في "الصحيحين" وغيرهما من طرق عن ابن عمر دون ذكر "النهار" وهذه الزيادة تفرد بها علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر دون سائر من رواه عن ابن عمر (و نقل تعليل الحافظ ابن حجر و النسائي لهذه الزيادة) .

قال العراقي في "طرح التثريب"(.3/77) : وَأَجَابُوا عَنْ مَفْهُومِ الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ (يقصد التي بدون لفظ "والنهار") بِجَوَابَيْنِ:
(أَحَدُهُمَا) أَنَّهُ مَفْهُومُ لَقَبٍ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ
(وَثَانِيهِمَا) أَنَّهُ خَرَجَ جَوَابًا لِسُؤَالِ مَنْ سَأَلَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَكَأَنَّ التَّقْيِيدَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ لَيُطَابِقَ الْجَوَابُ السُّؤَالَ لَا لِتَقْيِيدِ الْحُكْمِ [3]...إلى أن قال : وَإِذَا قُلْنَا بِأَنَّ صَلَاةَ النَّهَارِ أَيْضًا مَثْنَى فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ كَوْنُهَا مَثْنَى بَلْ الْأَفْضَلُ فِيهَا ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ الْأَثْرَمُ سَأَلْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي النَّافِلَةِ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي أَخْتَارُ فَمَثْنَى مَثْنَى وَإِنْ صَلَّى بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا فَلَا بَأْسَ وَأَرْجُو أَنْ لَا يُضَيَّقَ عَلَيْهِ.اه

الثاني : من يرى صلاتها أربعا بتسليمة واحدة مع مشروعية التثنية بتسليمتين:
ابن عمر -على قول ثانٍ .انظر الحاشية [1]- و مولاه نافع و ابراهيم النّخعي و أبو حنيفة و يحيى بن معين[4] و اسحاق [5] و الأوزاعي ، وأصحاب الرأي .انظر "التمهيد"(13/186) و "المغني"(2/433) و الشوكاني .انظر "نيل الأوطار"(3/98)

أدلّتهم :
الأوّل :
ما أخرجه أحمد (رقم 650 / 1375) وابنه (1202) و الترمذي (2 / 294، 493 ) و النسائي (1 / 139 - 140) وابن ماجه (1 / 354) والطيالسي (1 / 113 - 114) و عنه البيهقي (2 / 273) و الترمذي أيضا في "الشمائل "(2 / 103 - 104) و صححه العلامة الألباني -رحمه الله- في "السلسلة الصحيحة"(برقم 237) : من حديث عليّ -رضي الله عنه- أنه صلّى الله عليه و سلم " كان إذا صلى الفجر أمهل، حتى إذا كانت الشمس من ههنا - يعني من قبل المشرق - مقدارها من صلاة العصر من ههنا - من قبل المغرب - قام فصلى ركعتين ثم يمهل،حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة الظهر من ههنا - يعني من قبل المغرب - قام فصلى أربعا، وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المسلمين، يجعل التسليم في آخره ".

قال -رحمه الله-في "السلسلة الصحيحة"(الحديث رقم 237) معلّقا عليه : و دل قوله " يجعل التسليم في آخره ". على أن السنة في السنن الرباعية النهارية أن تصلى بتسليمة واحدة، ولا يسلم فيها بين الركعتين، وقد فهم بعضهم من قوله " يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين - ومن تبعهم من المؤمنين " أنه يعني تسليم التحلل من الصلاة. ورده الشيخ على القاري في " شرح الشمائل " و جزم به المناوي في شرحه على " الشمائل " أيضا ...
إلى أن قال : وعلى هذا فالحديث مخالف لظاهر قوله ﷺ : " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ". وهو حديث صحيح[6]ولعل التوفيق بينهما بأن يحمل حديث الباب على الجواز. وحديث ابن عمر على الأفضلية كما هو الشأن في الرباعية الليلية أيضا.والله أعلم. - إنتهى ملخّصا-

قال الشوكاني -رحمه الله- في "نيل الأوطار"(3/98)
: وحديث عليّ -رضي الله عنه- يدل على جواز صلاة أربع ركعات متصلة في النهار فيكون من جملة المخصصات لأحاديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .

و قال الزّيلعي في "نصب الرّاية(2/155) :وأخرج أبو داود عن عاصم بن ضمرة عن علي { أن النبي ﷺ كان يصلي قبل العصر ركعتين } .ورواه الترمذي وأحمد -أي حديث عاصم هذا-، وقالا : أربعا ، عوض : ركعتين ، وقال الترمذي : حديث حسن . واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر ، واحتج بهذا الحديث ، وقال " يعني قوله : { يفصل التسليم على الملائكة }: يعني التشهد انتهى كلامه . وهذا يرد قول ابن حبان ، إنها بتسليمتين ، وأعاده الترمذي في آخر الصلاة في باب تطوع النبي ﷺ بالنهار " ، وزاد فيها : { يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ، والمرسلين ، ومن تبعهم من المؤمنين ، والمسلمين }وقال : حديث حسن وروي عن ابن المبارك أنه ضعف هذا الحديث ، وإنما ضعفه والله أعلم من أجل عاصم بن ضمرة وعاصم بن ضمرة ثقة عند بعض أهل الحديث ، قال علي بن المديني : قال يحيى بن سعيد القطان : قال سفيان : كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة عن حديث الحارث انتهى كلامه .[7]انتهى

قال زين الدّين ابن نجيم الحنفي في "البحر الرّائق شرح كنز الدّقائق"(2/58) : وسبب العدول عن أربع أربع مع أنه أكثر استعمالا وأشهر لإفادة كون الأربع مفصولة بغير السلام وهو التشهد فقط وإلا كان كل صلاة ركعتين ركعتين وقد كانت أربعا قال وقد وقع في بعض الألفاظ ما يحسن تفسيرا على ما قلنا وهو ما أخرجه الترمذي والنسائي عن الفضل بن العباس أنه عليه الصلاة والسلام قال { الصلاة مثنى مثنى بتشهد في كل ركعتين } .مختصرا
وكأن المؤلف لم يذكره لأن هذا التأويل ينافيه حديث عائشة الذي تقدم عن الطحاوي { أنه عليه السلام كان يسلم من كل اثنين } وحينئذ فيكون مثنى الثانية تأكيدا للأولى وقد يجاب بأن ذلك لا ينافي الحمل المذكور إذ لا ينكر أنه عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأوقات يصلي كل ركعتين بتسليمة وإنما الكلام في الأفضلية كما مر وظاهر حديث عائشة أنه كان عامة أحواله صلاة الأربع بتسليمة لقولهما ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره فالأولى حمل حديث مثنى مثنى عليه جمعا بين الأدلة.اه كلامه
و قال بنحوه في حاشية الصفحة (122) من "غمز عيون البصائر شرح الأشباه و النّظائر على مذهب ابي حنيفة" .

الثّاني :
ما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ( 5860 ) قال : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود : أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ ، إِلَّا أَنْ يَتَشَهَّدَ .
كما أخرج أيضا "المصنف"( 2 / 274) عن ابن عمر -رضي الله عنهما-" أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا". صحّح إسناده العلامة الألبانيّ -رحمه الله- في "تمام المنّة (1/240).
و ليس في الحديث كما يُّرى أنه صلى الله عليه و سلّم كان يسلّم في آخرها ، و عليه فليس الحديث بالحجة في هذا الباب .



أمّا ما رواه أبو داود في "سننه"برقم ( 1272 ) وابن ماجة في "سننه"(1157) من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : (أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ) ، ولفظ ابن ماجة (لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَقَالَ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ) ، فهو حديث ضعيف .ضعّفه الأئمّة :

قال ابن قدامة -رحمه الله- في "المغني"(2/433) : وحديث أبي أيوب يرويه عبيد الله بن معتب ، وهو ضعيف ، ومفهوم الحديث المتفق عليه يدل على جواز الأربع لا على تفضيلها ، وأما حديث البارقي فإنه تفرد بزيادة لفظة " النهار " من بين سائر الرواة ، وقد رواه عن ابن عمر نحو من خمسة عشر نفسا ، لم يقل ذلك أحد سواه ، وكان ابن عمر يصلي أربعا ، فيدل ذلك على ضعف روايته ، أو على أن المراد بذلك الفضيلة ، مع جواز غيره.اه
قال النووي رحمه الله في "خلاصة الأحكام ومهمات السنن" (1/538) : حديث أبي أيّوب "ضعفه يحيى القطان ، وأبو داود ، والحفاظ ، ومداره على عبيدة بن معتب ، وهو ضعيف بالاتفاق ، سيء الحفظ " انتهى
وقال الشيخ الألباني -رحمه الله- فيه : "حديث حسن دون قوله: " ليس فيهن تسليم " انتهى من تخريج أحاديث أبي داود . (5/11) .
و قال ابن عبد البر -رحمه الله- في "الاستذكار"(5/226) : وهذا لو صح احتمل أن يكون لا يفصل بينهن بتقدم عن موضعه ولا تأخر وجلوس طويل أو كلام ، والله أعلم.اه

الخلاصة

تكلم العلماء من الفقهاء و المحدثين و شراح الحديث بما يكفي في جواز صلاة النافلة الرباعية بتسليمة واحدة و نحن هنا نضع خلاصة البحث فيما يلي :

1- الأصل في صلاة النافلة أن تصلى ركعتين ركعتين .(وهو قول الجمهور مالك و أحمد و الشافعي و غيرهم -رحمهم الله-)

2- الأفضل في صلاة النافلة أن تصلى ركعتين ركعتين .(وهو قول الجمهور مالك و أحمد و الشافعي و غيرهم رحمهم الله-)

3- يجوز في صلاة النافلة أن تصلى أربع ركعات بتسليمة واحدة .(وهو قول الجمهور : مالك و أحمد و الشافعي و غيرهم -رحمهم الله- )

4- من العلماء من فضل صلاة النهار الرباعية موصلة بتسليمة (وهم قول الأحناف اصحاب الرأي -رحم الله الجميع-).

5- الأمر فيه السعة و الاختيار و الكل صحيح و مقبول .

و من كان عنده تصويب أو مزيد فائدة فليتفضّل مشكورا .
و بالله التوفيق و صلّى الله و سلّم على نبيّنا محمّد و على آله و صحبه أجمعين .


جمعه : أخوكم
__________________________________________________ _______________________
1 [و روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن . انظر "التمهيد"(1/188)و "المصنّف" لبعد الرزاق (4091)]

2 [انظر " الشرح الممتع " ( 4 / 76 ، 77 ) . و مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (11/390) ]

3 [قال العلّامة الألباني -رحمه الله- في "تمام المنة"(1/240) : ويؤيده صلاة النبي ﷺ يوم فتح مكة صلاة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود 1 / 203 بإسناد صحيح على شرطهما وهو في "الصحيحين" دون التسليم. وقال الحافظ في "الفتح" 3 / 41:"أخرجه ابن خزيمة وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى ثمان ركعات أو أقل".قلت: فهذا الحديث يستأنس به على أن الأفضل التسليم بعد كل ركعتين في الصلاة النهارية. والله اعلم]

4 [ و قد سألت أيضا الشيخ عبد القادر الجنيد -حفظه الله- عن هذه الزيادة فقال :شاذّة.]

5 [قال ابن قدامة في "المغني"(2/433): كان اسحاق يقول : صلاة النهار أختار أربعا ، وإن صلى ركعتين جاز .

6 [انظر جزء ("الملاحظة") ففيه كلام أئمّة الشأن حول هذا الحديث]

7 [انظر مزيد كلام حول توثيق عاصم في "السلسلة الصحيحة" تحت الحديث رقم(237)]


التعديل الأخير تم بواسطة أبو أيوب صهيب زين ; 24 Feb 2017 الساعة 10:57 PM سبب آخر: عنوان خطأ
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
تطوع, صلاة, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013